رشيد مشقاقة: اللغة القضائية

شكوك حول نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تسائل وزير العدل

سابقة: النيابة العامة بآسفي تقبل ملتمسا للبت في قضية قتل 40 قطًا حرقًا

22 مايو 2019 - 12:42 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، وافقت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لمدينة آسفي، اليوم الاثنين، على قبول ملتمس يتعلق بمتابعة شخص قتل حيوانات ضالة، بعدما أضرم النار في عش حوالي 40 قطَا.

وكانت القطط، التي حرقها المعني بالأمر، تعيش قرب المعلمة الأثرية “بيرو عرب” وسط مدينة آسفي، ويتكلف برعايتهم مجموعة من الأشخاص، منذ زهاء 10 سنوات من خلال زيارات يومية لإطعامهم، وتنظيف مكان الإيواء.

وأوفدت جمعية دولية تُعنى بحماية الحيوانات محاميا من هيأة الدارالبيضاء، الذي رفع، صباح اليوم، ملتمسا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي، من أجل البت في قضية “إحراق القطط وقتلها عمدا”، وأكد محامي الجمعية يوسف غريب، أن القضية هي الأولى من نوعها في المغرب، بل إنها سابقة في تاريخ القضاء المغربي، نظرًا إلى الفراغ القانوني فيما يخص حماية حقوق الحيوانات المتشردة، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي يتحدث في فصلين، لم يتم تحديثهما منذ إقرار القانون، عن حماية الحيوانات، التي تكون في ملكية أشخاص معينين، ولا حديث عن “حماية الحيوانات الضالة”.

وأكد “غريب” أن النيابة العامة، قبلت الشكاية حيث ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق من اقترف “جرم إحراق قطط حية”، وأكد المحدث المذكور، جمعية ” CCCM” (القطط والكلاب معًا – المغرب) تبنت ملف القضية، وهي من أوفدت محاميا من هيأة الدارالبيضاء لمتابعة القضية في آسفي.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى 06 من ماي الجاري، حيث صادفت واحدة من السيدات، التي ترعي القطط المشردة، أحد الأشخاص يُدرب كلبه على مهاجمة القطط، وقالت رجاء شكري إنها حاولت حماية القطط من هجوم الكلب، غير أن صاحبه لم يستسغ الأمر، ودخل في خلاف معها، إذ فطن إلى أنها كانت تتصل بالشرطة.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: إثبات قيام الأجير بالتحرش الجنسي بالأجيرات يشكل خطأ جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل

رجاء أكدت أن الشخص المذكور هم إلى تخريب سيارتها، وبعد مغادرتها المكان خوفًا من إصابتها بمكروه، وعودتها لاحقًا في اليوم الموالي للاطمئنان على القطط، وجدت أن الشخص أشعل النيران في عشش القطط إذ توفيت منها حوالي 40 قطة بعد إصابتها بحروق بليغة.

وسجلت الشرطة محضر الاعتداء عليها، وأكد مصدر حقوقي  أن الفراغ القانوني لحماية الحيوانات المتشردة حال دونَ تسجيل فعل قتلها، وحرقها، إذ مباشرة بعدها، دخلت على خط القضية جمعية “CCCM” (القطط والكلاب معًا-المغرب)، التي تتخذ من فرنسا مقرًا رئيسًا لها.

المصدر: اليوم24

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)