قرار حديث للغرفة الإدارية يؤكد أن الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية

20 ديسمبر 2019 - 4:24 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

رقم 1/74 مؤرخ في 2017/01/19

ملف إداري رقم 2015/1/4/676

البوجدايني محمد ضد المدير العام للأمن الوطني ومن معه 

القاعدة : 

الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

مقال قد يهمك :   المحكمة الابتدائية الرباط : جنحة القذف-عناصرها التكوينية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)