عرض وزير العدل أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13

الشرطة القضائية وسؤال مشروعية مساءلتها من قبل الإدارة؟!

محكمة النقض: زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها عن طفلها المريض

22 يوليو 2020 - 12:21 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 112

الصادر بتاريخ 22 مارس 2011

في الملف الشرعي عدد 2008/1/2/675

  • حضانة- زواج الأم الحاضنة – مرض المحضون – تحقق إحدى الحالات الاستثنائية لعدم إسقاط حضانة الأم.

إن مناط إسناد الحضانة هو مصلحة الطفل، وعليه لما تبين لمحكمة الموضوع بما استقته من جلسة البحث التي أجريت بحضور المطلقين والطفل المطلوب الحكم بسقوط حضانته عن أمه تشبثه الوثيق بها، وأنه مصاب بمرض، وهو ما يجعله في حاجة لأحد والديه، وأن الأولى بذلك هي أمه وقضت بإبقاء حضانة الأم له، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة التي نصت على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها في حالات قررها ومنها إذا تحققت الخشية من أن يلحق بالمحضون ضرر بسبب فراق أمه أو كانت به علة تجعل حضانته مستعصية على غير أمه.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: رفض الأجير ارتداء البذلة كباقي المستخدمين وتذرعه بالحرارة المفرطة يعتبر خطأ جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)