إدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.
مغرب القانون17 أكتوبر 2018 - 23:50

مقالات ذات صلة
30 نوفمبر 2025 - 23:45
هشام بلاوي يحث قضاة النيابة العامة على تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن
30 نوفمبر 2025 - 23:21
خالد شهيم: تعديلات مدونة الجمارك المقررة بموجب قانون مالية 2026
22 نوفمبر 2025 - 00:48
وجدة…عاصمة إعادة التفكير في صحة الغد! قمة عالمية استثنائية (CIMSS-2025)
07 نوفمبر 2025 - 04:29
تقاطع المبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري مع القواعد المنظمة للتنفيذ الجبري: إشكالية قسمة العقارات المحفظة المثقلة بحجز عقاري نموذجا
01 نوفمبر 2025 - 23:52
مصطفى بن شريف: المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء في ضوء الجهوية المتقدمة (دراسة معمقة)
31 أكتوبر 2025 - 14:38

و لمن يحق انجاز محاضر مخالفات التعمير او الامر بوقف الاشغال ادن؟ نريد ان نعرف…!!!؟