100 مليون كتعويض لمريض حقن بدم ملوث وتحميل المسؤولية لمرکز تحاقن الدم والمصحة والطبيب

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 113

الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014

في الملف المدني عدد 2012/3/1/4265

  • مسؤولية – مرکز تحاقن الدم والمصحة والطبيب – تضامن.

لما حملت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مرکز تحاقن الدم كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت المريض من جراء حقنه بدم ملوث أثناء العملية الجراحية، على أساس أن القوانين جعلت مهمة مراقبة الدم من اختصاص مصالح الدولة التي بيدها الوسائل التقنية والعلمية والطبية لمراقبة سلامة الدم، فإنه كان عليها أن تبين في قرارها کیف ثبت لها إخلال المركز بالتزامه بعدم مراقبته للدم الممنوح أو خطئه في تحليله وتدوین نتيجة سلامته، وأن تبرز أسباب استبعاد مسؤولية المصحة أو الطبيب. ولما تعذر تحديد الفاعل الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد الكيفية التي ساهموا بها في الضرر، فإن مقتضيات الفصل 99 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   الحماية القانونية للعاملات و العمال المنزليين طبقا لأحكام القانون 19.12 : أوجه الحماية و مظاهر القصور
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)