رشيد مشقاقة يحدد مبررات الدعوة إلى توثيق الخطبة في المغرب

من الضفحة الرسمية للأستاذ رشيد مشقاقة على الفايسبوك

سألني سائل لم اقترحت توثيق الخطبة وهي مجرد وعد متبادل بالزواج بين رجل وامراة؟

فأجبته بما يلي:

1-ان اسثتناء العقود من التوثيق بداعي قيامها على الوعد والاحتمال والغرر. ليس صحيحا. فعقود التامين والوعود بالبيع المنصبة على العقارات.و عقود الغرر بصفة عامة والوعد بجائزة كلها تعبير عن الإرادة فردي او متبادل ينبني على الوعد ويرتب آثارا واشترط القانون الكتابة لاثباثها .على سبيل الإلزام والوجوب. لذلك فلا تاثير لمحل الالتزام غير المحقق حالا على شكلية العقد من عدمها.

2-استجابت مدونة الاسرة لمطالب المتضررات من آثار الخطبة .متى عدل عنها الطرفان او احدهما ووقع الحمل اثناءها. فميزت بين حالة قبول الخاطب بالحمل وبين انكاره. ورتبت نتائج محددة عن كل حالة.

3-يشترط ملف الزواج من ضمن الوثائق شهادة الخطوبة. وغالبا ما يلجأ الخاطب والمخطوبة للجهة المختصة بمنحها بعد فترة طويلة من تاريخ الخطبة . ولا اعرف ما الهدف من اشتراطها عند تكوين ملف الزواج مادامت تحمل تاريخا لا يتجاوز اسبوعا او على أقصى تقدير شهرا واحدا عن كتابة عقد الزواج. فهي لا تشير بتاتا إلى تاريخ الخطبة.

4-ان المدة الفاصلة بين تاريخ الخطبة وتاريخ إبرام عقد الزواج يشوبها الغموض والعدم .وتفتح باب المنازعة والتملص من الالتزامات بدون وجود أدلة قاطعة . ويتراشق الطرفان بأقوال الشهود المتضاربة.

5-تسمح الخطبة لطرفيها باختراق خصوصيات العائلتين. وقد تلحق جروحا غائرة بالاسر متى اتخدت وسيلة للانتتقام والايذاء والمساس بالعرض ويعجز ضحاياها عن إثبات تحققها في الواقع. وتتراوح الأحكام القضائية بين قبول الدعاوى ورفضها لانعدام وسيلة الكتابة في إثبات الخطبة.

6-يشير الواقع إلى احتراف البعض مهنة الخطبة لاستغلال رغبة المراة في الزواج. وقد يدفع بالعديد من ضحاياه للاكتئاب لا سيما إذا أنكر الحمل او الخطبة ككل.

مقال قد يهمك :   الأستاذ مراد المدني : إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني-الجزء الأول-

7-الخطبة تتضمن التزامات مالية من هدايا ومستلزمات إعداد بيت الزوجبة. وبدون عقد الخطبة تضيع تلك الالتزامات.

8-الخطبة في مدونة الأسرة على خلاف مدونة الأحوال الشخصية تنتج آثار الزواج. ولا مبرر لبقائها شفوبة.

9-المادة 156 تتحدت عن الإيجاب والقبول. وبدون كتابية العقد يرهق كاهل المحكمة في الإثبات.

10-المشرع المغربي يجنح نحو الزامية العقود. عقد الكراء نمودجا فما بالك بعقد اسري.

11-الضمائر النقية والنوابا السليمة غابت .فلا بد من الاحتراس.

12-الاحكام القضائية في موضوع إثبات الزوجية. غير موحدة مما يؤثر سلبا على استقرار المعاملات.

13-ليس هناك من ضرر اذا لم تفض الخطبة إلى زواج. اذ يتفق الطرفان على فسخها رضائيا. ولا يطرقان باب القضاء إلا عند المنازعة سواء في المال او الحمل.

14-يسهل على القضاء اللجوء إلى وسائل التحقيق خاصة الخبرة الجينية إذا كانت هناك خطبة مكتوبة فلا يبقى محل للابن الطبيعي.

15-أصبح ممكنا افتراض حمل المخطوبة من خاطبها فلا يعتبران في عداد الفاسدين لذلك وجب ثوثيق الخطبة لتحقيق التكييف القانوني السليم.

16-يساهم توثيق الخطبة في إحصاء هذه المؤسسة وترتيب اثار عليها من حيث التنظيم.

17-تقضي الكتابة على مؤسسة الفاتحة .إذ يقع تضمينها في عقد الخطبة.

18- تضع حدا لخطبة القاصرين.

19-تمنح السادة العدول سلطة تتبع العقد من بداية الخطبة إلى إبرام عقد الزواج.

20-يمكن تجهيز مطبوع خاص بعقد الخطبة بمعرفة العدل الواحد كالتالي:


بتاريخ ………حضر أمامنا نحن العدل الموثق المكلف بالاشهاد السيد فلان والسيدة فلانة وصرح امامنا السيد ….أنه خطب السيدة ….. . وأنهما سوف يبرمان عقد زواجهما بعد مدة. ….. من تاريخه.

توقيع الخاطب                      توقيع المخطوبة

مقال قد يهمك :   امبارك بوطلحة: افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض: السياق والدلالات 

توقيع العدل                    توقيع قاضي الاسرة


 

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)