اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق (نعم)-عدم إعسار الزوج يخول للزوجة والأبناء جميع الحقوق الناتجة عن الطلاق

اجتهاد قضائي: عدم أداء رسوم الخبرة يصرف النظر في القرار التمهيدي الأمر باجراءها

اجتهاد قضائي:تسقط نفقة البنت الواجبة على والدها بمجرد زواجها

19 أكتوبر 2017 - 1:34 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

 قرار  رقم 260

المؤرخ في 06/05/09

ملف اسرة عدد 401-9-08

القاعــــــــدة:

“تسقط نفقة البنت الواجبة على والدها بمجرد زواجها.”

باسم جلالـــــة الملك

بناء على مقال الاستئناف و حكم المستأنف و مستنتجات الطرفين و مجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية.

والمبلغ قانونا إلى الطرفين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية

و بعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة و المداولة طبق القانون

تقدم السيد ……بطلب تعرض مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08-10-2008 في مواجهة السيدة ….. و الذي يتعرض بموجبه على القرار لاستئنافي عدد 114 الصادر في الملف الشخصي عدد 87-9-07 بتاريخ 02-04-2008 و القاضي في منطوقة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و الحكم تصديا بإلزام المستأنف عليه بأداء لفائدة المستأنفة نفقتها بحساب 300 درهم شهريا ونفقة أبنائها منه وهم:….. و ….. بحسب مبلغ 250 درهم لكل واحد منهم مبلغ 250 درهم لكل واحد منهم و الكل ابتداء من يوليوز 2005 الى أن يسقط الفرض عنه شرعا بعد خصم مبلغ 900 درهم من واجب النفقة و تحميل المستأنف عليه الصائر على الدرجتين

و تتخلص وقائع ابتدائية الناطور وبعد إجراء البحث صدر الحكم الابتدائي القضائي برفض الدعوى فبادرت إلى الطعن فيه بالاستئناف و بعد نفاذ الإجراءات صدر القرار ألاستئنافي المشار إليه أعلاه في التقديم و الذي يتعرض عليه المتعرض بعلة لأنه صدر مجانيا للصواب وانه لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء ليبدي وجهة وانه ينفق عليهم والتمس إلغاء القرار المتعرض عليه والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميلها الصائر واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة.

مقال قد يهمك :   العمل الجمعوي القضائي و مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وأجاب دفاع المتعرض ضدها بان أساليب التعرض لا ترقى على درجة الاعتبار وتبقى أن تكون قد ينفق عليها وعلى أبنائها منه والتمس رفض الطلب وتحميل المتعرض الصائر.

وأدلى دفاع المتعرض بمستجدات أكد فيها ما جاء في طلب التعرض وملتمسا الحكم وفقه.

وبعد إجراء البحث والذي انعقد بمكتب المستشارة المقررة بتاريخ 18/04/2009 عليه دفاع الطرفين.

وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية في الموضوع تقرير اعتبار القضية جاهزة وصدر بشأنها أمر بالتخلي بلغ للطرفين لجلسة 22/04/2009  حيث تم حجزها للمداولة لجلسة 06/05/2009.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فإن محكمة الاستئناف

في الشكل/ حيث أن التعرض قدم وفق الشكل المطلوب وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا؟

وفي الموضوع/ حيث التمس المتعرض إلغاء القرار المتعرض عليه والحكم تصديا برفض دعوى المدعية واحتياطيا أكثر توجيه اليمين إليه على انه كان ينفق على زوجته وأبنائه .

وحيث أن المحكمة ورعيا منها للوصول إلى الحقيقة أمرت تمهيديا بإجراء بحث وفعلا أنجز البحث بتاريخ 18/02/2009 بحيث اقر كل من الزوج (المتعرض ) والزوجة (المتعرض ضدها) بكون الزوج غادر بيت الزوجية أما الفترة اللاحقة لهذا التاريخ فإن الزوجة تقر بكونها تكري غرفتين من منزلها للاغيار بوجيبه شهرية قدرها 450 درهم لكل واحد منها أي أنها تتقاضى مبلغ 900 درهم  حسب إقرارها بجلسة البحث و اعتبار لكل دلك ارتأت المحكمة تحديد النفقة المستحقة للزوجة و أولادها، في المبلغ الوارد بمنطوق هذا القرار أما البنت …. فقد صرحت المتعرض ضدها بجلسة البحث بانتا تزوجت في غشت 2008 و أكد هدا التصريح المتعرض عليه فان نفقتها تسقط على أبيها.

و حيث أن المتعرض يتحمل صائر تعرضه

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا حضوريا انتهائيا

مقال قد يهمك :   عبد النباوي : لن ندخر جهدا لتكوين قضاة النيابة العامة في القانون الدولي الإنساني

في الشكل:قبول التعرض

و في الموضوع:إبطال القرار المتعرض عليه الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ

02-04-2008 في الملف عدد  97-9-09 والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب نفقة المتعرض ضدها و أبنائها المذكورين نفقتهم بحسب مبلغ 200 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2008 إلى أن يسقط الفرض شرعا و تأييده في باقي و تحميل المتعرض صائر تعرضه

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالناطور دون أن تتغير الحاكمة أثناء الجلسات

       الرئيس                                             إمضاء المقرر                                                   الكاتب

 

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)