احتساب مدة التقادم في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها

27 مارس 2019 - 7:40 م الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 89

الصادر بتاريخ 19 فبراير 2014

في الملف الجنحي عدد 2013/4/6/3038

  • دعوی عمومية – جنحة التزوير – تقادم.

المحكمة اعتبرت جنحة اصطناع وثيقة مزورة قد تقادمت بالاعتماد على تاريخ المصادقة عليها، في حين أن التاريخ الذي تحمله الوثيقة تاريخ مزور لا يمكن الاعتداد به لأنه لا وجود له أصلا في سجل تصحيح الإمضاءات، مما يتضح معه أنها أخطأت في احتساب مدة التقادم علما بأن احتساب مدة هذا الأخير في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   خطاب العرش و رهانات المرحلة الجديدة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)