maroclaw

الدعوى

    • حجم الخط A+A-

يمكن تعريف الدعوى في القانون الإجرائي بأنها “عبارة عن وسيلة قانونية يمارسها صاحب حق او مزعم وتتجسد بمطلب يقدمه صاحب الحق أو المزعم إلى القضاء قصد الحكم به”.ويمكن تعريفها ايضا بانها “وسيلة قانونية لحماية الحق مؤداها تخويل صاحب الحق مكنة الالتجاء إلى القضاء للحصول على حقه أو لضمان احترامه”.وقد عرف المشرع الفرنسي الدعوى في المادة 30 من قانون المسطرة المدنية الفرنسية بانها “الحق ،بالنسبة لمقدم الطلب،في أن تستمع إليه المحكمة فيما يدعيه ويطلبه من أجل تمكين القاضي بالقول بمدى صحته او عدم صحته.وبالنسبة للخصم،فالدعوى تعني الحق في مناقشة صحة الطلب الموجه ضده”.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)