إشكالات التنفيذ الكيدية -مظاهر التعسف وغياب الجزاء القانوني-

إبراهيم منصوري خريج ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، باحث في القانون الاجرائي.

مـقـدمـة:

لا شك أن حق اللجوءإلى القضاء هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين([1])، إلا أن هذا الحق يجب أن يُمَارس بحُسن نية طبقا للمبدأ الذي نص عليه الفصل الخامس من ق.م.م، و الذي جاء فيه  “يجب على كل متقاضٍ ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية”.

ذلك أن ولوج مرفق القضاء لا يكون في جميع الحالات بحسن نية، إذ أن هناك حالات يمارس فيها حق التقاضي بسوء نية وبهدف الاضرار بحقوق باقي الأطراف أو الأغيار، سواء أثناء رفع الدعاوى، أو أثناء الترافع فيها، أو بمناسبة ممارسة الطعون بشأنها، أو خلال تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها.

وتعتبر إجراءات التنفيذ أرضا خصبة للتقاضي بسوء نية، وذلك بإثارة إشكالات كيدية من أجل عرقلة التنفيذ وإطالة أمد النزاع ربحا للوقت وإضرارا بحقوق المنفذ لهم، فتكون غالبا دعواهم الكيدية مغلفة بمنازعات قانونية وضعها المشرع كضمانة لصيرورة إجراءات التنفيذ بطريقة قانونية([2]).

فإذا كانت مجموعة من التشريعات قد تنبهت لضرورة التصدي لإشكالات التنفيذ الكيدية، فإن التشريع المغربي بات إلى يومنا هذا متسما بالقصور في هذه المسألة.

إذن ما هي مظاهر الكيد والتعسف في إثارة صعوبات التنفيذ؟ و إلى أي حد يمكن اعتبار التغريم وسيلة ناجعة للحد من إشكالات التنفيذ الكيدية؟

الإجابة عن هذه التساؤلات و أخرى ستكون موضوعا لهذا البحث في فقرتين على الشكل التالي:

  • الفقرة الأولى: مظاهر إشكالات التنفيذ الكيدية.
  • الفقرة الثانية: الجزاء كآلية للحد من إشكالات التنفيذ الكيدية.

الفقرة الأولى: مظاهر إشكالات التنفيذ الكيدية

لا شك أن مرحلة تنفيذ الحكم هي أهم وأخطر مرحلة في التقاضي، إذ لا جدوى من حكم يحصل عليه صاحب الحق ما لم يكن بإمكانه تنفيذه، إذ أن غاية صاحب الحق هي الحصول على حقه، وهذا لا يتأتى إلا بتنفيذ الحكم، ومن هنا كانت مظاهر اللُّدد في الخصومة والكيد والتلاعب تبدو بصورة أوسع إذ يتخذ فن التلاعب أساليب متعددة في مرحلة التنفيذ([3]).

فإذا كان المشرع المغربي في ق.م.م قد خول لأطراف التنفيذ والغير الذي تضررت مصالحه من إجراءات التنفيذ، حق المنازعة في التنفيذ، فقد حرص من وراء ذلك إلى حماية جميع المصالح أثناء عمليات التنفيذ، حتى تتماشى مسطرة التنفيذ والمقتضيات القانونية المنظمة لها، وذلك تحت إشراف ورقابة القضاء.

إلا أن المنازعة في التنفيذ، غالبا ما تتخذ كمطية من أجل التماطل في التنفيذ أوالتملص الكلي منه أو تأجيله لبعض الوقت([4]) إضرارا بمصالح المنفذ له، بالرغم من التنصيص التشريعي على مبدأ التقاضي بحُسن نية في الفصل الخامس من ق.م.م.

ولإبراز القصور التشريعي في محاربة بعض الممارسات الكيدية التي يلجأ إليها المحكوم عليهم أو الغير من أجل عرقلة التنفيذ، لا بد من الوقوف عند بعض نماذج إشكالات التنفيذ الكيدية التي يلجأ إليها المحكوم عليه (أولا) والغير (ثانيا).

أولا: إشكالات التنفيذ الكيدية المقدمة من طرف المحكوم عليه

المحكوم عليه، ذلك الطرف العنيد الذي يبحث عن إشكال تلو الآخر من أجل التملص من إجراءات التنفيذ المتخذة في حقه، أو على الأقل تأخيرها لبعض الوقت، وذلك ببحثه عن أشواط أخرى للتقاضي أمام محاكم الموضوع، وجعل النزاع ما أمكن حبيس قاعات هذه المحاكم، وإن كان ذلك على حساب المنفذ له.

وسنحاول إبراز بعض الممارسات الكيدية التي يلجأ إليها المحكوم عليه بهدف عرقلة إجراءات التنفيذ.

1- استئناف أحكام الموضوع خارج الأجل القانوني:

إذا كان الأثر الموقف للاستئناف دعامة أساسية لحماية حقوق الدفاع باعتباره عائقا لكل تنفيذ أثناء أجل الطعن. وبمناسبة الطعن ذاته، فإنه بدون شك، يشجع الممارسات الهادفة إلى عرقلة التنفيذ، بل ويشكل “حاجزا أمام تحقيق الفعالية القضائية، ويغذي أزمة الثقة المفقودة في المرفق القضائي، وهي الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم”([5]).

فإذا كان الاستئناف شكلا من أشكال الادعاء أمام القضاء، فإنه يجب ممارسته بحُسن نية طبقا للقواعد العامة لممارسة الحقوق، ومن ضمنها بطبيعة الحال الحقوق الإجرائية، ولذلك أكد المشرع على هذه القاعدة في الفصل 5 من ق.م.م الذي ينص على ضرورة ممارسة حق التقاضي بحُسن نية، وبذلك فإنه إذا كان الاستئناف حقا ثابتا ووسيلة للدفاع -كما تقدم ذكره- فإن عيبه الأساسي يتمثل في احتمال سوء استعماله بطريقة تعسفية، من طرف متقاضٍ سيء النية تكون غايته الوحيدة هي إطالة المسطرة، والاستفادة من قاعدة إيقاف التنفيذ([6]).

ومن مظاهر التعسف في استعمال حق الاستئناف، لجوء المطلوب في التنفيذ الذي فاته أجل الطعن الموقف للتنفيذ إلى استئناف الحكم وإثارة صعوبة قانونية في تنفيذ الحكم أمام قاضي المستعجلات بعلة أن الحكم مستأنف([7]).

وبالتالي الاستفادة من الأثر الموقف للاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من ق.م.م([8])لأن محكمة الاستئناف هي وحدها من سيحسم في قبول الاستئناف أو عدم قبوله من حيث وقوعه داخل الأجل، لذلك وإلى حين أن تقول هذه المحكمة كلمتها يظل التنفيذ معلقا([9]).

وهنا تكمن خطورة الأثر الموقف للاستئناف عندما يمارس خارج الأجل لأن الرئيس الأول لهذه المحكمة عندما يبت في صعوبة التنفيذ طبقا للفصل 149 من ق.م.معلى اعتبار أن النزاع في الجوهر معروض على محكمته، ليس له أن يحكم بصحة أو عدم صحة الاستئناف لأنه مقيد بشرط عدم المساس بالجوهر.

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي خول بمقتضى الفصل 526 من قانونالمسطرة المدنية لكل من المستأنف والمستأنف عليه حق اللجوء إلى الرئيس الأول أوالمستشار المقرر، إما لأجل إيقاف التنفيذ الذي يجري خرقا للأثر الموقف للاستئناف الذي قدمه المحكوم عليه، أو لطلب التنفيذ الفوري بالنسبة للمستأنف عليه الذي يثير عدم قانونية الاستئناف لوقوعه خارج الأجل([10]).

وبات أمامنا التساؤل عن الحالة الذي يدلي فيها طالب التنفيذ بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف في الحكم وبعد ذلك يدلي المحكوم عليه بشهادة تثبت الاستئناف، بعد استئناف الحكم خارج الأجل فما مصير ملف التنفيذ في هذه الحالة؟ وما موقف الرئيس الأول بصدد هذا الإشكال؟

يرى الأستاذ الطيب برادة أن ما جرى به العمل في المحاكم هو مطابق للفصلين 132 و134 من ق.م.م أي أن إجراءات التنفيذ تتوقف إلى أن يبت في الاستئناف، إلا أنه -حسب رأي الأستاذ الطيب برادة- في مثل هذه الحالات يحق للمنفذ له إثارة الصعوبة أمام الرئيس قاضي المستعجلات فإذا ثبت له من ظاهر الأوراق في صورة قاطعة لا تقبل الشك أن المحكوم عليه لم يطعن في الحكم المنفذ بمقتضاه إلا بعد فوات الأجل جاز له أن يأمر برفض الصعوبة والاستمرار في التنفيذ([11]).

وفي نفس السياق يأتي رأي الأستاذ رشيد مشقاقة الذي اعتبر أن عبارة “جدية” التي تضمنها الفصل 436 من ق.م.مهي الفيصل الرفيع الذي يعتمد عليه قاضي المستعجلات من أجل صرف النظر عن الصعوبة والأمر بالاستمرار في التنفيذ([12]) أي دون انتظار كلمة محكمة الاستئناف بخصوص الاستئناف المقدم إليها خارج الأجل.

 وقد عبر أستاذنا عبد العزيز حضري عن رأيه بخصوص هذه الإشكالية مستفيضاً، مطالبا المشرع المغربي بسلوك نفس النهج الذي سلكه المشرع الفرنسي، لما لذلك من نتائج إيجابية تخدم تنفيذ الأحكام والوقوف في وجه ذوي النيات السيئة الذين يهدفون إلى المماطلة والتسويف وعرقلة التنفيذ، وذلك بقوله: “نرى أنه يمكن اعتماد نفس الحل الذي قننه المشرع الفرنسي، في ظل التشريع المغربي، خاصة أن قانوننا لا زال محافظا على عبارة “الأجل القانوني” وهي تعتبر مقتضى قانوني يجب إعطاؤه أثر ما، وإلا فتحت الأبواب على مصراعيها أمام كل محكوم عليه لتقديم استئناف تعسفي هدفه الوحيد المماطلة والتسويف وعرقلة التنفيذ، بل ويجد مثل هؤلاء المحكوم عليهم في الممارسة العملية ما يشجعهم على تقديم مثل هذا الاستئناف، ذلك أنهم بمجرد تقديمه يستصدرون شهادة بوجود استئناف وهي شهادة تقف حائلا أمام التنفيذ، لأن الموظف المكلف بتقديمها يقتصر دوره على الإشهاد بوجود الاستئناف فقط، وليس له قانونا سلطة مراقبة وقوع الاستئناف داخل الأجل، باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الاستئناف وحدها، وفي الغالب لا يلجأ إلى الطعن إلا عند اقتراب أجل التنفيذ مستعملا الشهادة المذكورة لطلب التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ أمام قاضي المستعجلات، ولا يملك هذا الأخير طبعا سوى الاستجابة للطلب، اعتمادا على أن محكمة الاستئناف هي وحدها المختصة دون غيرها للتصريح بوجود الطعن خارج الأجل”([13]).

مقال قد يهمك :   ادريس جدي: حجية محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا

من خلال ما سبق يتضح أن محدودية سلطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخصوص الفصل في صحة الاستئناف ومدى تقديمه داخل الأجل القانوني، بالإضافة لعدم وضع جزاء قانوني يقضي بتغريم المستأنف الذي ثبت استعماله لحقه في الاستئناف بسوء نية قصد الإضرار بحقوق المستأنف ضده وعرقلة التنفيذ، ذلك مع ثبوت محدودية القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 5 من ق.م.م في ردع هذه الممارسات، كلها عوامل تكرس تفاقهم الاستئنافات التعسفية التي تكون أساسا لإشكالات كيدية تهدف إلى التسويف والمماطلة في تنفيذ الأحكام.

2- ادعاء غموض الحكم:

من بين الممارسات الكيدية التي يلجأ إليها المحكوم عليه، هي طلب تفسير الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، إذ يتقدم بطلب تفسير أو تأويل الحكم طبقا للفصل 26 من ق.م.م أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار، وبعد تقديم دعواه يلجأ إلى رئيس المحكمة مثيرا صعوبة قانونية في التنفيذ مستندا إلى شهادة تفيد رفع دعوى تفسير الحكم أمام محكمة الموضوع.

ويمكنه التقدم أمام رئيس المحكمة من أجل إثارة صعوبة قانونية في التنفيذ بعلة غموض الحكم الذي يراد التنفيذ بمقتضاه، طالباً إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين الحصول على حكم يقضي بتأويل الحكم من طرف المحكمة المصدرة للحكم أو القرار.

في هذه الحالة الأخيرة فإن مثير الصعوبة يعلم أن رئيس المحكمة ليست له قانوناً صلاحية تأويل وتفسير الأحكام لأن المشرع منح هذه السلطة للمحكمة المصدرة للحكم أو القرار، إلا أن هدفه يكون هو إطالة أمد النزاع، وذلك باستصدار رخصة إيقاف التنفيذ من قبل الرئيس وبعد ذلك مراجعة المحكمة المصدرة للحكم من أجل طلب التفسير والتأويل، الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا يخدم المصلحة الكيدية للمحكوم عليه ويلحق ضررا بليغا بالمنفذ له. الأمر الذي يدفع هذا الأخير إلى الإحساس بهشاشة القوة التنفيذية للسند الذي يحمله.

ولعل ما يشجع المحكوم عليهم ذوي النيات السيئة في سلوك هذه المسطرة الكيدية، هو محدودية سلطة رئيس المحكمة بخصوص تفسير وتأويل الأحكام، حيث أن قاعدة عدم المساس بالجوهر تمنعه من هذا التفسير([14])، بل إن اتساع سلطة رئيس المحكمة في هذا الباب وسيلة ناجعة للحد من صعوبات التنفيذ الكيدية.

 مع الإشارة في هذا الصدد إلى مسؤولية قضاء الموضوع في استفحال ظاهرة الاستشكال الكيدي وذلك بإصدار أحكام غامضة، كالتي تحمل تناقض بين حيثياتها ومنطوقها، أو كالتي لا ينسجم ما تضمنته مع الواقع، كالحكم بإفراغ عين غير العين التي يشغلها المكتري المحكوم عليه.

ويمكن القول أن التشريعات المقارنة التي منحت قاضي التنفيذ سلطة واسعة في تفسير وتأويل الأحكام المستشكل في التنفيذ بمقتضاها، كانت واعية بمسألة ضرورة فض النزاع أمام جهة قضائية تتسم بالسرعة والمرونة. وذلك للوقوف في وجه المحكوم عليهم ذوي النيات السيئة الذين يكون هدفهم هو إطالة أمد النزاع واستنزاف جهد المنفذ له بأشواط أخرى من التقاضي أمام محاكم الموضوع.

وإلى جانب هذه الإشكالات الكيدية التي يتقدم بها المحكوم عليه والتي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، يكون للغير أيضا نصيبٌفي التقدُّم بإشكالات تعسفية، إما تلقائياً بغرض ابتزاز المنفذ له، أو بتواطؤٍ مع المحكوم عليه من أجل عرقلة إجراءات التنفيذ.

ثانيا: بعض الإشكالات الكيدية التي يثيرها الغير

قد يكون الإشكال المقدم من الغير حسن النية إشكالا حقيقيا إذا كان الحكم يضر بحقوقه أو مصالحه، وقد يكون الغير -وهذا هو الغالب- مسخر لرفع الإشكال لإطالة أمد النزاع وعرقلة تنفيذ الحكم([15]).

فقد يلجأ الغير إلى الاستشكال الكيدي في التنفيذ إما بتواطؤ مع المحكوم عليه قصد الإضرار بمصالح المنفذ له، أو من تلقاء نفسه من أجل ابتزاز طالب التنفيذ.

فإذا كان المشرع المغربي قد وضع الفصل 468 من ق.م.م من أجل حماية الغير، الذي قد تجري إجراءات البيع القضائي على أحد منقولاته بعد حجزها، فإن الواقع العملي بين العديد من الدعاوى الكيدية التي تستهدف أساسا تعطيل التنفيذ وتجريده من قوته، وذلك باستعمال الغير لمختلف وسائل الإثبات كالفواتير واللفيف العدلي إثباتا لملكية المنقولات المحجوزة([16]) الأمر الذي يستدعي نوعاً من اليقظة والحزم من طرف رئيس المحكمة من أجل التصدي لهذه الدعاوى التي يهدف من ورائها الغير إلى عرقلة إجراءات التنفيذ، ولعل خطورة دعاوى استحقاق المنقولات المحجوزة في حالة موافقة الرئيس على إيقاف إجراءات البيع، تتجلى في طول إجراءات التقاضي أمام محاكم الموضوع، فهذا الوضع من الممكن أن يُلحق ضرراً بالغير حسن النية، وذلك بسبب بطئه في استعادة أمواله المنقولة من الحجز،إلا أن طول إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع سيلحق ضررا كذلك بطالب التنفيذ، في حالة ما إذا كان الغير سيء النية هدفه فقط تعطيل التنفيذ.

ولتلافي هذا الوضع لابد من جمع شتات منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أمام مؤسسة قضائية مستقلة مكلفة بالتنفيذ تتميز بسرعة البت ومرونة المسطرة كما هو الشأن في التشريعات المقارنة.

بالإضافة إلى الوضع السابق من الممكن أن يلجأ الغير إلى التلاعب بإجراءات التنفيذ، بتواطؤ مع المطلوب في التنفيذ، ويتصور ذلك على سبيل المثال في الحالة التي يواجه فيها المحكوم عليه بتنفيذ حكم بالإفراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون، فيبادر إلى التواطؤ مع الغير كي يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة بدعوى أنه لم يتم استدعاؤه أثناء سريان المسطرة، وأنه مكتري وله وضع قانوني سليم يخوله السكن في العين محل النزاع، وبناءً على ذلك يثير صعوبة في التنفيذ، فإذا أمر الرئيس بوقف تنفيذ الحكم بالإفراغ، فإنه يظل متوقفا إلى حين البت في التعرض([17]).

فرغم تنصيص المشرع على تغريم الطرف الذي لم يقبل تعرضه بمقتضى الفصل 305 من ق.م.م([18]) فقد كشف الواقع العملي سلوك هذه المسطرة من طرف الأغيار بتواطؤ مع المطلوبين في التنفيذ بنية عرقلة التنفيذ([19])، فعدد من المحاكم تقبل طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة قانونية بعد الطعن في الحكم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة([20]) خصوصا في الحالات التي يكون فيها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها أمرا صعبا بعد الحكم في دعوى التعرض، على الرغم من أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طعن غير عادي ليس من شأنه إيقاف التنفيذ.

وأعتقد أنه من أجل التخفيف من إصدار الأحكام التي تمس مصالح الغير، وبالتالي التخفيف من الطعون المتعلقة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وإشكالات التنفيذ المرتبطة بها، يجب على المشرع التدخل بتعديل تشريعي يمنح بمقتضاه لقاضي الموضوع سلطة الادخال التلقائي للغير في الدعوى بنص صريح، كما هو الشأن في التشريعين المصري والفرنسي([21]) وذلك من أجل التخفيف من صرامة الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم القاضي المدني بالتقيد بطلبات الأطراف.

كلّ ما قيل عن الإشكالات الكيدية التي يرفعها الغير أو المحكوم عليه من أجل تأخير التنفيذ أو عرقلته تبقى مجرد أمثلة، لأن التلاعب والتعسف في إثارة إشكالات التنفيذ، يتخذ ألوانا مختلفة لا حصر لها، الأمر الذي سيدفعنا إلى التساؤل عن مدى نجاعة تغريم المستشكل الذي ثبت تعسفه، كوسيلة للحد من إشكالات التنفيذ الكيدية؟

مقال قد يهمك :   تعديلات جديدة تلحق القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية

الفقرة الثانية: التغريم كوسيلة للحد من إشكالات التنفيذ الكيدية

تجب الإشارة بداية أن التقاضي بسوء نية لا ينحصر فقط في مرحلة التنفيذ، بل هو داء قد يولد منذ رفع الدعاوى وأثناء الترافع فيها وممارسة الطعون الممكنة بصددها، بالإضافة إلى رفع إشكالات كيدية أثناء مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

فلما كانت مرحلة تنفيذ الحكم القضائي هي آخر محطة للمحكوم له من أجل الوصول إلى حقه، ونقطة الحسم لأشواط طويلة للتقاضي أمام المحاكم، فإن هذه المرحلة تعتبر آخر فرصة بالنسبة للمحكوم عليه من أجل البحث عن أي منفذ يخلصه من التنفيذ ضده أو يؤخره عنه لبعض الوقت على الأقل. فيعمد إلى تقديم إشكالات كيدية تهدف إلى المماطلة والتسويف في تنفيذ التزاماته.

فإن كانت مجموعة من التشريعات قد تنبهت لخطورة الإشكالات الكيدية، فوضعت جزاءً ضد كل مستشكل ثبت تعسفه في استعمال هذا الحق (أولا) فإن التشريع المغربي لا زال متسما بالقصور في هذا الصدد (ثانيا).

أولا: تغريم المستشكل المتعسف في القانون المقارن

تنص المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه “إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إذا كان لها وجه”([22]).

ويجمع الفقه المصري([23]) على أن المشرع جعل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، أمر جوازي للقاضي أن يقضي بها إذا تبين له أن المستشكل إنما يهدف فقط إلى عرقلة التنفيذ، ولا يستند إلى سبب جدي يبرر وقف التنفيذ.

كما يلاحظ أيضا أن المشرع المصري استعمل عبارة “خسر دعواه” ولم يستعمل عبارة “قضي برفض دعواه”، إذ أن العبارة الأولى أوسع نطاقا من العبارة الثانية، حيث أن عبارة “خسر دعواه” تسمح للقاضي بتوقيع الجزاء، ليس فقط في حالة رفض الدعوى، بل في كل حالة يقضي فيها على غير ما يرغب فيه المستشكل، أي في كل حالة يخسر فيها المستشكل إشكاله كأن يقضي فيه بعدم القبول، أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها([24]). وما يجب الحرص عليه هو أن يكون توقيع هذا الجزاء مرتبط بتوافر الحكمة منه، وهي منع الإشكالات الكيدية ومحاولة عرقلة التنفيذ دون سبب جدي([25]) مع حفظ حق المضرور في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويضات إذا كان لها أساس.

أما المشرع الجزائري فقد نص في الفقرة 3 من المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: “… وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه …”.

فحسب هذه المادة فإن المشرع الجزائري قد منح لرئيس المحكمة المعروض عليه الإشكال الكيدي الأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الحكم على المدعي الذي رُفِض طلبه بغرامة مدنية، وذلك من أجل وضع حد للدعاوى التعسفية التي ترمي فقط إلى ربح الوقت([26]).

وسار المشرع التونسي على نفس المنوال، وذلك بتنصيصه على تغريم مثير الصعوبة الذي رفض طلبه، وذلك من خلال الفصل 211 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي جاء في فقرته الثالثة “… وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه …”([27])

ويلاحظ أن المشرع التونسي قد اشترط على مثير الصعوبة إيداع مبلغ بقباطة المالية يعادل مقدار الغرامة الممكن الحكم بها عليه في حالة رفض مطلبه. وأعتقد أن هذا الشرط له مجموعة من الإيجابيات من بينها:

– الوقوف على مدى جدية مثير الصعوبة، حيث أن هذا الأخير لن يسلك هذه المسطرة ما لم تكن أسانيده قوية، وهذا ما سيؤدي إلى الحد من إشكالات التنفيذ التي تهدف فقط إلى المماطلة والتسويف.

-تسهيل استخلاص الغرامات المحكوم بها وذلك دون الدخول في منازعات بين الخزينة العامة والمحكوم عليه كسلوك مساطر التنفيذ الجبري في حقه من أجل تحصيلها، وهذا فيه إرهاق لجهد ووقت الخزينة والقضاء على حد سواء.

لذلك أعتقد أن إيداع مبلغ يعادل الغرامة من طرف المستشكل كشرط لإثارة الصعوبة في التنفيذ، جدير بالاتباع من طرف المشرع المغربي الذي لا زال غافلاً عن وضع نصٍ قانوني يقضي بتغريم المستشكل سيء النية. وهذا ما سنحاول الإفصاح عنه في النقطة الموالية.

ثانيا: عدم وجود جزاء عن الإشكالات الكيدية في التشريع المغربي

لا شك أن الذي يتأمل عوارض التنفيذ بكتابات الضبط بالمحاكم المغربية سيقف على ظاهرة وجود بعض السلوكات التي تحمل ظاهريا مواقف موافقة للقانون، لكنها تنطوي على نية سيئة يكون الهدف غير المعلن منها هو عرقلة التنفيذ، واللعب على عنصر الوقت لتحقيق مصالح ذاتية، يتعلق الأمر بالتقاضي الكيدي في مرحلة التنفيذ، ولعل تجريم هذا السلوك من شأنه الحيلولة دون وقوفه في وجه التنفيذ([28]).

وبالاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لطرق التنفيذ في ق.م.ملا نجد أي نص قانوني يخول لرئيس المحكمة تغريم المستشكل الذي ثبت أنه استعمل مسطرة الصعوبة من أجل عرقلة التنفيذ.

إذ يبقى الفصل 5 منق.م.مهو النص الوحيد الذي يمكن اعتماده من طرف المتضرر من الإشكال الكيدي للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه، بعد إثبات سوء نية المستشكل.

ولعل إغفال المشرع المغربي التنصيص على تغريم المستشكل الذي ثبت أنه باشر دعوى الصعوبة بسوء نية، شجّع إلى حد كبير ذوي النيات السيئة لسلوك هذه المسطرة، إذ أن عدد كبير من هذه الدعاوى ترمي فقط إلى عرقلة التنفيذ أو التخلص منه([29]) فتواتر الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ استنادا إلى الفصل 436 من ق.م.م أو الفصل 149 في إطار الصعوبة في التنفيذ، أو بالاستناد إلى الفصل 468منق.م.م بخصوص تأجيل إجراءات البيع الجبري بسوء نية، ولأسباب كيدية وتعسفية يقصد منها إطالة وتمديد آجال التنفيذ، راجع بالأساس إلى عدم ترتيب أي آثار أو جزاءات قانونية على مثل هذه السلوكات([30]).

ومن أجل التصدي لإشكالات التنفيذ الكيدية، يتعين فرض غرامة مدنية على المستشكل كلما ثبت لدى قاضي المستعجلات أن دعوى الصعوبة في التنفيذ تتسم بالتعسف وترمي إلى التسويف.

ويرى الأستاذ عبد اللطيف التجاني، أنه لضمان فعالية تنفيذ الغرامات المدنية الصادرة كجزاء للتقاضي بسوء نية، يتعين أن تحال الأحكام المتعلقة بها على وزارة المالية (الخزينة العامة) كي تقوم هذه الأخيرة بتنفيذها، ويضيف أنه لا فائدة من التنصيص على هذه الغرامة المدنية قانونا وصدور حكم بشأنها دون العمل على تنفيذها لأن الطرف الصادرة لفائدته (الخزينة العامة) لا علم له بها([31]).

وعلى الرغم من وجاهة الرأي السابق، أعتقد أنه من أجل ضمان فعالية استخلاص الغرامات المحكوم بها على المستشكل الذي ثبت تعسفه، ولتقوية هذا الجزاء باعتباره وسيلة للحد من صعوبات التنفيذ الكيدية، يتعين أن يشترط المشرع على المستشكل إثبات إيداع مبلغ يساوي الحد الأقصى للغرامة الممكن الحكم بها عليه في حالة خسارة دعواه تحت طائلة عدم القبول.

فبعد إثبات غياب نص قانوني صريح يقضي بتغريم المستشكل المتعسف داخلق.م.مالمغربي وما لهذا القصور التشريعي من آثار سلبية على تنفيذ الأحكام المدنية من جهة، وإغراق القضاء بملفات غير جدية للصعوبة تستنزف جهده وتحد من فعاليته من جهة أخرى. وبعد التأكد بأن هناك قصور تشريعي في ضمان نجاعة الأجهزة القضائية المكلفة بالتنفيذ، بات أمامنا البحث عن المداخل الممكن اعتمادها من قبل المشرع المغربي من أجل إصلاح النظام التشريعي المتعلق بتنفيذ الأحكام المدنية.

مقال قد يهمك :   مؤتمر المحامين بفاس يوصي بشهادة الماستر للولوج للمهنة و يدعو لتعزيز حصانة الدفاع


الهوامش:

[1]– تنص الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون …”

[2]-المنازعة في التنفيذ هي صعوبة أو عارض قانوني أجاز القانون للأفراد إثارته في وجه التنفيذ وخصص قاضيا للنظر فيه، فإن صحت أثرت في التنفيذ، إذ أن هذا الأخير يضل متوقفا مؤقتا إلى حين زوال الصعوبة أو إزالتها،  إذا تعلق الأمر بمنازعة وقتية، أو إلى حين فصل محكمة الموضوع في أصل الحقوق إذا كان الأمر متعلقا بصعوبات موضوعية. وصعوبات التنفيذ فيق.م.مالمغربيموزعة بين عدة جهات قضائية، فالموضوعية منها من اختصاص قضاء الموضوع طبقا للفصول 26 و482 و468 من ق.م.م، أما صعوبات التنفيذ الوقتية فيرجع اختصاص البت فيها لرئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصلين 149 و436 من ق.م.م، وللرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان النزاع في الجوهر معروضاً أمام محكمته حسب الفقرة الثالثة من الفصل 149 من ق.م.م.

[3]– علي عوض حسن: إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 1996، ص 92.

[4]– رشيد مشقاقة: قاضي التنفيذ، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2000،، ص 261.

[5]– P. Bertin : la nouvelle procédure civile, le décret du 28 aout 1972, Gaz pal 1972, 2. Doctr : 669 n°29.

[6]– عبد العزيز حضري: آثار القرار الاستئنافي على مسؤولية الأطراف، مجلة القصر، العدد 15، شتنبر 2006، ص 41.

[7]– رشيد مشقاقة: مرجع سابق، ص 269

[8]– جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 134 أنه: “… يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147”.

[9]– عبد العزيز حضري: استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، الجزء الثاني، آثار الاستئناف، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى، 2009،ص 20.

[10]-l’article 526 de code de procédure civile française dispose que :  « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision… »

[11]– الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، سنة 1987، ص 256 و257.

[12]– رشيد مشقاقة: مرجع سابق، ص 269 و270.

[13]– عبد العزيز حضري: استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، آثار الاستئناف، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 21 و22.

[14]– عدا الحالة التي يكون الحكم المستشكل في تفسيره أو تأويله صادر عن رئيس المحكمة ذاته بصفته قاضي للمستعجلات ففي هذه الحالة فإن أمر تأويله وتفسيره يرجع إلى الرئيس ذاته إعمالا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 26 من ق.م.م.

[15]– علي عوض حسن: مرجع سابق، ص 106.

[16]– عبد الرحيم آيت محمد: الصعوبة في التنفيذ، مجلة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العدد 3، سنة 2013، ص 192.

[17]– رشيد مشقاقة: مرجع سابق، ص 88.

[18]– إذ جاء في الفصل 305 منق.م.مأنه ” يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستئناف وخمسمائة درهم بالنسبة للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء “

[19]– رشيد مشقاقة: مرجع سابق، ص 262.

[20]– من بين الأحكام التي قبلت طلب إيقاف التنفيذ بعد الطعن في القرار بالتعرض الخارج عن الخصومة نظرا لجدية مقال التعرض نورد على سبيل المثال:

– القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور رقم 34 بتاريخ 30-06-2015 في الملف رقم 31/1121/2015 (غير منشور) “حيث إنه أن الأمر يقتضي التريث في إجراءات التنفيذ الجارية وإيقافها إلى حين البت في دعوى التعرض وذلك بصرف النظر عما أثاره المطلوب ضدهم في هذا الصدد …”.

– قرار رقم 5 صادر من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 17/01/2017 في الملف رقم 41/1123/2016 (غير منشور).

– أمر صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة رقم 195 بتاريخ 10/4/2018  في الملف رقم 178/1101/2018 (غير منشور).

[21]– l’article 332 de code de procédure civile française dispose que :  « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige… »

كما تنص المادة 118 من قانون المرافعات المدنية  والتجارية المصري على أنه ” للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة…”

[22]– سبق للمشرع المصري تعديل هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992- ج. ر عدد 22 مكرر في 1/6/1992، كما عدلت أيضا بالقانون رقم 18 لسنة 1999، ج. ر عدد 19 مكرر (أ) في 17 مايو 1999، وذلك بالزيادة في مقدار الغرامة.

[23]– محمد علي راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب: قضاء الأمور المستعجلة، المجلد الثاني، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، سنة 1976، ص 934.

– مصطفى مجدي هرجة:أحكام وآراء في منازعات التنفيذ الوقتية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 1989، ص 136.

[24]– محمد علي راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب: المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 935.

[25]– مصطفى مجدي هرجة: مرجع سابق، ص 137.

[27]– الفصل 211 نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002، بوابة التشريع – تونس، الموقع الإلكتروني الرسمي للمشرع التونسي:

www.legislation.tn، تمت زيارة الموقع بتاريخ 23/11/2019

[28]– بلقاسم آيت عبو- محمد الحداد: التنفيذ المدني إجراءاته وعوارضه، بحث نهاية التمرن بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 34، السنة القضائية 2008/2009، ص 44.

[29]– عبد اللطيف التجاني: بعض عيوب وثغرات المسطرة وآثارها على سرعة البت والتنفيذ في المادة المدنية، مجلة الإشعاع، العدد 22، دجنبر 2000، ص 29.

[30]– بنسالمأوديجا: مؤسسة قاضي التنفيذ من خلال التشريع المقارن الفرنسي والمصري، مجلة القضاء والقانون، العدد 151، سنة 2005،ص 111.

[31]– عبد اللطيف التجاني: مرجع سابق، ص 29.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)