اجتهاد قضائي: النفقة(نعم)-النشوز المسقط للنفقة يكون عند صدور الحكم وامتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-مبلغ النفقة ابتدائيا جاء مناسبا ولا مجال لتخفيضه

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-لا مجال لتخفيض النفقة لكونها مناسبة لظروف الطرفين

22 أكتوبر 2017 - 7:43 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 319 ملف عدد 819/07/11 بتاريخ 22/05/2012

القاعدة

  •  النفقة (نعم).
  •  وحيث أن النفقة المحكوم بها قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين، ومراعية لمقتضيات المادة 189 من المدونة، ومقدرة في حدودها الدنيا فلا مجال لتخفيضها، وأما ادعاء المستأنف بأن ابنته متزوجة ولا تستحق النفقة فقد بقي مجردا عن ما يثبته ولا يوجد بالملف ما يؤيده مما يتعين رد هذا الدفع كذلك.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية

والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الاستئنافي المودع والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 03/11/2011 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 02/06/2011 في ملف قضاء الأسرة عدد 145/2009  القاضي  في الطلب الأصلي: في طلب النفقة: عن الفترة ما بين 01/01/2009 و04/09/2009 بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على أنه كان ينفق على المدعية والأولاد خلال الفترة المذكورة، فإن نكل استحقت المدعية نفقتها ونفقة أولادها المذكورين بمبلغ: 300 درهم شهريا لكل واحد منهم مع التنفيذ المعجل- عن الفترة ابتداء من 05/09/2009 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا: بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية والأولاد من نفقتهم بمبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 05/09/2009 إلى حين سقوط الفرض شرعا مع الشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر- في كالئ الصداق: بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من كالئ الصداق المقدر في (15000) خمسة عشر ألف درهم مع شموله بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر-في الطلب المضاد: بإلزام المدعى عليها بالالتحاق ببيت الزوجية الذي أعده الزوج وتحميلها الصائر.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح مفهوم التبعية القانونية في عقد شغل مبرم مع طبيب

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/02/2009 تقدمت المدعية بمقال  افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضة فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه امسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه منها وهم.

وذلك منذ فاتح يناير 2009 كما أن كالئ الصداق لازال بذمته وطلبت الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أولادها بحسب مبلغ 100 درهم في اليوم لكل واحد منهم من تاريخ 01/01/2009 مع الاستمرار إلى أن يسقط عنه شرعا وكالئ صداقها وقدره 15000 درهم  مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجاب المدعى عليه في مذكرة جوابية مع مقال مضاد بان المدعية طردته من بين الزوجية بتاريخ: 04-09-2009 وهو التاريخ  الذي توقف فيه عن الإنفاق ملتمسا تقدير النفقة بالمعروف منذ ذلك التاريخ، وفي الطلب المقابل برجوعها إلى بيت الزوجية الكائن بتمسمان.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ: 24/09/2009 والتي أكد من خلالها المدعى عليه أن المدعية طردته من بيت الزوجية بتاريخ: 04-09-2009 وهو التاريخ الذي توقف فيه عن الإنفاق، وأقر أن ذمته عامرة  بكالئ الصداق وقدره:15000 درهم، وبجلسة البحث المؤرخة في 14/04/2011 حضرت المدعية ووجهت لها اليمين فأقسمت بالله على أن زوجها لم ينفق عليها من التاريخ الوارد بمقالها.

وبعد عرض الملف على عدة جلسات وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

استأنفه المدعي على أساس أنه تعرض للطرد من بيت الزوجية وأصبح مشردا في الشوارع وأنها تستغل بيت الزوجية بما يذر عليها أموالا مهمة، وأن البنت قد تزوجت السنة الماضية ملتمسا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بتخفيض نفقة الزوجة والأبناء المحكوم بها على الحد المعقول والحكم بإلغاء نفقة البنت.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكدت من خلالها المستأنف عليها أن القول بكون البنت متزوجة كلام غير مؤسس وأن الزوج ميسور وعامل بالخارج ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

مقال قد يهمك :   تنازل الزوجة عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية لا يطال المشاركة بل ينحصر في الفعل الأصلي فقط.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في: 08/05/2012 حضرها نائبا الطرفان وأكدا ما سبق بيانه وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 22/05/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: وحيث أن الاستئناف ورد طبق مقتضياته القانونية فهو مقبول.

في الموضوع:حيث أسس الاستئناف على السبب الوارد أعلاه.

وحيث أن النفقة المحكوم بها قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين، ومراعية لمقتضيات المادة 189 من المدونة، ومقدرة في حدودها الدنيا فلا مجال لتخفيضها، وأما ادعاء المستأنف بأن ابنته متزوجة ولا تستحق النفقة فقد بقي مجردا عن ما يثبته ولا يوجد بالملف ما يؤيده مما يتعين رد هذا الدفع كذلك.

وحيث بذلك يكون جميع ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده  وتبني جميع حيثياته وعلله وتحميل المستأنف صائر الاستئناف.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا:

في الشكل    : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر الاستئناف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر أعلاه بالقاعة العادية للجلسات محكمة الاستئناف بالحسيمة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)