المحكمة التجارية فاس : التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد شرطاً تعسفياً- نعم –

اجتهاد قضائي:طرفي النزاع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ والمتعرض فقط-استثناءات-نعم.

1 أكتوبر 2017 - 9:37 م الاجتهاد القضائي
  • حجم الخط A+A-

القرار رقم 78/08

الصادر بتاريخ 03/02/2015

في الملف المدني عدد 5341/1/8/2014 

القاعدة:

إن طرفي النزاع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ والمتعرض، وأن من انتقلت إليه ملكية العقار بإحدى التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ، لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ إلا إذا أنشأ مطلبا إصلاحيا حل بموجبه محل طالب التحفيظ ، أما المودع الذي  يكتفي بإيداع السند الذي بموجبه انتقلت إليه ملكية العقار فإنه لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ، وإنما يحل محل سلفه بالمآل الذي انتهى إليه النزاع.نقض وإحالة.

باسـم جلالـة الملـك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون. 

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح بتاريخ 14/04/2008 تحت عدد 2790/68 طلب المولودي العماري بن عبد السلام  تحفيظ الملك المسمى “كلامس” الواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي أولاد عبد الله جماعة الخلفية إقليم ودائرة الفقيه بن صالح، والمحددة مساحته في أربعة هكتارات و77 آرا و64 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح.

وبتاريخ 03/02/2011 ( كناش 05 عدد 1151) تم إيداع عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 15/09/2009 بموجبه تصدق طالب التحفيظ على السعدية مخلوف بنت حمادي بكافة العقار محل المطلب.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية وبنفس التاريخ  تحت عدد 2791/68 طلب نفس طالب التحفيظ  تحفيظ الملك المسمى ” كلامس” الواقع بنفس موقع المطلب الأول، والمحددة مساحته في هكتار واحد  و53 آرا و45 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح.

وبتاريخ 29/01/2010 ( كناش 05 عدد 1128) تم إيداع عقد بيع توثيقي مؤرخ في 27 و31 غشت 2010 بموجبه فوت طالب التحفيظ كافة العقار محل المطلب لفائدة المعطي لمهيليك بن أحمد وفاطمة لمهيليك بنت المعطي سوية بينهما.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: عدم أداء رسوم الخبرة يصرف النظر في القرار التمهيدي الأمر باجراءها

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قيد بنفس المحافظة العقارية وبنفس التاريخ  تحت عدد 2792/68 طلب نفس طالب التحفيظ  تحفيظ الملك المسمى ” كلامس” الواقع بنفس الموقع ، والمحددة مساحته في 35 آرا و71 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح.

وبتاريخ 29/01/2010 ( كناش 05 عدد 1128) تم إيداع عقد بيع توثيقي مؤرخ في 27 و31 غشت 2010 بموجبه فوت طالب التحفيظ كافة العقار محل المطلب لفائدة المعطي لمهيليك بن أحمد وفاطمة لمهيليك بنت المعطي سوية بينهما.

وبمقتضى مطلب تحفيظ رابع قيد بنفس المحافظة العقارية وبنفس التاريخ  تحت عدد 2793/68 طلب نفس طالب التحفيظ  تحفيظ الملك المسمى “بوجرتول” الواقع بنفس الموقع، والمحددة مساحته في هكتار واحد و13 آرا و93 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشهادة الإدارية بالملك المسلمة من قيادة البرادية دائرة الفقيه بن صالح.

وبتاريخ 03/02/2011 ( كناش 05 عدد 1151) تم إيداع عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 15/09/2009 بموجبه تصدق طالب التحفيظ على السعدية مخلوف بنت حمادي بكافة العقار محل المطلب.

وبتاريخ 06/01/2010 ( كناش 5 عدد1011) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطالب المذكورة أعلاه  التعرض الجزئي  الصادر عن بوزكري العماري والمؤكد بتاريخ 02/02/2011  ( كناش 06 عدد 1325) مطالبا بحقوق مشاعة من عقارات المطالب الأربعة تقدر بثلاثة أسهام من أصل سبعة حسب شهادة التعرض (الوثيقة رقم 3 ) ومن أصل 6 حسب الوثيقة الخاصة بنص التعرضات وإيداع الوثائق ( الوثيقة رقم 4) لتملكه لها بالحكم الصادر عن محكمة السدد بالفقيه بن صالح بتاريخ 23/05/1972 تحت عدد 168 في القضية عدد 590/1970 القاضي باستحقاق المدعيين بوزكري بن عبد السلام وأخته فاطمة تجاه المدعى عليه المولودي بن عبد السلام لواجبهما إرثا في المدعى فيه الثابت لموروثهم وعلى المدعى عليه بتمكين المدعيين من واجبهما إرثا في المدعى فيه انفرادا في أرض البور وشيعا في أرض السقي إن منع القانون تجزئتها ، ومحضر تنفيذ الحكم المذكور المؤرخ في 09/06/1987 ، وملكية والده عدد 159 صحيفة 128 المؤرخة في 02/06/1972 التي تشهد له بالملك والتصرف في ست قطع أرضية مدة عشر سنوات إلى أن توفي هذه مدة من عشرين سنة وخلفها لورثته ومن بينهم طالب التحفيظ والمتعرض، وثلاثة إشهادات عرفية الأول مصادق فيه على التوقيع بتاريخ 23/12/2009 ، والثاني مصادق فيه على التوقيع بتاريخ 24/12/2009 ، والثالث مصادق فيه على التوقيع بتاريخ 29/12/2009 بموجبهم تراجع الحسين كميل وعبد الرحمان زيتوني والعربي كميل ولطفي بوزكري وأحمد هواري عن أخيه محمد هواري وبوزكي نبتي وبوعزة الراضي وبوزكري لطفي عن شهادتهم في الشهادة الإدارية بالملك المدلى بها من طالب التحفيظ.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:إذا قضت المحكمة بإفراد السكن للزوجة، فإنه لا يمكن للزوج مطالبتها بالرجوع للبيت المشترك مع أهله

وبعد إحالة ملفات المطالب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ، وإجرائها بحثا بالمكتب تم خبرة بواسطة الخبير جسن عرباوي أصدرت حكمها عدد 432 بتاريخ 20/06/2013 في الملفات المضمومة ذوات الأرقام 14/15/16/17/2011  بصحة التعرضات المقيدة بالكناش 05 عدد 1011 والمؤكدة بتاريخ 02/02/2011 بالكناش 06 عدد 1325 المقدمة من طرف المتعرض بوزكري العماري ضد مطالب التحفيظ 2970/68 و2791/68 و2792/68 و2793/68 ، فاستأنفه المودعان لمهيليك المعطي بن أحمد ولمهيليك فاطمة بنت المعطي ، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتعرض يعتبر هو المدعي وعليه يقع عبء الإثبات، وأن المحكمة لا تناقش حجة طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بما يعزز تعرضه، وأن المتعرض لم يدل بما يفيد أن العقار من متخلف والده.

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام .

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه.

وحيث إن طرفي النزاع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ والمتعرض، وأن من انتقلت إليه ملكية العقار بإحدى التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ، لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ إلا إذا أنشأ مطلبا إصلاحيا حل بموجبه محل طالب التحفيظ ، أما المودع الذي  يكتفي بإيداع السند الذي بموجبه انتقلت إليه ملكية العقار فإنه لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ، وإنما يحل محل سلفه بالمآل الذي انتهى إليه النزاع، وأن القرار المطعون فيه لما قبل استئناف الطاعنين رغم أنهما مجرد مودعين يكون غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

مقال قد يهمك :   القضاء يأمر بسحب لعبة الحوت الأزرق من شبكة الأنترنيت نظرا لخطورتها على الأطفال

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد امولود، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

 

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)