اجتهاد قضائي: بيع عقار محفظ – رهن – حلول المشتري محل البائع لأداء الديون.

اجتهاد قضائي: إنكار العدالة – عدم بت حكم ابتدائي في طلب مضاد – تأييد استئنافيا دون التطرق للطلب المذكور – خرق الفصل 2 من ق.م.م.

اجتهاد قضائي: بناء في ملكية مشتركة – ترخيص وكيل الاتحاد – الفصل 91 من ق ل ع

8 أكتوبر 2017 - 12:21 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 1548

الصادر بتاريخ 5 أبريل 2011

في الملف المدني عدد 4087/1/5/2010

 

القاعدة:

“إن حصول الطاعنة على موافقة وكيل الاتحاد والترخيص الإداري لا تأثير له على حق المتضرر في مقاضاة المتسبب له في الضرر وفي رفعه تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ق.ل.ع والفصلين 21 و22 من القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة”.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 149 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/4/2010 في الملف عدد 39/2010/6 أن المطلوب في النقض محمد المراكشي أقام دعوى أمام ابتدائية الرباط يعرض فيها انه يملك الشقة رقم 18 الكائنة بالعمارة رقم 35 الواقعة بعنوانه ومرآبا لموقف السيارة مساحته 22 م.م يشكل الجزء رقم 6. وأن المدعى عليها التي تملك شقة بنفس العمارة بعد أن أدخلت تغييرات وتعديلات عليها عمدت إلى هدم جزء كبير من المكان المخصص لموقف سيارته وشيدت عليه دروجا لاستغلالها شخصيا مما الحق به ضررا. طالبا الحكم عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت وذلك بهدم الدروج المحدثة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع. وبعد الخبرة وتمام المناقشة صدر الحكم وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الأولى انعدام الأساس القانوني، ذلك أنها دفعت بانعدام صفة المطلوب في النقض في إقامة هذه الدعوى لكون المرآب الذي أقامت فيه البناء هو جزء من الملكية المشتركة وليس جزءا مفرزا وملكا خاصا للمطلوب الذي لم يستطع الإدلاء بما يفيد تسجيله بالرسم العقاري الخاص بملكه ولا بما يفيد مخارجته لفائدته بقسمة اتفاقية أو قضائية، وبذلك يكون وكيل الاتحاد هو من يملك الصفة في رفع هذه الدعوى. والقرار المطعون فيه حينما صرح بقبولها يكون قد انبنى على غير أساس مما يوجب نقضه.

مقال قد يهمك :   إدارية الدار البيضاء : حكم قضائي يمنح 150 مليون كتعويض لضحية خطأ قضائي فادح

لكن فإن محكمة الاستئناف التي ردت دفع الطاعنة واعتبرت المطلوب في النقض ذا صفة في رفع دعواه اعتمادا على مقتضيات الفصل 35 من القانون 18.00 التي تسمح لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا. والوسيلة بدون جدوى.

وتعيب الطاعنة على القرار في وسيلتيها الثانية والثالثة مجتمعتين انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه فضلا عن انعدام صفة المطلوب ضده النقض في إقامة الدعوى، فإن ما شيدته من سلالم بالمرآب يعتبر عملا مشروعا ولا ينطوي على أي ضرر طالما أنها حصلت على موافقة السنديك التي توجد بالملف وعلى تصميم مصادق عليه وترخيص بالترميم عن المجلس البلدي، إلا أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.ل.ع المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق، ورغم أن الخبير أفاد في تقريره أن المرآب سيستعمل بصفة عادية إذا تعلق الأمر بإيواء سيارة عادية، وأن الضرر غير فادح ولا يتجاوز الحد المألوف ومن الالتزامات العادية للجوار والذي لا يحق للجيران أن يطالبوا بإزالته. ثم إن العارضة رغبة منها في حسم النزاع عرضت على المطلوب في النقض تنازلها عن نصيبها غير المفرز في المرآب لاستعماله مما يؤكد حسن نيتها وعدم وجود الضرر أو على الأقل أنه ليس ضررا فادحا لا يزعج كل المالكين أصحاب السيارات العادية.

لكن حيث إن حصول الطاعنة على موافقة وكيل الاتحاد والترخيص الإداري لا تأثير له على حق المتضرر في مقاضاة المتسبب له في الضرر وفي رفعه تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ق.ل.ع ومقتضيات الفصلين 21 و22 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة التي لا تخول الحق للسنديك في الترخيص بتغيير طبيعة الأجزاء المشتركة. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها تحقق الضرر الذي ألحقته الطاعنة بالمطلوب في النقض فقضت برفعه وعللت ما انتهت إليه “بأن البناء الذي أقامته في المرآب يهم الجزء رقم 6 الخاص بالمستأنف عليه طبقا لعقدة البيع المدلى بها، وأنه يحول دون إمكانية إدخال السيارات الكبيرة”، واعتبرت ما وصفه الخبير كاف لإثبات الضرر اللاحق بالمطلوب في النقض ولا يندرج ضمن الضرر المألوف، تكون قد طبقت المقتضيات المحتج بها تطبيقا سيلما وعللت قرارها تعليلا كافيا. والوسيلتان على غير أساس.

مقال قد يهمك :   الاجتهاد القضائي في قضايا التوثيق والعقود

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدإبراهيم بولحيان– المقرر: السيدمحمد العميري – المحامي العام: السيد فتحي الإدريسي الزهراء.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)