مجلة مغرب القانونالمنبر القانونيالإفطار العلني في نهار رمضان: قراءة في الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

الإفطار العلني في نهار رمضان: قراءة في الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

مولاي اسماعيل الفلالي[1] باحث في القانون الجنائي

لقد أثارت جريمة الإفطار العلني في نهار رمضان، ومازالت، نقاشا كبيرا بين علماء الدين والحقوقيين. فهناك من يدعو لرفع التجريم عن فعل الإفطار العلني بدعوى حرية المعتقد،  ومن يرى في تجريمه ضمانة لاحترام الذوق العام وتكريس الأخلاق الحميدة. فما موقف القانون الجنائي المغربي والشريعة الإسلامية من إفطار المسلم علاتية في نهار رمضان؟

بالرجوع للقانون الجنائي المغربي، نجده جرم إفطار المسلم علنا في نهار رمضان بمقتضى الفصل 222 الذي جاء فيه: ” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما[2]“.

نشير بداية إلى أن هناك من يرى بأن الفصل 222 من القانون الجنائي الذي نص على جريمة الإفطار العلني في نهار رمضان كان موجودا ضمن قانون العقوبات الفرنسي في المغرب لسنة 1913 الذي أتى به المقيم العام ليوطي Lyautey  Hubertوتم تعديله في قانون 1933، وبأن هذا الفصل في قانون 1913 كان يمنع على الفرنسيين المقيمين بالمغرب الإفطار العلني في نهار رمضان أمام المغاربة خشية استفزازهم واستثارة غضبهم ضد المستعمر الفرنسي. والحقيقة، وإن كنا لم نجد هذا النص فيما وصلنا إليه من كتب القانون، فإننا لا نستبعد ذلك، فالمارشال ليوطي كان معروفا بانتهاجه “سياسة إسلامية” لتهدئة الساكنة المحلية وتحقيق أغراضه الاستعمارية، وهو الذي يقول: “لم أتمكن حتى الآن من إحكام القبضة على المغرب، إلا بفضل سياستي الإسلامية. إني متأكد من جدواها، وأطلب بإلحاح ألا يفسد علي أحد لعبتي»[3]. وأيا كانت السياقات التاريخية لظهور هذا الفصل، فالأكيد أن القانون الجنائي المغربي الحالي حافظ في هيكلته العامة وروحه وحتى تقسيماته على ما أقره القانون الجنائي الفرنسي، بل ظل وفيا للاختيارات السياسية والإيديولوجية لما بعد الثورة الفرنسية[4]. وبناء عليه، فالكثير من الفصول في القانون الجنائي المغربي منقول حرفيا من القانون الجنائي الفرنسي، وبعضها الآخر معدل حسب ما تقتضيه بعض أحكام الشريعة الإسلامية، والفصل 222 نموذج لذلك.

وقبل معرفة رأي الفقه الجنائي الإسلامي في جريمة الإفطار العلني نهار رمضان، سنقوم باستقراء هذا الفصل بداية.

يتمثل الركن المادي لجريمة الإفطار العلني في نهار رمضان في ضبط شخص مسلم متلبسا بالإفطار علنا في نهار رمضان دون عذر شرعي. ولقيام هذه الجنحة، اشترط المشرع توافر ثلاثة عناصر: العنصر الأول ويهم صدور فعل الإفطار العلني من مسلم[5]، أي أن غير المسلمين لا يتابعون بهذه الجريمة ولو أفطروا علنا في نهار رمضان لعدم تحقق شرط الإسلام فيهم، والعنصر الثاني يتمثل في العلانية، أي ارتكاب فعل الإفطار مجاهرة بمكان عمومي[6]. أما العنصر الثالث هو عدم وجود عذر شرعي، ومعلوم أن الأعذار الشرعية المبيحة للإفطار في رمضان حسب المذهب المالكي[7] هي:

1- المرض، 2- الحمل والرضاع، 3- الجوع والعطش الشديدان، 4- كبر السن، 5-  السفر.

ويتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في تعمد الجاني الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي وإصراره على إتيان السلوك المادي المكون للجريمة.

والواضح من النص الجنائي أن المشرع لا يعاقب لمجرد إتيان فعل الإفطار دون عذر من طرف مسلم، فذلك يناقض مبدأ حرية العقيدة الذي تعرضنا له بإسهاب فيما سبق، ولكنه جرم هذا الفعل لعلة العلانية التي يترتب عليها استفزاز صريح لمشاعر المسلمين والاحترام الواجب لشعور الصائمين، وهو الأمر الذي يدخل ضمن الفضائل والأخلاق الحميدة والذوق العام التي حرص المشرع على ضمان الحماية الجنائية لها. ففي المغرب، لا يمكننا إقامة حفلة عرس بجانب مأتم، رغم أنها ليست جريمة يحاسب عليها القانون، ولكنها تدخل ضمن الإساءة للذوق العام، وبمعنى آخر فالمشرع لا يكترث لمن أفطر في رمضان عامدا متعمدا دون عذر شرعي متى تم الإفطار في مكان خاص لا تصله عيون الجمهور، غير أن الذي عاقب عليه هو  المجاهرة التي يترتب عليها المساس بالأمن الروحي للمغاربة، وهنا يتدخل المشرع لحماية هذا الأمن وأيضا لحماية الشخص الماس به، فلو لم تعاقب الدولة، باعتبارها الجهة التي تملك حق العقاب، لقام بذلك المواطنون من تلقاء أنفسهم بدعوى تغيير المنكر، ولتم الاعتداء بالضرب أو الجرح أو حتى القتل في حق من يراه الصائمون منتهكا لحرمة وقدسية شعيرة يعظمها المغاربة أيما تعظيم.

وفي المقابل، ولئن كان المشرع يهتم بمشاعر المسلمين ويعاقب على المساس بها متى تم الاعتداء على شعيرة دينية جهارا نهارا، فلماذا لم يجرم الترك العمدي للصلاة وهي من أَوْكد الواجبات وأركان الإسلام؟ فالملاحظ أنه وعند رفع الأذان تجد الناس في المقاهي والأسواق، ويمر بجانبهم المصلون دون إبداء أي امتعاض. فلماذا إذن يتسامح الناس والمشرع معهم مع جريمة الترك العمدي للصلاة ولا يتسامحون مع الإفطار العلني في رمضان؟

مقال قد يهمك :   مداخلات مهمة حول التطور الدستوري للمغرب-الجذور التاريخية و التجليات الراهنة و الرهانات المستقبلية-

 إننا نستطيع الجواب عن هذا الإشكال بالتالي: إن الأفعال التي جرمها المشرع المغربي هي تلك التي تحدث اضطرابا اجتماعيا وتستوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية حسب الفصل الأول من م. ق.ج. ويبدو أن المغاربة قد طبعوا مع فعل ترك الصلاة ولم يعد عندهم موضوع زجر، وربما لم يعد يحدث اضطرابا في المجتمع، فقد تتسامح الأسر مع أبنائها تاركي الصلاة ولا تتسامح معهم إن هم أفطروا عمدا في رمضان. وعلى نفس المنوال، نعتقد أنه متى لم تصبح جريمة الإفطار العلني مؤذية للضمير الجماعي، يتعين وقتها أن يرفع عنها المشرع التجريم. وبمناسبة الحديث عن تجريم فعل الإفطار العلني في رمضان سنتناول القوانين الجنائية لمجموعة من الدول العربية لتبيان ما جاءت به في هذا الصدد:

1)-عقوبة المجاهرة بالإفطار في دولة الكويت

يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلني في رمضان، وقد جاء فيه: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

– كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان.

– كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين».  

2)-عقوبة المجاهرة بالإفطار في دولة الإمارات

تعتبر المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة وكل من أجبر أو حرض أو ساعد علي تلك المجاهرة و يجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر، وهو ما نص عليه في القانون الاتحادي رقم 3/1987 في المادة 313 ، وتشمل العقوبة من يساعد على الإفطار.

3)-عقوبة المجاهرة بالإفطار في دولة قطر

تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.

4)-عقوبة المجاهرة بالإفطار في الأردن:

تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً لمَن يفطر علناً في رمضان والتجريم على المسلمين دون غيرهم.

يتضح لنا إذن، و من حيث المبدأ، أن جل الدول العربية تعتبر الإفطار في نهار رمضان جريمة وتعاقب عليه بالحبس و/أو بالغرامة المالية، فما موقف الشريعة من هذه الجريمة؟

بالرجوع للشريعة الإسلامية، نلاحظ أنه لا يوجد نص شرعي في القرآن يفرض عقوبة على المفطرين علنا في رمضان دون عذر شرعي، وإنما جاءت العقوبة في بعض كتب الفقه الإسلامي لفعل الترك عموما دون المجاهرة به. واختلفت أحكام تارك الصيام بحسب حالة التارك كسلا أم إنكارا. فمن ترك صيام رمضان كسلا من غير إنكار له، فهو من جملة المسلمين وليس بكافر. قال الحافظ الذهبي، وهو من فقهاء الشافعية: “وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شرّ من الزاني ومدمن الخمر، بل يَشُكّون في إسلامه ويظنّون به الزندقة والانحلال”[8]. والمشهور أن من امتنع من صوم رمضان مع إقراره بوجوبه يقتل حدا، ويُغَسَّلُ ويُصَلَّى عليه ويُدْفَنُ في مقابر المسلمين كحكم من امتنع من أداء الصلاة. وذهب القاضي عياض رحمه الله إلى أنه لا يقتل، بل يأمره الحاكم أو نائبه بالصيام، فإن لم يفعل يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب طول النهار.

ومما يستدل به للقول المشهور، الحديث الوارد عند أبي يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَالصَّلاَةُ المَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ”. والحديث بعمومه يشمل كل من ترك الصيام، ولا يستثنى منهم إلا أصحاب الأعذار الذين وردت النصوص بإباحة الفطر لهم، لكن يستشكل على هذا الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: “فَهُوَ كَافِرٌ”، فيتعين حمله على من تركه جحودا وإنكارا لا على من تركه تكاسلا وتفريطا. أما من تركه إنكارا له وجحودا لوجوبه، فهو كافر مرتد، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قُبلت توبته وكان من المسلمين، وإن أصرّ على الترك والجحود قُتِلَ كفرا، وماله لبيت مال المسلمين، ولا يُغسّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين لأنه من الكافرين، ككل من جحد معلوما من الدين بالضرورة، لقوله عزّ وجلّ: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ»، ولما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ”.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح شروط دعوى تصفية الغرامة التهديدية و تمييزها عن دعوى المسؤولية الإدارية أو التعويض

هذا في باب ترك شعيرة الصيام، أما المجاهرة بتركها، فقد تناولها الفقهاء المسلمون في باب “المجاهرة بالمعصية”، والمجاهر بالمعصية عند ابن القيم هو “الذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه. والمجاهر هو الذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، الفاحش اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه”[9]. أما حكم المجاهرة بالمعاصي، فهو النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه”[10]. والمجاهرة بالجريمة تستحق العقاب لأنها ليست قاصرة على المرتكب وحده بل تتعداه إلى غيره بالضرر، سواء عن طريق إغراء الآخرين من ضعاف النفوس بتقليده، أو من ناحية أنه يصادم مشاعر المسلمين الملتزمين بأداء الصوم. ولعل المدقق فيما أوردناه أعلاه، يقف على كون الفقه الجنائي الإسلامي يعاقب، بما ذكرنا أعلاه، على مجرد ترك فعل الصيام إن كسلا أو إنكارا. أما في باب المجاهرة بالمعاصي، فليس في الإسلام ما يمنع الحاكم من التعزير لمن تجرأ على حرمات الله. وقد ذهب الفقهاء إلى مشروعية هجر المجاهرين بالمعاصي والمنكرات أو البدع والأهواء على سبيل الزجر والتأديب. أما إذا رُفع أمر المجاهر بالمعصية للحاكم، كالمجاهر بالإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي، فيجوز للحاكم معاقبته تعزيزا عند المالكية، وفي ذلك يقول خليل :” وأُدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا”، وشرحه تأديب ومعاقبة الشخص  المفطر في رمضان بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو منهما معا. وإن كان فطره بموجب حَد كزنا وشرب مسكر حُد وأُدب”.[11]

وخلاصة القول، لا يعاقب المشرع المغربي على الإفطار في نهار رمضان من حيث هو معصية أو كبيرة، ولكن يعاقب على القيام بذلك بدون مسوغ شرعي في مكان عمومي، ومن تم لا يحق للنيابة العامة متابعة من صرح أمامها أو أمام الضابطة القضائية بأنه لا يؤدي ركن من أركان الإسلام وهو صيام رمضان، لأن التشريع الجنائي يهتم فقط بالحفاظ على الأمن والاستقرار وذلك بخلاف الشريعة الإسلامية التي ميزت بين نوعين من المفطرين في نهار رمضان: المفطر الذي ينكر فريضة الصوم وهو مرتد وعقوبته معروفة يقررها ولي الأمر أو من يمثله، والمفطر الذي يعلم أنها فريضة ولا يحترمها وهو عاص ويتعين عليه صيام الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع إمكانية تعزيره بجلد أو سجن حسب ما يرى الحاكم[12].

وبناء عليه فتجريم المشرع الجنائي المغربي لفعل الإفطار العلني في نهار رمضان جاء بعلة المجاهرة بالمعصية وبما تحدثه من اضطراب اجتماعي ومن إخلال بالنظام العام، وأيضا بعلة احترام معتقدات الآخرين، وفي هذا يلتقي مع غاية الشريعة في معاقبة المجاهرة بالمعصية، إلا أن المشرع المغربي لم يعاقب للمعصية في حد ذاتها. أما في باب العقوبة المقررة، فلا خلاف بين المشرع الجنائي المغربي والفقه الجنائي في معاقبة المجاهر بالإفطار تعزيزا.


الهوامش:

[1]  باحث في القانون الجنائي/ حاصل على ماستر السياسة الجنائية والعدالة الإجرائية من كلية الحقوق بجامعة القاضي عباض –مراكش. مولف كتاب ” مكانة الدين الإسلامي في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش،2022.

[2]– بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر، أصبح الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أكبر من الحد الأقصى. ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى.

[3]  أورد هذه المقولة للمارشال ليوطي الكاتب دانيال ريفي Daniel RIVET  في كتابه «ليوطي ومؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب»

 « Je n’ai tenu le Maroc jusqu’ici que par ma politique musulmane, je suis sûr qu’elle est la bonne et je demande instamment que personne ne vienne gâcher mon jeu”

مقال قد يهمك :   الحمل الناتج أثناء فترة الخطبة- قراءة في المادة 156 من مدونة الأسرة -

Voir, Daniel Rivet, « Lyautey et l’Institution du Protectorat Français au Maroc (3 Volumes) 1912-1925,  Editions L’Harmattan, Paris, 1988.

[4]  محمد الشافعي، «الجذور التاريخية للقانون الجنائي المغربي”،  المجلة الدولية للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، العدد الرابع -2021.، ص.43.

[5]  أيدت محكمة النقض متابعة المجاهر بالإفطار في نهار رمضان  في قرارها تحت عدد 88 (غير منشور) وعللت ذلك بما يلي:” يكفي في الفصل 222 الذي يعاقب على جريمة الإفطار العلني أن يكون معروفا من لدن الناس باعتناقه الدين الإسلامي ، ولا يشترط على وجه الوجوب في الشخص المفطر جهرا أن يكون مؤمنا في داخل نفسه لينطبق عليه هذا النص”.

[6]  لم يعرف المشرع الجنائي المغربي “المكان العمومي”. ومن التعاريف التي وقفنا عليها التعريف الوارد بالمادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.91.112 صادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) بتنفيذ القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن والذي جاء فيه :” يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالأماكن العمومية الأتي ذكرها على سبيل المثال :

–   المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة ؛

–   المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها ؛

–   وسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة للتدخين ؛

–   قاعات إلقاء عروض فنية كالمسارح و دور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية ؛

–   قاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية التعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.

 وانطلاقا أيضا من الفقرة الثانية من الفصل 483 المنظم لجريمة الإخلال العلني بالحياء والتي جاء فيها:”  ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم” يمكننا القول أن المكان العمومي هو الفضاء المتاح للعموم كالشوارع والحدائق العمومية وقاعات السينما والمسرح والملاعب المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس و الإدارات العمومية والخصوصية وكل المرافق العامة التي يرتادها الجمهور. والمكان العمومي هو أيضا المكان الذي يمكن أن يظهر فيه الناس فجأة في أي وقت. والسؤال المطروح هنا هل يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي مكانا عموميا؟ في حقيقة الأمر لم نجد تنصيصا صريحا في القانون الجنائي المغربي على اعتبار الانترنيت مكانا عموميا، لكن يستشف ذلك من القضاء المغربي الذي اعتبر الانترنيت مكانا عاما  استنادا إلى واقعة اعتقال ومتابعة مُراهقَيْن من طرف النيابة العامة  بعد أن وضعا صورتهما على الفايسبوك وهما يُقبّلانِ بعضهما. وقد وجهت لهما النيابة العامة تهمة الخروج عن الآداب العامة.  لكن محكمة النقض الفرنسية، وبموجب القرار رقم 344 بتاريخ 10 أبريل 2013، (11-19.530) اعتبرت بأن الفايسبوك “ليس مكانا عاما”، “ولا يمكن اعتبار المنشورات على صفحة فيسبوك عامة إذا كانت متاحة فقط  لعدد قليل من الأشخاص الذين تم قبولهم من طرف صاحب الحساب “.

[7] للتوسع في أدلة المالكية حول الأعذار الخمسة المبيحة للإفطار في رمضان أنظر كتاب الصيام للشيخين أحمد بن محمد الدردير و أحمد الخلوتي الصاوي، تحقيق  زياد حبوب أبو رجائي، بدون تاريخ. منشور بالموقع الالكتروني “المالكية”: https://elmalikia.blogspot.com/2020/03/blog-post_29.html تاريخ الزيارة 09 شتنبر 2021. وقد اقتصرنا على مذهب الأمام مالك لأنه المعتمد في أحكام الفقه الإسلامي بالمغرب.

[8]  الحافظ الذهبي، الكبائر، تحقيق محيي الدين مستو.ـ ط2، دار ابن كثير، دمشق، 1998، ص:.64.

[9]  ابن قيم الجوزية، الروح، تحقيق محمد أجمل أيوب  الإضلاعي، دار عالم الفوائد،د.ت، ص.78.

[10]  أخرجه البخاري فتح الباري (10 / 486)؛ ومسلم (4 / 2291) من حديث أبي هريرة.

[11]   خليل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خليل، تحقيق أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ص. 73. وراجع الشيخ محمد عليش، شرح منح الجليل غلى مختصر العلامة خليل ، ط 1، ج 2، دار الفكر ،1984، ص.78.

[12]  أنظر العربي محمد مياد  “الإفطار جهرا في نهار رمضان على ضوء مسودة القانون الجنائي”، بالموقع الالكتروني العلوم القانونية. https://www.marocdroit.com/  تاريخ الزيارة 11 شتنبر 2021.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]