الخطأ القضائي في الاعتقال الاحتياطي موضوع ندوة علمية

مصطفى بونجة: إفراغ المحلات التجارية بسبب التماطل بين تضارب العمل القضائي و روح القانون 49.16

التفاصيل القانونية والحيثيات الواقعية لإلغاء النتائج النهائية لمباراة وزارة الشباب والرياضة

16 ديسمبر 2019 - 5:21 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

عائشة الونشريشي، مغرب القانون، من الرباط

لا زالت تداعيات البلاغ الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب والرياضة بخصوص إلغاء النتائج النهائية لمباريات التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم السنة المالية 2019 تثير الكثير من الجدل في الأوساط القانونية باعتباره سابقة في تاريخ مباريات التوظيف بالمغرب نظرا للخروقات القانونية التي اعترت قرار الوزير الوصي على القطاع السيد حسن عبيابة.

موقع مغرب القانون تواصل مع المترشحين لاستجلاء حقيقة ما حصل منذ الإعلان عن المباراة إلى حين البلاغ الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2019 والقاضي بإلغاء النتائج النهائية نظرا “للطعون والشكايات التي توصلت بها الوزارة والضغوطات التي مورست على الإدارة” كما جاء في نص البلاغ الذي يتوفر موقع مغرب القانون على نسخة منه.

مسار المباراة من الإعلان عن الترشح إلى الإعلان عن النتائج النهائية :

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير رشيد الطالبي العلمي عن إجراء مباراة لتوظيف 10 مهندسين و20 متصرف من الدرجة الثانية و60 متصرف من الدرجة الثالثة و5 تقنيين من الدرجة الثالثة، برسم السنة المالية 2019 يومه 22 شتنبر 2019 بالرباط، وهو نفس الإعلان الذي كان قد تم إلغائه في فترة سابقة حيث تم تحيينه في الإعلان الثاني في الشق المتعلق بتوزيع التخصصات والمناصب المطلوبة.

 وعلى غرار باقي مباريات التوظيف تم اجتياز المباراة من طرف ما يناهز 1000 مترشح ومترشحة من مختلف أنحاء المغرب (935 بالضبط) في أجواء سليمة وخالية من أي تفاوتات ، وتم الإعلان بعد أسبوع عن نتائج الاختبار الكتابي عن كل التخصصات التي اجتازت الاختبار، لتعلن الوزارة المكلفة بالمباراة على الموقع الرسمي  لها عن نتائج الناجحين في الاختبار الكتابي وهو بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي بتاريخ 03 أكتوبر 2019 ليتم في التاريخ المحدد.

 تم الإعلان عن النتائج النهائية في اليوم الموالي وذلك بتاريخ 04 أكتوبر 2019، مرفوقة بملاحظة مفادها : “يتعين على الناجحين في المباراة، موافاة مصلحة التدبير التوقعي – مديرية الموارد البشرية- في أقرب الاجال بالوثائق التالية لاتمام ملف التوظيف: صورتين شمسيتين – نسختين مطابقتين لأصل البطاقة الوطنية للتعريف – نسختين مطابقتين لأصل الدبلوم – السجل العدلي أو بطاقة السوابق – شيك ملغى”.

مقال قد يهمك :   المساطر المرجعية بين الشرعية و الواقع العملي

وهو ما التزم به المترشحون الناجحون بشكل نهائي والذين بلغ عددهم 95 مترشح ومترشحة من مختلف التخصصات وذلك من خلال تقديمهم للوثائق المطلوبة داخل الآجال القانونية المعلن عنها.

انطلاق الدورة التكوينية للناجحين في المباراة :

بعد المحطات السالفة الذكر أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بلاغ حول تنظيم دورة تكوينية للموظفين الجدد أشرفت عليها مديرية الموارد البشرية من تاريخ 14 أكتوبر إلى غاية 25 منه، وتدخل هذه الدورة في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر لسنة 2019 وتتمحور موادها حول هيكلة الوزارة واختصاصات مصالحها، وكذا حول استراتيجية ومهن الشباب والرياضة، وتقنيات التواصل والتكنولوجيا الرقمية الحديثة بالإضافة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وحري بالتنويه إلى أنه خلال أيام الدورة التكوينية أكدت مديرة الموارد البشرية على مسألة تقديم الاستقالات بالنسبة للموظفين الناجحين في هذه المباراة لاكتمال مسطرة التوظيف والقطع مع مواصلة الدراسة الجامعية بداع حالة التنافي بين الدراسة والوظيفة! وهو الأمر الذي اقدم عليه جل من كان موظفا في قطاعات اخرى، كما أقدم آخرون على سحب ملفاتهم من الجامعة خاصة الذين يتابعون دراساتهم على مستوى سلك الماستر.

وبعد الدورة التكوينية تم إخبار الموظفين الجدد؛ بتاريخ الفحص الطبي المحدد في 14 و 19 نونبر غير أنه وبشكل مفاجئ تم الاتصال عن طريق الهاتف بالموظفين الجدد لتسريع اجراءات الفحص الطبي ليتم اجراءه بتاريخ 08 نونبر 2019 بمقر وزارة الشباب والرياضة بعد ان كان مقررا إجراءه من قبل؛ بإحدى المراكز الصحية بالرباط.

 ليبقى قرار التعيين هو الفاصل الرئيسي للالتحاق بالعمل بعد أن تم تأجيله للمرة الأولى بحيث انه كان مقررا في 25 أكتوبر 2019، أي في اليوم الأخير من الدورة التكوينية، وبعد مرور أيام من الفحص الطبي تم الاتصال مرة الاخرى من اجل التعيين وتم تحديد الموعد في 04 دجنبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا، وعند ولوج قاعة توزيع التعيينات تفاجئ الموظفون الجدد بمداخلة السيدة مديرة الموارد البشرية بطلب تأجيل التعيين لظروف طارئة، الامر الذي لم يستسغه الموظفون الجدد ولم يغادروا القاعة الا بعد ان اكدت مديرة الموارد البشرية على أجل 13 دجنبر كأجل اقصى للاتصال بالموظفين واعلامهم بتاريخ التعيين.

مقال قد يهمك :   فاتحة الطلحاوي : أي حماية قانونية للمقيد حسن النية في ظل القانون العقاري (07-14 و 08-39 ) ؟

الصدمة الكبرى للناجحين :

بتاريخ 12 دجنبر 2019 جاء تصريح الوزير عبيابة في الندوة التي تلت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن « الوزارة أوقفت الناجحين من التكوين، بعد أن تم الطعن في المباراة »، مشيرا إلى أنه « تم احداث لجنة من أجل إعادة تصحيح أوراق المباراة ».

 ليتفاجئ الجميع بتاريخ 13 دجنبر 2019 -وهو الأجل الأقصى الذي حددته مديرة الموارد البشرية للاتصال بالموظفين الجدد واعلامهم بتاريخ التعيين-  بالاعلان عن قرار الغاء المباراة بناء على الضغوطات التي مورست على الادارة وعلى الخروقات التي شابت الامتحان الكتابي كما جاء في نص البلاغ.

ردود أفعال الناجحين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي :

بعد صدور بلاغ الوزارة، قال مصدر من المترشحين المحتجين، البالغ عددهم 95 شخصا، منهم مهندسون وتقنيون ومتصرفون : “لن نعيد المباراة لأننا لا نتحمل مسؤولية ما شاب المباراة من عدم تكافؤ الفرص. نحن جديرون بالمهام التي ستوكل إلينا لو سارت الأمور على النحو المفروض، لأننا اجتزنا الامتحان الكتابي ثم الشفوي، وفيما بعد قضينا 15 يوما من التكوين كما اجتزنا الفحص الطبي والنفسي.”.

وأضاف المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لموقع مغرب القانون أنه “في حال ما أصرت الوزارة على إعادة المباراة، كما هو معلن عنه في البلاغ، سنتبع الإجراءات القانونية، عبر اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بإنصافنا ورفع الظلم عنا”.

كما اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مثل هذه القرارات ستفتح الباب مستقبلا لمظاهر فقدان الثقة في المؤسسات إذا علق أحدهم ساخرا : “وخا تلقا راسك فلائحة الناجحين لا تصدق ولاتفرح…لأنه من المحتمل مستقبلا يلغيو النتائج.”، في حين كتب أحدهم : ” هذه هي سياسة طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالهلك”.

مقال قد يهمك :   التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2018

رأي المختصين في بلاغ الوزارة:

بعد الإعلان عن البلاغ الصادر عن الوزارة توالت الانتقادات الموجهة لقرار الوزير عبيابة بإلغاء النتائج النهائية بين من اعتبره “بلاغا ارتجاليا” لم يحترم أدنى مفاهيم القانون الإداري المغربي خاصة على مستوى المساطر والآجال القانونية لإلغاء القرارات الإدارية، الأمر الذي اعتبره البعض استمرارا من الوزير عبيابة في نهج سياسة “الارتجاليات” في تسيير قطاعه الوزاري خاصة بعد “تصريحات الإمكان والممكن” وفضيحة موريتانيا”.

في حين اعتبر البعض أن المحكمة الإدارية سيكون لها الكلمة الفصل لإنصاف المتضررين من قرار الوزير عبيابة بحكم قضائي يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، خاصة على مستوى حماية المراكز القانونية للموظفين الجدد وتفويت فرص حقيقية لاجتياز مباريات أخرى (مباراة الملحقين القضائيين نموذجا) وكذا الضرر الذي لحق المترشحين الذين أقدموا على تقديم استقالاتهم من مهنهم السابقة سواء في القطاع العام أو الخاص.

وهو ما سيجعل من هذا القرار قابلا للإلغاء لاتسامه بعيب الشطط في استعمال السلطة والمخالفة الصريحة للقانون طبقا للمادة 20 من القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)