الحجز التنفيذي العقاري في التشريع المغربي.

مقدمة :

إن الحديث عن الحجز التنفيذي العقاري باعتباره مجموعة من الإجراءات المسطرية التي ينهجها الدائن من أجل حجز عقار مدينه الذي لم يلتزم بالوفاء بما في ذمته من ديون، من خلال بيعه واستيفاء دينه منه، يجر الباحث للبحث في الضمانات التي وضعها المشرع من أجل أن تتم هذه الإجراءات في الشكل الذي يسمح به القانون سواء تلك التي تم البدء فيها أم تلك التي لم تتم بعد، ومن بين أبرز هذه الضمانات نجد دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري.

هذه الدعوى التي نظمها المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية بمقتضى النصوص المنظمة لدعوى الاستحقاق الفرعية على مستوى المسطرة المتبعة فيها، وكذلك آثارها  تتميز بميزات خاصة من حيث موضوعها وذلك لكونها تهدف إما لإعدام الإجراء الذي تم خرقه أو بطلان الإجراءات بصفة نهائية، بحسب ما إذا كان موضوع الدعوى، عيب إجرائي أو خلل في الموضوع[1].

ونظرا لكون مسطرة الإنذار العقاري والحجز التنفيذي للعقار بصفة عامة طويلة ومعقدة، وتستغرق عدة مراحل، وتتطلب آجالا وإجراءات أساسية يترتب على عدم احترامها بطلان هذه المسطرة، فقد كانت غاية المشرع من هذه الدعوى تحقيق التوازن بين عدة مصالح متضاربة وحماية حقوق متعارضة، وبالتالي يكون لكل من تضررت مصالحه من إجراء يمس حقوقه أن يقيم دعوى بطلان التنفيذ[2].

ويرجع سبب اختيار هذا الموضوع للبحث فيه وإن بنوع من الإيجاز، بالأساس لما لهاته الإجراءات من دور في حماية الائتمان العقاري، خاصة فيما يخص حماية حقوق الدائنين من تعسف مدينهم عند التصرف في أمواله تصرفا ضارا بهم من جهة، ولكون هذه المساطر الإجرائية من النظام العام يترتب على خرقها البطلان حماية للمدين المنفذ عليه[3].

وعليه تبقى الإشكالية المطروحة، حول مدى تحقيق دعوى البطلان للضمانات القانونية التي يسعى لها المشرع؟ و نظرا لارتباط الإنذار العقاري بإجراءات الحجز يطرح التساؤل عن علاقة سلامة الإنذار بدعوى البطلان؟

وإجابة عن هذه الإشكالات سيتم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين كالآتي:

المبحث الأول: موضوع دعوى البطلان و أطرافها.

المبحث الثاني: تأثير سلامة الإنذار في دعوى البطلان.

المبحث الأول: موضوع دعوى البطلان وأطرافها

التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ يكون إما لعيب بالشكل أو الموضوع أو لاي سبب يكون من شأنه التأثير في سير التنفيذ أو في صحته أو بطلانه أو جوازه أو عدم جوازه[4]، ولأن المشرع المغربي لم يحدد قائمة الأطراف الذين يحق لهم التمسك بهذا البطلان فإننا سنحاول تحديد أطراف هذه الدعوى على ضوء الآراء الفقهية في المطلب الثاني بعد التطرق إلى موضوع دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري وشروطها في المطلب الأول.

المطلب الأول: موضوع دعوى بطلان إجراءات الحجز و شروطها

من خلال مقتضيات الفصل 484 من ق م م [5] تبين أن المشرع أحال بخصوص مسطرة وآثار هذه الدعوى على دعوى الاستحقاق، مع خصوصية من حيث موضوع دعوى البطلان وهذا ما سنتناوله في فقرة الأولى لنعالج ضوابط وشروط هذه الدعوى في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: موضوع الدعوى

ترمي هذه الدعوى إلى بطلان إجراءات الحجز العقاري، التي أنجزت بشكل مخالف للقانون والتي من شأنها أن توقف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل فيها بحكم انتهائي، إذ لو صحت لترتب عنها بطلان التنفيذ أو تعديله[6].

وبما أن المشرع لم يحدد أسباب معينة يمكن أن تؤسس عليها دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري الشيء الذي يفتح الباب واسعا أمام مختلف الطعون، وبالتالي إمكانية تصور أي طعن مرتبط بإخلالات قانونية من شأنه التأثير على مسطرة الحجز وأهدافها[7].

إن دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري سواء أكانت مبنية على وجود إخلالات شكلية أو موضوعية في هذه الإجراءات حيث يكون الهدف منها في الحالة الأولى-الاختلال الشكلي- إعادة الإجراءات المعيبة بشكل سليم قبل متابعة مسطرة التنفيذ، أي ما ترتبه عند الحكم بقبولها لا يعدوا أن يكون وقتيا ويزول مع استدراك الخطأ والخلل (كإعادة التبليغ) وإعلان البيع من جديد وفق ما يقتضيه القانون[8].

في حين يكون هدف الدعوى فيما يخص الاختلالات الجوهرية هو منازعة أحقية الدائن في اللجوء إلى الحجز وإبطال الإجراءات بصفة نهائية على نحو يجعل الدائن فاقدا لصلاحية التنفيذ على المدين المحجوز عليه أو على العقار المحجوز[9].

ومن جملة ما يمكن أن يكون موضوعا لممارسة دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري هناك:

أولا: عدم توفر الدائن على سند تنفيذي

والذي يعتبر المحرك الرئيس لانطلاق عملية التنفيذ الجبري والذي لا يمكن للدائن من دونه اتخاذ أي إجراء لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه[10] حسب ما نص عليه الفصل 438 ق م م إذ جاء فيه(لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ…).

وعليه يكون للمدين حق اللجوء إلى القضاء قصد إبطال جميع الإجراءات المنجزة مسبقا من طرف الدائن والتي لم ترتكز على سند تنفيذي.

ثانيا: عدم تحقق الشرط المعلق عليه تنفيذ السند

إذا كان الحكم الصادر معلقا على شرط كما لو كان هذا الشرط يتمثل في أداء اليمين أو إيداع كفالة، فإن تنفيذ الحكم رهين بتحقق هذا الشرط فإذا بوشرت إجراءات التنفيذ رغم ذلك كانت باطلة، وهو ما نص عليه الفصل 444 ق م م[11].

ثالثا: عدم تبلبيغ نسخة من السند التنفيذي للمدين وإعذاره بتنفيذ التزامه

وهذا الإجراء يعتبر ضروريا قبل القيام بإجراءات التنفيذ الجبري ضد المدين حيث يلزم إعلان نسخة من السند القابل للتنفيذ من أجل إعذاره للوفاء بما التزم به طوعا أو التعريف بنواياه، وبالتالي فإن المشرع علق إمكانية اتخاذ الإجراءات الجبرية ضد المدين على رفضه الوفاء أو التصريح بعجزه عن ذلك بعد تبليغه بنسخة السند التنفيذي، وإعذاره وفق مقتضيات القانون[12].

رابعا: الحجز على عقار يمنع المشرع الحجز عليه

في بعض الحالات يمنع المشرع توقيع الحجز على نوع معين من العقارات، خروجا منه عن القاعدة العامة التي تقضي أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، حيث أن كل حجز ينفذ عليها يقع باطلا بقوة القانون، ومن هذه العقارات التي يمنع حجزها نجد العقارات المملوكة للدولة، الأملاك الحبسية… وهذا ما سار عليه العمل القضائي[13].

خامسا: الحجز على العقار مباشرة قبل المنقول

بناء على ما ورد في نص الفصلين 445 و469 من ق م م فإنه يعتبر باطلا كل حجز بوشر على عقار رغم كفاية المنقولات، حيث أن الأصل في التنفيذ ألا يتم توقيع الحجز على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول، إلا أن هذه القاعدة لا يتم إعمالها في حالة استفادة الدائن من ضمان عيني عقاري[14].

وعلى العموم، فإن موضوعات الطعن في إجراءات الحجز العقاري لها ارتباط بضرورة احترام الضوابط والشروط التي يقررها القانون.

الفقرة الثانية: شروط الدعوى

ينص الفصل 484 ق م م على ما يلي:”يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية”.

انطلاقا مما جاء في هذا النص يستنتج أن دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري تخضع على مستوى المسطرة المتبعة فيها لنفس الأحكام المطبقة في مسطرة رفع دعوى الاستحقاق وذلك عندما نص على وجوب تقديمها في مقال مكتوب[15].

ويبدو هذا الرأي أكثر انسجاما مع المنطق إذ لو كان المشرع يهدف إلى تطبيق الشكليات الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 31 من ق م م لأحال عليها صراحة كما فعل في بعض النصوص القانونية ومثال ذلك ما أورده الفصل 131 من ق م م المتعلق بتقديم مقال الطعن بالتعرض[16].

ولعل فرض المشرع للمقال الكتابي لإقامة دعوى بطلان إجراءات الحجز، يرجع بالأساس لما لهذه الإجراءات من خطورة بحكم أن العقارات المنصبة عليها تكون قيمتها الاقتصادية جد مرتفعة[17].

بالإضافة إلى ذلك فقد فرض المشرع ضرورة تقديم مقال الدعوى مرفقا ومدعما بالوثائق التي تؤيد الدعوى والمبنية على أساس صحيح[18]، والتي تثبت حق المدين أو طالب الاستحقاق مع استدعاء الأطراف الآخرين ليقدموا ما عندهم من حجج مضادة لمقال المدعي وللمحكمة إذا رأت أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري يكون حكمها هذا مشمولا بالنفاذ المعجل[19].

ولقد ذهب الأستاذ الطيب برادة أن الحكم الصادر عن المحكمة للفصل في القضية موضوعيا يكون مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف[20] وبالتالي يكون قد عمم هذا الحكم على جميع الأحكام كيفما كانت طبيعتها، سواء كانت صادرة ببطلان الإجراءات أو إجازة استمرارها عند عدم وجود مبرر لوقفها.

ولذلك، على مقال الدعوى أن يكون مستوفيا لشروط صحته وموضحا الإخلالات الشكلية والموضوعية التي شابت المسطرة بصرف النظر عمن+ يمكنهم الطعن في إجراءات الحجز التي شابتها الإخلالات، كما عليه التعريف بأسماء وهويات وعناوين باقي أطراف التنفيذ كمدعى عليهم، بما فيهم المدين- إن لم يكن هو المدعي- والدائن الحاجز وبحضور عون التنفيذ، ليقوم فيما بعد بأداء الرسوم القضائية المستحقة[21]، ويحكم على المدعي الذي خسر دعواه بالمصاريف الناتجة عن الدعوى دون مساس بالتعويضات[22].

أما على مستوى آجال رفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ العقاري، ومن خلال استقراء الفصل 484 من ق م م نجد أن المشرع ألزم لقبول المنازعة أن ترفع قبل تاريخ السمسرة[23]، كما حدد وقت رفع الدعوى في إطار المرسوم الملكي الصادر في 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض السكني والقرض الفندقي في أجل ثمانية أيام السابقة لإجراء السمسرة.[24]

غير أن التساؤل المطروح في هذا الصدد عن الجزاء المترتب عن عدم تقديم الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه، والذي يحدد كوقت أقصى في تاريخ السمسرة؟

ما يلاحظ بخصوص هذه المسألة أن المشرع لم ينص صراحة في قانون المسطرة المدنية على جزاء تقديم دعوى بطلان إجراءات التنفيذ بعد السمسرة، عكس موقف المشرع في الفصل 63 من المرسوم الملكي أعلاه، الذي كان واضحا عندما نص صراحة على أن الطاعن يجب أن يقدم دعواه قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمانية أيام كاملة على الأقل تحت طائلة عدم قبول طلبه.

من هذا المنطلق يطرح التساؤل عن مدى إمكانية إعمال الحكم الأخير بخصوص طلبات بطلان إجراءات الحجز العقاري المقدمة في إطار الفصل 484 مكن ق م م؟ أم أنه يمنع ترتيب نفس الحكم عن طريق القياس ما دام المشرع لم يرتب أي جزاء إعمالا لقاعدة لا جزاء إلا بنص؟

يرى محمد سلام بأنه إذا كان الفصل 484 من ق م م نص على أن هذه الدعوى ترفع قبل السمسرة، فإن إمكانية رفعها حتى بعد إرساء المزاد تبقى قائمة معللا رأيه بأن الفصل أعلاه لم يرتب أي أثر على عدم احترام إقامة الدعوى قبل السمسرة[25]، وتأييدا لهذا الرأي ينتقد أحد الباحثين الرأي القائل بعدم جواز تقديم الدعوى بعد السمسرة حيث يرى أنه لا يوجد تبرير لتمييز بين دعوى بطلان إجراءات الحجز، وبين دعوى الاستحقاق التي يمكن تقديمها حتى بعد نهاية السمسرة، ذلك أنه من المتصور عمليا أن يدعي الطاعن بطلان عملية السمسرة ذاتها فكيف يعقل مواجهته بفوات الأجل[26].

في حين تبنى العمل القضائي موقفا متذبذبا فقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش متبنيا الموقف أعلاه، يقض ببطلان إجراءات السمسرة على أساس أن مسطرة البيع قد شابتها عدة إخلالات فيما يخص تبليغ إعلان البيع وقيام الحجز للمدين[27]، في حين اتجه موقف آخر إلى أن رفع هذه الدعوى بعد السمسرة يمنع المحكمة من سماعها وبالتالي يجب عليها أن تصرح بعدم قبولها لرفعها خارج الأجل المحدد لها بمقتضى الفصل 484 المذكور[28].

وهذا التوجه الأخير هو ما سار عليه، المجلس الأعلى موضحا في أحد قراراته[29]، بأن إثارة الطعن في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يرفع قبل السمسرة.

وقد ذهب الأستاذ يونس الزهري في تأييده لفلسفة المشرع سواء على مستوى العبارات والألفاظ المستعملة في النص موضوع التفسير، حيث أن المشرع حدد أجل الطعون بشأن مسطرة الحجز العقاري لتوفير الاستقرار والأمن القانوني للمتزايدين عموما والراسي عليه المزاد خصوصا، وبالتالي فالقاعدة المنصوص عليها في الفصل 484 ق م م الموجبة لتقديم طلبات البطلان المتعلقة بمسطرة الحجز قبل السمسرة من شأنه أن يطمئن الأفراد إلى البيوعات المنجزة عن طريق المزاد العلني.

ويضيف في نفس السياق على مستوى الألفاظ المستعملة في النص عندما استعمل المشرع لفظ الوجوب وعليه تكون القاعدة المستعملة في هذا الفصل قاعدة آمرة توجب على المحكمة المثار أمامها الطعن بالبطلان أن تثير مقتضياتها تلقائيا، ولو لم يدفع بها المدعى عليه على اعتبار أن الأمر يهدف إلى توفير الاستقرار اللازم لعملية التنفيذ عموما، وليس حماية المصالح الخاصة للأطراف[30].

خلاصة لما سبق فإن دعوى بطلان مسطرة الحجز أوجب المشرع تقديمها قبل السمسرة وإلا ترتب عن مخالفة هذه القاعدة عدم قبول الدعوى، وحتى لا تكون الإخلالات التي شابت إجراءات التنفيذ سببا في الإضرار بالحقوق، فإنه يبقى لكل من له مصلحة في رفع دعوى بطلان هذه الإجراءات، فمن هم الأطراف الذين يحق لهم إقامة هذه الدعوى؟

المطلب الثاني: أطراف الدعوى

إذا كان القانون يفرض أن تتم إجراءات الحجز العقاري وفق الشكل المحدد لها، فإنه بالمقابل خول لكل من له مصلحة تضررت من جراء عدم احترام هذه الإجراءات صلاحية المنازعة في سلامة مسطرة الحجز، وامام إغفال المشرع لتحديد الأطراف التي لها حق إقامة هذه الدعوى، فقد ذهب الفقه إلى الاعتراف لمجموعة من الأطراف بذلك[31]، لذلك سيتم التطرق للأشخاص الذين لهم حق تقديم الدعوى سواء كانوا أطرافا في الدعوى(الفقرة الأولى) أو كانوا من الأغيار(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأطراف الذين لهم علاقة بالحجز

تقام هذه الدعوى من أحد أطراف التنفيذ الذي تضررت مصالحه من تلك الإجراءات[32]، ويأتي في مقدمة الأطراف الذين يرفعون هذه الدعوى المدين المباشر والكفيل الشخصي أو العيني والدائن إلى جانب حائز العقار، أو كل من له حق شخصي أو عيني عليه[33]، لذلك سيتم دراسة كل من هؤلاء كالآتي:

أولا: المدين المباشر والكفيل المحجوز عليهما

قد يدعي كل من المدين الأصلي والكفيل العيني أنه تضرر من عدم احترام إجراءات مسطرة الحجز ويطالب بتجاوز الخلل الذي شاب سيرها أو الادعاء بانقضاء الالتزام ولذلك يكون الهدف في الحالة الأولى هو إعادة الإجراءات وفق مسطرة سليمة، بينما الغاية في الحالة الثانية هو تفادي الحجز بصفة نهائية[34]. ومن هذا المنطلق يلزم إقامة هذه الدعوى في مواجهة الدائن الحاجز، لكونه المستفيد من إجراءات الحجز من جهة، ولأن مصالحه ستضرر من إبطال الحجز من جهة أخرى[35].

ولذلك يكون من الطبيعي أن يحرص المحجوز عليه على أن تحترم جميع المساطر القانونية التي تباشر ضده، وألا يتوانى بالمطالبة ببطلان أي إجراء لم يتم احترامه مهما كان الضرر الذي لحق به جراء ذلك بسيطا، وبما أن الطرف المدعى عليه هو الدائن الحاجز والمباشر للإجراءات، فإنه لا تقبل الدعوى إذا لم ترفع ضد هذا الأخير، كما لو أقيمت في مواجهة عون التنفيذ وحده والذي لا يعتبر طرفا في دعوى التنفيذ. فعون التنفيذ يباشر إجراءات الحجز باسم ونيابة عن الطرف الدائن[36].

مقال قد يهمك :   التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير وفق مستجدات القانون 12/66.

ثانيا: الدائن الحاجز

إذا كان الدائن المباشر للإجراءات أول من يستفيد منها فمن مصلحته أن تحترم فيها الشكليات القانونية، وفي حالة العكس له مكنة المطالبة ببطلانها كما لو يتم إشهار البيع في الأماكن وبالوسائل المنصوص عليها في القانون أو إذا تضمن محضر الحجز تحملات وتكاليف غير صحيحة أو غير موجودة أو أنشئت بعد البدء في الحجز[37]، ومن شأنها أن تؤثر على بيع العقار كالتنصيص فيه على كون العقار مكترى لشخص من الغير، أو أن العقار متحمل بارتفاق لفائدة عقار آخر، أ وغير ذلك من الإخلالات، كل ذلك من شأنه الإضرار بالحاجز وعرقلة المزاد العلني، ويكون المدعى عليه في هذه الحالة هو المنفذ عليه والشخص الذي أنشئ التحمل لفائدته[38]، ولا يشترط توجيه الدعوى ضد باقي الدائنين ولا أصحاب الحقوق العينية أو الشخصية التي لا نزاع فيها، ولكن لا مانع في إقامتها بحضورهم، حتى يكونوا على بينة من جميع الإجراءات التي تباشر ضد العقار والمراكز القانونية لكل طرف يعنيه الأمر[39].

وبالتالي فإذا كان هدف المدين من رفع دعوى بطلان مسطرة الحجز دائما هو عرقلة التنفيذ فهدف الدائن من الإشكال دفع التنفيذ إلى الأمام بشكل سليم وصحيح حتى لا يواجه بمفاجآت في المستقبل[40].

ثالثا: حائز العقار وأصحاب الحقوق على العقار المحجوز

إذا كان العقار المحجوز في حيازة شخص غير المالك، أو مترتبتا عليه حقوق لفائدة الأغيار، وثبت لهم أن بعض إجراءات المسطرة قد مست بحقوقهم لمخالفتها للقانون، فإن من حق هؤلاء رفع دعوى البطلان، وأن ينازعوا فيها كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه وكذا الكفيل[41].

ومن الحالات التي يكون فيها للحائز الحق في المطالبة بتأجيل إجراءات الحجز ما نص عليه المشرع في المادة 202 من مدونة الحقوق العينية، بخصوص الحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بحوزته، إذا كان المدين الأصلي بيده أملاك مرهونة ضامنة لنفس الدين، وهي القاعدة التي سماها المشرع بقاعدة التجريد، إضافة إلى ذلك الحالة المنصوص عليها في الفصل 203 من مدونة الحقوق العينية، المتعلقة بحق الحائز في استرجاع العقار المرهون الذي تخلى عنه وذلك قبل تاريخ المزايدة العلنية، مع إثبات أدائه للدين كاملا مع توابعه[42].

كما يمكن تحريك الدعوى حتى من أصحاب الحقوق الشخصية والعينية كالمكتري أو صاحب حق الارتفاق أو صاحب حق السطحية، والشركاء على الشياع الدين يملكون حق المنازعة في إجراءات الحجز إذا تم إغفال الإشارة إلى حقوقهم في دفتر التحملات[43].

الفقرة الثانية: الأغيار

إذا كان ما سبق ذكره من أشخاص يحق لهم إقامة دعوى بطلان إجراءات الحجز باعتبارهم أطرافا في دعوى التنفيذ، فإن الأمر بالمقابل لا يقتصر عليهم وحدهم فقط، فالمجال مفتوح حتى للغير لرفع هذه الدعوى، إذا مس الحجز بحقوقه، رغم كونه لا تربطه علاقة لا بالعقار ولا بالمدين أي لم يكن طرفا في مسطرة التنفيذ[44]، لكن يجب ألا يتعلق حق الغير هنا بحق الملكية على العقار لأننا سنكون هنا بصدد دعوى استحقاق فرعية، وضع لها المشرع الإطار القانوني لتنظيمها في المواد 482 و483 من ق م م وهي نفس المواد التي أحال عليها المشرع بخصوص مسطرة دعوى بطلان إجراءات التنفيذ في المادة 484 من ق م م[45].

ومن الأشخاص الأغيار الذين يملكون حق إقامة هذه الدعوى الشخص الراغب بالمشاركة في المزايدة، وتم إقصاؤه بدون مبرر شرعي، أو إذا لم يتمكن من المشاركة بسبب خطأ مادي في نشر الإعلان بالبيع، وكذلك الشخص الذي رسا عليه المزاد إذ اكتشف عدم صحة البيانات التي تضمنها إعلان البيع في دفتر التحملات كالخطأ في مساحة العقار، أو في مرافقه أو إغفال الإشارة إلى أنه مكترى من طرف الغير، علما بأن هذه الدعوى تقام بعد السمسرة وترمي إلى بطلانها، وهو ما يميز هذه الدعوى أي صلاحية إقامتها حتى بعد إرساء المزاد خلافا لدعوى الاستحقاق الفرعية التي تقام قبل ذلك[46].

كما يحق للمكتري الذي لم يشر في دفتر التحملات إلى علاقة الكراء التي تربطه بالمالك المنفذ عليه، إذ يحق له أن يرفع دعوى للمطالبة بإبطال دفتر التحملات وبالتالي إعادة تحريره من جديد على أن يتم الإشارة إلى حقه في الكراء[47].

وعلى العموم فإن الغير كمدعي يرفع دعواه في مواجهة المدعى عليه، وهو كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه[48]، والراسي عليه المزاد إذا كان موضوعها إلغاء السمسرة وإعادتها من جديد إلا أن العادة دأبت على إدخال حتى عون التنفيذ فيها، بل والنيابة العامة أحيانا[49].

هذا بخلاصة كل ما يتعلق بموضوع الدعوى وضوابطها، وكذا أطرافها ونظرا لما لإجراءات التنفيذ من ارتباط بالإنذار العقاري فإنه سيتم مناقشة مدى سلامة الإنذار وتأثيره في دعوى بطلان الإجراءات وذلك في المبحث الموالي.

المبحث الثاني: تأثير سلامة الإنذار في دعوى البطلان

إن ما يميز مسطرة الإنذار العقاري في كونه يؤسس على شهادة التقيد الخاصة بالرهن والتي تسلم بناء على عقد القرض المقيد بالسجل العقاري، وهذه الشهادة التي تعتبر بمثابة سند تنفيذي خاصيتها أنها تسلم للدائن المرتهن في غيبة المدين الراهن، وبالتالي قد تتضرر مصالح هذا الأخير إن بوشرت إجراءات التنفيذ ضده في الوقت الذي يكون فيه قد أدى الدين بمقتضى الإنذار، أو لكون الرهن باطلا أو لم يضمن الإنذار كل البيانات الضرورية قانونا، أو لم يبلغ المدين بإجراءاته بصفة نظامية[50]، لتكون هذه الأسباب محور(المطلب الثاني) تاركين المطلب الأول لدراسة الأحكام العامة لدعوى المنازعة في الإنذار.

المطلب الأول: الأحكام العامة لدعوى المنازعة في الإنذار

انطلاقا من كون المنازعة في الإنذار مجرد صورة من صور دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري، يطرح السؤال حول الإطار القانوني لهذه الدعوى والجهة المختصة للبث فيها وكذا أجل الطعن في الإنذار؟ (الفقرة الأولى) وما هي الآثار المترتبة على هذه المنازعة؟(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الإطار القانوني للمنازعة في الإنذار العقاري والجهة المختصة للبت فيها وأجالها

درج الفقه[51]، والعمل القضائي[52] على تسمية دعوى المنازعة في الإنذار العقاري بدعوى التعرض على الإنذار العقاري، ويرى الأستاذ الزهري أنه لم يرد في أي نص من النصوص المنظمة لمسطرة الإنذار العقاري ذكر لهذه التسمية، وتبرير ذلك يرجع إلى كون المنازعة في الإنذار هي منازعة في سند تم الحصول عليه في غيبة الخصم، وبالتالي فالطعن فيه لا يعدو أن يكون مطالبة لمحاكمة حضورية وتواجهية، وعليه يعتبر هذا الطعن تعرضا، علما أن المشرع سماه كذلك عندما نظم مسطرة بيع العقار المرهون رهنا حيازيا حسب مقتضيات الفصل 1218 ق ل ع ويضيف معارضا القائلين بها أن التعرض لا يكون إلا بشأن الأحكام الغيابية ويعرض على نفس الجهة المصدرة له.

كما أنه لا يقبل إذا كان الحكم قابلا للاستئناف(الفصل 130 من ق م م ) وهي أحكام لا تطبق بخصوص المنازعة في الإنذار العقاري التي تفرض تقديم دعوى مبتدأة وفق نفس إجراءات رفع الدعوى[53].

أما بخصوص التنظيم القانوني لدعوى الطعن في الإنذار العقاري فيجد سنده القانوني ضمن مقتضيات الفصل 484 من ق م م مع اعتبار الإحالة المتعلقة بالفصلين 482 و483 فيما يخص مسطرة الدعوى وآثارها[54].

وهذا الاتجاه الأخير هو الذي كرسه القضاء المغربي من خلال تكييفه للمنازعات المثارة بشأن سلامة الإنذار العقاري، بأنها طعن في إجراءات الحجز وأخضعها تبعا لذلك في الحكم المقرر بموجب الفصل 484 من ق م م[55].

أما على مستوى الجهة المختصة لنظر في الطعن ببطلان الإنذار العقاري فيعقد لمحكمة الموضوع، لكن يبقى التساؤل المطروح عن أي محكمة نتحدث هل المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بتوجيه الإنذار؟

الجواب عن هذا التساؤل يفرض أولا احترام توزيع العمل بين المحاكم سواء على مستوى الاختصاص المكاني أو النوعي.

بخصوص الاختصاص المكاني فالأمر يتعلق بمحكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه، وذلك بالاستناد إلى ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 28 من ق م م، كما أن دعوى الطعن في الإنذار العقاري تدخل في إطار الدعاوى المختصة لكونها تضم نزاعا شخصيا حول المديونية، ونزاعا عينيا يتعلق بحق التنفيذ على العقار[56].

أما بخصوص المحكمة المختصة نوعيا، فإنها تتحدد طبقا للضوابط العامة المحددة لاختصاص كل محكمة[57]، مع اعتبار المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة[58].

وهكذا فإن طبيعة العقد أو صفة أطرافه هي المحدد الأساسي للاختصاص هنا، وما دام أن الأمر يتعلق هنا بدعوى عقارية صرفة، فإن العقار ليس معيارا لتحديد الاختصاص لكونه لا يعدو أن يكون محلا لتنفيذ الالتزام الذي يربط بين طرفيه[59].

إذن فالاختصاص يتحدد وفق الضوابط المرتبطة بنوعية القضايا وصفة أطرافها بالنسبة للاختصاص النوعي، وموقع العقار أو الطرف المدعى عليه فيما يخص الاختصاص المكاني ولا ينعقد طبقا لمعيار التبعية للجهة التي أصدرت الأمر بتبيلغ الإنذار، وهكذا فإذا صدر مثلا أمر تبليغ الإنذار عن المحكمة الابتدائية بمراكش فإن ذلك لا يوجب الطعن في الإنذار العقاري لدى نفس المحكمة، وإنما يلزم مباشرة الطعن وفق الضوابط العامة للاختصاص التي سبق الإشارة إليها[60].

استنادا إلى مقتضيات الفصل 484 من ق م م المذكور فإن أجل الطعن في الإنذار العقاري يبقى متاحا إلى حين تاريخ إجراء السمسرة، ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية أيام السابقة على تاريخ إجراء السمسرة تحت طائلة عدم القبول لتقديم المنازعة خارج الأجل طبقا لمقتضيات الفصل 63 من المرسوم الملكي الصادر في 17 دجنبر 1968.

بالمقابل نص الفصل 1218 من ق ل ع[61] حدد أجل المنازعة في الإنذار في سبعة أيام متى تعلق الأمر بتصفية الرهن الحيازي يضاف إلى ذلك آجال المسافة التي يحددها قانون المسطرة المدنية[62]، إلا أن الفقه[63] والعمل القضائي[64]، يرى أن لا مجال لتطبيق مقتضيات هذا الفصل بالنسبة للعقار المرهون رهنا حيازيا باعتبار أن المشرع أورده ضمن الباب الثاني المنظم للأحكام الخاصة بتصفية الرهن الحيازي المنصب على منقول، وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير مقتضياته وتطبيقه على العقار.

وبالتالي فمتى أسس الطاعن طعنه على مبررات غير جدية فإن المحكمة تحكم برفض الطلب ببطلان الإنذار العقاري أما إذا كانت أسبابه منطقية وصحيحة فإنها تحكم ببطلان الإنذار، إلا أن هذه الحالة الأخيرة يترتب عنها أثر مهم يتمثل في وقف إجراءات الحجز العقاري.

الفقرة الثانية: آثار المنازعة في وقف إجراءات الحجز

إن سكوت المشرع حول تحديد طبيعة الإنذار العقاري وأسباب الطعن فيه، بالإضافة إلى اكتفائه بالإحالة على المقتضيات المنظمة لدعوى الاستحقاق الفرعية بخصوص الطعن ببطلان إجراءات الحجز العقاري، ترتب عنه اختلاف في المواقف، فهل يعتبر الطعن في الإنذار العقاري سببا في وقف إجراءات التنفيذ بمجرد تقديم الطلب؟ أم أن مسطرة الحجز تظل مستمرة رغم الطعن؟

الجواب على هذه الإشكالية يكتسي أهمية كبيرة نظرا للاختلافات الفقهية وتضارب الأحكام القضائية حول الموضوع، بالإضافة إلى ما يترتب عن الأخذ بإحدى الفرضيتين.

يرى جانب من الفقه[65]، أن مجرد رفع الدعوى لا يترتب عنه وقف إجراءات البيع بصفة مباشرة وإنما يجب على المدعي أن يقدم دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية لاستصدار حكم بإيقاف إجراءات البيع إلى حين البث في دعوى البطلان، وذلك لأن الفصلين 483 و484 لا يفيد أن القول بالوقف التلقائي لإجراءات الحجز بمجرد تقديم دعوى بطلان مسطرة التنفيذ، بل أبعد من ذلك فإن مقتضيات الفصل 483 علقت اثر الوقف على تحقيق الشرط المتعلق بكون الوثائق المصحوبة يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.

لقد وجد هذا الرأي تأييدا على مستوى قضاء الموضوع، حيث جاء في أمر صادر عن رئيس ابتدائية وجدة[66] ما يلي:”حيث أن وجود منازعة في الدين المطلوب لا يحول دون حق الدائن في بيع العقار المرهون بدون تحفظ كما جاء في الفصل 204 من ظهير 04 يونيو 1915″ علما أن ظهير 1915 تم إلغاؤه بمقتضى قانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وبالتالي فالمادة 204 المذكورة في الحكم أعلاه لم يعدلها وجود واستبدلت بالمادة 214 من مدونة الحقوق العينية[67].

وإذا كان هذا التوجه يغلق الباب أمام من يسرف في رفع الدعاوى الكيدية المعرقلة والمعطلة لمسطرة التنفيذ، إلا أن السير في إجراءات الحجز قد لا تحمد عواقبه خصوصا بالنسبة لمن رست عليه المزايدة[68].

في مقابل هذا الاتجاه، يرى جانب آخر أن مجرد إقامة دعوى البطلان يرتب الأثر الموقف بصفة تلقائية، إلى حين البت بحكم نهائي في الدعوى.

فمجرد الإدلاء بالمقال الافتتاحي للدعوى من قبل المدعي، يجبر عون التنفيذ على التوقف عن مواصلة التنفيذ ولا يجوز الاستمرار في إجراءات الحجز إلا بعد صدور حكم عن محكمة الموضوع يجيز مواصلة إجراءات الحجز.

وقد تبنى هذا الاتجاه جانب من القضاء[69] والذي اعتبر تقديم دعوى إبطال إجراءات الإنذار العقاري يترتب عنه بصفة تلقائية توقف إجراءات التنفيذ، وأن محكمة الموضوع هي التي ستأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ إذا اعتبرت أنه لا موجب لوقف الحجز العقاري.

وبين من يرى أن مجرد رفع دعوى البطلان يرتب أثرا موقفا ومن يرى عكس ذلك، فإن هناك اتجاه وسط، فيه من جهة تناغم مع القانون ومن ناحية أخرى فهو يحافظ على حقوق جميع الأطراف، ومؤدى هذا الرأي، أن إقامة دعوى الطعن في الإنذار العقاري وطلب بطلان إجراءاته يوقف تلقائيا التنفيذ، ويلزم على عون التنفيذ الكف عن أية إجراءات بمجرد الإدلاء بمقال الدعوى سواء كانت معززة بالوثائق أم لا، لأن هذه المسألة تبقى من اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، والتي لها صلاحية تقييم الدعوى وكذا الحجج المدلى بها وإصدار حكم أولي بمواصلة التنفيذ إذا رأت بأن لا موجب لإيقافه[70].

وإذا واصل عون التنفيذ الإجراءات، فإنه يسوغ للمتضرر اللجوء إلى قاض المستعجلات في إطار إشكالات التنفيذ الوقتية لطلب إصدار أمر وقتي بالتوقف عن التنفيذ، حيث يبث قاضي المستعجلات بهذا الخصوص في إطار اختصاصه العام دون مساس بجوهر الموضع المعروض على محكمة الموضوع، لأنه يأمر فقط بوقف التنفيذ والذي لا يصادر حق المحكمة في ممارسة اختصاصها والأمر بمواصلة التنفيذ حتى في حالة صدور أمر استعجالي بوقفه[71].

أما بالنسبة للعمل القضائي، وفيما يترتب عن رفع دعوى البطلان فقد ميز بين دعوى البطلان المؤسسة على اختلالات شكلية في إجراءات الحجز العقاري، وتلك القائمة على أساس المنازعة في المديونية، أو في مقدار الدين، أو في السند التنفيذي، حيث رتب الأثر الموقف للإجراءات بالنسبة للنوع الأول من الدعاوى، ولم يرتب نفس الأثر على النوع الثاني على أساس أن المنازعة في الدين لا يمكن اعتبارها طعنا في الإجراءات[72].

وهذا عكس ما ذهب إليه القضاء المصري حيث اعتبر أن إلغاء السند التنفيذي، أو بطلانه يمنع المضي في التنفيذ، وما يكون قد تم من إجراءاته ويوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه[73].

وتأسيسا على ما سبق فإن المشرع المغربي لم يكن موفقا في تنظيمه لدعوى بطلان إجراءات التنفيذ بالنظر إلى ما يترتب عنها حيث لم يستلزم أية ضمانة مالية قصد مباشرة هذه الدعوى، للحد من الدعاوى الكيدية من جهة ولتعويض الآثار السلبية التي تترتب عن تأجيل السمسرة وذلك أسوة بما سارت عليه بعض التشريعات العربية[74].

مقال قد يهمك :   التمويل التشاركي للمشروعات الصغيرة من خلال آلية المشاركة

المطلب الثاني: أسباب بطلان الإنذار العقاري

تتخذ المنازعة في سلامة الإنذار العقاري إحدى صورتين فإما أن يتعلق الإخلال بالجانب الشكلي لإجراءات الإنذار العقاري، كما لو تم إغفال أحد البيانات أو عدم صحتها أو عدم تبليغه بطريقة نظامية، وإما أن يتعلق بالجانب الموضوعي كما لو تم الادعاء بانقضاء المديونية أو بطلان عقد الرهن، وهو ما سيتم التطرق إليه في فقرتين(الأولى) تتناول الأسباب الشكلية فيما نتطرق في(الثانية) للأسباب الموضوعية.

الفقرة الأولى: الأسباب الإجرائية

تتأسس الإخلالات الشكلية على أن التصريح ببطلانها ينحصر في إعدام الإجراءات الباطلة، مع بقاء الباب مفتوحا أمام الدائن لإعادة إجراءات الإنذار العقاري شريطة احترام الضوابط الإجرائية المشار إليها سابقا سواء تعلق العيب بالبيانات أو انصب على التبليغ.

أولا: البطلان بسبب خرق البيانات المتعلقة بالإنذار

لقد نص المشرع في الفصل 216 من مدونة الحقوق العينية[75] على البيانات المتعقلة بالإنذار، وعليه فاحترام هذه البيانات يجعل الإنذار صحيحا مرتبا لكافة آثاره القانونية أما الإخلال بها أو بإحداها يجعلها قابلة للإبطال، لكن يرى أحد الباحثين[76] أن المحاكم تجرد نفسها من صلاحية مراقبة سلامة الإنذار العقاري بعلة أنه سبق لرئيس المحكمة أن راقب هذه البيانات قبل الإذن بتوجيهه، معززا رأيه بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حيث عللت إحدى قراراتها بما يلي:”حيث أنه بخصوص الدفع بعدم توقيع الإنذار فإن المحكمة لا تتوفر على أصل الإنذار حتى تتمكن من التحقق من صحة الدفع المثار حول التوقيع علما أن الإنذار المذكور وجه إلى الطاعن بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة لم يصدر أمره إلا بعد اطلاعه على كافة الوثائق وبعد التحقق من توقيع أصل الإنذار من طرف باعثه مما يبقى معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين رده”.

ويضيف في تعليقه على هذا الموقف الذي تبنته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن من شأنه أن يعدم كل رقابة قضائية على صفة الإنذار، وخطورة ذلك تكمن في أنه سند استصدر في غيبة الخصم المنفذ عليه، ومع ذلك فهذا الاتجاه ينزع إلى ان يحرمه-الخصم- من كل الضمانات الواجبة بمقتضى المحاكمة التواجهية، مما يشكل خرقا صارفا لحقوق الدفاع.

ثانيا: البطلان بسبب الإخلال بإجراءات تبليغ الإنذار العقاري

طبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م فإن التبليغ يجب أن يكون بطريقة سليمة بأن يتم التسليم صحيحا لشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، فإذا عاب الطاعن الإنذار لعدم تبليغه له بصفة نظامية، فإنه يمكنه طلب بطلان الإنذار لخرق إجراءات التبليغ[77] وهذا ما يؤكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش[78] جاء فيه:”حيث بخصوص ما يراه المستأنف عن الحكم المطعون فيه فالثابت من شهادة التسليم وخلافا لما زعمه المستأنف أن التبليغ حصل للمسى أحماد حارس الفيلا، وهذا يؤكد أن التبليغ وقع بموطن العارض لأحد خدمه، وأن العارض الذي يدعي خلاف هذا عليه إثباته وأنه لحد الآن لم يثبت ذلك مما يكون معه استئنافه غير مرتكز على أساس وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف”.

وإذا تعلق الأمر بتوجيه إنذارات وتنبيهات لفاقدي الأهلية أو شركات أو جمعيات أو أشخاص اعتباريين فيجب أن يتم إلى ممثليهم القانونيين، وبما أن المشرع في الفصل 516 من ق م م[79] استعمل لفظة”يوجه” وهي أداة تفيد الوجوب مما يعني معه ضرورة أن يتم ذلك تحت طائلة البطلان.

لكن حتى يمكن الاحتجاج ببطلان التبليغ يجب أن يترتب عنه ضرر المبلغ إليه من الإجراء الذي تم خرقه، فلا بطلان بدون ضرر، وإن كان المشرع حدد مواطن البطلان، فلم يترك بالمقابل للقاضي سلطة تقدير الجزاء، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، ومن تم إذا لمس القضاء أن الإجراء المعيب قد ألحق ضررا بأحد المتقاضين، وتمسك به صاحب المصلحة حكم بالبطلان، وإلا أحجم عن ذلك[80](الفصل 49 ق م م).

أما بخصوص الإخلال بقواعد تسليم التبليغ، فقد ذهبت المحكمة الابتدائية بمراكش[81] في أحد أحكامها أن شهادة التسليم هي وثيقة رسمية، وحجية هذه الرسمية تمتد إلى كافة البيانات الواردة في هذه الشهادة، مما يعني أن ادعاء انعدام صفة المتسلم يجب أن يفرغ في شكل طعن بالزور. وهو الموقف الذي انتقده الأستاذ يونس الزهري، بأنه تطبيق غير سليم لأحكام الورقة الرسمية وحجيتها كما يحددها الفصل 419 من ق ل ع ذلك أن الحجية القاطعة التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور هي ما شهد المفوض القضائي بحصوله في محضره أي واقعة التبليغ في ذاتها[82] وبالتالي فالمنازعة في انعدام صفة التسليم تكون كافية للطعن في الإنذار العقاري دون الحاجة إلى الطعن في شهادة التسليم بالزور.

وقد جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط[83] ما مفاده أن الإنذار العقاري وجه للكفيل الشخصي بدل الكفيل العيني فحكمت المحكمة ببطلان ذلك الإنذار العقاري وبذلك يكون باطلا الإنذار العقاري الموجه للكفيل الشخصي عوض الكفيل العقاري.

وبما أن الطعن في إجراءات تبليغ من أهم أسباب الطعن في الإنذار العقاري، بحيث قد يدعي المدين بأنه لم يتوصل بالإنذار العقاري بصفة قانونية وهو ما جاء به

المجلس الأعلى في أحد قراراته[84]، عندما قال بأنه:”حقا لقد صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يتضح من شهادة تسليم تبليغ الإنذار العقاري محضر الحجز التنفيذي العقاري أنه وقع تبليغهما إلى زوجة الطالب…مستخدمة بالبنك المغربي للتجارة والصناعة وهو مقر عملها ولذلك فالمحكمة لما اعتمدت التبليغ الواقع لزوجة الطالب بمقر عملها وهو غير موطن الطالب الحقيقي وبنت عليه قضائها تكون قد خرقت الفصل الذي ينص على أنه إذا وقع التسليم إلى الأقارب أو الخدم أو لكل شخص آخر يسكن مع من يراد التبليغ إليه فإنه يتم ذلك التبليغ في موطن هذا الأخير وبالتالي عرضت قرارها للنقض”.

وبما أن الغاية من تبليغ الإنذار العقاري منح الفرصة للمدين للوفاء بالدين تفاديا لإجراءات نزع الملكية فإنه غالبا ما يستغل المدين خرق هذا الإجراء الشكلي لمجرد المماطلة وربح الوقت، لذلك يجب تحديد أجل الطعن في الإنذار العقاري لأنه ليس من المعقول أن تكون إجراءات تحقيق الرهن الرسمي قد قطعت أشواطا كبيرة ثم بعد ذلك يحرك المدين مسطرة الطعن لمجرد أن التبليغ يشوبه عيب[85].

الفقرة الثانية: الأسباب الموضوعية

بالإضافة إلى الطعن في الإنذار العقاري المؤسس على أسباب شكلية قد يرتكز هذا الطعن على أسباب موضوعية، ويتعلق الأمر بالمنازعة في المديونية أو على الأقل التمسك بكون الثمن المضمن بالإنذار لا يمثل قيمة حقيقية للدين، أو قد يتمثل هذا السبب في بطلان الرهن، وعليه سيتم دراسة هذه الأسباب في نقطتين مستقلتين.

أولا: المنازعة في المديونية

من بين الأساليب التي يمكن للمنفذ عليه أن ينهجها للطعن في الإنذار العقاري ادعائه انقضاء المديونية، ففي هذه الحالة يكون الإنذار باطلا لانعدام مبرراته حيث يجري اقتضاء لدين انقضى، وهو أمر غير مقبول بالمرة لأن الدين لا يوفى مرتين وهذا لا يعني أنه يلزم أن يؤسس هذا الدفع على الوفاء، بل يمكن تأسيسه على أي سبب من الأسباب الأخرى المؤدية لانقضاء الالتزام[86] باستثناء التقادم على اعتبار أنه لا مجال للتقادم متى كان الدين مضمونا برهن رسمي[87] وإذا ثبت للمحكمة انقضاء الدين فإنها تبطل الإنذار العقاري لانعدام أسبابه معتمدة في إثبات الوفاء الكلي على كل وثيقة مثبتة للدين، حتى وإن اضطرت إلى الأمر بإجراء خبرة لتقييمها[88].

وبالتالي فالاستجابة لطلب المدين بانقضاء المديونية يعني إيقاف مسطرة البيع الجبري، أما إذا رفضت المحكمة هذا الطلب فليس من شأن ذلك إيقاف إجراءات البيع، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء[89]، ومما جاء فيه:”وحيث تبين إذن أن المدعي ينازع في مبلغ المديونية، لكن هذه المنازعة وبناء على ما استقر عليه العمل القضائي ليست لها أي أثر واقف لمسطرة البيع الجبري، وحيث أن الثابت من خلال ما أدلى به المدين من وثائق لم يدل بما يفيد أدائه لكامل مبلغ الدين المضمون بالرهن، مما يكون طلبه مستوجبا لتصريح برفضه…”

كما قد ينازع المدين في مقدار الدين، كأن يدعي أن الدين أقل بكثير مما تطالب به الجهة المقرضة، ويطالب بإجراء خبرة، وفي هذا الصدد جاء في حكم للمحكمة التجارية بالرباط[90] حيث يدعي المدين بأن الدين أقل بكثير مما تطالب به الجهة المقرضة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ما تم أداؤه مما يكون معه محتوى الإنذار العقاري مخالفا للواقع الأمر الذي يستدعي الحكم بإجراء خبرة حسابية”.

كما قد يؤسس الطعن في الإنذار العقاري على أساس أنه قد أوفى بجزء من الدين أو أنه قد قطع شوطا طويلا في الوفاء بالقرض مما يستلزم في نظر المدين عدم قيام الدائن بتحقيق الرهن الرسمي، إلا أن هذا الدفع لا يقوم على اساس ولا ينبغي من ورائه المدين سوى المماطلة وربح الوقت، نظرا لتعارضه مع خاصية أساسية من خصائص الرهن، وهي عدم قابلية الرهن الرسمي لتجزئة التي تقضي بأن العقار يكون ضمانا لكل الدين ولكل جزء منه، بحيث إنه إذا أوفى بجزء من الدين فإن الجزء الباقي يظل مضمونا بكامل العقار[91]، والسند التشريعي لهذه القاعدة نجده في مقتضيات المادة 166 من مدونة الحقوق العينية[92] وهو ما أكده العمل القضائي[93].

وقد انقسم العمل القضائي بخصوص أثر المنازعة في المديونية على وقف إجراءات التنفيذ إلى ثلاث اتجاهات، فالأول يقول بوجوب إيقاف إجراءات التنفيذ بمجرد رفع دعوى المنازعة في الدين في حين يرى الاتجاه الثاني أن التنفيذ لا يوقف إلا من خلال المنازعة الجدية، بينما ذهب اتجاه ثالث إلى أن قوة الشهادة الخاصة المؤسس عليها الإنذار العقاري تجعل مجرد المنازعة غير كافية لإيقاف إجراءات التنفيذ[94].

ثانيا: الطعن ببطلان عقد الرهن

يمكن أن يرتكز طلب الطعن ببطلان الإنذار العقاري على بطلان عقد الرهن لتخلف ركن من أركانه، كما لو عقد الرهن من طرف القاصر[95] أو من غير ذي صفة كنائبه الشرعي دون الحصول على إذن من القاضي كما هو منصوص عليه في الفصل 152 من مدونة الحقوق العينية والتي نصت على أنه:”لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجوز عليهم رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي”.

وعليه، فإن المنازعة في الإنذار لهذه العلة يفرض على الطاعن أن يطلب التشطيب على عقد الرهن من الرسم العقاري لتبرأ ذمته من الدين[96] وهو ما يؤكده العمل القضائي[97].


لائحة المراجع :

الكتب: 

– إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الثانية 2010.- أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الطبعة السابعة 1968.

– أحمد النويضي، القضاء المغربي إشكالات التنفيذ الجبري للأحكام، الطبعة الأولى، مطبعة وراقة الكتاب، 1995.

– أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ- الجزء الثاني-الطبعة الخامسة- المركز القومي للإصدارات القانونية- 2008.

– أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الثالث، الطبعة الخامسة، المركز القومي للإصدارات القانونية 2008.

– الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة، 1988.

– محمد سلام، تحقيق الرهن في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002.

– يوسف أفريل، الرهن الرسمي العقاري، ضمانة بنكية للدائن المرتهن، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2012.

– يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2007.

-عبد العلي حفيظ- العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، الطبعة الأولى 2010، دار القلم.

الرسائل: 

– عظيم أزقاق، الحجز التنفيذي على العقار، رسالة لنيل بلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة 2006-2007.

– هالة قرش، الإنذار العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2010-2011.

– عمر الهوفي، إجراءات تحقيق الرهن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، وحدة التكوين والبحث، قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2004/2005.

المجلات والمقالات: 

– أحمد جدوي، تبليغ الأحكام من أجل ممارسة الطعن وتبليغها من أجل التنفيذ وجزاء الإخلال بذلك، مجلة المحامي، العدد 46-1980.

– زكرياء الرجراجي، منازعات الحجز العقاري، منشورات مجلة الحقوق المغربية، عدد 5 ، 2012.

– عبد الواحد بن مسعود، الإنذار العقاري، مجلة البحوث، العدد الثاني، يونيو 2003.- مجلة المحاكم المغربية، عدد 53.

– مجلة محاكم مراكش، العدد الأول، مارس 2007.- محمد الزلايجي، بطلان العمل الإجرائي وأثره على العون القضائي، مجلة المناظرة عدد 6 يونيو 2001.- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 يناير 2007.


الهوامش : 

*) عرض أنجز من طرف طلبة ماستر قانون العقود و العقار بكلية الحقوق بوجدة.

  1. – د. يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2007، ص 143.
  2. – د. محمد سلام، تحقيق الرهن في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002، ص 110.
  3. – زكرياء الرجراجي، منازعات الحجز العقاري، منشورات مجلة الحقوق المغربية، عدد 5 ، 2012، ص 115.
  4. – أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ- الجزء الثاني-الطبعة الخامسة- المركز القومي للإصدارات القانونية- 2008، ص 996.
  5. – الفصل 484 ق م م”يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلق بدعوى الاستحقاق”ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394/28، شتنبر 1974 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2303 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 1974، ص 2741.
  6. – أحمد مليحي، م س، ص 996.
  7. – زكرياء الرجراجي، م س، ص 215.
  8. – محمد سلام، م س، ص 117.
  9. – د. يونس الزهري، م س، ص 143.
  10. – أحمد النويضي، القضاء المغربي إشكالات التنفيذ الجبري للأحكام، الطبعة الأولى، مطبعة وراقة الكتاب، 1995، ص 153.
  11. – ينص الفصل 444 من ق م م على ما يلي:”إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من الدائن فلايبدأ قبل إثبات القيام بذلك”.
  12. – أحمد النويطي، م س، ص 156.
  13. – جاء في أمر استعجالي عن رئيس ابتدائية الرباط ما يلي:”إن المتفق عليه فقها واجتهادا أن الحجز لا يمكن أن ينصب على أموال في ملكية الدولة والهيئات والمنظمات العامة على تحقيق أهداف إنسانية” الأمر رقم 229 مؤرخ في 26 فبراير 1990.- أورده زكرياء الرجراجي، منازعات الحجز العقارات، م س، ص 217.
  14. – راجع الفصلين 445 و469 من ق م م.
  15. – وفي هذا السياق يرى الأستاذ يونس الزهري أن المشرع لم يسمح بتقديم دعوى بطلان إجراءات الحجز بمقال مكتوب موقع من الطرف أو وكيله أو بتصريح لكتابة الضبط كما ينص على ذلك الفصل 31 ق م م وإن كانت هذه الوسيلة الأخيرة مهجورة في الواقع العلمي، فإن الإشارة إليها مفيدة لكون النصوص القانونية لا تسقط بعدم الاستعمال.- يونس الزهري، م س، ص 144.في حين يرى أحد الباحثين عكس ما ذهب إليه الرأي السابق بأن المقتضيات التي جاء بها المشرع في الفصل 484 ق م م كانت تهدف إلى التشديد في الشكليات المتطلبة لرفع دعوى بطلان إجراءات الحجز وذلك باشتراطه ضرورة توجيه الطعن بمقال مكتوب طبقا لما نص عليه الفصل 31 من ق م م.- يوسف أفريل، الرهن الرسمي العقاري، ضمانة بنكية للدائن المرتهن، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2012، ص 279.
  16. – ينص الفصل 131 من ق م م:”يقدم التعرض…طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31…”.
  17. – يوسف أفريل، م س، ص 279.
  18. – تنص الفقرة الثانية من الفصل 482 ق م م على”يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية، ويترتب عليها وفق مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح”.
  19. – ينص الفصل 483 من ق م م، على أنه:”يجب على طالب الاستحقاق، لوقف الإجراءات، أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضها وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري، كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف”.
  20. – د. الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة، 1988، ص 342.
  21. – يوسف أفريل، م س، ص 280.
  22. – إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الثانية 2010، ص 175.
  23. – انظر الفقرة الأولى من الفصل 484 ق م م.
  24. – جاء في الفصل 63 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 ما يلي: وفي حجالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو في حالة أحداث مترتبة عن صحة المسطرة أو طلب الأجل يجب على الطالب أن يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد للسمسرة بثمنانية أيام كاملة على الأقل دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير السمسرة وإلا كان طلبه غير مقبول”.-المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 26 رمضان 1388(17 دجنبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2931، بتاريخ 01/01/1969، ص 2.
  25. – محمد سلام، م س، ص 115.في حين ذهب البعض إلى أن الطعن بالبطلان يجب تقديمه قبل رسوم المزايدة النهائية تحت طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة بعد هذا الأجل، مضيفا موقف المشرع الجزائري الذي حدد أجل الطعن ببطلان إجراءات الحجز في شهر واحد من تاريخ بداية الإجراء المدعى أنه باطل(المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية).- زكرياء الرجراجي، م س، ص 220.
  26. – عظيم أزقاق، الحجز التنفيذي على العقار، رسالة لنيل بلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة 2006-2007، ص 88.
  27. – قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 249 بتاريخ 16/3/2006، الملف رقم 120/7/03، أورده يوسف أفريل، م س، ص 281.
  28. – حكم ابتدائية مراكش عدد 3940 صادر بتاريخ 09/10/2002 في الملف عدد 742/1/2001، مشار إليه في يونس الزهري، م س، ص 150.
  29. – قرار المجلس الأعلى عدد 3272 بتاريخ 7/12/2005، الملف عدد 451/11/1/2003 في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 يناير 2007، ص 30 وما بعدها.
  30. – يونس زهري، م س، ص 151-152.
  31. – زكرياء الرجراجي، م س، ص 218.
  32. – أحمد النويضي، م س، ص 251.
  33. – محمد سلام، م س، ص 112.
  34. – يوسف أفريل، م س، ص 274.كما نجد المشرع المصري ينص على حق المدين في أن يستشكل في التنفيذ على عقاره إذا ما أغفل الدائن أي من الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا، أو شاب أي من هذه الإجراءات البطلان، وفحص قاضي التنفيذ هذا الإشكال من ظاهر المستندات دون تعمق في الموضع بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة(المادة 404 من قانون المرافعات المصري).-د. أحمد المليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الثالث، الطبعة الخامسة، المركز القومي للإصدارات القانونية 2008، ص 363.
  35. – د. يونس الزهري، م س، ص 147.
  36. – د.محمد سلام، م س، ص 113.- ويضيف في نفس السياق أن مقاضاة الدائن لا يغني عن متابعة عون التنفيذ، حيث يمكن متابعتهما معا أو إقامتها بحضور هذا الأخير أي تكون مقبولة لأنها جمعت الطرفين الأساسيين.- د.محمد سلام، م س، ص 113.هذا التوجه انتقده الأستاذ يونس الزهري معتبرا أن” الأحكام عندما تصدر بين أطراف محددين وتنشأ لفائدتهم مراكز قانونية معينة بدقة وتبعا لذلك تجعلهم أطرافا في التزامات يتعين عليهم تنفيذها، فالمشرع عندما ذكر أطراف الدعوى…لم ينص على إقامة الدعوى بحضور طرف معين”.- يونس الزهري، م س، الهامش رقم 353، ص 148.
  37. – محمد سلام، م س، ص 113.
  38. – د. يونس الزهري، م س، ص 148.
  39. – محمد سلام، م س، ص 114.
  40. – وقد جرى العمل على تسمية إشكال الدائن على مستوى الفقه المهتم بالقانون المصري”بالإشكال المعكوس” أو”الإشكال المقلوب” وهذه التسمية السليمة عند هذا الجانب من الفقه، لأن هدف الدائن منه عكس هدف المدين.د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الثالث، م س، ص 367.
  41. – محمد سلام، م س، ص 114.
  42. – راجع الفصلين 202 و203 من مدونة الحقوق العينية.- ظهير شريف رقم 178-11-1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5587.
  43. – د. الطيب برادة، م س، ص 341.
  44. – يستفاد من صيغة الفصل 484 من ق م م بأن كل من يعنيه الأمر يمكنه إقامة دعوى بطلان إجراءات ولو لم يكن من بين أطراف التنفيذ أو ممن له حقوق مسجلة على العقار.-د. محمد سلام، م س، ص 115
  45. -ويذهب الأستاذ الزهري في تحليله لهذه النقطة أنه لا يجوز أن يكون الحق المدعى به هو نفس الحق المحجوز عليه لأنه لا يمكن له أن يدعي بحق الملكية، على اعتبار أن مدعي ملكية العقار المحجوز يملك سلطة تقديم دعوى الاستحاق الفرعية فالحقوق المقصودة هنا هي مجموع الحقوق غير حق الملكية.- يونس الزهري، م س، ص 148.
  46. – وهو موقف أكد من خلاله الأستاذ محمد سلام عن إمكانية رفع دعوى بطلان مسطرة الحجز حتى بعد انتهاء السمسرة.- محمد سلام، م س، ص 115.راجع كذلك هذا الموقف في الفقرة الثانية من المطلب الأول من هذا المبحث.
  47. – د. يونس الزهري، م س، ص 148.- حكم ابتدائية مراكش الصادر بتاريخ 13/04/2004 في ملف عدد 2353/1/2003 أورده يوسف أفريل، م س، ص 274.
  48. -يونس الزهري، م س، ص 149.
  49. – د.محمد سلام، م س، ص 115.
  50. – د. يونس الزهري، م س، ص 153.
  51. – د. أحمد مليحي، الموسوعة في التنفيذ، الجزء الثاني، م س، ص 996.-د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الطبعة السابعة 1968، ص 622.
  52. – حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5261/2002 بتاريخ 2/05/2002، ملف عدد 2545/2002، أورده يونس الزهري، م س، ص 154.
  53. – د. يونس الزهري، م س، ص 154.
  54. – يوسف أفريل، م س، ص 298.في حين ذهب عبد الله أبو عباد الله إلى أن الطعن ببطلان الإنذار العقاري لا يعتبر طعنا في إجراءات الحجز العقاري، وذلك أن إجراءات الحجز العقاري المنصوص عليها في الفصول من 469 إلى 487 من ق م م، تحت عنوان حجز العقارات، وهي من اختصاص عون التنفيذ وليس من بينها الإنذار العقاري الذي هو تنبيه من الدائن إلى المدين من أجل الوفاء، مع بقائه دون جدوى…وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصول أعلاه في حالة الطعن ببطلانه.أورده الأستاذ يونس الزهري، م س، ص 154-155.
  55. – المرجع السابق، ص 155.
  56. – يونس الزهري، م س، ص 156.
  57. – راجع المادة 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.- راجع المادة 5 من ظهير الشريف رقم 65-97-1 صادر في شوال 1417/14 فبراير 1997، بتنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ ماي 1997، ص 1141.
  58. – راجع الفصل 18 من ق م م.
  59. – يوسف أفريل، م س، ص 290.- قرار المحكمة التجارية بمراكش عدد 1253 بتاريخ 27/10/2005 ملف عدد 930/9/2004، د عبد العلي حفيظ- العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، الطبعة الأولى 2010، دار القلم، ص 390.
  60. – د. يونس الزهري، م س، ص 158.
  61. – راجع الفصل 1218 من ق ل ع.
  62. – راجع الفصول 40 و41 من ق م م.
  63. – د. يونس الزهري، م س، ص 160.
  64. – قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 1636 بتاريخ 29/04/2002 في الملف عدد 3149/1/01 مشار إليه عند يوسف الزهري، م س، هامش 379، ص 159.
  65. – أحمد النويضي، م س، ص 166.
  66. – أمر استعجالي رقم 56 بتاريخ 19-2-2003 ملف عدد 62-2003، اورده عمر الهوفي، إجراءات تحقيق الرهن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، وحدة التكوين والبحث، قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2004/2005، ص 101.
  67. – راجع المادة 204 من ظهير 1915 الملغى والمادة 214 من قانون رقم 08-39.
  68. – يوسف افريل، م س، ص 284.
  69. – أمر استعجالي عدد 5448/473 بتاريخ 14/10/1986 بابتدائية البيضاء، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 53، ص 71.
  70. – محمد سلام، م س، ص 121.
  71. – محمد سلام، م س، ص 121.
  72. – المرجع السابق، ص 124.
  73. – أحمد مليجي، من الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الثاني، ص 1011.
  74. – يوسف أفريل، م س، ص 288.
  75. – ينص الفصل 216 من قانون رقم 08-39 على ما يلي:”يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك الموهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري.يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري.يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره.
  76. – قرار عدد 2804/2003 بتاريخ 23/09/2003 في الملف عدد 899/2003/14. – د يونس الزهري، م س، ص 163.
  77. – يرى البعض أن دلالة ألفاظ 444 من ق م م تفيد أن التبليغ لا يقع غلا للمحكوم عليه شخصيا ولا يقع للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 من ق م م لأنه لا يمكن توجيه الإنذار إليه لعدم قدرته على التعريف بنوايا المنفذ عليه، لأنها شيء داخلي لا يعبر عنه سوى صاحبه، كما لا يتصور منهم الرفض ولا القبول ولا حتى إظهار العجز عن التنفيذ.- أحمد جدوي، تبليغ الأحكام من أجل ممارسة الطعن وتبليغها من أجل التنفيذ وجزاء الإخلال بذلك، مجلة المحامي، العدد 46-1980، ص 139.
  78. – قرار عدد 204 صادر بتاريخ 11/03/2002 في ملف عدد 460/5/2002 أورده يونس الزهري، م س، ص 164.- قرار محكمة الاستئناف التجارية، الدار البيضاء، عدد 3514/2003 بتاريخ 24/11/2003، ملف رقم 3487/2003/9، منشور بمجلة محاكم مراكش، العدد الأول، مارس 2007، ص 215.
  79. – راجع الفصل 516 من ق م م.
  80. – محمد الزلايجي، بطلان العمل الإجرائي وأثره على العون القضائي، مجلة المناظرة عدد 6 يونيو 2001، ص 21.
  81. – حكم صادر عدد 316 بتاريخ 15/01/2004، ملف رقم 1828/1/2003، أورده يونس الزهري، م س، ص 166.
  82. – يونس الزهري، م س، ص 166.
  83. – حكم رقم 1420 صادر بتاريخ 21/12/99 نلف تجاري عدد 99/979/4 أورده عبد الواحد بن مسعود، الإنذار العقاري، مجلة البحوث، العدد الثاني، يونيو 2003، ص 60.
  84. – حكم عدد 2965 بتاريخ 15/5/1997 ملف مدني عدد 2851/1/95 أورده عمر الهوفي، م س، ص 89.مع الإشارة أنه قد تم تغيير اسم المجلس الأعلى إلى محكمة النقض.
  85. – عمر الهوفي، م س، ص 90.
  86. – يونس الزهري، م س، ص 167.- هالة قرش، الإنذار العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2010-2011، ص 59.- راجع بخصوص أسباب انقضاء الالتزام الفصل 319 ق ل ع.
  87. – ينص الفصل 377 ق ل ع على أنه:”لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي”.- ينص الفصل 63 من ظهير 9 رمضان 1331 المعدل والمتمم بالقانون 07/14 على أنه:”التقادم لا يكسب أي حق عيني على عقار محفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري”.
  88. – د. يونس الزهري، م س، ص 168.
  89. – قرار رقم 8202/2004 بتاريخ 08/11/2004 ملف عدد 2004، أورده عظيم أزقاق، م س، ص 59.
  90. – حكم صادر في الملف عدد 1490/200/4 بتاريخ 30/1/2002، مشار إليه في عمر الهوفي، م س، ص 90.
  91. – عمر الهوفي، م س، ص 90.
  92. – راجع المادة 166 من قانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
  93. – حكم محكمة التجارية بالرباط عدد 1095 بتاريخ 05/07/2001 ملف عدد 832/2001/4 أورده عمر الهوفي، م س، ص 91.- قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 1291/2003 بتاريخ 7/04/2003 ملف 4457/2002/14 أورده يونس الزهري، م س، ص 170.
  94. – انظر مختلف الأحكام الموضعة لهذه الاتجاهات عند الأستاذ يونس الزهري، م س، ص 172.
  95. – ينص الفصل 176 من مدونة الحقوق العينية”يجب أن يكون الراهن مالك للملك المرهون وأهلا للتصرف فيه”.
  96. – الفصل 91 من ظ ت ع المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 ينص على”مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق”.
  97. – قرار عدد 2804/2003 بتاريخ 23/9/2003 ملف عدد 899/2003/14، يونس الزهري، م س، ص 175.
مقال قد يهمك :    دور النيابة العامة  في جرائم الأعمال
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)