مؤلف حديث : الأصل التجاري الإلكتروني بالمغرب

محمد أوجار :وزارة العدل تعد مسودة القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة

القضاء الإدارى المصري: عدم تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة

14 أكتوبر 2017 - 1:32 م تحت الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

فى حكم تاريخي لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قاعدة صلبة للحكم الرشيد وحددت المحكمة مسؤولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبه والمكافآت التى حرم منها أثناء أداء عمله النقابى وكان يعمل بوكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.
وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسؤولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور المصري الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات واحترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه فذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.

وأضافت المحكمة أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أي نظام ديمقراطى وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يستوعب درس الشعب المصرى الذى علمه للعالم أجمع. ذلك أن أي تنظيم قضائى يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه. فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد الحاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء، والامتناع عن تنفيذها هو امتهان للسلطة القضائية، فالقوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

مقال قد يهمك :   بعد تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية..إجراءات جديدة للحد من الاستيلاء على عقارات الغير

وأضافت المحكمة أنه قد تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللا شرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسري العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد وكان من نتاج كل ذلك اندلاع ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 للقضاء على كافة مظاهر الفساد وعلى قمتها عدم احترام أحكام القضاء وإهدار تنفيذها، وهو ما يلقى على رأس النظام الحاكم الجديد عبئا كبيرا إزاء مسؤوليته أمام الشعب للقضاء على تلك المفسدة حتى لا تدور الدوائر يوما. فالكل لدى القانون سواء دون الاحتماء بأية حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بثمة حصانة، فاستعمال السلطة يجب أن تكون متدثرة بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد أتت ثمارها، فمن ظن أنه فى مأمن من المسؤولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)