المصادقة على قانون جديد يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 14 فبراير 2019 على مشروع القانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وينص على ما يلي:

  • استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.
  •  تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن ان تقدم ضد اللائحة.
  • نسخ الفصل 8 من الظهير السالف الذكر الذي ينص على ما يلي ” إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لاحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم…”, وذلك من اجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.
مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:أسباب سقوط حضانة الأم وفق المواد173إلى179 من مدونة الأسرة غير متوفرة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)