مقترح قانون لتجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة

دعوة للمشاركة في ندوة وطنية تقارب مقومات النموذج التنموي الجديد ومتطلبات التنمية الجهوية

تجارية مكناس: 5 ملايين تعويض لمواطن سُلِّمَ دفتر الشيكات الخاص به إلى شخص آخر

13 فبراير 2020 - 10:10 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

     المملكة المغربيــة

محكمة الاستئناف التجارية بفاس

   المحكمة التجارية بمكناس

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

                 حكم رقـم بتاريــخ : 10ـ2ـ2020                

ملف رقـم : 97ـ8210ـ2020


أصدرت المحكمة التجارية بمكنـاس

                    وهي مؤلفة من الســـادة:

  • ذ./ هشام العماري: رئيسـا و مقررا
  • ذ./ ياسين أقبلي : عضوا
  •  ذ محمد عكيوي : عضوا
  • بمساعدة السيد لحسن موقدمين: كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :

  • بيــن: (…) نائبه الأستاذ ادريس الخروبي المحامي بهيئة مكناس.
  • وبـين : البنك (…) ينوب عنه الأستاذ عادل الفيحي المحامي بهيئة مكناس.

الوقائـــــع :

       بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة محاميه بتاريخ 27 دجنبر 2019 بالمحكمة الابتدائية بمكناس، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه يعتبر زبونا للمدعى عليها وقد تقدم لديها بطلب الحصول على دفتر الشيكات البنكية إلا أنه فوجئ باستدعاء الضابطة القضائية له بدعوى إصداره شيكات بدون مؤونة علما أنه لم يتحصل على الدفتر المطلوب وأنه تعرض لعملية الإيقاف والاعتقال عن جرم لا يد له فيه. وأن المدعى عليها اعترفت بخطئها المتمثل في تسليم دفتر الشيكات الخاص به إلى شخص آخر يدعى …………..حسب الثابت من الشكاية المرفقة. وأن هذا الأمر أضر بالمدعي وخلف له أضرارا نفسية وكذا إحراجا مع زملائه وذويه خاصة وأنه كلما ظهر شيك جديد يستدعى ويستقدم من طرف الضابطة القضائية للبحث معه واستنطاقه الأمر الذي يؤثر على مساره المهني كما أن ذلك يعرضه لمساءلات متكررة من طرف رؤسائه في العمل سيما وأن طبيعة عمله تتطلب حضور بشكل مستمر مما أصبح معه مهددا في عمله ومصدر عيشه في أية لحظة. وأن الضرر ثابت وحال. وأن الطلب مؤسس واقعا وقانونا. لذا فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليها البنك الشعبي في شخص مديرها بأدائها لفائدته تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم جبرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق به مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال بنسخة من محضر الضابطة القضائية وشكاية للمدعى عليها واستدعاء من طرف شرطة سلا وملخص السجل العدلي و نسخة قرارين بحفظ شكاية  ومراسلات و انتداب و صور شيكات و صورة نموذج توقيع بنكي ومحضر استجواب.

أجابت المدعى عليها البنك الشعبي بواسطة نائبها بأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية لا للمحكمة الابتدائية. ومن حيث الشكل بأن الدعوى قدمت في مواجهة البنك الشعبي دون تحديده على الوجه المطلوب قانونا كما هو مسجل في لائحة البنوك المعتمدة من طرف بنك المغرب مما تكون معه الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة. واحتياطيا في الموضوع فإنه لقيام عناصر وشروط دعوى التعويض عن الضرر طبقا للفصل 77 من ق ل ع يجب أن يكون الفعل المسبب للضرر قد ارتكب عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون وأن يكون الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وأن الثابت من وقائع النازلة أن الضرر الذي تمسك به المدعي كان سببه المباشر إقدام المسمى ……على إصدار شيكات خاصة بالمدعي وتوقيعها من طرفه وهو يعلم أن الشيكات المسحوبة ليست ملكا له بحيث يكون هذا الفعل الجرمي هو السبب المباشر في المساطر الجنحية التي تم تحريكها في مواجهة المدعي والتي لم تنته بصدور حكم بالإدانة في مواجهته. وأن البنك بمجرد علمه بهذه الواقعة بادر إلى مطالبة المسمى ………بإرجاع الشيكات التي بحوزته وتقدم بشكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق فتح لها الملف 267ـ2012. وبذلك فإن البنك غير مسؤول عن أي ضرر يمكن أن يكون قد لحق بالمدعي. وأنه كان من الأولى بهذا الأخير أن يقدم مطالبه ضد المسمى ……..باعتباره المسؤول عن تسليم شيكات بعد أن ضمنها توقيعات مزورة ملتمسا رفض الطلب. وأرفق الجواب بلائحة بنوك ونسخة من شكاية.

مقال قد يهمك :   استئنافية وجدة تقضي بجواز الوكالة لحضور مسطرة الصلح في التطليق

عقب المدعي بأن اسم البنك الشعبي هو الاسم الذي تحمله جميع وثائق المدعى عليها وبأن هذه الأخيرة تعترف في شكايتها أنها سلمت دفتر الشيكات الخاصة بالمدعي إلى شخص آخر يدعى خالد لفحل مما يكون معه خطأها ثابت وأن الضرر الذي لحق بالمدعي هو بسبب خطأ المدعى عليها. وأكد ما سبق.

أجابت المدعى عليها مؤكدة دفعها بعدم قبول الدعوى استنادا إلى الفصل 32 من ق م م الذي يفرض تضمين المقال الافتتاحي حينما يتعلق الأمر بشركة اسمها الذي من المفروض أن يطابق ما هو مسجل به. كما أن شروط عناصر دعوى التعويض غير قائمة طبقا للفصلين 77 و78 من ق ل ع لكون المسمى ……..هو السبب المباشر في الضرر المزعوم.

وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 1347 بتاريخ 31ـ10ـ2019 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس وحفظ البت في المصاريف فأدرجت القضية بجلسة 27ـ1ـ2020 حضرها نائب المدعى عليها وأكد ما سبق وألفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المدعي فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 10ـ2ـ2020.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

التعلــــــيل

في الشكل: حيث دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة ومخالفة المقال الافتتاحي لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وفق المفصل أعلاه.

لكن حيث إن المدعى عليها أجابت عن مقال الدعوى بنفس الصفة التي قدمت في مواجهتها وهي البنك الشعبي وأن جميع الوثائق المدلى بها تشير إلى هذا الاسم أو إلى اسم البنك الشعبي لمكناس مما ينفي عنها الجهالة فضلا على أن مصالحها لم تتضرر باعتبار انها توصلت بمقال الدعوى ومارست حقها في الدفاع مما يكون معه الدفع المثار غير جدي و يتعين معه التصريح برده.

مقال قد يهمك :   ياسر عبد الحميد الافتيحات : سبل الارتقاء بالمَلَكَة القانونية علمياً و عملياً

وحيث إن الدعوى قدمت طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.

في الموضوع: حيث التمس المدعي الحكم على المدعى عليها بما هو مسطر أعلاه.

وحيث دفعت المدعى عليها بأن المتسبب المباشر في الضرر الحاصل للمدعي هو المسمى خالد لفحل وأن عناصر دعوى التعويض الموجهة ضدها غير متوفرة طبقا للفصلين 77 و 78 من ق ل ع.

لكن حيث إن المدعي أطر دعواه انطلاقا من الفعل أو الخطأ المنسوب للمدعى عليها وهو قيامها بتسليم دفتر شيكات خاص به إلى الغير. وأنه بسبب الشيكات المذكورة تم استدعاءه من طرف الضابطة القضائية عدة مرات كما تم إيقافه واعتقاله للبحث في الفعل الجرمي المرتبط بتقديم شيكات بدون مؤونة وهي الوقائع الثابتة من خلال وثائق الدعوى والتي لا تنازع فيها المدعى عليها. وأن هذه الأخيرة أقرت من خلال شكايتها المباشرة بأنها سلمت دفتر الشيكات الخاص بالمدعي إلى المسمى ……..عن طريق الخطأ وهو ما ثبت أيضا من خلال مراسلة البنك المذكور لمصالح الضابطة القضائية موضوع الكتاب عدد 382 وتاريخ 24 يوليوز 2014 مما يكون معه خطأها ثابت وأن ثبوت خطأ للغير ساهم بدوره في تضرر المدعي لا ينفي عن المدعى عليها المسؤولية ذلك أن المدعي له الخيار في مقاضاة كل من تسبب له في الضرر شريطة عدم الاستفادة بأكثر من تعويض عن نفس الخطأ. وأن ما نتج عن هذا الخطأ من استدعاء متكرر للمدعي من طرف الضابطة القضائية وتقديمه للنيابة العامة يعتبر ضررا بالنسبة إليه بشقيه المادي والمعنوي وبذلك تكون عناصر دعوى المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ثابتة في حق المدعى عليها كمؤسسة بنكية مهنية ومحترفة والتي لا تعذر في ارتكابها للفعل المذكور طالما أنها مسؤولة عن أخطاء مستخدميها وخاصة فيما يتعلق بضرورة التثبت من هوية متسلم دفتر الشيكات الذي يجب أن يسلم لصاحب الحساب شخصيا أو بناء على وكالة.

مقال قد يهمك :   الاتفاقيات الجبائية الدولية : أحكامها و أنواعها و مراحل صياغتها و مدى فعاليتها للحد من التهرب الضريبي

وحيث إن الضرر الحاصل للمدعي الذي يشتغل حارس أمن خاص يتمثل في وضعه في الحراسة النظرية واستدعائه المتكرر من طرف الضابطة القضائية لبحث معه في موضوع الشيكات المذكورة مع ما يتطلب ذلك من مصاريف وتغيب عن العمل بالإضافة إلى التشويش على سمعته في نظر معارفه ومشغله مما ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي المذكور بكل اعتدال وإعمالا لسلطتها التقديرية في مبلغ 50000 درهم.

وحيث إنه لا مبرر لشفع الحكم بالتنفيذ المعجل لعدم قيام موجباته.

  وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للفصول 1 و 32 و 50 و 124 من ق.م.م. وقانون 53/95.

لهـذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها البنك (…) في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي(…) مبلغ 50000 درهم وتحميلها الصائر و برفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس 

المقرر 

         كاتب الضبط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)