جوانب من التقصير الحمائي المتعلق بلاعبات كرة القدم في القانون الرياضي المغربي

مهدي نويصري، باحث في القانون الرياضي.

مقدمة:

   كرة القدم من الألعاب الرياضية الجماعية التي لا يمكن أن ينكر أحد أنها اللعبة الرياضية الأكثر شعبية في العالم على الإطلاق. لم يأت هذا التفوق على باقي الألعاب الرياضات الأخرى صدفة، وإنما بناء على تطورات مرت منها اللعبة طيلة فترات تاريخية مستمرة إلى أن أصبحت ما هي عليه الآن.[1] استمرت اللعبة في الانتشار إلى أن أصبح الأمر يقتضي ضرورة تنظيمها وتقنينها وهيكلتها، إذ لم يعد ينظر إلى كرة القدم على أنها رياضة مجردة تقوم على تدريبات جسدية تهدف إلى التنمية البدنية والروحية، بل أصبحت ترى برؤى متعددة، ففيها جوانب متنوعة؛ منها السياسية، ومنها الاقتصادية.. إذ ظهرت اتحادات رياضية وأندية عدة، تبعا لظهورها أصبحت المناداة بتوحيد قواعد اللعب من خلال تأسيس جهاز دولي يكلف بالسهر على ذلك، فتأسس بباريس سنة 1904 الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) كتكتل عالمي مكون من أكثر من 210 اتحاد كرة القدم في العالم.[2]

      لكن على الرغم من هذه الحظوة التي تطبع كرة القدم في شتى المجالات، إلا أنه كان الكل يعتقد أن القانون لا دخل له في النشاط الرياضي بشكل عام، وذلك على أساس أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم على نحو خاص ارتبطت في الأذهان باللعب واللهو والعبث وإضاعة الوقت في أنشطة لا تحتاج إطارا قانونيا خاصا بها. ولذلك تعتبر الهواية هي الأصل في الرياضة وفي كرة القدم خاصة، لكن المرور نحو نظام الإحتراف صاحبه وعي مستمر بحضور القاعدة القانونية في النشاط الرياضي.[3]  غير  أن هذا التحول خاصة على المستوى التشريعي مازال لم يرقى للمستوى المطلوب إذ مازالت بيضات تشريعية تطال مجموعة من النصوص القانونية الرياضية وتكرس أحيانا تمييزا بين الجنسين (الذكر و الأنثى) في ممارسة النشاط الرياضي و حتى الحقوق المرتبطة به. صحيح أن مسار كرة القدم النسائية عرف تحولا كبيرا منذ سنة 2015 في جوانب عدة، تنظيمية، لوجيستيكية، اقتصادية…. إلا أنه على المستوى التشريعي لا زالت النصوص القانونية لا تواكب هذا التحول و لا توفر الحماية القانونية اللازمة لبعض حقوق لاعبات كرة القدم خاصة ما يتصل بجوهر اللاعبة كإنسانة قبل الرياضية. لهذا تأتي هذه الدراسة لإبراز بعض مظاهر التقصير الحمائي المتعلقة بحقوق المرأة اللاعبة في التشريع الوطني الرياضي.

أولا: وضع اللاعبة (الحامل- الأم) في القانون الرياضي

   يعد إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومنع أي تمييز بينهما من بين المبادئ التي نصت عليها مختلف المواثيق الحقوقية الدولية، و تبنتها و دافعت عليها أبرز الهيئات والمنظمات العالمية. ولما كان المغرب العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية كما جاء في دستور 2011، فإنه تعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات. من مظاهر ذلك اتخاذه إجراءات سياسية وتنظيمية وتشريعية و تدابير أخرى مختلفة تقر مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما.

   بموجبها أصبحت المرأة عضو نشيط كما الرجل في مجالات عدة كانت إلى الأمس القريب حكرا فقط على الرجل -المجال الرياضي نموذج لذلك؛ فممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات والمسابقات الرياضية المحلية أو الدولية والفوز بالألقاب مجال أصبح تنافسي بين الرجل والمرأة، بل إن التحدي اليوم انتقل من المشاركة فقط في المنافسات الرياضية  إلى من يسطع نجمه أفضل و يحقق انجازات أكبر.

   كرة القدم على غرار باقي الرياضات الأخرى شهدت صحوة نسائية بعد كأس العالم للسيدات بفرنسا سنة 2019 حيث تألقت المنتخبات النسائية واستفدن من الترويج الإعلامي لتألقهن، ونتيجة لذلك؛ وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA) إستراتيجية لتطوير وتمويل كرة القدم النسائية، فأصبحت الاتحادات الرياضية المحلية ملزمة بخلق اتحادات نسوية إلى جانب الأندية المحلية أيضا. غير أن هذه الجهود مازالت لم ترقى للمستوى المطلوب خاصة ما يتصل بالحماية القانونية لحقوق اللاعبات والخصوصية التي ينفردن بها. فهن بموجب المادة 14 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة[4] أجيرات وبالتالي تخضع العقود التي يبرمنها مع الأندية لأحكام القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

مقال قد يهمك :   رشيد وهابي: من يريد أن يحرم المحامين المغاربة من المرافعة أمام محكمة النقض؟

   إن طبيعة النشاط الرياضي والخصوصية التي تتمتع بها المرأة عنصران أساسيان يفرضان سن قواعد قانونية تحقق نوع من الحماية لحقوق المرأة اللاعبة خاصة ما يتعلق بالحق في الحمل والأمومة، إذ كانا دائما عاملين للتمييز في التشغيل بين الجنسين، نظرا لما يستوجبانه من انشغالات صحية واجتماعية تثقل كاهل المشغلين، مما يدفع بهؤلاء إل تفضيل تشغيل الأجراء من الذكور والأجيرات العازيات عن الأجيرات المتزوجات[5] . الأمر ذاته في مجال كرة القدم فالقواعد القانونية الرياضية يغيب عنها أي مقتضى قانوني لحماية هذه الحقوق حيث اكتفى المشرع بالإحالة على تطبيق مدونة الشغل كما أشرنا سابقا. غير أن الأمر في اعتقادي غير سليم كون النشاط الرياضي خاصة كرة القدم ينفرد بخصوصيات تفرض وضع قواعد قانونية رياضية مستقلة عن قانون الشغل. والقول غير ذلك يضعنا أمام إشكالات قانونية عدة.

   فيمكن أن تتوقف سريان العقود التي تبرم بين اللاعبات والأندية على شرط عدم الحمل طيلة مدة العقد، اعتبارا لكون ممارسة كرة القدم تتطلب الحفاظ الدائم على اللياقة البدنية والنفسية. كما يمكن أن يتوقف سريان العقد على عدم كشف الفحص الطبي لأي إشارة قد توحي بوجود حمل محقق وهذا أمر وارد في ظل غياب أي مقتضى صريح يمنع ذلك. فحتى مدونة الشغل لم تفصل في الآليات الحمائية للأجيرة الحامل تفصيلا دقيقا، وبالتالي يكون من الصعب على اللاعبات أن تثبتن التمييز أو أن رفض التعاقد معهن كان لسبب الحمل.

   كما قد يقع أن تتضمن العقود شروط خاصة تمس الحالة الزوجية للاعبات – كشرط العزوبية- ذلك أن مصاريف وتكاليف التعاقد مع لاعبات متزوجات تختلف عن غيرهن من اللاعبات العازيات، من حيت التعويضات والعطل المحتملة خاصة في حالتي الحمل والوضع. وهو ما قد يؤدي إلى فسخ العقد بمجرد خرقه.[6]

   أيضا ما يتصل بحماية الأمومة صحيح أن المشرع من خلال المادة 152 من مدونة الشغل منح المرأة الأجيرة إجازة الحمل والوضع وحددها في مدة 14 أسبوعا[7] مقسمة إلى 7 أسابيع التي تسبق الوضع و7 أسابيع الموالية لواقعة الولادة، لكن جعله من السبعة أسابيع الأولى التي تسبق الوضع إجازة اختيارية للأجيرة الحامل، ليس للمشغل أن يرفض منحها إياها إذا طلبتها، كما أنه ليس له أن يجبرها عليها إذا لم تطلبها، أمر الأكيد أنه محقق لخطر كبير على صحة المرأة كون النشاط الرياضي يتطلب مجهودا أكبر ولياقة بدنية عالية إضافة إلى الضغط العالي التي قد تتعرض لهن اللاعبات وهو ما يستوجب جعل الإجازة الأولى التي تسبق الوضع إلزامية حماية لصحة اللاعبة وجنينها. كما يتطلب الأمر علاوة على ما ذكر إمكانية منح اللاعبات حق المراقبة المستمرة للحمل وإجراء الفحوصات الطبية ولو داخل فترات العمل وإن اقتضى الأمر التغيب مراعاة للمصلحة العامة و دون إعمال النظرة التقليدية للأجر التي تقوم على أساس قاعدة ” الأجر مقابل العمل”.

   هذه النظرة التي تشكل بدورها خرقا لحقوق المرأة فلا المشرع صرح ولا أشار لمصير أجر اللاعبات خلال فترة الأمومة، خاصة وأن العقد يتوقف مؤقتا في الحالة هذه وبالتبعية يتوقف الأجر ما دام أن الأصل في قانون الشغل” الأجر مقابل العمل”.

   عموما لا يمكن أن نبخس أعمال المشرع الحمائية للمرأة بصفة عامة، غير أن التحولات التي يشهدها العالم بشكل دوري تقتضي توفير مزيد من الضمانات التشريعية لحماية حقوق المرأة خاصة لاعبات كرة القدم وتجاوز التحديات المطروحة، بالخصوص ما يتصل بمجال إثبات الضرر عندما تكون المرأة هي الضحية بسبب التمييز.

ثانيا: الأرقام في مواجهة لاعبات كرة القدم

   تحث أغلب المواثيق الحقوقية الدولية على احترام مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الأجر خاصة إذا تساوت قيمة الشغل التي يؤديانه، وفي كرة القدم الأرقام على غير ذلك، إذ لازال هنــاك تفــاوت كبيــر فــي الرواتـب بيـن اللاعبين واللاعبات فـي كل أنحـاء العالـم رغم أن اللاعبات يؤدين نفس العمل وفي نفس المكان والظروف وبنفس الوسائل.

مقال قد يهمك :   التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2018

   فإذا كانت مظاهر التمييز قد ألغيت قانونا، فإن ذلك لا يعني أن المرأة بصفة عامة تتمتع واقعيا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل وعلى رأسها الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ، إذ أن الهوة لا تزال شاسعة بين المبادئ القانونية والواقع المعيش بسبب عدم احترام القانون دائما.

    فعلى سبيل المقارنة[8] كانت النرويجية آدا هيغربرغ(Ada Martine Stolsmo Hegerberg) اللاعبة الأعلى دخلا سنة 2019، لكن دخلها في ذلك الوقت كان يمثل %0.3 فقط من مدخول الأرجنتيني ليونيل ميسي (lionel Messi) في العام نفسه. وهو ما يعد في نظر مجموعة من اللاعبات تمييزا على أساس الجنس استنادا عليه لجأن للقضاء لرفع الضرر الذي لحقهن، حيث قدمت سيدات المنتخب الأمريكي لكرة القدم دعوى قضائية ضد الاتحاد الكروي الأمريكي بسبب عدم المساواة في الأجور مع نظائرهن الرجال، وانتزعت اللاعبات نصرا، وصف بالتاريخي، عندما أبرمن، اتفاقا مع الاتحاد الكروي الأمريكي بموجبه حصلن على نفس أجر لاعبي المنتخب الرجالي.[9]

   بالإضافة إلى ماسبق تشكل المنح المالية أيضا التي تخصص للفرق النسوية في المسابقات والمنافسات العالمية نوعا من الحيف، فهي أقل بكثير ممن هي مخصصة للرجال. فعلى سبيل المثال كأس العالم للسيدات سنة 2019 الذي أقيم بفرنسا حصل المنتخب الأمريكي النسوي الفائز به على منحة قدرها  4 ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فيما المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بقطر سنة 2022 حصل على 42 مليون دولار.[10] ولا يقتصر الأمر فقط على المنح وإنما أيضا  يمتد لعائدات الاشهارات والإعلانات وعقود الدعاية.[11]

   لطالما عانت كرة القدم النسائية من إهمال وسائل الإعلام لها حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم  لم يبذل مجهودا أكبر للتسويق لها وجلب مستشهرين واستثمارات خاصة. نفس الأمر على مستوى الاتحادات المحلية، إذ من النادر مشاهدة تغطية ومواكبة إعلامية للدوريات والمسابقات  المحلية للنساء خاصة بالوطن العربي. ففي دراسة أجريت سنة 2019 على الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم كشفت أن أقل من نصف  الاتحادات الأعضاء تقدم عرضًا تلفزيونيًا أسبوعيًا لكرة القدم النسائية وأن 81 فقط من أصل 159 جمعية عضو نشطة تبث مباريات على الإنترنت.[12]

   عموما كانت هذه إذن، رؤية مختزلة عن بعض جوانب التقصير الحمائي المتعلق بلاعبات كرة القدم في القانون الرياضي المغربي على أمل أن يوفر المشرع الرياضي المغربي آليات حمائية تشريعية رياضية أكثر فعالية تتماشى والمعايير الدولية وتستجيب للتطورات الدورية التي يعرفها العالم. فالمنظومة التشريعية المغربية تحتاج إلى ميلاد تشريع رياضي جديد ومستقل يسعى إلى تجاوز الصعوبات التي تعاني منها الرياضية بصفة أساسية و بشكل تكميلي حظر و مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (اللاعبة) سواء المرتبطة بالأبعاد السوسيو ثقافية أو بالنصوص القانونية والمسطرية أو بالعنصر البشري الفاعل في المرفق الرياضي. الشـــيء الذي يقتضي بالضرورة من المشــــــــرع المغربي استحضار الدور الهام الذي تضطلع به اللاعبة (الحامل، الأم، المربية…) وهو يهم بإنتاج نصوص قانونية فعالة تهدف إلى حمايتها ماديا وأخلاقيا خلال فترة حملها و أمومتها وأثناء وبمناسبة عملها. لذا في ختام هذا البحث نقدم من المقترحات قد تساعد في تجاوز الإشكالات المطروحة:

أولا: ضرورة تجاوز الفراغ التشريعي الحاصل على مستوى القانون 30.09 والنظام الأساسي لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعلق بأحكام العقود التي تبرم بين اللاعبات والأندية وطرق وقفها مؤقتا وإنهائها.

ثانيا: الحاجة إلى ملاءمة النظام الأساسي لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم مع المعايير والتعديلات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة ما يتصل بتنظيم وتطوير كرة القدم النسائية. إضافة إلى سن مدونة رياضية خاصة تراعي الخصوصية التي تتميز بها كرة القدم بشكل يحقق نوع من الاستقلالية عن قانون الشغل.

ثالثا: التنصيص على الضمانات التي يجب أن تقدمها الأندية لقبول عودة اللاعبة بعد فترة الأمومة.

رابعا: ضمان حصول اللاعبات على ثلثي الأجر خلال فترة العقد المتوقف.

خامسا: ضرورة تعديل بنود المادة 6 من النظام الأساسي لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بشكل يسمح بتسجيل اللاعبات من قبل الجامعة خارج فترة التسجيل مكان اللاعبات التي أخذن عطلة الأمومة. مع التنصيص على ضرورة تسجيلهن ولو خارج فترة التسجيل عند انتهاء عطلة الأمومة رهنا بوضعهن التعاقدي.

مقال قد يهمك :   الرقابة القضائية على العمل الضريبي - حالات عملية للدراسة -

سادسا: جعل إثبات عدم التمييز ضد المرأة اللاعبة في التعاقد على عاتق الأندية إسوة بالتجربة الفرنسية.

سابعا: ضرورة توفر الأندية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على دور للحضانة.


الهوامش:

[1]  مهدي نويصري، عقد لاعب كرة القدم المحترف: دراسة في الصياغة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول، نوقشت سنة 2022، ص: 5.

[2]  عملت الدول على إحداث اتحادات وطنية رياضية تشرف على رياضة كرة القدم داخل أقليمها. كما أن كل اتحاد كرة قدم وطني يجتمع في اتحادات قارية لكرة القدم حسب المنطقة الجغرافية، ويبلغ عدد الاتحادات القارية لكرة القدم 7 اتحادات كلها منضوية تحث لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA):

  • الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF/1957)؛
  • الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA/1954)؛
  • الاتحاد الأسيوي لكرة القدم (AFC/1954)؛
  • اتحاد دول أمريكا الشمالية ودول الكراييب لكرة القدم (CONCACAF/1961)؛
  • اتحاد دول أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL/1916)؛
  • اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC/1966)؛
  • الاتحاد العربي لكرة القدم (UAFA/1974).

[3]  أحمد الورفلي، المختصر في القانون الرياضي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، الطبعة الثالثة 2015، ص:14.

[4]  المادة 14 :” يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى “عقودا رياضية”، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي…. تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل…”. أنظر:

( القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الجريدة الرسمية عدد 5885 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، ص: 4805).

[5]  عبد العزيز العتيقي،” تشغيل المرأة بين مبدأ المساواة ومقتضيات الحماية الخاصة”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16، 1996، ص: 28.

[6]  في قضية شهيرة معروفة بقضية ” بطيستا هيلينا” كانت تعمل مع شركة الخطوط الملكية الجوية كمضيفة طيران، فوقع أن تزوجت فتم فصلها عن العمل لهذا السبب استنادا إلى كون الشركة قد فرضت على المضيفات البقاء في حالة العزوبية بموجب قرار للإدارة العامة. فقضى القضاء المغربي أن الطرد كان تعسفيا لكون الشرط الذي تتمسك به الشركة مخالف للنظام العام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولأحكام الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود. راجع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 1979/02/19منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 22، ص: 83.

[7]  المادة 152 من مدونة الشغل المغربية:” تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي”.

المادة 153 من نفس المدونة:” لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.

يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة”.

[8] Look at :Report on the highest paid female players in 2020, Available on website:  www.888sport.com

[9]  مقال منشور بالموقع الالكتروني : www.elsport.com تم الاطلاع عليه بتاريخ الثلاثاء 28 فبراير 2023، الساعة 19:13 مساءً.

[10]  التقرير السنوي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لسنة 2022 منشور على الموقع الالكتروني: www.fifa.com

[11] Gender Discrimination and the Fight for Equality in the World of Football, P:27, his document is available at https://www.dejusticia.org

[12] Women’s Football MA’s survey report 2019 | 3 – FIFA, look at: www.fifa.com

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)