أحمد منيرة: التنمية الاجتماعية بالمغرب في ضوء القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم (رقم 112.14)

عبد اللطيف لمزرع: الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية

أمينة رضوان: مسطرة التصالح في المادة الشغلية

30 أبريل 2024 - 10:36 م مقالات , القانون الخاص , مقالات
  • حجم الخط A+A-

مسطرة التصالح في المادة الشغلية[1]

إعداد الدكتورة أمينة رضوان

باحثة في العلوم القانونية

رئيسة مجلة الرائدة في العلوم القانونية

مقدمة:

لا شك في أن وقوع نزاع بين الأجير والمشغل تكون له آثار سيئة على الجانبين : فالأول سيفقد منصب عمله وما يترتب عن ذلك من آثار وخيمة عليه وعلى أسرته التي يعولها. والثاني سيفقد كفاءة مهنية إذا كان الأجير يتمتع بقدرات مهنية عالية. لهذا ابتدع المشرع الصلح في المادة الشغلية.

و يلعب قاضي الشغل دورا كبيرا في حل خلافات الشغل خاصة منها الفردية، حيث خصه المشرع بمهمة إجراء الصلح بين الأطراف المتنازعة، إذ يعتبر هذا الإجراء إلزاميا في المسطرة الاجتماعية. وإذا تعذر التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم، فإن القاضي يحرر محضرا بعدم المصالحة قبل البت في القضية.

فما هي إجراءات رفع الدعوى الشغلية (مطلب أول) وما هو الدور التصالحي للقاضي في هذه المادة (مطلب ثاني).

المطلب الأول: إجراءات رفع الدعوى في المادة الشغلية

تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :

أ – النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني،

ب – التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ج- النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي[2].

وحسب المادة 42 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة فإنه : «تتألف المحكمة الابتدائية من: رئيس، وكيل الملك، نائب أو أكثر للرئيس و قضاة، رئيس كتابة الضبط و رئيس كتابة النيابة العامة و رؤساء مصالح و موظفي كتابة الضبط و موظفي كتابة النيابة العامة».

ويمكن تصنيف هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية و محاكم ابتدائية اجتماعية و محاكم ابتدائية زجرية حسب المادة 48 من القانون أعلاه.

وتنص المادة 51[3] من القانون أعلاه على أنه:« مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانون  خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية. بما فيها المصنفة، جلساتها بقاض منفرد و بمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص قانوني خاص، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، و بمساعدة كاتب للضبط…».

ويقضي الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية[5] على أنه: «تطبق أمام المحكمة الابتدائية وغرف الاستيناف بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده.

تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف ولرئيسها الأول أو المستشار المقرر.

غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:

  • القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا واستئنافيا،
  • قضايا النفقة والطلاق والتطليق،
  • القضايا الاجتماعية،
  • قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء،
  • قضايا الحالة المدنية».

ونستشف من خلال استعراضنا لهذه النصوص التشريعية أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للنظر في نزاعات الشغل الفردية، بقاض فرد يساعده كاتب ضبط وأن المسطرة تكون شفوية.

وينص الفصل 270 من القانون أعلاه أنه:« يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين[6] متساويين بين المشغلين والمأجورين أو العملة… يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف». وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض[7]:

«… لا يمكن أن يعاب على القاضي الابتدائي بته منفردا في القضايا الاجتماعية وعدم تعليله لذلك. ما دامت الفقرة الثالثة من الفصل 270 المشار له تبيح له ذلك. ولا تلزمه ببيان الأسباب، كما لا يعاب على محكمة الاستئناف سكوتها عن ذلك، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار».

ولم يخص المشرع المغربي مسطرة التقاضي في مادة الشغل بأي استثناء، حيث ألحقها بالمسطرة العادية، وأفرد لها الفصول من 269 إلى 294 المنضوية في إطار الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والمعنونة بالمسطرة في القضايا الاجتماعية. حيث ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة وفق الشروط المتطلبة قانونا[8]، ومعززة بالوثائق الكافية للبت في الدعوى.

وبعد ذلك يعين الملف ويدرج بجلسة يستدعى[9] لها أطراف الدعوى الذين يكونون ملزمون بالحضور الشخصي[10]، ويعمل القاضي في بداية الجلسة على إجراء التصالح بينهم[11]، وفي حالة التصالح يثبت ذلك بمقتضى أمر[12]. أما إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه[13] فإن القاضي يحرر محضرا بعدم المصالحة ويبت في القضية حالا أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء[14].

وإذا كان مما ذكر أعلاه لا إشكال فيه وسهل يسير[15] على طرفي أو أطراف الدعوى القيام به. فإن إشكالا يطرح من الناحية العملية، ويلزم على طرفي الدعوى – خاصة الأجير – الإلمام به، حتى لا يضيع حقه في المطالبة بالتعويضات المستحقة له على مشغله وهو الأجل القانوني لرفع الدعوى الشغلية.

في ظل المقتضيات القانونية السابقة عن مدونة الشغل كانت الفقرة الحادية عشر من الفصل السادس من النظام النموذجي تنص على أنه: «يجوز للأجير في ظرف شهر واحد ابتداء من يوم توصله برسالة الإعفاء أو تسليمه نسخة منها أن يرفع قضيته إلى محكمة الشغل مدعما مقاله برسالة الطرد».

وقد اختلف الفقه حول هذا الأجل. هل يعتبر أجلا مسقطا لرفع الدعوى أم لا؟.

وهكذا ذهب جانب من الفقه[16]، إلى أن هذا الأجل يعتبر مسقطا للدعوى، ومن تم فالأجير الذي لم يطعن في مبررات الفصل داخل هذا الأجل يسقط حقه في ممارسة الدعوى.

في حين ذهب الجانب الآخر من الفقه[17] إلى أن النص القانوني المذكور أعلاه لم يحرر بصيغة الوجوب، وكل ما في الأمر أنه خول للأجير إمكانية رفع الدعوى داخل أجل شهر ولم يجبره على احترام هذا الأجل. ومن هذا المنطلق تبقى دعوى المنازعة في الفصل والمطالبة بالتعويض تخضع لقواعد التقادم المعمول بها في مجال المسؤولية المدنية.

ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه الأخير لسببين اثنين: أولهما أن النص أعلاه وضع بصيغة الجواز لا الإلزام. وثانيهما أنه لم يرتب أي جزاء قانوني على عدم احترام الأجير للأجل المذكور.

وقد حسمت محكمة النقض في هذا الخلاف الفقهي، حينما قررت أن عدم احترام الأجير للأجل موضوع الخلاف لا يترتب عنه سقوط حقه في رفع الدعوى، لعدم ترتيب المشرع أي جزاء على ذلك. جاء في القرار[18]: «لكن حيث إن القرار المطعون فيه كان على صواب عندما رد على الفرع الأول من الوسيلة بأن عدم تسجيل الأجير دعواه في أجل شهر من توصله برسالة الطرد لا يسقط حقه لعدم تنصيص الفصل 6 من قرار 23/10/1948 على ذلك سيما وأن الفصل المذكور لا يرتب جزاء على عدم تسجيل الدعوى داخل أجل الشهر الذي ينص عليه»

مقال قد يهمك :   المدلول الواسع لمؤسسة الاعتداء المادي على الملكية العقارية من منظور الممارسة والاجتهاد القضائي المغربي

وبالنسبة لمدونة الشغل فقد سارت على عكس الاتجاه الفقهي والقضائي المؤيد له، والقائل بأن أجل رفع الدعوى لا يعتبر أجل سقوط، عندما نصت في مادتها الخامسة والستون على أنه: «يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل…»، وهو ما زكته محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 30/04/2009 الذي اعتبرت فيه أجل تسعين يوما المقرر في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الاجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع، ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض[19].

ونرى أن مثل هذا المقتضى يشكل تراجعا عن المكتسبات التي سبق وأن اكتسبتها الطبقة الأجيرة. لهذا نناشد مشرعنا المغربي بإدخال تعديل على هذا الفصل، وذلك بجعل أجل رفع الدعوى من طرف الأجير أجلا غير مسقط لها، أو على الأقل جعله أجلا معتدلا، حتى لا تضيع حقوق الطبقة الأجيرة وتفقد حقها في الحصول على تعويضاتها، خاصة إذا كان الفصل تعسفيا، فتجمع بين الظلمين: ظلم الفصل بدون مبرر، وظلم عدم استيفائها لتعويضاتها.

بعدما تطرقنا لإجراءات رفع الدعوى الشغلية، نتعرض في المطلب الموالي للدور التصالحي للقاضي في المادة الشغلية.

المطلب الثاني: الدور التصالحي للقاضي في المادة الشغلية

يعتبر اللجوء إلى القضاء مطلب كل من ضيعت حقوقه، وشعر بأنه مظلوم. وكذلك حال طرفي العلاقة الشغلية، خاصة الأجير. ولا شك أن القاضي في هذه المادة يبذل الجهد الجهيد لإخراج النزاع من طابعه الحاد ويحاول التلطيف منه، معتمدا في ذلك على مجموعة من الآليات التي وفرها له المشرع سواء في قانون المسطرة المدنية أو في مدونة الشغل. ومن جملة هذه الوسائل نجد إجراءه للتصالح بين الأطراف المتنازعة، وإجراءه للأبحاث الضرورية، ومطالبته الخصوم بتقديم الإيضاحات والوثائق اللازمة والضرورية المتطلبة من أجل البت في الدعوى، والاستماع للشهود، وتوجيه اليمين، والأمر بإجراء الخبرات الضرورية، وكل ما من شأنه أن يساعده على البت الصحيح والسليم في الملف طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية. جاء في حكم تمهيدي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء[20]: «حيث إن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة، وعملا بمقتضيات الفصل 71 وما يليه والفصل 280 من قانون المسطرة المدنية نأمر بإجراء بحث في النازلة قصد الاستماع للأطراف شخصيا ونوابهم وتقديم ما لديهم من حجج وشهود» وجاء في حكم تمهيدي آخر لنفس المحكمة[21]: «وحيث ارتأت المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقات المدعي من المعاملات التي أنجزها لفائدة مشغلته عن المدة المذكورة أعلاه».

ونظرا لأهمية التصالح فقد أقره المشرع كإجراء لحل نزاعات الشغل بصفة عامة، وذلك سواء في ظهير 27 يوليوز 1972 المؤسس للمحاكم الاجتماعية الملغى[22]، أو في قانون المسطرة المدنية الحالي[23]، مع بعض الاختلاف بين الظهيرين نبرز أهمها في الآتي:

– في الفصل 36 من ظهير 27 يوليوز 1972 أناط المشرع مهمة الصلح برئيس المحكمة الاجتماعية، بينما في قانون المسطرة المدنية أسند تلك المهمة للقاضي المقرر في القضية.

– في الظهير الأول عمل المشرع على إقران الصلح بصيغة تفيد الإلزام والإجبار،
بينما في الظهير الثاني حذف المشرع هذه العبارة[24] [25]، الشيء الذي نتج عنه ظهور اتجاهين متعارضين :

اتجاه أول[26] يرى أن إجراء الصلح من طرف القاضي الابتدائي يعتبر إجراء اختياريا وليس إجباريا، على اعتبار أن القاضي مخول له أن يسمح لممثلي الأطراف بالحضور إذا ما تعذر عليهم الحضور شخصيا.

– أما الاتجاه الثاني، وهو اتجاه أغلبية الفقه المغربي[27]، فيرى أن إجراء الصلح يعتبر إجراء إلزاميا في نزاعات الشغل، حيث يجب على القاضي القيام به في كافة النزاعات الشغلية المعروضة عليه.

وهو ما أخذ به القضاء المغربي باختلاف مستوياته :

فعلى صعيد المحاكم الابتدائية، فإنه من الضروري أن يشير القاضي في الحكم البات في الموضوع بعد فشل الصلح على أن «محاولة الصلح بين الطرفين باءت بالفشل»، وهذا ما طبقته جميع المحاكم الابتدائية وبدون استثناء[28].

وعلى مستوى محاكم الاستئناف، فقد دأبت على أن الصلح يعتبر إجراء جوهريا وأن الإخلال به أو عدم إجرائه بالمرة يعد خرقا للقانون. ونسوق كمثال قرار محكمة الاستئناف بالرباط[29] الذي جاء فيه : «وحيث إن الاستئناف انصب على كون الإجراءات في المرحلة الابتدائية لم تتم بشكل سليم ومع ذلك رتبت عنها المحكمة نتيجة غير سليمة… وحيث إن مسطرة الصلح تعد إجراء جوهريا وأن الإخلال به أو عدم إجرائه بالمرة يعد خرقا للقانون… وحيث إن الحكم بعدم قبول الطلب استنادا إلى واقعة عدم إحضار المدعي من طرف دفاعه من أجل إجراء عملية الصلح دون أن يتم استدعاؤه يعد أيضا خرقا لحق الدفاع… وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر أعلاه، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد، وحفظ البت في الصائر».

وقد أكدت محكمة النقض بدورها على إجبارية الصلح في المادة الشغلية ورتبت على عدم استيفاء المحكمة لهذا الإجراء بطلان الحكم الذي بني عليه[30] جاء في القرار:

«حيث إنه لا يوجد في الحكم المطعون فيه، ولا من بين وثائق الملف ما يفيد أن القاضي قام بالإجراء المذكور الشيء الذي يتعرض معه الحكم المذكور إلى البطلان»[31].

ونحن بدورنا نؤيد هذا الموقف الفقهي والقضائي الذي يعتبر أن الصلح في المادة الشغلية يعتبر إجراء إلزاميا وواجبا على قاضي الصلح استيفاءه من أجل العمل على توطيد السلم الاجتماعي واستقرار علاقات الشغل. ومن هذا المنطلق يجب على قضاة الشغل أن يعملوا جاهدين على التوفيق بين وجهة نظر الأطراف المتنازعة لمساعدتهم على إيجاد الحلول الكفيلة لإخراج النزاع الشغلي من طابعه الحاد إلى آخر أكثر ليونة، يسمح لهم بحل نزاعهم بطريقة سلمية ودون انتظار حكم يكون مفروضا عليهم في أغلب الحالات. ولما لا عمل القاضي على إقناع المشغل بإرجاع الأجير إلى المشغل، فيوضع حد للنزاع وتنتهي الخصومة القضائية بصفة نهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن إلزامية مسطرة الصلح يقتصر على المرحلة الابتدائية دون مرحلة الاستئناف. وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض في مجموعة من قراراتها نذكر منها القرار الآتي[32]: «إن مقتضيات الفصل 277 تخص المحاكم الابتدائية، هذه الأخيرة التي أجرت محاولة الصلح بين الطرفين وباءت بالفشل، لتبقى الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس»[33].

وقد اعتبر القضاء المغربي أن تخلف أحد طرفي النزاع عن مسطرة التصالح رغم إعلامه[34] بصفة قانونية، يعتبر بمثابة رفض ضمني منه للتصالح. جاء في قرار محكمة النقض[35]:

«إن تغيب المشغلة عن حضور جلسات المحكمة رغم إمهالها مرتين مما تعذر معه إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 277 و283 من قانون المسطرة المدنية يجعل الحكم الصادر على هذه الحالة صحيحا وكأن محاولة الصلح قد أجريت»[36].

مقال قد يهمك :   Le principe de l’indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques

وتعذر مسطرة الصلح لأي سبب من الأسباب لا يمنع المحكمة من إتمام باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى والبت في القضية[37]، فليس للمحكمة جبر الأطراف أو أحدهم على إجراء الصلح[38].


[1] – أنظر في هذا الصدد:

El Aouni Ahmed. introduction à l’étude du droit du travail marocain. nouvelle tendances dans une société en changement. , Thèse. Paris. 1980, p 378 et suiv.

[2] – الفصل 20 من ق.م.م.

[3] الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون رقم 1.22.38 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022، بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

[5] – المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 3510.

[6] – ويبت القاضي في نزاع الشغل الفردي إذا كان عدد المستشارين غير كاف. ولكنه من الناحية الواقعية فإن هؤلاء المستشارين لا يتواجدون البتة في المحاكم. مما يطرح مسألة عدم تعيينهم بالمحاكم.

[7] – قرار رقم 271 بتاريخ 4/5/1987 في الملف الاجتماعي ع. 8057/86. منشور بمجلة القضاء والقانون. ع 142. س 1990. ص 123 -124.

[8] – وهذه الشروط هي المنصوص عليها في الفصل الأول من ق.م.م الذي جاء فيه : « لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى» .

[9] – ينص الفصل 274 من ق.م.م على أنه: « يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37، 38 و39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.                                                                                      = =

= = يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني»

[10] – لا سيما في الجلسة الأولى، وفي هذا الصدد ينص الفصل 275 من ق.م.م على ما يلي: «يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما» .

[11] – ينص الفصل 277 من ق.م.م على أنه: «تحاول المحكمة في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف»

[12] – الفقرة الأولى من الفصل 278 من ق.م.م.

[13] – وذلك في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. أنظر الفصل 1/279 من ق.م.م.

[14] –  أنظر الفصل 279 من ق.م.م المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993 والقانون رقم 25.00.

[15] – إن أهم ما يميز المسطرة في المادة الاجتماعية أن الأجير: «يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون مدعيا أو مدعى عليه أوذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية» (الفصل 273 من ق.م.م.)

والملاحظ أن المشرع المغربي وإن أقر مبدأ استفادة الأجير الوطني من المساعدة القضائية بقوة القانون، فإنه لم يجعلها شاملة لمرحلة ما بعد الاستئناف أي مرحلة النقض. كما أنه لم يحدد بصورة واضحة نطاقها شأنه في ذلك شأن التشريع الفرنسي بمقتضى قانون 03/01/1972، والتشريع البلجيكي بمقتضى الفصل 677 وما يليه من القانون القضائي الخاص البلجيكي.

وإذا كان لا إشكال في أن المساعدة القضائية تشمل الرسوم القضائية وصوائر إجراءات التحقيق، فإن الإشكال يكمن في هل تمتد إلى أتعاب المحامي أوالدفاع؟

ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الفقه (الأستاذ محمد ميكو) أن نطاق المساعدة القضائية يشمل أتعاب المحامي. يذهب البعض الآخر من الفقه (أستاذنا عبد الله درميش) أنها لا تشمل أتعاب المحامي، سواء أمام المحكمة الابتدائية اعتمادا على قاعدة الشفوية أو حتى أمام محكمة الاستئناف، حيث لا تخضع المسطرة أمامها في المادة الاجتماعية للقواعد العامة التي تستوجب تعيين محامي.

 أنظر في هذا الصدد :

محمد ميكو. م.س. ص 48

عبد الله درميش. محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى من السلك الثاني للإجازة. س.ج 2004-2005.

[16] – موسى عبود. م س. ص 222.

[17] – إدريس فجر. مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء عقد العمل. أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق. جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء. س.ج 1998-1999. ص231.

[18] – قرار ع. 677 بتاريخ 04 دجنبر 1991 في الملف الاجتماعي ع. 862/76. منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ع. 29. ص 110.

[19] – قرار ع.441 في الملف الاجتماعي ع.1224/5/1/2007. قرار غير منشور.

[20] – حكم تمهيدي بتاريخ 17 أبريل 2007 في الملف الاجتماعي ع. 969/07. حكم غير منشور.

[21] – حكم تمهيدي بتاريخ 14 دجنبر 2010 في الملف الاجتماعي ع. 104/2010 رقم 1686. حكم غير منشور.

[22] – ألغي هذا الظهير بمقتضى ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

[23] – بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 الذي بمقتضاه تم المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. والمنشور بالجريدة الرسمية ع. 2303 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 1974، ص 2741.

[24] – ينص الفصل 277 من ق.م.م على ما يلي : « تحاول المحكمة في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف»

[25] – أما المشرع التونسي فقد جعل إجراء الصلح من طرف القاضي إجراء إجباريا من خلال صيغة الوجوب التي استهل بها الفصل 207 من مجلة الشغل (كما هو منقح بالقانون ع. 29 لسنة 1994 والمؤرخ في 21 فبراير 1994). جاء في الفصل: «يجب على دائرة الشغل قبل الحكم في القضية أن تجري محاولة الصلح بين الأطراف في حجرة الشورى مع التنصيص على ذلك بالحكم وإلا اعتبر باطلا» .

[26] – محمد أسبول. واقع الصلح في المادة الاجتماعية. دراسة نظرية تطبيقية. رسالة لنيل د د ع م في ق خ. وحدة التكوين في قانون العقود والعقار. جامعة محمد الأول. س ج 2004/ 2005. ص 28.

[27] – أنظر في هذا الصدد: محمد الكشبور. إنهاء عقد الشغل. م.س. ص 339 وما يليها.

عبد اللطيف خالفي. الوسيط في مدونة الشغل. ج1. م س. ص 500.

زهير يوسفي/عادل الحريري. مسطرة التصالح في قضايا نزاعات الشغل الفردية قبل وبعد عرض النزاع على القضاء وخصوصيات حدود المسطرة. الندوة الحادية عشر بعنوان «الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى» بتاريخ 01-02 نونبر 2007. مطبعة الأمنية الرباط. ص 175 وما يليها.

إبراهيم قضا. تنظيم الصلح في منازعات الشغل الفردية. الندوة التاسعة بعنوان عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى. بتاريخ 05-06 يوليوز 2007. ص 395 وما يليها.

مقال قد يهمك :   إدريس الفاخوري: تعدد الزوجات بين النص القانوني وواقع العمل القضائي: تعليق على قرار لمحكمة النقض

[28] – أنظر مثلا الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التالية :

– حكم بتاريخ 25/01/2011 في الملف رقم 4586/2010

– حكم رقم 1199 بتاريخ 16/02/2010 في الملف ع. 9678/09

– حكم رقم 1801 بتاريخ 09/03/2010 في الملف ع. 8892/09

– حكم رقم 3368/10 بتاريخ 20/04/2010 في الملف 7444/09

– حكم رقم 1200/10 بتاريخ 16/02/2010 في الملف ع 4072/09. أحكام غير منشورة.

[29] – قرار رقم 254 بتاريخ 04/03/2008 في الملف الاجتماعي ع. 2/08/15. قرار غير منشور.

[30] – قرار بتاريخ 18/01/1977 في الملف الاجتماعي ع. 56464. قرار غير منشور.

[31] – وقد سارت محكمة التعقيب التونسية على ترتيب جزاء بطلان الحكم على الحكم الذي لم يحترم إجراء الصلح في هذه المادة. ونذكر في هذا الصدد مجموعة من القرارات لهذه المحكمة وهي التالية :

– قرار تعقيبي مدني ع. 48610 لسنة 1972:

«إن محاولة الصلح في المادة الشغلية أمر حتمي وعدم القيام بها يوجب بطلان الحكم لكن إذا وقعت المحاولة وتعذر ذلك بفعل أحد الخصمين فإن الحكم الصلحي يكون صحيحا ولا يستهدف النقض»

– قرار تعقيبي مدني ع. 12066 مؤرخ في 05/07/1975 نشرية القسم المدني لسنة 1975. ج2. ص171:

«إن عدم محاولة مجلس العرف إجراء الصلح بين الخصوم وعدم التنصيص على ذلك بالحكم يبطل حكمه»

– قرار تعقيبي مدني ع. 1676 مؤرخ في 31/08/1976:

«على مجلس العرف قبل أن يتعاطى النظر في الأصل أن يجري محاولة صلحية بين الطرفين وأن ينص على ذلك بالحكم وإلا كان حكمه باطلا ومستهدفا للنقض»

– قرار تعقيبي مدنى ع. 2876 مؤرخ في 07/12/1978 نشرية القسم المدني لسنة 1978. ج 2. ص 178:

«المحاولة الصلحية قبل النظر في القضية وجوبية وذكرها بالحكم حتمي وإلا اعتبر باطلا ولو صدر من محاكم الحق العام عند عدم وجود مجالس عرفية مختصة »

– قرار تعقيبي مدني ع. 1516 مؤرخ في 15/03/1979 نشرية القسم المدني لسنة 1979. ج1. ص 135:

«التمسك بعدم إجراء المحاولة الصلحية الواجبة بمقتضى الفصل 207 من مجلة الشغل من الدفوع الجوهرية التي يترتب على إهمالها نقض الحكم لفقدان التعليل وبالتالي خرق أحكام الفصل 123 مرافعات مدنية »

– قرار تعقيبي مدني ع .2771 مؤرخ في 23/03/1982 نشرية القسم المدني لسنة 1982. ج2. ص 115:

«تولي محكمة البداية بصفتها محكمة ابتدائية الحكم نهائيا في قضايا العرف ودون إجراء المصالحة فيها يكون حكمها خارقا للقانون من حيث الوصف ومن فقد السعي في المصالحة »

– قرار تعقيبي مدني ع. 5166 مؤرخ في 12/05/1982 نشرية القسم المدني لسنة 1982. ج3. ص 28:

«محاولة المصالحة في نوازل الشغل وإن كانت واجبة قانونا ويبطل بدونها الحكم فهي لا تتقيد بشكل خاص (الفصل 207 من مجلة الشغل)»

– قرار تعقيبي مدني ع. 6317 مؤرخ في 29/06/1982 نشرية القسم المدني لسنة 1982. ج 3. ص 11 :

«من الواجبات المشروعة في مادة الشغل عند الخصام هي المصالحة بين الطرفين بجلسة معينة يستدعيان لها وتعقد في إبانها فتأخرها عن ذلك الميعاد وعقدها فيها بعد بدون إعادة الاستدعاء ودون حضور أحد الطرفين فإن الحكم على هذا الأخير خارقا للقانون ومستوجبا للنقض»

– قرار تعقيبي مدني ع. 7382 مؤرخ في 21/02/1983 نشرية القسم المدني لسنة 1983. ج1. ص 11:

«محاولة المصالحة بين الأجير والمستأجر واجبة في مادة الشغل طبق الفصل 207 من مجلة الشغل وبدونها يكون الحكم خارقا للقانون ويستوجب النقض»

– قرار تعقيبي ع .22743 مؤرخ في 06/03/1989 نشرية القسم المدني لسنة 1989. ص 131:

«المحاولة الصلحية في المادة الشغلية وجوبية سواء قبل نشر القضية للحكم فيها أو أثناءها حتى يقع حصر نقط الخلاف والحكم الفوري في المنح المتفق عليها»

قرارات مشار إليها بمؤلف محمد الهادي بن عبد الله. مجلة الشغل. م.س. ص 267 وما يليها.

[32] – قرار ع. 459 بتاريخ 5 ماي 2004 في الملف الاجتماعي رقم 57/84. غير منشور.

[33] – وهذا ما هو معمول به على صعيد محكمة التعقيب التونسية التي أقرت بدورها أن إلزامية مسطرة الصلح لا تنصب إلا على المرحلة الابتدائية دون غيرها. وهذا ما يستشف من القرار التعقيبي المدني ع. 9871 مؤرخ في 09 ماي 1974 نشرية القسم المدني لسنة 1974 ج.1 – ص 184 الذي جاء فيه : «أوجب الفصل 207 من مجلة الشغل إجراء محاولة صلحية بين الشغيل والعرف والتنصيص على ذلك بالحكم وإلا يكون الحكم باطلا. لكن هذا الوجوب لا يتسلط إلا على محكمة العرف أي المحكمة الابتدائية وهو غير واجب على محكمة الاستئناف».

– قرار منشور بمؤلف محمد الهادي عبد الله مجلة الشغل. م س. ص 267.

[34] – أي استدعائه لجلسة الصلح وتوصله بالاستدعاء بصفة قانونية (أنظر الفصول 37، 38، 39، 40 و41 من ق.م.م ).

[35] – قرار ع. 523 بتاريخ 19/10/1989 في الملف الاجتماعي رقم 8539/86. منشور بمجلة المحاكم المغربية. ع 53. س 1988 ص 99-100.

[36] – وهو نفس اتجاه محكمة التعقيب التونسية، جاء في أحد قراراتها: «لا تثريب على المحكمة إذا قضت في قضية شغلية بدون إجراء المحاولة الصلحية إذا تبين لها أن المدعي هو الذي تقاعس عن تسلم الاستدعاء والحضور، حائلا بذلك دون انعقاد المحاولة الصلحية التي أوجبها الفصل 207 من مجلة الشغل» قرار تعقيبي مدني ع. 9175 مؤرخ في فاتح نونبر 1973. نشرية القسم المدني لسنة 1973 ج 1. ص 81.

قرار منشور بمؤلف محمد الهادي بن عبد الله. مجلة الشغل. م.س. ص 267.

[37] – وهذا ما نصت عليه محكمة التعقيب التونسية في جميع قراراتها نذكر منها :

– القرار التعقيبي المدني ع. 1014 بتاريخ 16/04/1977 نشرية القسم المدني لسنة 1977. ج1. ص 219 الذي جاء فيه :

«إجراء المحاولة الصلحية بين الطرفين ووجوب التنصيص عليها في الحكم في مادة الشغل واجب قانونا، غير أنه إذا لم يحضر أحد الطرفين لأول جلسة وتعذرت المحاولة الصلحية فللمحكمة تجاوزها وإتمام الإجراءات القانونية (الفصل 207 من مجلة الشغل)»

– القرار التعقيبي المدني ع .2590 المؤرخ في 09/10/1979 نشرية القسم المدني لسنة 1979. ج 2. ص54 الذي ورد فيه :

«عدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الأصل إذا استبان لها تعذر المصلحة»

قرارين منشورين في مؤلف محمد الهادي بن عبد الله. مجلة الشغل. م س. ص 268

[38] – قرار محكمة التعقيب التونسية ع. 12712 بتاريخ 14/10/1986 نشرية القسم المدني لسنة 1986. ج 2. ص 64.

قرار منشور بالمرجع أعلاه. ص 269.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)