مجلة مغرب القانونرسائل جامعيةعماد القنفود: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-الحق في التعليم نموذجا-

عماد القنفود: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-الحق في التعليم نموذجا-

عماد القنفود طالب باحث في ماستر القانون العام تخصص حقوق الإنسان


رسالة جامعية تحت عنوان :

“حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-الحق في التعليم نموذجا-“


مقدمة(*)

يعتبر موضوع الإعاقة والتعليم أحد القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمع المعاصر لما له من أبعاد تربوية واقتصادية واجتماعية وسياسية، على الشخص ذو الإعاقة وعلى أسرته والمجتمع ككل، وقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن “لكل إنسان الحق في التعليم”، وهو ما أقرته المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ الواجب تطبيقها لتحقيق أهداف حق التعليم، وأهمها: إجبارية ومجانية التعليم في مراحله الأولى، وأن يوجه التعليم لتنمية الشخصية الإنسانية تنمية كاملة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، وقد أشار التقرير العالمي للإعاقة لسنة 2011 إلى ارتفاع 15 بالمائة استنادا إلى دراسات منظمة الصحة العالمية، ويُقَدَّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بحوالي مليار شخص، أي ما يُعادِل 15 في المائة من سكّان العالم، وفي مقابل ذلك، تشير الدول العربيّة وحسب المنظمة العربية لذوي الإعاقة إلى أنّ نسبة انتشار الإعاقة فيها، تتراوح بين0.4 و 4.9 في المائة من مجموع السكان، وتعتبر الإعاقة جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة البشرية، وغالباً ما يصاب معظم الناس بإعاقة ما خلال مرحلة معينة من حياتهم.

وقد اعتبرت الأمم المتحدة عام 1981 عاما دوليا للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سمت العقد الممتد من عام 1982-1992 عقدا دوليا للإعاقة، وقد اعترفت الأمم المتحدة منذ إنشائها بأن الكرامة المتأصلة والمساواة والحقوق غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هي أسس الحرية والعدالة والسلام العالمي، ومن هنا جاء الاحتفال السنوي باليوم الدولي، الذي تقرر تغيير اسمه من اليوم الدولي للمعوقين ليصبح اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يتناسب مع المسمى الجديد الذي استخدمته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006تعزيزاً لفهم القضايا المرتبطة بالإعاقة، وحشد الدعم لكرامة الإنسان، كما أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الرابع من أكتوبر 1992 بموجب القرار (47/3)، أن الثالث من ديسمبر، مناسبة وذكرى سنوية للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، وذلك من أجل سن التدابير لتحسين حالتهم وتوفير فرص التكافؤ لهم، “والذي كرسه المجتمع الدولي يوماً لتأكيد ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء المعمورة، وهي الحقوق المستندة على المبادئ العامة لحقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر، دونما أي نوع من التمييز القائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز الأخرى.

وفي المغرب ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعهم، وبتوفير التعليم والتربية والتأهيل لهم من أجل تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، ويتجلى هذا الاهتمام في سن قوانين وتشريعات من شأنها المساهمة في ضمان الحقوق الأساسية للإنسان ذوي الإعاقة، وفي إنشاء مؤسسات ومراكز تعنى بتعليم وتربية هذه الفئة.

وإذا كان المسلّم به أن كل الأشخاص بحاجة إلى مخططات وبرامج وسياسات لتنمية قدراتهم وطاقاتهم، فإن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة أكثر إلى اهتمام مضاعف ورعاية خاصة، تعتمد أسس عملية وتقنية، وهنا تثار مسألة مكانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة حقهم في التعليم في السياسات العمومية والبرامج الحكومية.

ويأتي التعليم في صدارة الإصلاحات التي يوليها المغرب عناية خاصة كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2008، الذي أكد من خلاله أن التعليم يجب أن يعمم على الجميع دون أي استثناء كان، وأن يكون إلزاميا، ويجب ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

مقال قد يهمك :   الحماية الجنائية للشيك (تحميل)

والحديث عن موضوع البحث وأهميته يقتضي التساؤل عن المقصود بكل من الحق في التعليم والمقصود بالأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما يخص مفهوم الحق في التعليم،يقال في اللغة: حق، يحق، أي وجب وثبت، وكلمة حق تقابلكلمة  Droit بالفرنسية، وكلمة Right  أو Law  بالإنجليزية، وليس هناك تعريف محدد لذلك يتم اعتماد المعنى عادة ليفي بالغرض، ويلاحظ كذلك الاستغناء عن تعريف الحق لوضوحه، والبناء علىالاستعمالات والتجليات أغلب، إذ يقال: حق فلان في أن يفعل كذا أو يملك كذا، ويقصد بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان لمجرد كونه إنسانا، أي بشرا، وهذه الحقوق يعترف بها للإنسان بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو القومي أو مكانته الاجتماعية أو وضعه الاقتصادي، وهي حقوق طبيعية يملكها الإنسان حتى قبل أن يكون عضوا في مجتمع معين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها، وحقوق الإنسان هي علم يتعلق بالشخص لاسيما الإنسان الطبيعي الذي يجب أن يستفيد من الحماية القانونية، وذلك عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية، كما يمكن أن تكون حقوقه متناسقة مع مقتضيات النظام العام، وتبرز طبيعة حقوق الإنسان استنادا إلى مجموعة من الخصائص من بينها، أنها حقوق طبيعية، وذات طابع كوني، وغير قابلة للتصرف أو التجزئة، ومتطورة بتطور الزمان والمكان.

وحسب التعليق العام رقم 13 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الهيئة المكلفة برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف فيه) فالحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، والتعليم، بوصفه حقا تمكينيا، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم، وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر عديدة، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، ومراقبة نمو السكان، ويُعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحداً من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تجريها، ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرّات الوجود الإنساني ومكافآته، ونجد منظمة اليونسكو تأكد على أنه لا يعتبر التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تعمل على حمايته واحترام إعماله، دون تمييز، ويعرضها للمساءلة إذا ما ثم انتهاك هذا الحق.

أما عن مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة، فتنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها الأولى على أن هذا المصطلح يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وجاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 أن “العوق” هو فقدان القدرة، كلها أو بعضها، على اغتنام فرص المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتصف كلمة العوق تلاقي ذوي الإعاقة مع بيئتهم، والغرض من هذا المصطلح هو تأكيد تركيز الاهتمام على ما في البيئة وفي الكثير من الأنشطة الاجتماعية المنظمة، مثل الإعلام والاتصال والتعليم وغيرها، من عيوب تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من مشاركة الآخرين على قدم المساواة.

مقال قد يهمك :   إجراءات التقاضي في المادة الاجتماعية : الصلح القضائي

وتعرف المادة الأولى من الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين التي تمت المصادقة عليها في مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته العشرين بمدينة عمان الأردنية في أبريل 1993، بأن “المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص من بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو بسبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليا أو جزئيا عن العمل، أو الاستمرار فيه أو الترقي فيه، وكذلك أضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع”.

وتعرف منظمة الصحة العالمية الإعاقة بقولها: “العجز أو الإعاقة هو مصطلح جامع يضم تحت مظلته الأشكال المختلفة للاعتلال أو الخلل العضوي، ومحدودية النشاط، والقيود التي تحد من المشاركة”، وتصنف المنظمة أنواع الإعاقات إلى: جسمية، عقلية، لغوية كلامية، نفسية، اجتماعية، ومتعددة الجوانب، ومن أسباب الإعاقة حسب نفس المنظمة نجد: العوامل الوراثية، والعوامل المكتسبة مثل الإصابات المختلفة.

وفي القانون الفرنسي الخاص بحقوق ذوي الإعاقة لسنة 2005 نجده ينص على أن “الإعاقة في نطاق معنى هذا القانون هي أي قيود على نشاط أو تقييد المشاركة في المجتمع التي يعاني منها شخص في بيئته بسبب ضعف كبير أو دائم في وظيفة واحدة أو أكثر، جسدية أو حسية أو عقلية أو معرفية أو نفسية”.

وحسب المادة الثانية من القانون رقم 92.07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين بالمغرب فإنه يعتبر “معاقا” كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية ولا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك.

تبرز أهمية اختبار هذا الموضوع في تسليط الضوء على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، إيمانا منا بأن تعليم هذه الفئة سوف يسهم في الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية، كذلك من الأسباب الموضوعية كون هذا الموضوع لم يلق حظا وافرا من البحث، وكون هذه الدراسة تندرج في قضايا حقوق الإنسان وهي من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وأيضا كون الموضوع يرتبط في جانب منه بالأمن في مفهومه المرتبط بمنع جرائم التسول الناتجة في بعض منها عن وجود إعاقات داخل أفراد الأسرة، لذا تأتي هذه الدراسة لتؤكد مدى ضرورة اهتمام التشريعات الدولية والإقليمية وكذا المحلية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم.

وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يهدف إلى ملامسة قضايا تتعلق بفئة مهمة من فئات المجتمع الدولي والمغربي، ويتعلق الأمر بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، فقد كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عن واقع الإعاقة في المغرب، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ خلال سنة 2014 مليون و353 ألف و766 شخصًا، وهو ما يعادل 4.1% من مجموع السكان، فمن بين 4 أسر مغربية توجد أسرة يتواجد بها شخص ذو إعاقة، وفيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة، فإن 73% من الأشخاص في وضعية إعاقة البالغين من العمر 10 أعوام فما فوق لا يتوافرون على أي مستوى تعليمي و15% لديهم مستوى التعليم الابتدائي، و8,5% مستوى التعليم الثانوي و1,5% مستوى تعليمي عالي، هذا ما حدا بنا إلى محاولة المساهمة في بلورة هذا البحث الذي ننتظر أن يساهم في تغطية النقص الحاصل في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا.

مقال قد يهمك :   الخلاصة الإصلاحية و دورها في حماية حقوق الأطراف خلال مسطرة التحفيظ

صعوبات البحث:

إن البحث في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – نموذج الحق في التعليم-ليس بالسهل، نظرا لكونه موضوعا متشعبا لا يصب في اتجاه واحد بل يتداخل فيه ما هو قانوني بما هو سياسي واجتماعي ونفسي كذلك، الأمر الذي يتطلب معه الإلمام بكل هذه الجوانب، كما وأن البحث في هذا الموضوع يتسم بالندرة مقارنة مع باقي المواضيع القانونية والحقوقية خصوصا من زاوية ارتباطه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كذلك فإنه توجب علينا العمل على نصوص قانونية في كثير من مراحل البحث بشكل مباشر، بالإضافة إلى صعوبات تتعلق بالحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية التي تطلب إجراءات شكلية وتراخيص لذلك.

المنهج المعتمد:

وسوف نعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي الذي سيمكننا من تقديم قراءة علمية تحليلية للنصوص القانونية الدولية والإقليمية المنظمة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وكذا حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بالمغرب، دون إغفال الحديث عن مكانة هذا الحق لدى بعض التشريعات المقارنة متتبعين في ذلك أسلوب المقارنة بين الوضعيات المختلفة، لنتمكن من رصد مكامن القوة والضعف من أجل تطوير نقط القوة وتجاوز مواطن الخلل.

إشكالية الموضوع:

وإذا كان لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقا عديدة نصت عليها الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية وحتى الوطنية، وعلى رأسها الدستور الأخير الذي نص صراحة على “ملائمة” القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية ومنها على الخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نجد أنفسنا في مواجهة سؤال إشكالي يمكن صياغته على الشكل التالي:

إلى أي حد تم استلهام المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – الحق في التعليم نموذجا- كما هي متضمنة في المواثيق الدولية على مستوى القوانين الوطنية؟

هذا السؤال الإشكالي وغيره من الأسئلة الفرعية من قبيل:

  • ما هي المرجعية الدولية والإقليمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التعليم؟
  • كيف عالجت بعض التشريعات المقارنة مسألة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة؟
  • أي دور للسياسات العمومية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التعليم؟
  • ما هي الجهود المبذولة من قبل جمعيات المجتمع المدني من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التعليم؟
  • هل يمكن القول إن المغرب يسير بخطى ثابتة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التعليم؟
  • ما هي أبرز التحديات التي تقف في وجه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التعليم؟
  • ما هي التوصيات والمقترحات بشأن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب؟

هو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال التقسيم التالي:

  • الفصل الأول: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم في النطاق الدولي والإقليمي والداخلي.
  • الفصل الثاني: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بالمغرب.

لتحميل هذه الرسالة المرجوا الضغط على الرابط أسفله : 

تحميل رسالة تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم نموذجا


(*) تم تحكيم هذه الرسالة الجامعية من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)