مبدأ “لا يعذر أحد بمزاحه مع القانون “..يقود إمرأة إلى السجن

ذكرت مصادر إعلامية أن مزاحا بريئا بين سيدة و زوجها تحول إلى تهمة قانونية بسبب توظيف كلمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، قبل أن تحظى بالتخفيف لدى النطق بالحكم عليها مؤخرا من طرف محكمة الاستئناف بالرباط.

وأفادت مصادر إعلامية أخرى بأن الأمر يتعلق بزوجة شابة تم الحكم عليها من طرف استئنافية الرباط بالسجن موقوف التنفيذ، بسبب أنها بعثت رسالة إلى هاتف زوجها انطلاقا من هاتف مجهول، تدعوه إلى الانضمام إلى التنظيم الإرهابي داعش، مبتغية خلق جو من الفكاهة معه، وتركت الأمر سريا حيث لم تقم بإخباره لترى ردة فعله من هذه الرسالة النصية.

لكن الزوج الذي فوجئ بهذه الرسالة لم يبق مكتوف الأيدي حيث توجه مباشرة إلى مصالح الأمن ليقدم شكايته حول “الرسالة المجهولة”، قبل اكتشاف أن الرسالة موجهة من لدن زوجته الشابة التي وجدت نفسها متابعة من طرف النيابة العامة المختصة.

مقال قد يهمك :   احتساب مدة التقادم في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)