اختصاص المحاكم الإدارية للبت في طلبات التعويض عن الأخطاء القضائية وفق دستور 2011

ظاهرة الإرهاب الرقمي و موقف المشرع المغربي منه

مبدأ “لا يعذر أحد بمزاحه مع القانون “..يقود إمرأة إلى السجن

23 أكتوبر 2018 - 3:50 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

ذكرت مصادر إعلامية أن مزاحا بريئا بين سيدة و زوجها تحول إلى تهمة قانونية بسبب توظيف كلمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، قبل أن تحظى بالتخفيف لدى النطق بالحكم عليها مؤخرا من طرف محكمة الاستئناف بالرباط.

وأفادت مصادر إعلامية أخرى بأن الأمر يتعلق بزوجة شابة تم الحكم عليها من طرف استئنافية الرباط بالسجن موقوف التنفيذ، بسبب أنها بعثت رسالة إلى هاتف زوجها انطلاقا من هاتف مجهول، تدعوه إلى الانضمام إلى التنظيم الإرهابي داعش، مبتغية خلق جو من الفكاهة معه، وتركت الأمر سريا حيث لم تقم بإخباره لترى ردة فعله من هذه الرسالة النصية.

لكن الزوج الذي فوجئ بهذه الرسالة لم يبق مكتوف الأيدي حيث توجه مباشرة إلى مصالح الأمن ليقدم شكايته حول “الرسالة المجهولة”، قبل اكتشاف أن الرسالة موجهة من لدن زوجته الشابة التي وجدت نفسها متابعة من طرف النيابة العامة المختصة.

مقال قد يهمك :   الهجرة وتحديات الاندماج في ظل عولمة مسيجة موضوع ندوة علمية بالحسيمة

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)