مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض

محكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض

قضاء محكمة النقض 

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 46 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012

في الملف الجنائی عدد 2011/10/6/12148

  • نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض.

إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب، وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. .

رفض طلب

مقال قد يهمك :   اشرف محمد حسن محمد: تقييم السياحة في المغرب على ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والبيئي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]