محكمة النقض: تعيين موثق وضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

10 سبتمبر 2019 - 7:26 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد  495

الصادر بتاريخ 24 مارس 2016

في الملف الإداري عدد 2014/1/4/2221

  • موثق – تعيينه – مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

لما كانت رغبة الموثق المعبر عنها في اختيار وحيد، خلافا لباقي المترشحين الذين تقدموا باختيارات مختلفة، فإن قيام اللجنة المختصة باقتراح تعيينه بمركز تابع ترابيا لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالمدينة التي اختارها، يتضمن في حد ذاته تفعيلا لمبدأ و معيار القرب من مكان التعيين المطلوب، ويترتب عنه عدم خرق مبدأ المساواة وتكافي الفرص.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية وتهديد حق الملكية العقارية بالمغرب

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)