محكمة النقض توضح التفسير الصائب للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري
قرارات الغرفة الإدارية
القرار عدد 170
الصادر بتاريخ 04 فبراير 2016
في الملف الإداری عدد 2015/1/4/3508
- تعرض خارج الأجل – اشتراط وجود تعرضات سابقة مقدمة داخل الأجل القانوني – تفسير سيء لمقتضيات الفصل 29 قبل تغييره.
إن إضافة المحكمة لشرط وجود تعرضات سابقة مقدمة داخل الأجل القانوني لتخويل المحافظ إمكانية قبول التعرض خارج الأجل يتضمن تفسيرا سيئا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري قبل تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم14.07
نقض و إحالة
تعليقات 0