محكمة النقض: ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية في دعوى التعويض بسبب حوادث القطار

قضاء محكمة النقض 

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد1052 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012

في الملف المدنی عدد 2010/3/1/494

  • مسؤولية حارس الشيء – حوادث القطار.

تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام وإن كانت ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك لا يغير من طبيعتها العمومية، وفي دعوى التعويض بسبب الحادثة المتسبب فيها القطار ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية، ويتحمل المسؤولية فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مسؤولية حارس الشيء طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح التطبيق السليم للمادة 182 من مدونة السير المتعلقة بجنحة الفرار عقب وقوع حادثة سير
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)