محكمة النقض: ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية في دعوى التعويض بسبب حوادث القطار
قضاء محكمة النقض
قرارات الغرفة المدنية
القرار عدد1052 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012
في الملف المدنی عدد 2010/3/1/494
- مسؤولية حارس الشيء – حوادث القطار.
تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام وإن كانت ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك لا يغير من طبيعتها العمومية، وفي دعوى التعويض بسبب الحادثة المتسبب فيها القطار ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية، ويتحمل المسؤولية فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مسؤولية حارس الشيء طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع.
رفض الطلب
تعليقات 0