القضاء الإدارى المصري: عدم تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة

3 أسئلة قانونية حول الشهادات الطبية المزورة

محمد أوجار :وزارة العدل تعد مسودة القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة

14 أكتوبر 2017 - 2:09 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

قال وزير العدل محمد أوجار، مساء أمس الخميس 12 أكتوبر 2017 بمراكش، إن الوزارة ستنكب قريبا على إعداد مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة حرصا منها على الرقي بهذا القانون ليساير التطورات والتغيرات المجتمعية والتكنولوجية والمستجدات القانونية.

وأبرز أوجار، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال مناظرة دولية حول حقوق الإنسان تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعهد حقوق الإنسان بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، حول موضوع: “الدفاع وحماية حقوق الإنسان”، أن الولاية التشريعية الحالية سيتم تخصيصها لإعداد مشاريع قوانين منظمة للمهن القضائية وفي مقدمتها القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ستنكب الوزارة على إعداد مسودته قريبا، بتعاون مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب ونقابة المحامين والقانونيين والخبراء المعنيين.

كما ستنكب الوزارة قريبا، يضيف الوزير، على استكمال الدراسة اللازمة لإحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية للمحاماة إيمانا منها بأهمية التكوين وحرصا على الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر والتكوين التخصصي للعنصر البشري يضمن تقوية القدرات وتنويع المهارات من أجل ضمان جودة الخدمات ومواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية الحديثة واكتساب المعارف المتخصصة اللازمة، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى في إطار الأعراف والأخلاقيات.

وشدد أوجار على أن المحامي المغربي يشكل قطب الرحى في منظومة العدالة وعنصرا أساسيا في تحقيق العدل والدفاع عن الحق، كما يعتبر شريكا فاعلا لوزارة العدل في تعديل القوانين وإعداد مشاريعها وتنزيل مضامينها.

من جهته، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بالإنجاز التاريخي للمغرب والمتمثل في تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل من السنة الجارية، وكذا انتقال رئاسة النيابة العامة من لدن وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوم 6 أكتوبر الجاري، وما ترتب عن ذلك من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية يزكي ذلك قانونان تنظيميان لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وللنظام الأساسي للقضاة يستجيبان للمعايير الدولية الراقية.

مقال قد يهمك :   إدارية الرباط تثير الجدل بسبب توسيع صلاحية رئيس كتابة الضبط بخصوص عقود المحامين

وعبر الوزير، في هذا الصدد، عن استغرابه من كون هذه الأحداث القانونية والمؤسساتية والقضائية مرت دون أن تنال حظها من عناية الفاعلين والمعنيين والدارسين، مؤكدا أن القضاء المغربي أصبح يتمتع باستقلال مضمون ومؤسس دستوريا وقانونا ومؤسساتيا.

وبعد أن أكد أن حق الدفاع يرتبط بشكل وثيق بالبيئة القانونية والمؤسساتية التي ينبغي أن تستجيب لأرقى معايير المحاكمة العادلة، أبرز الرميد أن المملكة بصدد إنجاز تاريخي كبير يتجسد في التنزيل التشريعي لمقتضيات الفصل 133 من الدستور التي تنص على اختصاص جديد أسند للمحكمة الدستورية وهو النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية القانون.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن المغرب بصدد إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بموجب قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه لمجلس النواب، وسيكون بإمكان هذه الآلية القيام بالمراقبة الفجائية لكافة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم التقارير بعد تفقد أحوال وظروف المحرومين من الحرية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، على الدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به الدفاع في حماية حقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال سواء المعنية أو المهتمة أو المتخصصة، حيث يشكل قطب الرحى في بناء دولة الحق والقانون وترسيخ المسار الديمقراطي اللذين يعتبران شرطا لتحصين حقوق الإنسان من كل انتهاك أو تعسف أو انتقاص.

وأضاف أن المحامين والمحاميات يضطلعون من خلال ما يقومون به من مهام تصل بشكل مباشر في جزء أساسي منها بالحقوق والحريات، بأدوار حاسمة في فرض احترام الضمانات القانونية لتلك الحقوق والحريات المقررة في شق منها في القوانين والمقتضيات المتعلقة بالإجراءات والمساطر والمرافعات وخاصة منها ما يتعلق بالتجريم والعقاب والجزاءات وتنظيم الحريات العامة.

مقال قد يهمك :   سابقة قضائية: المحكمة الإدارية بالرباط تقر حق القضاة في الطعن

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)