مجلة مغرب القانونالقانون الخاصمستقبل زراعة الكيف وعلاقته بالتنمية المجالية

مستقبل زراعة الكيف وعلاقته بالتنمية المجالية

المصطفى الرقراقي. خريج ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية. باحث في ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية. جامعة عبد المالك السعدي تطوان.

مقدمة

انطلاقا من المقولة المتداولة في منطقة الريف، أن أرض سلسلة جبال الريف الوعرة  خلقت من أجل الكيف[1]، وهذا الأخير خلق ليزرع فيها، ويقينا لهذا الارتباط الوثيق بين هذه المنطقة وهذه النبتة عملت الحكومة المغربية على اصدار القانون رقم 13.21 [2]، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ملبية في ذلك للأصوات التي كانت تنادي بتقنين مجال زراعة الكيف والاستفادة من هذه النبتة والاستثمار فيها، وإنهاء المعاناة التي كان يعاني منها سكان هذه المناطق المعروفة بزراعة هذه النبتة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، وكذلك الحد من تدهور المجال البيئي، وكذا توصيات منظمة الصحة العالمية التي أزلت الكيف من قائمة المواد الخطيرة.

وقد جاء القانون رقم 13.21 لإضفاء على زراعة الكيف الصفة القانونية ، وإباحته لأغراض  طبية وصيدلية وصناعية ، حيث كانت في السابق زراعته غير مشروعة لكونه نبات مخدر محظور منذ استقلال المغرب،  و زراعته في المناطق الشمالية كان مجرد تسامح من طرف الدولة ريثما إيجاد الحلول، نظرا لطبيعة هذه المناطق كما أشرنا سالفا، وهذا القانون ليس هو الأول في تاريخ المملكة بل كان هناك ظهير في سنة 1922 يسمح بالاستيراد والحيازة والاستعمال للقنب الهندي في المجال الطبي، ثم الاتفاقية الفريدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961، التي صادق عليها المغرب في سنة 1966، التي تنص على تحديد المناطق التي تمارس فيها زراعة الكيف الموجه  لغايات مشروعة.

ولقد أتى هذا القانون في فترة تميزت بانخراط مكثف لمعظم دول العالم في البحث عن الطرق المثلى للاستفادة المشروعة من هذه النبتة الطبيعية، واستغلالها في نطاق ينعكس إيجابا على مردوديتها الاقتصادية، والعمل على تطوير زراعتها القانونية وفق مقاربة مبنية على تجاوز الاستعمالات غير المشروعة، وتماشيا مع التدرج من المنع إلى الترخيص الذي شهده العالم، قامت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 3 دجنبر 2020، بناء على توصية المنظمة العالمية للصحة، بإعادة تصنيف القنب الهندي من المواد غير المحظورة وإزالته من قائمة المواد الخطيرة ، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن هذه النبتة تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المتعددة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة.

وعلى هذا المنوال صاغت الحكومة المغربية القانون 13.21، وجعلته المرجعية القانونية لإباحة زراعة الكيف، حيث خصصت مجموعة من الأبواب في هذا النص  التشريعي لتأطير زراعة الكيف القانونية،  في قالب قانوني يضمن نوعا ما عدم الانحراف عن غاياته المحددة.

من خلال ما سبق يمكن طرح اشكالية رئيسية على الشكل التالي: أي مستقبل لزراعة الكيف في ظل الإكراهات القانونية والواقعية؟

للإجابة عن هذه الاشكالية الرئيسة سنعمل على تناول هذا الموضوع في مبحثين، نخصص الأول لقراءة شاملة للقانون رقم 13.21، في حين نخصص الثاني لآفاق تقنين زراعة الكيف وعلاقته بالتنمية المجالية.

المبحث الأول: قراءة في مقتضيات القانون رقم13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعية للقنب الهندي

   إن القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، جاء تلبية لمجموعة من الأصوات التي كانت تنادي بتقنين هذه الزراعة، من أجل استعماله لأغراض طبيعية وصيدلية وصناعية، وجاء هذا القانون في سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في البحث عن طرق كفيلة من أجل الاستفادة منه.

 وحمل هذا القانون مجموعة من المقتضيات التي تجعل زراعة الكيف نشاط قانوني، حيث أخضع هذا المجال لنظام الترخيص الذي تمنحه الوكالة الوطنية المتعلقة بتقنين أنشطة زراعة الكيف، وذلك وفق شروط محددة مسبقا.

المطلب الأول: سياق وضع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

   القنب الهندي، أو ما يصطلح عليه بالكيف عند المغاربة، نبتة وصف العمل فيها بأنه غير مشروع، حيث ارتبطت بتجارة المخدرات، وبعد أكثر من عشر سنوات من طرح فكرة تقنين زراعتها، تم في الأخير اصدرا القانون المنظم لهذا النشاط، الذي يهدف إلى اخضاع جل الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد الكيف ومنتجاته لنظام الترخيص.

   إن سياق تقنين نشاط زراعة الكيف واخضاعه لنظام الترخيص، لم يأتي من فراغ بل أملته مجموعة من الأسباب والعوامل، منها ما هو راجع للبيئة من جهة، وللظروف الاجتماعية للساكنة من جهة أخرى، ومنها ما هو راجع للتحولات التي عرفها القانون الدولي.

أولا: زراعة الكيف نشاط مدمر للبيئة

   إن الزراعة المكثفة للكيف في المناط المعروفة بزراعته[3] في المغرب، أدت إلى زيادة الضغط على النظام البيئي الهش فيها، حيث تسببت في الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية بسبب التخلي على نظام التناوب الزراعي، حيث يتم حرث هذه الأرض كل سنة مما يؤدي إلى فقدان هذه الأرض لجودتها.

وكذلك استنزاف المياه الجوفية، مع العلم أن هذه المنطقة الجغرافية تستقبل أكبر قدر من الأمطار على المستوى الوطني[4]، بالرجوع إلى المناطق المعروفة بهذه الزراعة نجدها تستهلك الكثير من المياه الجوفية من أجل سقي الأراضي المزروعة بالكيف، وهذه الأراضي شاسعة، وأن الكيف يستهلك الكثير من المياه، مع إدخال تقنيات الري الحديثة وغرس شتائل هجينة تستهلك الكثير من المياه، اضافة إلى ما سبق نجد سكان المناطق المعروفة بزراعة الكيف أن أغلبها يمتلك بئر أو أكثر، بل نجد بعض العائلات تمتلك أكثر من أربعة أبار، وأن هذه الآبار تم حفرها بدون رخص، أي غير قانونية في غياب أي مراقبة من طرف السلطات المختصة ، هذا له تأثير سلبي على المياه الجوفية يؤدي إلى استنزافها، مع العلم أن بلادنا تعيش مرحلة اجهاد مائي.

 إن زراعة هذه النبة أدت إلى اجتثاث الغابات، حيث يقدر الغطاء الغابوي المدمر بألف هكتار في السنة، ويقدر الخبراء أن 40 بالمئة من الغطاء الغابوي في المنطقة الشمالية ضاع بين فترة الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي[5]، من أجل توفير المزيد من الأراضي لزراعة الكيف، في غياب أي مراقبة من طرف السلطات المختصة، مما أدى إلى تسريع وتيرة التعرية.

كما أدت هذه الزراعة إلى اعتبار منطقة الشمال من المناطق التي تستخدم الأسمدة والمبيدات بشكل مفرط في الميدان الفلاحي[6].

وهذه الأضرار زادت انتشارا بعد إدخال أصناف هجينة من نبتة الكيف ذات انتاجية عالية.

ثانيا: زراعة الكيف نشاط يعزز الفقر والتهميش والعزلة

   إن ممارسة نشاط زراعة الكيف كما هو معلوم من الأنشطة غير القانونية، التي تنعكس بشكل سلبي على ساكنة المناطق المعروفة بزراعته، حيث تعرقل هذه الزراعة بشكل كبير اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتخلق جوا من التوجس والخوف لدى الساكنة.

إن سكان هذه المناطق المعروفة بزراعته، وبالخصوص ساكنة كتامة بإقليم الحسيمة وساكنة باب برد إقليم شفشاون يعانون من الفقر والتهميش والعزلة، نظرا لوعورة التضاريس وكونها منطقة جبلية وعرة، هؤلاء السكان لا يتوفرون على أبسط وسائل العيش البسيط، لا على بنية تحتية من طرقات ولا على مرافق صحية، ولا على بديل اقتصادي، وكون هذه الأرض غير نافعة تصلح فقط للكيف.

ويمكن اجمال معاناة مزارعي الكيف غير القانوني في ثلاثة أصعدة، هي:

استغلال مزارعي الكيف من طرف أباطرة المخدرات اقتصاديا، حيث نجد تجار المخدرات  يشترون منتوجات الكيف من الفلاحين بأثمان رخيصة، اضافة إلى تهديدهم.

العيش في شبه سرية، خوفا من المتابعات القضائية، حيث يعيش مزارعي الكيف دائما في خوف وفي رهبة من الاعتقال، الأمر الذي جعل المزارع يعيش دائما في الخفاء في الجبال والغابات بعيدا عن دفئ الأسرة وأبنائه، لكونه فقط ممارس لنشاط زراعة الكيف.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض تحمل الدولة مسؤولية تعرض رئيس كتابة الضبط لطعنات مميتة أثناء مغادرة العمل

عدم استطاعة السكان المشاركة  في الحياة الاجتماعية، نظرا لكونهم  يعيشون دائما في عزلة  وتهميش، الأمر راجع إلى الخوف من الاعتقال، هذا الأخير  أفرز لنا أن بعض الآباء لا يستطيعون الولوج إلى الادارة العمومية من أجل تسجيل أبنائهم في الحالة المدنية، وكذلك الولوج إلى المرافق الصحية من أجل العلاج.

ثالثا: مواكبة التحولات التي عرفها القانون الدولي

  عرف القانون الدولي تغيرا جذريا في الآونة الأخيرة، حيث تم رفع المنع عن استعمال نبتة القنب الهندي، ورخص القانون الدولي لاستعمالها لأغراض طبية وصناعية.

حيث أزالت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة القنب الهندي من قائمة المواد الأكثر خطورة بعد عملية تصويت، الأمر الذي عبد الطريق للحكومة المغربية لإعداد القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

رابعا: زراعة الكيف نشاط مهدد بالزوال

   نظرا للتحولات التي شهدتها أوروبا خلال السنوات الأخيرة، المتمثلة في تقنين القنب الهندي للاستعمال الطبي والترفيهي، حيث نجد دولة فرسنا توفر أماكن مشروعة لمدخني الكيف (مقاهي لتدخين الكيف)، اضافة الى دول أخرى كهولاندا وبلجيكا… ومن المنتظر أن يشمل معظم أرجاء القارة الأوروبية في غضون السنوات القادمة.

هذا التحول سينعكس سلبا على سوق تصدير منتوج الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي،  الأمر الذي سيؤدي إلى زوال حوالي 80 من الإنتاج تقريبا[7].

وبدأت أثار هذا التحول في أوروبا، إلى انخفاض أثمان المنتوج في السنوات الأخيرة، وانخفاض الكميات المبيعة.

نظرا لهذه الأسباب والعوامل، عملت الحكومة المغربية على تقنين مجال زراعة الكيف من أجل حماية البيئة من جهة، وتحسين ظروف ساكنة الكيف واخراجهم من العزلة والفقر والتهميش من جهة أخرى، وحمايتهم من عصابات التهريب الدولي للمخدرات.

المطلب الثاني: الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وفق القانون رقم 13.21

    توجت المناقشات التي أثيرت  منذ زمن فيما يخص تقنين زراعة الكيف، بإصدار قانون ينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منهيا النقاش في هذا المجال، ليثير نقاش آخر يتعلق بما جاء به هذا القانون من أهداف وما حمل في طياته.

بالوقوف عند مواد هذا القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، نجده قد أخضع ممارسة نشاط زراعة الكيف لنظام الترخص من جهة، وبين من جهة أخرى شروط الحصول على الترخيص من أجل ممارسة هذا النشاط وحالات الرفض.

أولا: خضوع نشاط زراعة القنب الهندي لنظام الترخيص

    لقد أصبح نشاط  زراعة الكيف في المغرب من الأنشطة المشروعة، بعد المصادقة على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي من طرف الحكومة، ولكن ذلك رهين بالحصول على رخصة تسمح بممارسة هذا النشاط.

 بالرجوع إلى القانون رقم13.21  نجده قيد ممارسة الأنشطة التي لها علاقة بالكيف، بضرورة الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة  المتعلقة بالقنب الهندي، هذه الوكالة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وخاضعة لوصاية الدولة[8]، تكمن مهمتها في تنفيد استراتيجية الدولة في مجال زراعة الكيف وانتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره وتطويره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية[9].

وبعد صدور المرسوم الذي يحدد المجالات الجغرافية المعنية بزراعة الكيف، فإن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المسندة لها منح الرخص، نجدها قد شرعت في منح هذه التراخيص، الأمر الذي يدل على بدء تنزيل قانون الكيف.

غير أن الأنشطة التي سمح القانون للوكالة بمنح الرخص للفلاح المزارع  بشأنها محددة على سبيل الحصر وهي[10]:

زراعة وإنتاج القنب الهندي

إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي

تصدير بذور وشتائل القنب الهندي

استيراد بذور وشتائل القنب الهندي

تحويل وتصنيع القنب الهندي

نقل القنب الهندي ومنتجاته

تسويق القنب الهندي ومنتجاته

استيراد القنب الهندي

وتجدر الاشارة أن هذه الوكالة ليس مهمتها فقط منح الترخيص بخصوص هذه الأنشطة فقط، بل لها العديد من الاختصاصات و المهام الأخرى[11].

 ثانيا: شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط  زراعة القنب الهندي

   تشترط الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، على الفلاحين المزارعين الراغبين في الحصول على رخص ممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي، التوفر على مجموعة من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 13.21، من أبرزها[12]:

التوفر على الجنسية المغربية.

بلوغ سن الرشد القانوني.

السكن في منطقة مرخص لها بزراعة وانتاج القنب الهندي.

الانخراط في تعاونيات فلاحية خاصة.

أن يكون الشخص مالكا للقطعة الأرضية، أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي.

الحصول على شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله للقطعة الأرضية المراد استغلالها.

من خلال ما تمت الاشارة إليه، أن المشرع المغربي وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الفلاح المزارع من أجل منحه رخصة مزاولة نشاط زراعة الكيف، رغم أن بعض هذه الشروط تثير مجموعة من الاشكاليات أثناء تنزيل هذا القانون ، من شئنها أن تعرقل وتفوت استفادة بعض المزارعين من الرخصة نظرا لصعوبة استجماع كافة الشروط.

للحصول على الرخصة من أجل ممارسة نشاط زراعة الكيف، يقدم المزارع طلب إلى الوكالة الوطنية التي تسهر على منح هذه الرخص، حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 13.21 “مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية تقوم الوكالة بدراسة ملف الرخصة وتدعو عند الاقتضاء المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا يقل عن 10 أيام، بأي وثيقة أو معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور.

بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبلغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة، بأي وسيلة تثبت التوصل داخل أجل 60 يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا ويجب أن يكون قرار الرفض معللا”

من خلال هذا يتضح لنا أن المزارع طالب الرخصة يبقى تحت رحمة الوكالة، حيث إن لم توافق على الطلب لا يمكن للمزارع القيام بأي عمل زراعي، وإلا أعتبر مزارع خارج عن القانون ومحصوله يعتبر من الممنوعات.

في حين اعتبرت الفقرة الأخيرة من نفس المادة السالفة الذكر أنه:” لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل المذكور بمثابة ترخيص بل يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغه به داخل الأجل السالف الذكر”.

وتجدر الاشارة إلى أن طلب الرخصة لا يتم قبوله دائما، لأن هناك بعض الحالات يتم فيها رفض ملف طلب الرخصة، وهي[13]:

إذا تضمن ملف طلب الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة.

إذا كان من شأن منح الرخصة  أن يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة والبيئة والأمن العمومي خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع.

إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة بصفة متكررة بالشروط المنصوص عليها في القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة.

وتحدد مدة صلاحية كل رخصة في 10 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يستوفي كل طلب تجديد الرخصة نفس الشروط والوثائق المطلوبة لمنح الرخص موضوع طلب التجديد[14].

المبحث الثاني: آفاق زراعة القنب الهندي وانعكاساته على التنمية المجالية

   إن الشعب المغربي بصفة عامة وسكان المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، تنتظر الكثير من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، نظرا لرؤيته منفذ للخروج من العزلة والفقر، وزوال الصورة النمطية اللصيقة بسكان هذه المناطق، والاندماج في الحياة الاجتماعية بغية تحقيق التنمية المجالية.

   رغم جل المنافع والمزايا الايجابية التي جاء بها القانون رقم 13.21، التي لا يمكن أن نقلل من أهمية هذا المشروع المجتمعي الواعد، إلا أنه حمل في طياته مجموعة من الاشكاليات التي يجب العمل على تجاوزها، من أجل تحقيق التنمية المجالية لسكان المناطق المعنية بزراعة الكيف المتمركزة بسلسلة جبال الريف.

مقال قد يهمك :   المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصدر تقريره بخصوص النظام الجبائي المغربي

المطلب الأول: إيجابيات تقنين زراعة القنب الهندي

   بعد استكمال الترسانة القانونية المنظمة لممارسة نشاط زراعة القنب الهندي، ذلك بصدور القانون رقم 13.21، والمراسم المصاحبة له، واستكمال كل الجوانب التقنية والمؤسساتية، شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمنح الرخص للفلاحين المزارعين، برسم سنة 2023.

من خلال ما سبق يتبين أن المغرب بدء بتنزيل قانون الكيف على أرض الواقع، من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون، وهذه المرحلة هي مرحلية تاريخية في تاريخ البلاد، لأن جل مكونات المجتمع كانت تنتظر تفعيل هذا القانون، الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مناطق زراعة الكيف، والحد من تدمير البيئة، وكذلك الاستفادة من النبتة واستغلالها عن طريق الاستثمار فيها.

أولا: تحسين الوضعية الاجتماعية للسكان

   إن تقنين ممارسة نشاط زراعة الكيف سيحدث تحولا جذريا بالنسبة للفلاحين المزارعين التقليديين من ناحية الجانب الاجتماعي، إذ سيضفي التقنين الطابع القانوني على الأنشطة التي يزاولونها عبر إدماجهم في التعاونيات التي تم احداثها وفق القانون رقم 13.21، حيث سيستفيدون من الدعم والتدريب من طرف الوكالة ووزارة الفلاحة.

وستعمل كذلك الوكالة السالفة الذكر، في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لصالح سكان المناطق المعنية، للحد من الزراعات غير المشروعة للكيف، وستعمل كذلك على تشديد إجراءات الرقابة والتنظيم والإشراف، من أجل القضاء على شبكات الاتجار بالكيف غير المشروعة.

ويهدف هذا القانون إلى انتشال حوالي 400 ألف شخص يمارسون الزراعة غير المشروعة للكيف، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا[15]، من مستنقع الفقر والتهميش والعزلة، حيث معظم الدول التي قننت الكيف سجل لديها تحسن في الظروف المعيشية  للمزارعين الصغار مثل البيرو والمكسيك والنيبال، وهذا ما نتمنى حدوثه في دولتنا.

إذن فهدف الدولة من الناحية الاجتماعية لتقنين القنب الهندي، هو تحقيق استراتيجية إنمائية متكاملة بمناطق ممارسة نشاط زراعة الكيف، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يزاولون الزراعة غير المشروعة للكيف.

اضافة إلى ما سبق سيساهم التقنين في اندماج الساكنة المعنية في سياسات التنمية الاجتماعية للبلاد، وكذلك إنهاء معاناة الساكنة من الخوف والتوجس من الاعتقال والمتابعات القضائية ، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وتغيير الصورة النمطية السلبية التي لصقت بالمناطق المعنية تاريخيا.

ثانيا: تحسين الوضعية الاقتصادية للسكان

   إن تقنين ممارسة نشاط زراعة الكيف ستكون له تأثيرات اقتصادية مهمة ومباشرة على الفلاحين المزارعين المحليين المعنيين بالدرجة الأولى، ذلك من خلال إحداث وحدات معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي، هذا سيساهم في خلق فرص ومناصب شغل وتحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ثالثا: تحسين وضعية البيئة

   كما أشرنا سالفا إلى أن زراعة الكيف له أثر سلبي على البيئة يؤدي إلى تدميرها، لهذا تم تقنين مجال زراعة الكيف بمقتضى القانون رقم 13.21، الذي جاء بمقتضيات مهمة ستؤدي إلى حماية البيئة والحد من تدهورها في المناطق المعنية بزراعة الكيف، من بينها[16]:

احترام القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها.

المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المنع من زراعة المشاتل الهجينة التي تؤدي إلى استنزاف الفرشة المائية.

وهنا تتجلى إيجابيات التقنين على البيئة، حيث يحد من استنزاف الأراضي الزراعية والمياه الجوفية، واتباع طرق علمية في الزراعة.

رابعا: استقطاب الاستثمارات الأجنبية

   بالنظر إلى المؤهلات المناخية واللوجستيكية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، فإن سوق القنب الهندي يمثل فرصة اقتصادية مهمة بالنسبة للمغرب بعد صدوق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وبتنزيل هذا القانون سيمنح للاقتصاد الوطني دفعة قوية، عن طريق استقطاب وجذب شركات عالمية متخصصة في إنتاج وتسويق مستحضرات القنب الهندي في الأغراض الالأغراض لببببببببغراض الطبية والتجميلية، هذا يمكن المملكة من الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها.

وتطمح المملكة المغربية من هذا القانون إلى استغلال الفرصة التي تتيحها السوق الدولية للكيف المشروع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية المتخصصة في استخدام الكيف لأغراض طبية وصناعية.

في هذا الشأن أصدرت وزارة الداخلية المغربية دراسة حول جدوى تطوير القنب الهندي، ذلك بغية الاجابة على مجموعة من التساؤلات وتقديم الإجابات، حيث استعرضت الدخل المتوقع من زراعة الكيف، وفرضيات تخص موقع المغرب المنتظر في السوق العالمية للقنب الهندي.

وجاءت في هذه الدراسة الرسمية التي عرضت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الدخل المتوقع الصافي للهكتار الواحد من زراعة الكيف يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا، هذا الرقم يمثل تحسن بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالدخل الحالي.

كما قدمت هذه الدراسة فرضيتين، فيما يخص إنتاج المغرب من السوق الأوروبية بحلول عام 2028، حيث تستهدف الأولى 10 بالمئة من إجمالي نشاط السوق وهو ما يمثل  4,2 مليار دولار، بحصة مداخيل زراعية سنوية تقدر 420 مليون دولار.

أما الثانية فهي تستهدف 15 بالمئة من السوق، وهو ما يشكل 6,3 مليار دولار بمداخيل سنوية تقدر ب 630 مليون دولار، وهو الرقم الذي سيمكن من تجاوز حجم إجمالي المداخيل الحالية المقدرة بحوالي 400 مليون دولار سنويا.

وتعتبر أوربا السوق الرئيسية للمغرب، نظرا لمجموعة من العوامل المتمثلة في سهولة التصدير والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب.

المطلب الثاني: إشكالية تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وأثره على التنمية المجالية

   بعد صدو القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والاطلاع على مواده والمقتضيات التي جاء بها، طرح نقاش من نوع آخر حول إمكانية تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، وحل الاشكالات التي تثيرها.

ومن ناحية أخرى، وبعد تقنين مجال زراعة الكيف أثير نقاش في مدى استطاعت هذا القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في تحقيق التنمية المجالية في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي.

أولا: اشكالية تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

  تقدر المساحات المزروعة بالقنب الهندي في المغرب ب 50 ألف هكتار في السنة[17]، وهذه الأرض ممتدة من الشرق إلى الغرب في سلسلة جبال الريف، وهي مساحات كبيرة رغم تراجعها في السنوات الأخيرة، علما أن المساحات المزروعة في سنة 2003 كانت تقدر ب 130 ألف هكتار في السنة[18]، والاشكال الذي يثار في هذه المسألة هل الدولة ستحتفظ بنفس المساحة أم سيتم انتقاء  الأراضي القابلة للزراعة؟ وإن تم انتقاءها سيتم حرمان الكثير من العائلات من ممارسة نشاط زراعة الكيف، الأمر الذي يحتم على الفلاح اللجوء إلى الطريقة القديمة، أي زراعة الكيف في نطاقه غير المشروع والعودة إلى نقطة الصفر.

اضافة إلى ما سبق نجد المادة 5 من القانون رقم 13.21، تنص على أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج الكيف إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، هذه المادة تثير تساؤلات في حالة حصر زراعة الكيف بكميات ضئيلة، إذن فما مصير الفلاح الضعيف الذي لا قوة له في حالة زراعة مساحة صغيرة؟  فلن تسد حاجيات الفلاح الاقتصادية مقارنة بالوضعية التي سبقت التقنين، هذا سيؤدي إلى استمرار الفقر والمعاناة، لهذا على الجهات المعنية البحث عن الحلول المناسبة بعد التقليل من الانتاج أو تحديد نسبة ضعيفة من أجل استعماها في المجال الطبي والصيدلي والصناعي، وإلا سيجد الفلاح نفسه مكره إلى العودة لزراعة الكيف غير المشروعة والبيع لتجار المخدرات من جديد من أجل إعالة أسرته.

مقال قد يهمك :   فورية جريمة التزوير يجعل أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها طبقا لقانون المسطرة الجنائية

وبالرجوع إلى المادة السابعة من نفس القانون السالف الذكر التي تتضمن شروط منح ترخيص زراعة الكيف، هناك شرط مفاده أن الفلاح يجب التوفر على ملكية الأرض أو إذن من مالكها أو على شهادة إدارية تسلمها السلطة الإدارية المحلية، هذا الشرط يجب النظر فيه لأن جل الأراضي المتمركزة في سلسلة جبال الريف الوعرة المعنية بزراعة الكيف توجد بجانب الغابات، وتعتبرها الدولة ملكا غابويا، هذا الأمر سيحرم العديد من الفلاحين من ممارسة نشاط زراعة الكيف في نطاقه المشروع.

ونود الاشارة كذلك إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي مبلغ بيع الفلاح المنتوج للتعاونيات الفلاحية الخاصة المحدثة بموجب القانون 13.21 ، فإن قدمت التعاونيات ثمنا مناسب سيؤدي إلى إلتزام الفلاح ببيعه للتعاونية، أما إن قدمت ثمنا رمزيا أو هزيل ستكون العواقب وخيمة؛ حيث سيتجه الفلاح إلى بيع منتوجه لتجار المخدرات في جانبه غير المشروع.

لهذا على التعاونيات تقديم ثمن مناسب للفلاحين، ذلك تفاديا من استغلال تجار المخدرات هذه النقطة وتقديم ثمن يغري الفلاح، وكذلك على السلطات المختصة تشديد المراقبة على تجار المخدرات.

ثانيا: أثر تقنين القنب الهندي على التنمية المجالية

   بعد استكمال المغرب لكل الجوانب القانونية والتقنية والمؤسساتية لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، والشروع في تنزيل هذا الورش المجتمعي في المناطق المعنية بزراعة الكيف، ذلك من خلال بدء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بزراعة القنب الهندي بإصدار تراخيص لفائدة الفلاحين المزارعين لممارسة أنشطة زراعة الكيف وإنتاجه…إذن نحن في مرحلة تفعيل هذا المشروع في المناطق المعنية بزراعة الكيف، الأمر الذي يجعنا نتساءل هل التقنين سيحقق لنا تنمية مجالية في المناطق المعنية بزراعة الكيف المتمركزة في سلسلة جبال الريف التي تتميز بصعوبة التضاريس وكونها منطقة جبلية غير صالحة للزراعة باستثناء الكيف الذي يتماشى مع نوع هذه التضاريس الصعبة؟

   من خلال الاطلاع على الدراسة الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية المغربية المتعلقة بجدوى تطوير القنب الهندي واستنادا على مجموعة من المعطيات، أن تقنين الكيف سيجدب منافع اقتصادية هامة للدولة، ذلك عن طريق تصديره لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، ويتوقع المغرب أن الهكتار الواحد من زراعة الكيف يمكن أن يصل دخله الصافي إلى حوالي 110 ألف درهم في السنة[19]. اضافة إلى ما سبق سيمكن التقنين من جذب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في استخدام هذه النبتة في الأغراض الطبية والصيدلية والصناعية.

يتبن من خلال ما سلف أن تقنين الكيف سيحقق إرادات مهمة من السوق الأوربية للقنب الهندي فضلا عن الأسواق الأخرى، لكن هذه الإرادات هل ستصرف في المناطق المعنية بزراعة الكيف من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق؟ من أجل إنجاح هذا المشروع يجب على الدولة أن تصرف هذه العائدات على المناطق المعنية بزراعة الكيف، من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتمركز في هذه المناطق تقريبا 60 ألف أسرة تزاول زراعة الكيف التي يجب اجتثاثها من براثين الفقر، والعمل كذلك على فك العزلة على هذه المناطق حيث لا تتوفر على طرق معبدة، بل تتوفر على مسالك طرقية ضيقة طينية صعبة تهدد حياة سكان هذه المناطق، وتزداد صعوبة في فصل الشتاء خلال سقوط الأمطار والثلوج.

ويجب كذلك العمل على إنشاء مرافق رياضية، كملاعب القرب من أجل إدماج الشباب، ومرافق ثقافية ذلك بغية إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والثقافية، والعمل على بناء المرافق التعليمية في المناطق المعنية من أجل تقليص الأمية وتوعية الشباب.

ثم العمل كذلك على بناء المرافق الصحية في المناطق المعنية بزراعة الكيف، نظرا لبعد المرافق الصحية وصعوبة المسالك الطرقية. وعلى جمعيات المجتمع المدني القيام بالحملات التحسيسية لفائدة سكان هذه المناطق بأهمية التقنين. هذا من أجل تحقيق التنمية المجالية في مناطق زراعة الكيف.

خاتمة

   بعد النقاش المصاحب لورش تقنين القنب الهندي بين الرافض والمؤيد له، تم اعتماد القانون المنظم لهذا المجال، واتضح أن هذا القانون يحمل بين دفتيه أهمية كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المجالية والمستدامة للمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وتزيل هذا الورش المجتمعي أصبح ضرورة ملحة، حيث يهدف إلى اضفاء الصبغة القانونية على زراعة الكيف للاستفادة منه  طبيا وصيدليا وصناعيا، بغية جذب الاستثمارات من أجل توفير فرص الشغل وإنهاء الممارسات غير المشروعة لهذه الزراعة.

إذ كانت زراعة الكيف قبل التقنين كارثة اجتماعية وبيئية تؤدي إلى تدهور البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية، وكونها نشاط مهدد بالزوال على المدى القريب نظرا للتحولات التي يعرفها ميدان القنب الهندي من تقنين على الصعيد الدولي والاقليمي.

رغم أهمية هذا القانون التي لا يمكن لأحد أن يقلل منها، إلا أن بعض مواده تثير إشكالات ستؤثر سلبا أثناء تنزيله، لهذا على الجهات المختصة العمل على تجاوز هذه الاشكالات، لتحقيق التنمية المجالية والمستدامة والشاملة المنشودة.

وفي هذا الإطار نود تقديم بعض النتائج المتوصل إليها، وهي:

  • ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 13.21، التي تعيق تفعيله.
  • ضرورة العمل على تعزيز الترسانة القانونية الحالية، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بتحويله.
  • يجب اعتماد مقاربة تدريجية، لكون هذا الورش لا يمكن استيعاب كافة المزارعين، ويجب التفكير في صرف تعويضات للمزارين في هذا الاطار.
  • ضرورة وضع ودعم برامج الزراعات والأنشطة البديلة.

الهوامش

[1] الكيف مصطلح يطلقه المغاربة على القنب الهندي، وهذا الأخير نبتة من جنس القنب فهو نبات يشبه النعناع يعتبر من المخدرات الطبيعية.

[2] ظهير شريف رقم 1.21.59، صادر في 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليوز 2021 )، بتنفيذ القانون رقم 12.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الجريد الرسمية عدد 7006، الصفحة:5629.

[3] المناطق المعنية بزراعة الكيف في المغرب المحددة بالمرسوم هي: الأقاليم الشمالية الحسيمة، شفشاون، وزان، تاونات، العرائش وتطوان.

[4] ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، الصادر عن وزارة الداخلية المغربية، ماي 2021، الصفحة:7.

[5] ملخص الدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، الصادر عن وزارة الداخلية المغربية، ماي2021،ص:7.

[6] ملخص الدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، الصادر عن وزارة الداخلية، ماي 2021، ص:7.

[7]ماي 2021، ص:8. ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، الصادر عن وزارة الداخلية المغربية،

[8] المادة 33 من القانون رقم13.21.

[9] المادة32 من القانون رقم13.21.

[10] المادة 3 من القانون رقم 13.21.

[11] أنظر المادة 33 من القانون رقم 13.21.

[12] المادة 7 من القانون رقم 13.21.

[13] المادة 26 من القانون رقم 13.21.

[14]المادة 27 من نفس القانون

[15] ملخص الدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، الصادر عن وزارة الداخلية، ماي2021،ص:5.

[16] المادة 8 من القانون رقم 13.21.

[17] ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، الصادر عن وزارة الداخلية المغربية، ماي 2021، ص:3.

[18] ملخص الدراسات المنجزة حول تطوير جدوى تطوير القنب الهندي، الصادر عن وزارة الداخلية المغربية، ماي 2021، ص:3.

[19] ملخص الدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية، ماي 2021.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]