حـسن الحــارس: مسار إنتاج التشريع الوطني المغربي وأهم الفاعلين فيه

عماد بوسكوك:مدى ملاءمة مؤسسة الوسيط مع الواقع الحقوقي بالمغرب

أي مستقبل للوزارة المكلفة بالشغل ونظام تفتيش الشغل في المغرب؟

24 يناير 2022 - 8:51 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

 ياسر الطريبق باحث في القانون الاجتماعي 

تخضع أنشطة إدارة العمل في بلدان العالم مرارا للبحث والمناقشة داخل منظمة العمل الدولية التي سبق لها وضع العديد من المعايير الأساسية المنظمة لشروط العمل ومحدداته من قبيل سن التوظيف وساعات العمل وعدم التمييز والمفاوضة الجماعية وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بحقوق وواجبات أطراف العلاقة الشغلية ناهيك عن تنظيم هيئة تفتيش الشغل المكلفة بإنفاذ تلك القوانين، والجدير بالذكر أن معايير منظمة العمل الدولية تصبح ملزمة لكل الدول الأعضاء التي تصادق على مقتضياتها، غير أن تدخل منظمة العمل الدولية في هذه المواضيع ومواكبتها لما يحدث في عالم الشغل من تحولات طارئة أحيانا لا يجب أن يمنع الحكومات المحلية أو أن يصيبها بالكسل في تعميق البحث في هذه المواضيع وملاءمة قوانينها وسبل إدارتها للعمل بما يتماشى مع تطور الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية، خصوصا وأن عالم اليوم أصبح مطبوعا بكثير من التحديات الناجمة عن تداعيات الثورة الصناعية الرابعة أو ما يسمى راهنا بالثورة التكنولوجية والمعلوماتية.

لقد أشار تقرير المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية خلال سنة 2011 في دورته 308 حول موضوع إدارة العمل وتفتيش الشغل إلى موضوع التغييرات التي عرفتها إدارة العمل في العالم على امتداد العقود الأخيرة نتيجة تطور السياق العام المتحكم في الانتاج وهو الأمر الذي حدا ببعض الإدارات العامة المكلفة بالشغل إلى إعادة النظر في تنظيمها ونماذج تشغيلها حتى لا تتأثر بالتناقضات التي يمكنها أن تنتج عن ذلك التطور، وفضلا عن ذلك جاءت الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 ثم أزمة كوفيد منذ سنة 2019  لتسلط الضوء على الكثير من التحديات التي تواجها بلدان العالم في الوقت الحالي ومن ضمنها المغرب بطبيعة الحال، وبالتالي فقد أصبح من الضروري بالنسبة لحكومتنا على غرار حكومات الدول الأخرى اعتماد استراتيجية خاصة جديدة من شأنها تحقيق حكامة أرشد وفعالية أفضل وشفافية أوضح في الأدوار المنوطة بها والمتمثلة أساسا في تجسيد العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي ناهيك عن تصميم سياسة العمل وتنفيذها، هذا وقد لاحظت منظمة العمل الدولية نفسها حسب ما جاء في التقرير الذي ذكرناه أن وزارات العمل في كثير من الدول قد عرفت تراجعا كبيرا وركودا إداريا أفقدها نجاعتها ومسببات تأسيسها بينما عرفت بعض الدول الاخرى مجموعة من التغييرات إن على مستوى تحديد الاختصاصات وتوزيعها أو على مستوى جمع المعلومات والبيانات وتحليلها باستخدام التكنولوجيات ووسائل الاتصالات المعلوماتية الجديدة، فأين هو المغرب، إذن، من تطوير إدارة العمل عموما ونظام تفتيش الشغل على وجه الخصوص؟ وما الذي فعلته الحكومات المغربية السابقة في هذا الصدد؟ وما هو الممكن بالنسبة للحكومة الحالية _التي تعقد عليها الآمال لإصلاح الإدارة وتحديثها_ أن تقدمه لجعل إدارة العمل قادرة على تحقيق الأهداف المنتظرة منها ومواجهة التحديات التي تواجهها؟

للإجابة على هذه الأسئلة العامة لابد من تقسيم عرض مقالنا إلى محورين اثنين: محور أول سنوضح فيه باختصار بالسياق التاريخي لجهاز تفتيش الشغل في المغرب والمهام المنوطة به باعتباره النواة الأساسية لإدارة العمل، ومحور ثان سوف نقدم فيه بعض المقترحات لإصلاح بنية إدارة العمل في المغرب وهيكلتها الإداريةوتحسين طريقة اشتغال جهاز تفتيش الشغل وعقلنة اختصاصاته.

المحور الأول: السياق التاريخي لنظام تفتيش الشغل في المغرب وأدواره الأساسية:

تعتبر وظيفة مفتش شغل من أقدم الوظائف العمومية في المغرب حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1926، وقد عرف الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب منذ ذلك التاريخ إلى اليوم مسلسلا طويلا من التحولات والتطورات الهامة انطلاقا من مرحلة إشراف المستعمر الفرنسي والاسباني على الإدارة المغربية ومرورا بمرحلة الاستقلال التي عرفت توسيع الترسانة القانونية في المجال الاجتماعي (قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون حوادث الشغل) وانتهاء بالمرحلة الأخيرة الممتدة من سنة 2004 إلى اليوم والتي عرفت تجميع النصوص القانونية المؤطرة لقطاع الشغل في مدونة واحدة (مدونة الشغل) مما ساهم في الرفع من قيمة العديد منها وتحسين ظروف العمل نسبيا، ناهيك عن مساهمتها الكبيرة في تحقيق السلم الاجتماعي وتشجيع الاستثمار وما إلى ذلك، إلا أن الواقع المعاش المرتبط بتطبيق المدونة وتنفيذ مقتضياتها يفرز دائما الحاجة إلى تجويد بعض بنودها، بل وحتى إعادة النظر في بعضها الآخر الذي أظهر الواقع المعاش عيوبه وعدم صلاحيته.

مقال قد يهمك :   رهن الحسابات البنكية على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة و القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

ويضطلع مفتشو الشغل في المغرب طبقا لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل بمجموعة من المهام الجسيمة المتمثلة في إنفاذ القوانين المرتبطة بالشغل (أي مراقبة المؤسسات الخاضعة لنفوذهم وضبط المخالفات والجنح المرتكبة)، وإجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل، وإسداء النصح والإرشاد لصالح الفرقاء الاجتماعيين، وأخيرا إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في القانون المعمول به في هذا المجال دون أن ننسى المهام الكثيرة التي أنيطت بهم طبقا للقانون أو التي أضيفت لهم مؤخرا كمراجعة عقود عمال المنازل ورقن المعلومات الإدارية (la saisie) وغيرها، مما يعني أنهم يقومون بمهام متعددة بالغة الأهمية وضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي وسيادة العدالة الاجتماعية ودعم الاستثمار ومصاحبة المقاولات وتوعية الفرقاء الاجتماعيين، أو بالأحرى تربيتهم على ثقافة القانون وتعريفهم بالحقوق والواجبات.

بيد أن تركيز كل تلك الاختصاصات المتعددة في يد موظف واحد هو مفتش الشغل لا يمكن أن تتحقق فيه النجاعة والمردودية بالشكل الذي نريده ما لم يتم تطوير بنية الإدارة المكلفة بجهاز تفتيش الشغل وتجديد آليات اشتغالها ، خلافا لما سارت عليه السياسات العامة التي كانت تتكلف بتدبير هذا القطاع منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى اليوم، والتي ظلت تتعامل مع تفتيش الشغل بشكل تقليدي غير فعال يقتصر فقط على نقل التقارير الدورية التي ينجزها المفتشون في الميدان وعرضها في شكل  أرقام بكماء، كأننا نتحدث عن إدارة تقريرية ليس إلا. هذا وقد شرعت الإدارة المكلفة بالشغل فعلا في التحول إلى الرقمنة في جمع المعلومات الميدانية التي يحصل عليها المفتشون لكنها مازالت لحد الساعة لم تستقر على نظام معلوماتي مناسب لتسهيل جمع تلك المعلومات وتيسير استثمارها، آخر دليل على ذلك هو برنامج “شغل كوم” الملعلوماتي الذي أرادت الوزارة المكلفة بالشغل تطبيقه منذ بضع سنوات بعدما كلفها ميزانية “كبيرة” دون أن تنجح في ذلك بسبب تعقيداته وطول مدة استعماله من طرف المفتشين الذين وجدوا أنفسهم مثقلين بمهمة أخرى إضافية بدلا من تخفيف الأعباء عنهم أو تكليف موظف خاص بتلك المهمة الإدارية المحضة.

هكذا ظل نظام تفتيش الشغل في المغرب على رتابته وجموده مدة عقود، وبالموازاة مع كل التحولات التي عرفتها بلادنا ظلت الحاجة تزداد إلى دعم الهيأة المكلفة بالتفتيش إداريا وماديا ولوجستيكيا، فكانت المبادرة الوحيدة والمتواضعة التي تذهب في هذا الاتجاه هي المصادقة على أول نظام أساسي خاص بمفتشي في المغرب سنة 2008 (أي بعد 82 سنة تقريبا بعد تأسيس وظيفتهم) في سياق الاستجابة لواحدة من التوصيات المتضمنة في الاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 81 و129، التي تحث على ضرورة تكفل الدولة ماديا بالمصاريف والأعباء التي يواجهها المفتشون في إطار ممارستهم لمهمة المراقبة، غير أن الصيغة الكاملة التي خرج بها النظام الأساسي تبقى في نظرنا وفي نظر جل المتتبعين صيغة ناقصة كما وكيفا بالنظر إلى كونها نصت على جل المهام التي يزاولها مفتشو الشغل في وظيفتهم، بما في ذلك مجال المصالحة وتسوية نزاعات الشغل ومجال التوجيه والإرشاد، دون أن يكون لتلك المهام المضافة على المراقبة أثر مادي أو تعويض على إنجازه، .كما أن النظام الأساسي بصيغته الحالية أغفل جزءا أساسيا من أطر جهاز التفتيش وحرمهم من الحصول على التعويضات المخصصة لمجال المراقبة إسوة بزملائهم المفتشين، والمقصود هنا: المهندسون والأطباء المكلفون بتفتيش الشغل الذين مازالوا مستثنين من التعويضات إلى حد اليوم لأسباب غير طبيعية، وبالتالي، فإن الحاجة أضحت ملحة اليوم لإعادة النظر في مضامين النظام الأساسي الحالي وتوسيعه ليشمل كل الأطر المكلفة بالتفتيش، مع تنظيم المهام التي يزاولها المفتشون في إطار عقلاني قابل للتطبيق دون أن يكون هنالك تضارب أو تضاد بين مهمة وأخرى رغم اختلافهما أو تناقضهما أحيانا كما هو الحال في الجمع والخلط بين الدور الرقابي الزجري والدور الاجتماعي التصالحي.وهذا ما سنحاول توضيحه في المحور التالي.

مقال قد يهمك :   احمد بن الطيب: شروط اتفاق التحكيم في التشريع المغربي

المحور الثاني: بعض المقترحات لإصلاح بنية إدارة العمل وتنظيم جهاز تفتيش الشغل في المغرب

من المعلوم أن مبدأ الحكامة الرشيدة هو واحد من أهم المبادئ أو الروافد التي نعتمد عليها راهنا لتطبيق النموذج التنموي الجديد في بلادنا بإرادة جماعية ينخرط فيها الجميع من أعلى سلطة ممثلة في الملك محمد السادس الموقر ومتجسدة في خطاباته السامية الأخيرة، إلى أسفلها وأوسع قاعدتها. لكن كيف يمكننا تحقيق تلك الحكامة في إدارة العمل عموما وفي نظام نظام تفتيش الشغل على وجه الخصوص ؟

إن الملاحظ في بنية الوزارة المشرفة إداريا على نظام التفتيش هو أنها تعرف تضخما كبيرا في الموارد البشرية على مستوى مصالحها المركزية مقارنة بالمصالح الخارجية، رغم أن الأدوار التي تقوم بها هيئة تفتيش الشغل باعتبارها كانت دائما تشكل النواة الأساسية للوزارة هي أدوار لا مركزية وميدانية بامتياز، بل إنها تتطلب الاحتكاك المباشر مع المواطن وإقناعه، سواء كان أجيرا أو رب عمل أو ممثلا لإحدى المنظمات الاجتماعية والاقتصادية.

فالوزارة تتشكل على مستوى مصالحها المركزية من أربع مديريات مركزية بالإضافة إلى المرصد الوطني للتشغيل ومصلحة المفتشية العامة والكتابة العامة وديوان السيد الوزير، وهي تضم عددا كبيرا من الموظفين يتجاوز أو يساوي تقريبا عدد مفتشي الشغل الممارسين لمهام التفتيش بالمديريات الإقليمية و”الجهوية”، إن صح تسميتها بالجهوية، كما أن بعض تلك المديريات القديمة والمحدثة لا تقوم بأدوار مهمة لتلبية الحاجات التي يتطلبها عمل الوزارة، وفي قلبها مهام نظام تفتيش الشغل حاليا، وهو الأمر الذي يجب أن يحدو بنا إلى إعادة النظر في بنية الوزارة عبر إصدار مرسوم جديد ينسخ المرسوم الحالي الصادر سنة 2014 بتحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالشغل والذي أبان الواقع أنه لا يتناسب مع مهام الوزارة ولا يعبّر عن أنشطتها الإدارية بما في ذلك المديريات الجهوية والمصالح الجهوية التي أحدثت دون أن يكون لها أي أثر خاص على مستوى الجهات اللهم إلا الاكتفاء بجمع التقارير الإقليمية ونقلها إلى المركز.

من جهة أخرى، لا شك أنه من المحبّذ الاتجاه إلى التحول الرقمي في الأنشطة الإدارية للوزارة المكلفة بالشغل لكن برنامج “شغل كوم”، الذي حاولت الإدارة المركزية ومازالت تحاول فرض تطبيقه في المصالح اللاممركزة دون إشاركها في إعداده، أبان عن قصوره الكبير وعدم ملاءمته لطبيعة عمل المفتشين كما قلنا سلفا، لذا فقد صار من الضروري إعادة النظر في ذلك البرنامج أو وضع برنامج معلوماتي آخر سهل التطبيق على غرار البرامج المعلوماتية المطبقة في المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا دون الحصر وهي البرامج التي لا تعتمد على كتابة المعلومات وإدخالها منذ البداية وإنما تعتمد فقد على الضغط على اختيارات معدّة مسبقا مع تزويد الإدارة المركزية بالوثائق (تقارير الزيارات والمحاضر ..) المستنسخة بشكل مباشر (documents scannés)، دون أن ننسى بطبيعة الحال ضرورة تزويد الإدارات اللاممركزة بتقنيين مختصين يواكبون عمل مفتشي الشغل في هذا الإطار

مقال قد يهمك :   الأسس المبررة للنقض في المنازعات الضريبية على ضوء قرارات المجلس الأعلى

أما بالنسبة لتركيز الاختصاصات المتعددة المناطة بجهاز تفتيش الشغل في يد المفتشين لوحدهم مما يثقل كاهلهم كما قلنا سلفا بل ويفقدهم النجاعة المطلوبة في تنفيذهم لتلك المهام المتعددة، فإنني أقترح الرجوع إلى التجارب الدولية في هذا المجال واستخراج منها الأمثلة التي قد تكون صالحة لبيئتنا المغربية، وهنا أعود بكم إلى التجربة الإسبانية التي بدت لي _شخصيا_ مناسبة لنا حيث أنها تقوم على توزيع مهام واختصاصات نظام التفتيش أو منظومة التفتيش بالأحرى على ثلاث مصالح أو ثلاثة أجهزة مندمجة في إطار من التخصص والتكامل داخل نفس البنية الإدارية أو الوزارية المشرفة عليها، ويتعلق الأمر بكل من “جهاز المراقبة والضبط” المكلف بإنفاذ القوانين، و”جهاز المصالحة والتوعية ومصاحبة المقاولات” وأخيرا “جهاز حفظ الصحة والسلامة المهنيين”، وبهذا سوف يمكن للمفتشين المنتمين لجهاز المراقبة تركيز عملهم في سياق واضح ليس فيه تناقض أو تضارب مع مهام أخرى وإن كان الدور الزجري لمفتشي الشغل في المغرب هو بدوره يحتاج إلى تنقيح ومراجعات عملية وتشريعية (مراجعة الكتاب الخامس لمدونة الشغل)، بينما سيكون هناك جهاز خاص بالمصالحة والمصاحبة ذي دور اجتماعي واقتصادي يمكن للمفتش أن يلج إليه بالترقي بعد مدة زمنية من العمل (15 سنة مثلا كما هو الحال في اسبانيا) فيكون ذلك حافز آخر مهني لمفتشي الشغل في المغرب على قدر كفاءتهم واستحقاقهم، ثم أخيرا سوف يكون هناك جهاز مختص في الصحة والسلامة المهنية يضم مفتشين مراقبين ومهندسين وأطباء مكلفين بالتفتيش مما سيتيح لهم الاستفادة من نفس الامتيازات والوسائل المتاحة لنظرائهم المفتشين، وهذا كله لا يمكن أن يكون أو أن يتحقق إلا من خلال وضع نظام أساسي أوسع وأشمل من النظام الأساسي الحالي لمفتشي الشغل مع ما يتطلبه ذلك من وجود قناعة وإرادة حكومية شاملة لتطبيقه حتى لا نقول إرادة دولة مادام الأمر يتطلب تغييرا جذريا قد يكلف مصاريف إضافية في البداية، لكن مردوده المادي وغير المادي سيكون أكبر وأسمى من تلك المصاريف بكثير.

وفي انتظار ذلك، نرجو من المجتمع والحكومة بكل مكوناتها التفكير في هذا الموضوع وفتح نقاش جدي للخروج بهذا القطاع الحيوي من جموده وعزلته.


المصادر:

  • القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر سنة 2004
  • تقرير المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية رقم 308 حول إدارة العمل والصادر خلال سنة 2011
  • الاتفاقية الدولية للشغل رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل في التجارة والصناعة والخدمات والصادرة سنة 1947
  • الاتفاقية الدولية للشغل رقم 129 المتعلقة بتفتيش الشغل في المجال الزراعي والصادرة سنة 1969
  • مرسوم اختصاصات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 280-14-2 والصادر سنة 2014
  • النظام الأساسي لمفتشي الشغل الصادر بمرسوم رقم 69-08-2 والصادر سنة 2008

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)