مسطرة التنفيذ في التشريع المغربي
- محمد الملكي باحث في سلك ماستر العقار و التعمير الكلية المتعددة التخصصات الناظور
مقدمة :
كما هو معلوم فان عملية اقتضاء الحق قطعت الى اليوم مجموعة من المراحل، فكانت البداية مع نظام القضاء الخاص، حيث كان الافراد يقتضون حقوقهم بأنفسهم وذلك عن طريق القاء القبض على المدين وحبسه مع تقييده بالسلاسل و اجباره قهرا على الوفاء فإذا لم يقم بأداء ديونه ثم بيعه او قتله بأبشع الطرق، ولكن التطور القانوني سار تدريجيا خلال احقاب طويلة نحو حماية تنفيذية اكثر انضباطا و ملاءمة تضمن دون شطط حماية الحق المعتدى عليه، وقد ساهم الخطاب الشرعي الاسلامي في بلورة العديد من المبادئ لصيانة الحقوق و التأكيد على ضرورة ايصالها الى ذويها ومن ذلك قوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل) ومن ذلك ايضا قوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومن الاحاديث النبوية الشريفة قوله عليه السلام فيما رواه البخاري و مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو مخاطب لمعاذ بن جبل: اوصيك بتقوى الله و صدق الحديث و وفاء و اداء الامانة وترك الخيانة، و بذلك سارت التشريعات الحديثة على منهج الشريعة الاسلامية فمنعت الافراد من اقتضاء حقوقهم من دائنيهم جبرا وذلك تكرست بين افراد المجتمع و مؤسساته قاعدة مؤداها انه لا يجوز للمرء ان يقتضى حقه بنفسه فرصدت بذلك اجهرت مختصة تابعة للسلطة العامة و التى تجري التنفيذ تحت رقابة القضاء و اشرافه ، فلم يعد في الامكان المساس بحرية الشخص او حياته .
وجدير بالاشارة الى ان الحق مهما عظم قدره في نظر صاحبه و في نظر الغير فانه يصبح لا فائدة منه اذا لم يستطع صاحبه التوصل به، واذا كان معنى التنفيذ تحقيق الشيئ و اخراجه من حيز الفكر و التصور الى مجال الواقع الملموس، فانه مع ذلك يمكن تصوره في احدى صورتين
الصورة الاولى: وهي حالة التنفيذ الاختياري و يمكن تصور هذه الحالة في الوقت الذي يقوم فيه المدين بالوفاء بما في ذمته محض ارداته و اختياره دون تدخل من السلطة العامة لاجباره على الوفاء.
الصورة الثانية وهي حالة التنفيذ الاجباري وهو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة تحت اشراف القضاء بناء على طلب من الدائن الذي يكون بيده سند مستوف للشروط المتطلبة قانونا، وينقسم التنفيذ كذلك من حيث استيفاء الحق الى تنفيذ عيني مباشر و اخر غير مباشر، فالنوع الاول هو الذي يحصل فيه الدائن على ذات ما التزم به المدين و يمكن تصورها في الحالة التى ينصب فيها التزام المدين على القيام كرسم لوحة.
اما التنفيذ الغير المباشر فهو الذي يتم بطريق الحجز فيتم حجز اموال المدين ووضعها بيد القضاء لبيعها و اقتضاء حق الحاجز من ثمنها.
ولموضوع التنفيذ اهمية بالغة حيث يعكس مرحلة مهمة من مراحل التقاضي، فبدون التنفيذ تصير الاحكام عديمة الجدوى و يفقد الناس ثقتهم في القضاء، كما ان هبة القضاء تتوقف على تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم و قد جاء رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ( وانفذ الحق اذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له) وعن طريق التنفيذ تتحول الاحكام من حالة السكون الى حالة الحركة، ومنه يمكن القول على ان للتنفيذ اهمية تظهر على عدة مستويات منها الاجتماعية و الاقتصادية و الاجتماعية فما هي اجراءات مسطرة التنفيذ في التشريع المغربي؟ وما هي العواض التى تعترض هذه المسطرة؟
لكي اعطي هذا الموضوع حقه فإنه سأتناول في المطلب الاول تسجيل الحكم وتبليغه وتقديمة لأعرج بعد ذلك في المطلب الثاني عن العوارض التى تشوب هذه المسطرة.
المطلب الأول: تسجيل الحكم وتبليغه وتقديمه[1]
سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، حيث أنه في (الفقرة الأولى) سنتناول الحديث فيها عن تسجيل الحكم وتقديمه، لنتطرق بعد ذلك في (الفقرة الثانية) للحديث عن تبليغ هذا الحكم.
الفقرة الأولى: تسجيل الحكم وتقديمه
بعد النطق بالحكم من طرف المحكمة يستوجب توجيه الملف من طرف كتابة الضبط إلى إدارة التسجيل، ورجوعه منها مؤشرا بوضع ما يلزم دفعه من صوائر، وإلا فإنها ستكون مسؤولة إذا سلمت نسخ الحكم، أو وجهت إنذارا، أو قامت بإجراءات تنفيذ حكم خاص للتسجيل، أو التأشير قبل القيام بهذه الشكليات، أو تحصيل الحقوق الواجبة الأداء([2])، أما فيما يخص تقديم الطلب، فقد نص المشرع المغربي في الفصل 429 من ق.م.م على أنه تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة المغربية في مجموع التراب الوطني، بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه([3]).
ويتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إذا اقتضى الحال، يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية([4]).
يتبين من خلال ما سبق أن تنفيذ الأحكام يكون بناء على طلب من المستفيد او من ينوب عنه.
أما بخصوص عملية التنفيذ فإنه يتكلف به قاضي للتنفيذ، يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية باقتراح من الجمعية العمومية، بيد أن الواقع العملي للمحاكم المغربية يفيد غير ذلك، إذ لا وجود لمؤسسة قاضي التنفيذ في الواقع العملي، وهو ما يطرح إشكال المؤسسة القائمة فعليا على عملية التنفيذ، كما يطرح تساؤل حول اختصاصات قاضي التنفيذ؟
للتعرف على اختصاصات رئيس المحكمة الإبتدائية فيما يصدر عنه باعتباره قاضي للتنفيذ، فإنه ينبغي التمييز بين الأوامر الولائية والأحكام القضائية.
في ما يخص الأوامر الولائية فإن قاضي التنفيذ يصدرها من غير مرافعة، ومن غير الخصوم، وتكون هذه الأوامر الولائية مبنية على طلب.
أما ما يتعلق بالأحكام القضائية فإنه يخول هذا الاختصاص لقاضي التنفيذ سلطة الحسم في جميع المنازعات التي تثار أثناء عملية التنفيذ([5]).
الفقرة الثانية: تبليغ الحكم
يعتبر تبليغ المحكوم عليه إجراء ضروري، يجب على المحكوم له القيام به قبل ممارسة إجبار المدين على الوفاء([6]).
وقد أوجبت المادتان 433([7]) و440 من ق.م.م على المحكوم له الذي يرغب في تنفيذ الحكم القابل للتنفيذ، أن يقوم بتبليغ هذا الحكم للمحكوم عليه، وإعذاره بأن يفي بما قضى به الحكم في الحال، أو التعريف بنواياه ويصطلح الفقه على هذه الإجراءات بمقدمات التنفيذ([8]).
ويهدف التبليغ إلى إعذار المحكوم عليه ومنحه فرصة أخيرة للخضوع للحكم رضائيا، قبل استعمال القوة العمومية في حقه([9]).
أ- التأكد من عدم توقف التنفيذ على أداء يمين أو ضمان
ينص الفصل 444 من ق.م.م على أنه إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو ضمان من قبل الدائن، فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك([10]).
وبالرغم من حصول الدائن على سند تنفيذي، فإن ذلك لا يمنحه التنفيذ في جميع الحالات بشكل تلقائي، بل هناك من الحالات من يفترض فيها تحقق الشرط المعلق عليه لتنفيذ الحكم، أو القرار كتأدية اليمين أو تقديم ضمان من طرف الدائن أو المدين([11]).
ب- جزاء تخلف الشروط المتطلبة في مقدمات التنفيذ
تعتبر الإجراءات الأولية للتنفيذ شرط صحة للإجراءات التنفيذية التي تليها، فيترتب عن عدم إتخاذها أو على الأقل تغيبها بطلان التنفيذ برمته.
وبالرجوع إلى الفصول المنظمة لها بدءا بالفصل 429([12]) ثم 433([13]) و437([14]) وانتهاء بالفصلين 440 و444 من ق.م.م سنجدها لا تحدد جزاءا معينا فالمشرع اقتصر على استعمال العبارات الناهية أو النافية أو بعض العبارات التي تفيد الوجوب مثلا -تنفيذ- ضمن الفصل 429 أيضا –يبلغ- في الفصل 433 دون أن تذهب إلى ترتيب الجزاء على مخالفتها.
وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من ق.م.م يتضح أن القاعدة المعمول بها في القانون المغربي هو ترتب البطلان كجزاء على الإجراء المعيب الذي من شانه إلحاق الضرر الفعلي بمصالح أحد الأطراف([15]).
المطلب الثاني : عوارض التنفيذ
سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، بحيث أنه في (الفقرة الأولى) سنعالج فيها الصعوبة الوقتية، لنعرج بعد ذلك في (الفقرة الثانية) عن الصعوبة الموضوعية لعملية التنفيذ.
الفقرة الأولى: الصعوبة الوقتية
يقصد بالصعوبات في التنفيذ كل المسائل التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي سواء كانت ذات طابع واقعي أو كانت ذات صبغة قانونية محضة.
ويميز عادة بين الصعوبات الوقتية التي لا تتعلق بجوهر النزاع، والصعوبات الموضوعية التي تعترض أمام المحاكم التي أصدرت الحكم المتعرض على تنفيذه([16]).
وينص الفصل 436 من ق.م.م على أنه “إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي، ويقدر الرئيس ما إذا كانت الإدعاءات متعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمطالبة والتسويف، وترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية، أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر([17]).
وبالتالي فهذا الإشكال عبارة عن طلب إجراء وقتي، وأن الاستعجال مفترض فيه بحكم القانون، ويحكم فيه القاضي بناء على ظاهر المستندات وهو يخضع من حيث قبوله للشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ، فيلزم له المصلحة والصفة واحترام حجية الامر المقضي به.
كما أنه لا يمكن التمسك بوجود صعوبة لوجود خطأ في استخلاص الواقع، او تقديرها، أو في تطبيق القانون، أو عدم مراعاة الأوضاع التي نص عليها القانون، وكذا وجود إجراءات مشوبة بالبطلان، لأن من شأن ذلك المس بما للأحكام من حجية.
والصعوبة لا يمكنها أن تمس بحجية الحكم المطلوب تنفيذه، وبالتالي يجب أن تنبني على أسباب لاحقة لصدور الحكم، وليست أسباب كانت قائمة قبل صدوره، أو كان بإمكان طالب الصعوبة إثارتها أثناء سريان الدعوى، لأن قاضي الصعوبة ليس بدرجة ثانية للتقاضي، ولا يمكنه مراقبة أحكام المحاكم المطلوب تنفيذها، أو تعديلها أو المس بحجيتها.
وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة النقض عدد 216 بتاريخ 17 أبريل 2015 في الملف المدني عدد 4375/1/2014 جاء فيه.
من المقرر أن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في حكم المقضي به، سواء تم الدفع بها أثناء نظر الخصومة، او لم يدفع بها، والمطلوب في النقض سبق له ان استصدار اتجاه المحافظ قرارا استئنافيا، قضى عليه بتأسيس الرسم العقاري لمطلب التحفيظ وإن الأسباب التي اعتمدها المحافظ حسب مقاله الإفتتاحي لإثارة الصعوبة من اجل وقف تنفيذ القرار المذكور، كانت مبنية فقط على الفرق في المساحة بين ما هو مضمن برسم الشراء المطلوب في النقض، وبين المساحة التي أسفر عنها التحديد، وعلى اختلاف موقع العقار وحدوده، وبين ما هو كائن على أرض الواقع، وبين ما هو مدون برسم الشراء، وهي أسباب كانت قائمة قبل صدور القرار المثار بشأنه الصعوبة([18]).
الفقرة الثانية: الصعوبة الموضوعية
نظم المشرع المغربي الصعوبات الموضوعية في التنفيذ بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه “تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149، بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ احكامها وقراراتها، وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها([19]).
ويقصد بالصعوبات الموضوعية النزاعات التي يثيرها الأطراف أو الغير قبل التنفيذ، أو التي يثيرها الأطراف أو الغير أو عون التنفيذ أثناء التنفيذ، تتعلق بإجراءات وبوقائع حدثت بعد صدور الحكم، بحيث لو صحت لأثرت في التنفيذ، ونتج عنها إيقافه أو تأجيله([20]).
ومن أكثر المساطر سلوكا بمناسبة صعوبات التنفيذ الموضوعية نجد دعوى إستحقاق المنقولات المحجوزة، وكذا دعوى استحقاق العقارات المحجوزة.
إن الصعوبة الموضوعية المثارة أثناء التنفيذ قد تؤدي إلى وقف التنفيذ إلى حين الحسم فيها، ومن نماذج ذلك كما لو كان التنصيب منصبا على قطعة أرضية غير مشمولة بالحكم القضائي، فقاضي التنفيذ في مثل هذه الحالة بوسعه إيقاف التنفيذ إلى حين تدارك الوضع([21]).
وفي هذا الإطار صدر أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط في الملف عدد 6/168/86 بتاريخ 31/3/1986 جاء فيه:
“إذا اعتبرنا أن الأمر يتعلق بمنازعة في قانونية التنفيذ، فإن البت فيها يعتبر خارج نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، الذي لا يملك البت في الفصل في جوهر الحق”.
ومعنى ذلك أن المنازعة في قانونية التنفيذ تعتبر صعوبة موضوعية، تدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع، خلافا للصعوبة الوقتية التي تدخل ضمن اختصاص قاضي المستعجلات([22]).
خاتمة :
ان القانون كالمسافر يجب ان يكون ملازما للغد، يجب ان يحمل بذرة التطور في ذاته انطلاقا من هذه المقولة، نرى ان المشرع المغربي و مجاراة للسرعة و الحركية التى تسود تطور التشريع عليه التدخل من اجل تسريع عملية تنقيذ الاحكام خصوصا في عصر العولمة احدى سماته الاساسية
و يعد موضوع جلب الاستثمارات الاجنبية محور الانشغالات معظم الحكومات هكذا نرى ان المشرع المغربي عليه التدخل من خلال تفعيل مؤسسة قضاة التنفيذ لدى كل محكمة ابتدائية تسند اليه جميع الاختصاصات المتعلقة به : الولائية و القضائية و الوقتية او الموضوعية، و يجمع بين رئيس المحكمة و مصلحة كتابة الضبط و بين قاضي المستعجلات ومحكمة الموضوع، و يراقب عن كثب ملفات التنفيذ، كما يعاين كل اجراء من اجراءات التنفيذ قبل و بعد انجازه، و يتولى توزيع العمل على الاعوان و توحيد السياسة التنفيذية بالمحكمة، متحملا المسؤولية، وهكذا فانه من الضروري العمل على تكوين قضاة التنفيذ متخصصين في هذا الميدان اسوة بباقي التخصصات
لائحة المراجع:
الكتب :
- زكرياء العماري – قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي الطبعة الاولى 2018 مطبعة المعارف الجديدة الرباط
- عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الثامنة 2016، مكتبة المعرفة، مراكش.
- مارية أصواب، تنفيذ الحكام المدنية في ضوء العمل القضائي، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى، الرباط، 2018.
الرسائل الجامعية :
- هناء ابو يعلي – اشكالية تنفيذ الاحكام و القرارات و الاوامر القضائية – الماستر في القانون الخاص – في وحدة المهن القانونية و القضائية – جامعة عبد الملك السعدي تطوان 2015-2016
- عبد الكريم كردود، خصوصيات تنفيذ الأحكام في المادة المدنية، الماستر في القانون الخاص، في وحدة المهن القانونية والقضائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، الموسم الجامعي: 2015-
- عزيز بلكوشة، إجراءات التنفيذ في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الدار البيضاء، 2015.
- محفوظ قرقاشي، تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن القضاء المغربي، الماستر في القانون الخاص، في وحدة المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط.
المواقع :
http://www.droitetentreprise.com
الهوامش :
[1]مسطرة التنفيذ المدني/ https://www.droitentreprise.com تاريخ الولوج 2019/1/8 على الساعة 16:00 مساءا.
[2] عزيز بلكوشة، إجراءات التنفيذ في التشريع المغربي، الماستر في القانون الخاص، في وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، ص. 35.
[3] الفصل 129 من قانون المسطرة المدنية.
[4] الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية.
[5] عبد الكريم كردود، خصوصيات تنفيذ الأحكام في المادة المدنية، الماستر في القانون الخاص، في وحدة المهن القانونية والقضائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، الموسم الجامعي: 2015- 2016، ص. 31.
[6] ذ. عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، بدون دار النشر، ص. 93.
[7] ينص الفصل 433 منق.م.ميبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.
– يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.
– تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي.
وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك بجميع الأعوان ويطلب منهم أن ينقذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.
[8] ينص الفصل 440 منق.م.م على أنه يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا او بتعريفه بنواياه وذلك خلال اجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ==تقديم طلب التنفيذ إذا طالب المدين آجالا، أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر حجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
– إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.
[9] ذ. عبد العزيز حضري، م. س، ص. 90.
[10] الفصل 444 من قانون المسطرة المدنية.
[11] عبد الكريم كردود، خصوصيات تنفيذ الأحكام في المادة المدنية، م. س، ص. 49.
[12] راجع الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
[13] راجع الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية.
[14] راجع الفصل 437 منق.م.م.
[15] عبد الكريم كردود، خصوصيات تنفيذ الأحكام في المادة المدنية، م. س، ص. 50.
[16] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الثامنة 2016، مكتبة المعرفة، مراكش، ص. 378.
[17] الفصل 436 من قانون م.م.
[18] مارية أصواب، تنفيذ الأحكام المدنية في ضوء العمل القضائي، م. س، ص. 111.
[19] الفصل 26 من قانون م.م.
[20] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، م. س، ص. 385.
[21] محفوظ قرقاشي، تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن القضاء المغربي، الماستر في القانون الخاص، في وحدة المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، ص. 91.
[22] مارية اصواب، تنفيذ الحكام المدنية في ضوء العمل القضائي، م. س، ص. 138.
تعليقات 0