مصطفى درويش: آثار الإستئناف الفرعي بعد النقض والإحالة
مصطفى درويش باحث في القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام
أستاذ الثانوي التأهيلي
إذا كان المشرع المغربي قد عالج طرق الطعن العادية وغير العادية بشكل مفصل فانه لم يتناول أنواع الاستئناف بشكل يبعث على الارتياح بالرغم من أنه خصص له اثني عشر فصلا من الفصل 134 إلى 146 من ق.م.م[1]، إلى أنه لم يتمكن من تناول الاستئناف الفرعي كنوع من أنواع الاستئناف بالشكل المطلوب منه ، مفردا له فصل وحيد هو الفصل 135 من ق.م.م الذي جاء عاما، مما جعل الدارسين والباحثين في المجال القانوني لا يعيرونه كبير اهتمام، رغم غزارة الاجتهاد القضائي الذي يتطور باستمرار مما جعل الكتابات تنعدم نهائيا حول موضوع الاستئناف الفرعي وكأن العقول أصابها الركود[2]، أو ربما لعدم كفاية النصوص القانونية المنظمة له، فالفصل 135 من ق م م لا يسعف في تحديد مفهوم الاستئناف الفرعي ولا في تبيان حدود العلاقة التي تربطه بالاستئنافات الأخرى ولا في كيفية رفعه وتقديمه ما عدا إسقاط الفصول المنظمة للاستئناف بصفة عامة عليه.
فبالرغم من عدم تحديد المشرع المغربي لمفهوم الاستئناف الفرعي- وحسنا فعل لأن تحديد المفهوم مهمة الفقه والاجتهاد القضائي حتى لا يقع تضارب في تأويل المفهوم-إلا أن جل التعاريف الفقهية تكاد تجمع على أنه ذلك الاستئناف الصادر من المستأنف عليه بقصد الرد على المستأنف الأصلي الذي كان من الممكن أن يقبل نتيجة الحكم لكنه لم يرضه في جميع طلباته بشكل كاف ليفاجئ باستئناف خصمه لهذا الحكم استئنافا أصليا ثم يجيب المستأنف عليه باستئناف فرعي بغية تعديل هذا الحكم لصالحه[3] محققا في ذلك إرادته، وهو استئناف مباغث ومفاجئ لأن رافعه ينتظر الأجل القانوني للاستئناف يمر ليقوم بالطعن من جديد في الحكم الصادر ضده وكأننا في حلقة نزاعية لا تنتهي[4]، هذا النوع من الاستئناف يشكلمحكا حقيقيا للمتقاضين نظرا لطول الاجراءات خاصة إذا تم نقضه ثم إحالته على نفس المحكمة المصدرة للقرار المنقوض .
فمن المعلوم أن محكمة النقض كلما تبينت لها أن الأسباب التي أسس عليها النقض جدية فإنهاتقوم بنقض القرار أو الحكم المطعون فيه، وهذا يعني زوال الحكم المطعون فيه بجميع آثاره وعودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا القرار أو الحكم، وفتح إمكانية بحث الخصومة التي صدر فيها الحكم المنقوض من جديد، وما دام أن محكمة النقض لا تمارس هذه السلطة باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، فإن الفصل 369 من ق.م.م يوجب عليها إذا قضى بنقض الحكم إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها، وعليه فإذا بتت محكمة النقض في النقطة القانونية المتعلقة بالاستئناف الفرعي وجب على محكمة الاستئناف التقيد بها (الفقرة الثانية) أما إذا تم نقض القرار الاستئنافي دون إحالة الملف على محكمة الاستئناف فإن الاستئناف الفرعي يزول ويعيد الأطراف إلى الحالة السابقة (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولـــــــــى: زوال القرار المنقوض وإعادة أطراف الاستئناف الفرعي للحالة السابقة
ينص الفصل 369 على أنه: “إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة”.
نستشف من هذا النص أنه إذا تم نقض قرارها وأحيلت القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه فإنه يجب ألا يشارك في دراسة القضية أي مستشار من المستشارين الذين شاركوا في إصدار القرار المنقوض.
وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض[5] إلى أنه: “ما دام قد تم نقض قرار محكمة الاستئناف القاضي بالإفراغ دون إحالة، فإنه تطبيقا لمبدأ أثار النقض يجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبطلان كل الإجراءات التنفيذية المتعلقة به، وبالتالي فإن الطالب يكون محقا في الرجوع إلى المحل الذي أفرغ منه ما دام عقد الكراء لازال قائما، ولا يحول دون ذلك قيام المالك بإدخال تغييرات كبيرة على المحل بعد حصول التنفيذ، لكونه يتحمل مسؤولية ما أحدثه في محل هذا التنفيذ”.
أما بالنسبة للفقه[6] فقد ذهب إلى أن نقض الحكم يؤدي إلى زوال الحكم المنقوض كلية أو زوال الجزء المنقوض من الحكم المطعون فيه، مع زوال كل ما يرتبط بهما في الحالتين معا من أحكام وقرارات وإجراءات جاءت تنفيذا للقرار المنقوض أوفي الجزء المنقوض فقط، كما يؤدي رد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، ونتيجة لذلك، يتعين على محكمة الإحالة التقيد بالحالة السابقة للأطراف بحسب المركز القانوني لكل واحد منهم، وإذا سبق للمستأنف عن صدور الحكم المنقوض، فإن القرار الصادر بعد النقض والحالة يجب أن يكون حضوريا ولا يقبل لذلك أي تعرض في هذا الشأن[7] وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض[8] بأنه: “لما كانت النتيجة الحتمية لنقض الحكم أو القرار هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره فإن من حق الخصوم أن يجددوا أمام محكمة الإحالة تمسكم بجميع الدفوع والأسباب التي سبقت إثارتها قبل الإحالة وأن من واجب المحكمة أن تناقش هذه الدفوع وتجيب عنها لاسيما تلك الدفوع التي أثارها الطاعنون المستأنفون”
وهكذا نستنتج أن نقض الحكم يؤدي إلى إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض كما تزول جميع الإجراءات التي اتخذت من أجل تنفيذه[9].
ويذهب الفقه المغربي[10] أن نقض الحكم بدون إحالة يمكن تصوره من خلال حالتين:
-الحالة الأولى:إذا نقضت محكمة النقض قرارا لصالح القانون تطبيقا للفصل 381 من ق.م.م[11] فإنه لا جدوى من الإحالة في هذه الحالة لأنه صدر مخالفا للقانون.
-الحالة الثانية: الحالة التي يطعن في قرار صدر بالأداء والإفراغ ونقضت محكمة النقض في جزئه القاضي بالإفراغ فلم يبقى لمحكمة الإحالة ما تنظر فيه.
والملاحظ من الاجتهادات القضائية أن محكمة النقض عندما تقرر الإحالة على نفس المحكمة فإنها غالبا ما تعلل هذا الاختيار وتبرره بحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين خلافا للحالة التي يقرر فيها إحالة الملف على محكمة أخرى.
إذا، ما يمكن تسجيله بخصوص الإحالة أمام نفس المحكمة هو أن محكمة النقض تترك الأصل وتأخذ بالاستثناء، فالأصل هو إحالة الملف إلى محكمة أخرى والاستثناء إحالته إلى نفس المحكمة، وتبريرها في ذلك يتجلى في حالتين حسب رأي أحد الباحثين:[12].
-إذا كان في الإحالة إلى محكمة أخرى فيها مشقة أو صعوبات بالنسبة للمتقاضين.
-إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة الوحيدة المختصة بالدعوى.
وحسب رأينا أن الإحالة على نفس المحكمة فيه اقتصار للوقت وتدارك الأخطاء التي وقع فيها قضاه الموضوع ثم حفاظا على حقوق المتقاضين من حيث قربهم للمحاكم التي تنظر في قضاياهم واقتصادا عليهم في النفقات .
فمتى قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، تعين على صاحب المصلحة تعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة، وحينئذ تلتزم هذه المحكمة بما قضت به محكمة النقض باعتبار قرارها حجية تحول دون قيام محكمة الاحالة بإعادة بحث المسألة التي حسمتها محكمة النقض أيا ما كان السند الذي قد تستند إليه محكمة الإحالة، فلا يجوز لها مخالفة قضاء النقض الذي حسم المسألة التي صدر بصددها قولا بمخالفة هذا القضاء لما استقر عليه القضاء السابق ، أو لصدوره على خلاف المبادئ التي قررتها هيئة محكمة النقض أو لصدوره مخالفا للقانون[13] ، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية[14] بأنه :” أن المقرر – في قضاء هذه الحكمة – أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته ، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال، هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتيعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في إطار ما أشار إليه الحكم الناقض” ، كما أن المشرع المصري يسير في نفس الاتجاه عندما يتم نقض الاستئناف الفرعي فإن النقض يلغي جميع الإجراءات وأعمال التنفيذ[15] التي تمت بناءا على الحكم المنقوض، ولا يغير من ذلك عدم الإشارة إلى تلك الأحكام اللاحقة أثناء نظر الطعن بالنقض طبقا لما جاء في المادة 271 من قانون المرافعات المصري على أنه: “يترتب على نقض الحكم بإلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، وإذا كان الحكم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزاء المنقوض”.
وهكذا فإنه في حالة النقض الجزئي الذي ينصب فقط على الطعن في الحكم المنقوض فإن سلطة محكمة الاستئناف لا تمتد إلى ما كان محلا للخصومة قبل صدور الحكم المطعون فيه، ولا إلى ما تعلق به الحكم الصادر منها، بل يمتد فقط إلى ما كان محلا للطعن وفصل فيه حكم النقض، فليس لها أن تمس أجزاء الحكم الصادر منها والتي لم تلغ من محكمة النقض، فهذه الأجزاء تبقى محتفظة بحجيتها، وتطبيقا لهذا فإذا كان هناك استئناف أصلي واستئناف فرعي[16] ولم يرفع عن الحكم استئناف فرعي، فإن النقض يكون مقصورا على موضوع الاستئناف الأصلي ويمتنع على محكمة الاستئناف التي تنظر الدعوى بعد نقض الحكم أن تعود إلى نظر الاستئناف الفرعي من جديد، كما أن التزام المحكمة المحالة إليها القضية بالمسألة القانونية التي فصل حكم النقض يفترض بقاء نفس الطلب بعناصره الثلاثة (موضوعا وسببا وأطرافا)، فإذا كان الخصم قد استعمل حقه في تغيير سبب الطلب القضائي أمام محكمة الإحالة، فإن استناد هذه المحكمة إلى السبب الجديد يعني أنها فصلت في طلب جديد، ولا تلتزم عندئذ باحترام حكم النقض في المسألة القانونية إذا تعلقت هذه المسألة بالسبب السابق للطلب[17].
إذن فالخصومة أمام محكمة الإحالة تتحدد بنفس العناصر التي كانت قبل الطعن بالنقض، ذلك أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة إذا تمت القضية إليها من جديد، لكن إذا نقضت الحكم دون إحالته فإن الحكم المطعون فيه يعتبر كأن لم يكن وتزول جميع آثاره المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدور الحكم النقض سواء صرح الحكم به أو لم يصرح ويذهب الفقه[18] أن الطعن بالنقض والإحالة من جديد ما هي إلا ممارسة لقاعدة أن الطاعن لايضار بطعنه التي تسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضا كليا أو جزئيا[19]، فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه لأن هذه القاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون عادية أو استثنائية، أي أنها تسري أيضا على الطعن بالنقض فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه[20].
هذه الاعتبارات تجد تأصيلها في أن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع[21] بمعنى أنها لا تملك إلا إبرام الحكم المطعون فيه أو نقضه متى تأكدت من مخالفته لنصوص القانون، دون أن تفصل في موضوع الدعوى بل تعيده إلى المحكمة المطعون في حكمها أو إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة، وليس لها أن تتعدى ويصدر حكمها في جوهر النزاع، حتى ولو كانت الوقائع ثابتة ومستقيمة، ما دام أن المشرع قد منعها من ذلك بعد إلغاء الفصل 368 من ق.م.م.
ويجمع الفقه سواء في فرنسا أو مصر أو المغرب على أن محكمة النقض ليس من حقها مراجعة ما استخلصه قاضي الموضوع من وقائع تأسيسا على السلطة المخولة لها في هذا المجال شريطة أن يحترم حدود هذه السلطة وأن يحترم الثابت في أوراق الدعوى[22] وأن يعلل الحكم وإلا كان معرضا للطعن بالنقض وهذا ما سارت عليه محكمة النقض[23] حيث اعتبرت أنه: “تكون محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا خاطئا يعرضه، عند ما اعتبرت أن قبول الاستئناف من حيث الشكل سبق لها أن بثت فيه بمقتضى قرار سابق لها مع أن هذا القرار سبق نقضه من طرف المجلس الأعلى وأن آثار النقض، اعتبار القرار المنقوض كأن لم يكن وإعادة الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدوره”.
وهذا نستخلص أن النقض دون إحالة تزول معه جميع إجراءات الخصومة أما إذا أحالته محكمة النقض فإنه يجب على محكمة الإحالة التمسك بالنقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض وهذا ما سيكون محور دراستنا في الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: أثر النقض مع الإحالة على الاستئناف الفرعي
إذا كان حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي أمام محكمة الاستئناف في الجزء من الحكم الذي صدر ضده لا خلاف عليه[24]، فإن رفع الاستئناف أمام محكمة الإحالة يتطلب التمييز بين حالتين:
–الحالة الأولى:إذا سبق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي، فإن حقه في التمسك بهذا الاستئناف أمام محكمة الإحالة، يتوقف على موقفه من الحكم الصادر في الاستئناف الفرعي، فإذا طعن فيه ونقضته محكمة النقض، وأحالت القضية على محكمة الإحالة، فإن ذلك الاستئناف يطرح تلقائيا أمام محكمة الإحالة ، وتلتزم بالبت فيه لتقيدها بآثار النقض والإحالة، أما إذا لم يطعن فيه، فإن الحكم في الاستئناف الفرعي يصبح باتا، ولا يجوز طرحه من جديد أمام محكمة الإحالة ولو بموجب استئناف فرعي جديد[25].
–الحالة الثانية:إذا لم يسبق رفع استئناف فرعي أمام محكمة الاستئناف ، وقررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي مع إحالته فإن الأطراف يعودون إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المنقوض لذلك أجازت محكمة النقض تقديم الاستئناف الفرعي أمام محكمة الإحالة طبقا لما جاء في أحد قرارات محكمة النقض[26] أنه: “إن كان الأجير المطلوب في النقض لم يتقدم بأي استئناف للحكم أصليا كان أم فرعيا في المرحلة ما قبل النقض، إلا أنه بعد إحالة الملف على محكمة الموضوع بعد نقضه تقدم بمستنتجات مع استئناف فرعي فإن محكمة الاستئناف عندما قضت برفع الإيراد استنادا للاستئناف الفرعي للأجير، لم تخرق قاعدة لا يضار أحد باستئنافه”.
لكن خلافا لما جاء في هذا القرار ذهب جانب من الفقه إلى أنه إذا لم يكن المستأنف عليه قد رفع استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لم يعد من الجائز له في أن يرفع استئنافا فرعيا للجزء الضار به لأول مرة أمام محكمة الإحالة لأن هذا الجزء من حكم محكمة أول درجة الذي لم يرفع عنه استئنافا أصليا أو فرعيا يحوز قوة الأمر المقضي به بالنسبة للمستأنف الأصلي وبالنسبة للمستأنف عليه، لذلك لا يجوز طرحه من جديد أمام محكمة الإحالة، وأنه لا يغير من ذلك القول أن نقض الحكم يؤدي إلى إمكانية التمسك بما كان عليه القرار قبل نقضه وإحالته ، لأن ذلك قاصر على الجزء من الحكم الذي كان محلا للطعن بالنقض[27] .
وحسب رأينا أن مسايرة هذا الاتجاه ستؤدي إلى نتيجة تتعارض مع الغاية من وجود استئناف فرعي حيث سيتم عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا فات ميعاد الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليه، لأن الحكم الابتدائي أصبح باتا في حقه، في حين أن الاستئناف الفرعي وسيلة على استئناف المستأنف بعد فوات ميعاد الاستئناف، أو قبول المستأنف عليه استئنافه للحكم.
وفي اتجاه آخر[28] ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن المستأنف عليه يحق له رفع استئناف فرعي ضد أجزاء الحكم الابتدائي سواء طعن فيه بالاستئناف أم لا. وبذلك لا يبقى إلا الجزء من حكم محكمة الاستئناف الذي طعن فيه بالنقض ورفضته المحكمة، فهذا الجزء هو الوحيد الذي لا يجوز للمستأنف عليه طرحه أمام محكمة الإحالة.
ويمكن القول أن نطاق الدعوى أمام محكمة الإحالة قد يضيق عما كان عليه أمام محكمة الاستئناف لأنه يمنع على محكمة الإحالة المس بأجزاء الحكم التي لم يشملها قرار النقض لذلك فإن نطاق الاستئناف الفرعي يتقيد هو الآخر بنطاق النقض، ويمنع على المستأنف الفرعي المس بالجزء أو الأجزاء التي طعن فيها بالنقض وقررت محكمة النقض عدم قبول أو رفض الطعن الموجه ضدها لأن قرارها أصبح باتا[29].
غير أنه لا يجوز للمستأنف رفع استئناف فرعي لأول مرة أمام محكمة الإحالة، إذا كان قد سبق له أن قبل صراحة الحكم المستأنف، وهذا القبول لا يقوم ولو كان المستأنف عليه قد طلب تبليغ الحكم بدون تحفظ، وإنما لا بد من أن يكون القبول واضحا لا يترك مجالا للشك، أما إذا كان القبول جزئيا جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا من أجزاء الحكم الأخرى التي لم يقبلها[30].
وهكذا فالتزام محكمة الاستئناف بوجوب احترام النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض مستمد من نص الفصل 369 من ق.م.م، ومن كون حكم محكمة النقض تتمتع بحجية الشيء المقضي به في حدود ما تم البت فيه ولذلك فإنه يمتنع على محكمة الإحالة وهي تنظر من جديد في النزاع المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما حددته محكمة النقض وهكذا عرفت محكمة النقض في قرار لها [31] أن: “مؤدى عبارة التقيد بقرار محكمة النقض الواردة في الفصل 369 من ق.م.م هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي تبت فيها هذه المحكمة ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية لا يتعارض مع نقطة النقض“.
إذن فكما رأينا سابقا أن الحكم يترتب عليه أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وبالتالي فعلى الخصوم أن يتقدموا إلى المحكمة التي أحيلت إليها القضية من الطلبات وأوجه الدفاع وعلى المحكمة أن تبت في حدود النقطة المحالة إليها، مع إمكانيتها في استعمال وسائل أخرى، وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرار حديث[32] لها جاء فيه أنه: “إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع ضرورة تقيد محكمة الإحالة فقط بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض، فإن الصلاحية تبقى لمحكمة الإحالة في اعتماد وسائل أخرى، والمحكمة لما اعتمدت في قرارها المنقوض فيه على قوة الشيء المقضي بمقتضى القرار الاستئنافي المستدل فيه، تكون بذلك قد جعلت قضاءها مرتكزا على أساس قانوني”.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أن محكمة النقض عندما تحيل القضية إلى محكمة الاستئناف فإن الخصوم يعودون إلى مراكزهم الأولى قبل صدور الحكم المنقوض سواء صرح بهذا القرار الصادر عنها أم لم يصرح لأنها نتيجة ضرورية تترتب على صدور الحكم المنقوض، وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة دون الحاجة إلى إعادة التمسك بها، ومن حق الخصوم أن يتمسكوا بطلباتهم الأصلية.
ويستوجب في ذلك أن لا تكون أوجه الدفاع والمستندات قد سقط الحق فيها، ومن تم فلمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة في نظر القضية من جميع جوانبها دون تقيد بما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة كما يكون لها تأييد الحكم لأسبابه أو لأسباب أخرى خاصة بما لها على أن تلتزم برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها[33].
بمعنى آخر أن للخصوم أن يقدموا أمام محكمة الاستئناف ما كان يجوز لهم تقديمه قبل صدور القرار المنقوض من دفوعات إلا ما استثني منها نتيجة سقوط الحق فيه ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد تحصيل فهمها لواقع الدعوى على ما يقدم إليها من هذه الوجوه، وعلى ما يستمد من وقائع ومستندات وأدلة وهكذا وضحت محكمة النقض[34] المصرية: “بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر في هذا الدفاع مردود بأن لهذا المطعون عليها أن تبدي هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كانت لم تثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذي طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو ألا يهاب من جانب المورث”.
وبالتالي فإنه يترتب على نقض الحكم في الاستئناف الفرعي إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي عند الإحالة وإذا كانت طلبات المدعيين في الدعوى الفرعية لا تعد أن تكون دفاعا في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله ويترتب على نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية، فمتى قضت محكمة النقض بنقض الاستئناف الفرعي مع الإحالة تعين على صاحب المسألة تعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة، وحينئذ تلتزم هذه المحكمة بالقضاء الذي أصدرته محكمة النقض باعتباره حائزا لقوة الأمر المقضي الذي يكتسب حجية تحول دون قيام محكمة الإحالة بإعادة بحث المسألة التي حسمتها محكمة النقض أيما كان السند الذي قد تستند إليه محكمة الإحالة، فلا يجوز لها مخالفة قضاء النقض الذي حسم المسألة التي صدر بصددها مخالفا للمبادئ التي قررتها محكمة النقض أو لصدوره مشوبا بمخالفة القانون[35].
وإذا كانت محكمة الإحالة ملزمة بعدم مخالفة العلة التي تقرر على أساسها النقض، فإنها إعمالا للأثر الناقل للاستئناف، تسترجع سلطاتها المتعلقة بإعادة تقدير الوقائع في ضوء ما يقدمه الأطراف بعد الإحالة فهي تملك سلطة النظر في الدعوى، إلا أنها قد تجد نفسها ملزمة بمخالفة النقطة التي تبت فيها محكمة النقض[36]، وفي هذا الصدد نقضت محكمة النقض[37] قرار مطعون فيه جزئيا استنادا إلى كون الفصل 195 من ق.ل.ع لم ينص على ضرورة تبليغ المدعي بعقد الأصل التجاري وإنما نص على وجوب القيام بتبليغه حوالة حق الكراء تبليغا رسميا أو قبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وهذا ما فعلته الطاعنة حينما أدلت بما يفيد حصول التبليغ وبعد ما أحالت محكمة النقض الملف على استئنافية مراكش قضت على بائعة الأصل التجاري بأداء الكراء، استنادا إلى أن محكمة النقض قد ذهبت إلى أن تبليغ الحوالة قد تم بإقرار من المكري بهذا التبليغ فإن موضوع حوالة الحق مثار نزاع بين الطرفين.
ويلاحظ من هذا القرار أن النقطة التي تبت فيها محكمة النقض انحصرت في كون القانون لم يوجب تبليغ عقد البيع وإنما أوجب تبليغ الحوالة، إلا أن المناقشة التي تضمنها المذكرات الجوابية المدلى بها بعد النقض والإحالة تركزت على كون النزاع لا يدور حول تبليغ الحوالة، وإنما يتعلق بكون هذا التبليغ انصب على حق أصبح منازعا فيه لكون البائعة أصبحت في حالة مطل لتوصلها بإنذار بالأداء قبل قيامها بتبليغ الحوالة، ومن ثم فإن النقطة التي بتت فيها محكمة النقض، مخالفة للنقطة التي بتت فيها محكمة الإحالة، ونتيجة لذلك فهي تتمتع بكامل الحرية لاتخاذ القرار الذي تراه ملائما بالنسبة للواقعة المعروضة أمامها[38].
وهكذا فإن أهم أثر يترتب على محكمة الإحالة هو التقيد بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض هذه الأخيرة التي فسرت في قرار لها[39] أن:” المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من ق.م.م من وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار محكمة النقض هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها، ولا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة.
محكمة الإحالة التي أغفلت مناقشة دفوع الطاعنين بعلة التقيد بالنقطة التي تبت فيها محكمة النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا لا يوازي انعدامه”.
وهكذا نستخلص أن نقض الاستئناف الفرعي دون إحالة يعيد الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها سابقا أما إذا بتت محكمة النقض فنطاق الدعوى أمام محكمة الإحالة قد يضيق عما كان عليه أمام محكمة الاستئناف لأنه يمنع على محكمة الإحالة المس بأجزاء الحكم التي لم يشملها قرار النقض لذلك فإن نطاق الاستئناف الفرعي يتقيد هو الآخر بنطاق النقض، ويمنع على المستأنف الفرعي المس بالجزء أو الأجزاء التي طعن فيها بالنقض وقررت محكمة النقض عدم قبول أو رفض الطعن الموجه ضدها لأن قرارها أصبح باتا .
الهوامش:
[1]-ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447 .74.1 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974 ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية، عدد 3230، بتاريخ 30 شتنبر 1974، ص :2741.
[2]-راجع عبد العزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المدني المغربيالجزء الأول والثاني، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2009 ,
[3]– أدولف رييولط، قانون المسطرة المدنية في شروح، تعريب إدريس ملين، منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية، طبعة 1996، ص 108.
[4]-يطلق عليه بالاستئناف الفرعي في التشريع المغربي ( الفصل 135 من ق م م ) والجزائري ( المادة 103 من قانون الإجراءات المدية والإدارية ) والاستئناف العرضي في التشريع التونسي (المادة 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية ) والاستئناف الفرعي في قانون المرافعات المصري (المادة 237 ) والاستئناف التبعي في التشريع السوري ( المادة 231 من أصول المرافعات المدنية ) والاستئناف العارض ( 549 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي ).
[5]– قرار صادر عن محكمة النقض، رقم 2651 صادر بتاريخ 25/12/1989 في الملف رقم 1456/86، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 142 نونبر 1990، ص 91.
[6]– الطيب لزرق، إشكالية تقيد محكمة الإحالة بالنقط القانونية التي استوجب النقض، مجلة رسالة المحاماة، العدد 14، دجنبر 1999، ص: 61.
[7]– الطيب لزرق، م س، ص: 61.
[8]– قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/2/99 تحت عدد 297 في الملف عدد 209/98 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى سنة 1999، ص 100-101.
[9]– كثيرة هي الحالات العملية التي يصعب فيها إزالة جميع الإجراءات المترتبة عن تنفيذ الحكم أو القرار المنقوض وخاصة النزاعات المتعلقة بالكراء، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بنقض قرار صادر عن تجارية مراكش القاضي برفض الطلب الأصلي وبإفراغ المكتري من المحل، استنادا إلى أن طلب الإفراغ قدم قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار.
-قرار عدد 1140 بتاريخ 17/9/2008 في الملفين التجاري 328 و 329 بتاريخ 3/2/2007 أورده محمد صابر، م س، ص 300.
[10]– عبدد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة والتنظيم القضائي، الجزء الثالث، م س، ص: 906.
[11]-ينص الفصل 381 على أنه:” إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم النهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض”.
[12]– محمد لعمري، قرارات المجلس الأعلى وآثارها في المادة المدنية، م س، .ص 327.
[13]– أنور طلبه ، الطعن بالاستئناف وإعادة النظر ، م س، ص: 1141 .
[14]– قرار محكمة النقض المصرية ،رقم 4950 لسنة 66 جلسة ( 8 ماسر 1998 ) أورده : اسكندر بشارة ، اسكندر سلامة ، الاثر الناقل للاستئناف –دراسة مقارنة – ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق والادارة العامة ، جامعة بيرزيت ، فلسطين ، السنة الجامعية 2014/2015.ص:175.
ص 175.
[15]– فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني.-قانون المرافعات المدنية والتجارية-، مطبعة جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1991، ص :822.
[16]– أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات منشأة المعارفة ، الإسكندرية، م س، ص: 882.
[17]– فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، م س، ص: 836.
[18]– أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، م س، ص: 884.
-عز الدين الديناصوري، وحامد عكار، التعليق على قانون المرافعات، الجزء الثاني، م س، ص: 214.
[19]– محمد نصر الدين كامل، الاستئناف في المواد التجارية والمدنية، م س، ص :833.
[20]– جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية على أنه: “لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقت إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه..”
أورده نصر الدين كامل، م س، ص: 834.
[21]– محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 1985/1986، ص: 361.
[22]– محمد الكشبور، م س، ص: 362.
[23]– قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 7/12/1983 تحت عدد 1808 في الملف المدني عدد 86145 منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 34، ص : 97 وما يليها.
[24]– محمد لمعمري، قرارات المجلس الأعلى وآثارها في المادة المدنية –دراسة عملية-، دار الإنماء الثقافي، الطبعة الأولى، السنة : 2010، ص :340.
[25]– حسن النيداني الأنصاري، النظام القانوني للخصومة، م س، ص: 189.
[26]– قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 583، صادر بتاريخ 21/6/2000، ملف مدني عدد 903/99 منشور في النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 10، سنة 2002، ص :19.
[27]– حسن الانصاري النيداني، النظام القانوني للخصومة، م س، ص: 190.
[28]-J.miguet , immutabilité et évolution du litige , Paris , Ed : L.G.J,1977 , P : 626.
[29]– محمد لمعمري، قرارات المجلس الأعلى وآثارها في المادة المدنية، م س، ص: 341.
[30]-J.Boré , la cassation en matière civile , Dalloz , Paris 1997 , P : 842.
[31]– قرار صادر عن محكمة النقض عدد 18/8 مؤرخ في 06/01/2015 في الملف المدني عدد 2014/8/2670 (غير منشور).
[32]– قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13 يناير 2015 في الملف المدني عدد 1088/1/1/2014 (غير منشور).
[33]– محمد نصر الدين كامل، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية، م س، ص: 822.
[34]– قرار محكمة النقض المصرية أورده أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، منشأة المعارف، (دون ذكر الطبعة ودار النشر)، الإسكندرية 1995، ص 1169-1170.
[35]– أنور طلبه، الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، م س، ص: 1141.
[36]– محمد صابر، الأثر الناقل لاستئناف الأحكام المدنية في القانون المغربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2009-2010، ص : 305.
[37]– قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1517 صادر بتاريخ 12/3/1997 في الملف رقم 2053/1/2004 أورده محمد صابر، م س، ص: 305.
[38]– ورغم ذلك قامت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي مرة أخرى نظرا لعدم تمسكها بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض وجاء في هذا القرار: “إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة”.
-قرار رقم 1085 صادر بتاريخ 28/06/2000 في الملف رقم 1814/99 أورده محمد صابر، م س، ص: 307.
[39]– قرار صادر عن محكمة النقض عدد 5239 صادر بتاريخ 17/11/1999، ملف مدني عدد 5175، أورده محمد لمعمري، م س، ص: 359.
تعليقات 0