المصطفى الكاري : نحو عقلنة تدبير و نزع الأراضي السلالية

محكمة النقض : إعادة التكييف القانوني للجريمة يقتضي إبراز الأدلة المعتمدة في التكييف الجديد

نور الدين مصلوحي : محكمة النقض على ضوء مستجدات مسودة مشروع التنظيم القضائي

20 أغسطس 2018 - 2:03 م المنبر القانوني , تحت الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد :  نورالدين مصلوحي عدل متمرن وباحث بماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط. 

سنحاول في هذا المقال الوجيز تسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أولا : على مستوى وظيفة محكمة النقض

 فعلى عكس قانون التنظيم القضائي الحالي الذي لم يتطرق لوظيفة هذه المحكمة تاركا المجال لتحديدها للفقه بناء على ما يستنبطه من اختصاصاتها بموجب مجموعة من القوانين كقانوني المسطرة المدنية والجنائية؛ نص المشروع صراحة على أن محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة؛ تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.

ثانيا : على مستوى التأليف و التنظيم

 نص المشروع على أن الرئيس الأول لمحكمة النقض إذا تغيب أو عاقه عائق فإنه ينوب عنه نائبه، وهذا النائب لم يكن منصوصا عليه في قانون التنظيم القضائي الحالي، ولعل هذا المستجد مرده إلى الصلاحيات الكثيرة التي أصبحت مسنودة للرئيس الأول بمحكمة النقض الذي أصبح رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، زد على ذلك عضويته بالهيئة المشتركة بين هذا المجلس وبين وزارة العدل، كما أصبح بموجب مشروع التنظيم القضائي رئيسا لمكتب محكمة النقض ورئيسا كذلك للجمعية العامة بهذه المحكمة.

وقد أحدث المشروع منصبا قضائيا جديدا، ويتعلق الأمر بالمحامي العام الأول، والذي يساعد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض إلى جانب باقي المحامين العامين، إلا أن دور هذا المحامي (المحامي العام الأول) هو النيابة عن الوكيل العام للملك حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق.

هذا، وإلى جانب المستشارين الذين يزاولون مهامهم بمحكمة النقض؛ سعى مشروع التنظيم القضائي إلى دعم هؤلاء المستشارين بمستشارين مساعدين، وهؤلاء المستشارين نصت المادة 73 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه يمكن للمجلس هذا أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بهمام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.

مقال قد يهمك :   التعليم عن بعد والحق في السكن اللائق

وكأهم المستجدات التي تجسد التعاون والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مجسدة في الوزارة المكلفة بالعدل؛ نص مشروع التنظيم القضائي على أن محكمة النقض تشتمل على الكاتب العام لمحكمة النقض؛ وهذا الكاتب ينتمي إلى هيئة كتابة الضبط، ووظيفته بمحكمة النقض تتجلى في التسيير والتدبير الإداري لهذه المحكمة، وضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط والمصالح المحاسبية بها، والاشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بها، ويساعده في ذلك رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحكمة.

ويخضع الكاتب العام لمحكمة النقض إداريا لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ويمارس مهامه تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين بمحكمة النقض.

وبخصوص غرف محكمة النقض؛ فالجديد هو إضافة غرفة إلى الغرف الست الموجودة وهي الغرفة العقارية، كما أصبح ممكنا تقسيم هذه الغرف إلى هيئات بدل أقسام لكل هيئة رئيس لها، كما يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

ثالثا: على مستوى التنظيم الداخلي لمحكمة النقض

تم إحداث وإدخال ولأول مرة في المغرب الجمعية العامة لمحكمة النقض وتم توضيح صلاحياتها، ومن بين هذه الصلاحيات عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل الرئيس الأول والوكيل العام كل فيما يخص، وتحديد حاجيات من الموارد البشرية والمادية إضافة إلى صلاحيات أخرى منصوص عليها في المادة 31 من مسودة مشروع التنظيم القضائي، وتتكون هذه الجمعية من جميع مستشاري محكمة النقض والمحامين العامين العاملين بها، كما تم إحداث مؤسسة جديدة داخل محكمة النقض، ألا وهي مكتب محكمة النقض، وقد خولت لهذا المكتب صلاحية وضع النظام الداخلي لمحكمة النقض الذي يعرض على الجمعية العامة لهذه المحكمة للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين.

مقال قد يهمك :   المفوض القضائي وعقلنة الزمن القضائي

و يرأس مكتب محكمة النقض والجمعية العامة بهذه المحكمة الرئيس الأول لمحكمة النقض، كما يحضر جلسات هذا المكتب وهذه الجمعية الكاتب العام بمحكمة النقض بصفة استشارية.

و أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الأول بمحكمة النقض يشرف شخصيا على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط بها، وللوكيل العام للملك لدى هدى محكمة النقض السلطة والاشراف على كافة قضاة وموظفي النيابة العامة لديها ومراقبتهم.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)