رضوان أمينة/ حمداوي إبراهيم: آثار تشغيل الأطفال (دراسة سوسيولوجية )

وجهة نظر حول الطبيعة القانونية للبيع مع شرط الإحتفاظ بالملكية

الهام لحجامي: تأملات في القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية  

4 فبراير 2024 - 11:06 م مقالات , القانون العام , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

الهام لحجامي باحثة في الشؤون القانونية خريجة ماستر القانون العقاري والتوثيق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش

مقدمة:    

     يعد الحق في العلاج والعناية الصحية من الحقوق الأساسية التي يجب على كل إنسان أن يتمتع بها[1]. الشيء الذي يفرض على الدولة أن تعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، بشكل عادل ومنصف ودون قيود أو شروط مجحفة، كآلية لضمان هذا الحق.

وتأكيدا على أهمية الحق في العلاج والعناية الصحية فقد تم التنصيص عليه في أسمى القوانين، وأخص بالذكر الفصل 31 من الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011[2]، الذي  اعتبر أن كل من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمون بالعمل على تعبئة كافة الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من العلاج والعناية الصحية.

ومما لا شك فيه، أن تحقيق هذه الاستفادة على أرض الواقع رهين بتوفر  المغرب على  منظومة صحية قادرة على ضمانها[3]، وهو أمر قد يبدو صعبا في ظل الإشكالات  التي تعاني منها هذه الأخيرة.

وبالرغم من أن المنظومة الصحية الوطنية ظلت صامدة أمام تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث برهنت على قدرتها على توفير العناية اللازمة للمصابين، وحثها الدائم على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين. إلا أنها “المنظومة الصحية الوطنية” لازالت تعاني من مجموعة من الإشكالات أهمها ضعف بنياتها التحتية، مما يعيق من إمكانية تطويرها.

وفي ظل انخراط المغرب في ورش إصلاحي مهم والمتعلق بالحماية الاجتماعية وفق القانون-الإطار رقم 21. 09[4]، الذي حظي باهتمام كبير من قبل العاهل المغربي، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة التي أخذت على عاتقها تسخير مواردها المالية والبشرية لتنزيل مضامين هذا الورش. فقد كان إذا من اللازم إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك بهدف تأهيلها حتى تكون قادرة على تنزيل مضامين هذا الورش على أرض الواقع، خاصة أنه جعل من تعميم التأمين الإجباري على المرض من أولوياته، وفقا للجدولة الزمنية المحددة لذلك[5].

ولعل هذه الأسباب وغيرها من العوامل الأخرى هي التي مهدت إلى إصدار القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية[6]، والذي يندرج ضمن زمرة  القوانين التي يهدف المشرع المغربي من خلالها إلى تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، حتى تقوم بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه.

والملاحظ من خلال قراءتنا الأولية لهذا القانون – الإطار  أن صياغة نصوصه القانونية اتسمت بالبساطة والوضوح، الشيء الذي يخول مكنة فهم الغاية من إصداره، وكذا الأهداف الأساسية التي جاء بها، وإن دل ذلك على شيء فإنما ينم عن العناية التي أولاها المشرع المغربي له.   

وتجدر الإشارة إلى أن جل النصوص القانونية الواردة في هذا القانون – الإطار أكدت على ضرورة اتباع بعض الآليات من أجل تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها من جهة، والانخراط في تنزيل البرامج الإصلاحية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة من جهة أخرى،  ومن بينها خلق شراكات وتعاون بين القطاعين العام والخاص.

   كما نص على ثلة من المبادئ التي من المفروض أن تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية، من قبيل مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية.  كما جاء مؤكدا على مجموعة من الأهداف الجوهرية التي يتعين على الدولة أن تعمل على تحقيقها، وذلك بهدف حفظ صحة السكان وحمايتهم من الأوبئة والأخطار المهددة لصحتهم وضمان عيشيهم في بيئة صحية سليمة. وبالرغم من ذلك، يثار إشكال حول ما مدى نجاعة المبادئ والأهداف التي جاء بها هذا القانون- الإطار من أجل النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية في ظل الإشكالات التي تعاني منها هذه الأخيرة؟   

   للإجابة عن هذا الإشكال سأقوم بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين، حيث سأخصص الأول للحديث عن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية وفق القانون – الإطار رقم 06.22 (المطلب الأول)، على أن أخصص الثاني للحديث عن المعيقات التي تحول دون إمكانية تنزيل الأهداف التي جاء بها هذا القانون على أرض الواقع، وسبل الحد منها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المبادئ التي تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية وفق القانون – الإطار رقم 22-06  

    نص المشرع المغربي في المادة الرابعة من القانون-الإطار رقم 06.22 على مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتعين أن تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية، من قبيل مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية (الفقرة الأولى).  كما نص أيضا في البند الأول من المادة 6 من هذا القانون- الإطار على التزام الدولة بإعلام ساكنتها بالمخاطر الصحية التي تهدد حياتها والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها  (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:  نسبية المبادئ التي تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية

   في معرض حديثنا عن المبادئ التي تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية وفق القانون- الإطار رقم 06.22 لا بد أولا أن نشير إلى أن هذه المبادئ جاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ويتضح ذلك جليا من خلال عدم استهلال المشرع المغربي المادة الرابعة المشار إليها أعلاه بصيغة الوجوب والأمر. كما أن المشرع كان حكيما بعدم حصره لهذه المبادئ، الشيء الذي يسمح بإضافة مبادئ أخرى قد تستلزمها التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يعرفها المغرب مستقبلا، مما يضفي عليها طابع نسبي يجعلها قابلة للتعديل.

   وبالرغم من تعدد هذه المبادئ إلا أن دراستنا ستقتصر على البعض منها نظرا لأهميتها، مع العرج على المبادئ الأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتتمثل في مبدأ الولوج العادل إلى الخدمات الصحية ( أولا)، ومبدأ التدبير الجيد للمرافق الصحية (ثانيا).

 أولا: ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية

  مما لا شك فيه، أن حرص الدولة على ضمان التوزيع المتكافئ للمستشفيات خاصة العمومية منها بين سائر جهات المملكة، من بين أهم الآليات التي ستساهم في ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية[7].

 ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من إعادة النظر في التوزيع المجالي للبنيات التحتية الصحية، ليس بين الجهات فحسب بل أيضا بين المدار الحضري والقروي، وذلك من خلال الزيادة من عدد مراكز القرب في المناطق البعيدة عن الوسط الحضري، كآلية لضمان استفادة ساكنة هذه المناطق من حقهم في الخدمات الصحية.

  بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدولة أن تعمل على الزيادة من عدد المنشآت الصحية المتنقلة، خاصة في بعض المناطق الوعرة والتي بحكم موقعها الجغرافي والتضاريس الجغرافية التي تمتاز بها لا تسمح بإنشاء مستشفيات فوقها، وبالتالي تبقى المنشآت الصحية المتنقلة الحل الأنجع لضمان استفادة المواطنين القاطنين بهذه المناطق من حقهم في الخدمات الصحية.

  كما أن الحرص على استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية رهين أيضا بضمان التوزيع العادل للأطر الطبية والشبه الطبية أيضا بين المجال الحضري والقروي، مما يحتم على الدولة أن تعمل على توفير الظروف الملائمة التي تخول لهذه الأطر مكنة تقديم خدماتها على أحسن وجه[8].

 وبالرغم من أن جل القوانين التي لها صلة بقطاع الصحة تأكد على ضرورة تحسين وضعية الطبيبات والأطباء، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح لهم بتقديم خدماتهم على أحسن وجه، وتضمن لهم حقوقهم، إلا أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة  استفحال ظاهرة هجرة الأطر والكفاءات الطبية، والذي غالبا ما يرجع السبب في ذلك، إلى عوامل اقتصادية، بالإضافة إلى رغبتهم في الاستفادة من تطور الطب في دول المهجر، مما يؤدي إلى وجود خصاص مهول في عدد الأطر الطبية، ومن أجل تدارك هذا الخصاص غالبا ما تعمد هذه الأطر على تقديم خدماتها في المستشفيات الواقعة في المجال الحضري نظرا للحاجة الماسة لها، على حساب المجال القروي، الشيء الذي يؤثر سلبا  على التوزيع المجالي للأطر الطبية، وبالتالي عدم تمكين عموم المواطنين من الاستفادة من حقهم في الخدمات الصحية.

حيث جاء في حيثيات أحد القرارات الصادرة عن محكمة النقض[9] ما يلي:

«البين أن الطالبة تمسك بأن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وراجع بالأساس إلى حالة  الخصاص المهول الذي تعاني من مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وكل ذلك يقتضي الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح العليا للبلد ولعموم المواطنين، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه«[10].

كما نقرأ أيضا في حيثيات قرار أخر صادر عن قضاء النقض ما يلي:

« البيّن أن الإدارة تمسكت بكون رفضها لطلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاد والمهول الحاصل في الأطر الطبية، وأنها في حاجة ماسة لكل أطرها من الأطباء الاختصاصيين حتى تتمكن من تأمين الحق في العلاج والعناية الصحية لعموم المواطنين، وأن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، والاستفادة منه مشروطة بموافقة الإدارة ضمن حدود عدد سنوي من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، كما أن قبوله بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل وزارة الصحة، وسيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملاء المعنية بالأمر، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، ودون مراعاة الأسباب التي تمسكت بها الإدارة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه[11]«.

  وفي المقابل يتعين على الطبيب أن يتحلى أثناء أدائه لمهامه بقيم المروءة ونكران الذات والحفاظ على السر المهني، والتقيد بالقوانين المنظمة لمهنته، والأعراف الجاري بها العمل لمزاولة مهنة الطب، تحت طائلة قيام مسؤوليته[12].

ثانيا:  التدبير الجيد للمرافق الصحية

  مما لا شك فيه، أن الحرص على التدبير الجيد للمرافق الصحية رهين بضرورة اتباع الدولة استراتيجية محكمة، والتي ينبغي أن تتأسس هذه الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف الأساسية. بحيث تنقسم هذه الأهداف  إلى أهداف آنية (1)، يلزم الإسراع في تنزيلها على أرض الواقع، وأهداف مستقبلية والتي بالرغم من  دورها الفعال في ضمان  حسن تدبير وسير هذه المرافق، إلا أن تحقيقها يتطلب مدة من الزمن (2).

1- الأهداف الآنية

  وتتمثل هذه الأهداف في ضرورة العمل على إحداث هيئات تضطلع بمهمة رصد الإشكالات التي تعاني منها المرافق الصحية الوطنية، والتي تحول دون إمكانية أدائها للمهام المنوطة بها على أحسن وجه.

  وتبعا لذلك يتعين على هذه الهيئات أن تقوم بإعداد تقارير من أجل تقييم جودة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الصحية، وإبداء الرأي حولها، مما سيسمح لها بالإحاطة بجل الإشكالات التي تعاني منها هذه المرافق، سواء من حيث ندرة التجهيزات أو قلة الأطر الصحية أو ضعف الموارد المالية المخصصة لمرفق صحي معين، وبالتالي البحث عن الحلول الأنجع لها.

  وتجدر الإشارة إلى أن عمل هذه الهيئات والتقارير والأبحاث المنجزة من طرفها سيسمح بالتنبؤ للبعض من الإشكالات التي قد يعاني منها قطاع الصحة في المستقبل، الشيء الذي يعطي للجهات المعنية الوقت الكافي لوضع الحلول القبلية لمواجهة هذه الإشكالات عند وقوعها.

مقال قد يهمك :   دور الأعراف والتقاليد في تطوير مهنة المحاماة

  وفي هذا الصدد تنص المادة  32 من القانون- الإطار رقم 06.22 على أنه:

تعمل الدولة على إحداث:

  • هيئة عليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة؛
  • مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى، على الصعيد الجهوي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.

وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي؛

  • مؤسستين عموميتين، تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية والأخرى بالدم ومشتقاته .

علاوة على ذلك، سيساهم عمل هذه الهيئات في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من خلال التدقيق في كل ما يرصد  لكل مرفق على حدة، من موارد مالية أو أدوية أو معدات أو تجهيزات طبية.

2- الأهداف المستقبلية  

  كما هو معلوم أن البعض من المرافق الصحية الوطنية تعرف اكتظاظا كبيرا خاصة بعض المستشفيات العمومية، الشيء الذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب أهمها عجز الأطر الطبية القليلة المتواجدة بها على استقبال كافة المرضى، بالإضافة إلى أن التجهيزات الطبية التي تتوفر عليها هذه المستشفيات وعدد الغرف المخصصة للعمليات الجراحية أو العناية المركزة المحسوبة على رؤوس الأصابع لا تسمح باستقبال كل المرضى،  أو تكون عاجزة عن توفير العناية اللازمة لهم.

 ولتجاوز هذه الإشكالات لا بد من العمل على الزيادة من عدد المستشفيات الوطنية،  ولا يتسنى ذلك، إلا من خلال عمل الدولة على  تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص[13]، الشيء الذي من شأنه أيضا أن يحسن من وضعية البنيات التحتية للمستشفيات العمومية بالمغرب.

  والحديث عن أهمية خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص لا يتم بمعزل عن بيان فوائد خلق شراكات بين المغرب والدول الأجنبية، ولعل أبرزها يتمثل في استفادة الأطر الطبية الوطنية من الخبرات التي تتوافر عليها الأطر الطبية الأجنبية، سواء من حيث طريقة استعمال بعض المعدات والأجهزة الطبية المتطورة أو من حيث الاستفادة من تطور الطب، مما سيساهم في الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الصحية.

الفقرة الثانية: فوائد التزام الدولة بالإعلام

  يعد التزام الدولة بإعلام ساكنتها بالمخاطر الصحية التي تعترضها، وحثها الدائم على مجموع التدابير الاحتياطية التي يتعين على المواطنين اتباعها من أجل الوقاية من الأوبئة التي قد تصيبهم من بين أهم الالتزامات التي تقع على عاتقها (أولا).وفي مقابل التزام الدولة بإعلام ساكنتها الذي يتخذ طابعا عاما كونه موجه إلى عموم المواطنين، نجد الالتزام بالإعلام الذي يتخذ طابعا شخصيا (ثانيا).      

أولا: الالتزام بالإعلام ذو طابع عام

 خصص المشرع المغربي الباب الثاني من القانون- الإطار رقم 06.22 للحديث عن حقوق الساكنة وواجباتها، معتبرا أن التزام الدولة بإعلام[14] ساكنتها بالمخاطر الصحية التي تهدد سلامتها من الالتزامات الأولية والأساسية  التي تقع على عاتقها.

وفي هذا الصدد تنص المادة 6 من القانون- الإطار رقم  06.22 على أنه:

تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولاسيما تلك المتعلقة بما يلي:

  • إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها؛
  • حماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة؛
  • ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص؛
  • احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، وبكيفية التكفل به؛
  • مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي. “

 ونستنتج من خلال قراءة فاحصة للمادة أعلاه، أن التزام الدولة بإعلام ساكنتها واحاطتهم علما بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها،  هو التزاما يتخذ طابعا عاما، كونه لا يقتصر على فئة معينة بل موجه للعموم.

 كما أن المشرع المغربي كان حكيما عندما استعمل في البنذ الأول من المادة 6 المومأ إليها أعلاه مصطلح “ساكنتها”، والذي يدخل في حكمها المواطنين والأجانب المتواجدين في المغرب سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل عن رغبته في تحقيق الحماية الشاملة ضد المخاطر الصحية التي تهدد حياة كل إنسان دون التمييز بين المواطنين والأجانب.

 وتجدر الإشارة إلى أن التزام الدولة بإعلام ساكنتها سيساهم في بلورة ما يعرف بالنشر الاستيباقي للمعلومات، حيث سيصبح المواطن في غنى عن طلب هذه المعلومات، سواء التي ستمكنه من معرفة المخاطر الصحية التي تهدد سلامته، أو الوضعية الراهنة لقطاع الصحة، أو مجموع المستشفيات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص التي يسوغ له التوجه إليها من أجل أخذ علاجه، شريطة أن يتم تحيين هذه المعلومات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 ومما لاشك فيه، أن انخراط المنظومة الصحية الوطنية في الرقمنة سيساهم من التسريع من وثيرة  النشر الاستيباقي للمعلومات التي لها صلة وثيقة بقطاع الصحة. ولنا تفصيل في ذلك، نأجله إلى غاية  المحور الثاني من هذا البحث.

 وفي المقابل يجب على كل شخص التقيد بتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية، وفي هذا الصدد تنص الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون – الإطار رقم  06.22 على أنه:

    يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون – الإطار.

ثانيا: الالتزام بالإعلام ذو طابع شخصي

   تنص المادة 6 من القانون- الإطار رقم 06.22 على أنه:

تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولاسيما تلك المتعلقة

بما يلي:

  • احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، وبكيفية التكفل به؛

بالإضافة إلى التزام الدولة بالإعلام الموجه للعموم، نجد الالتزام بالإعلام الذي يتخذ طابعا  شخصيا، والذي من خلاله سيتم ضمان حق المريض في الحصول على المعلومات التي تخص مرضه وحالته الصحية.

   والالتزام بإعلام المريض من الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب، مما يحتم عليه أن يخبر المريض بجميع المعلومات التي تخص مرضه وحالته الصحية[15]، شريطة أن يتوخى الطبيب الحيطة والحذر وأن يختار الطريقة الأنسب لإعلام المريض بوضعه الصحي خاصة في بعض الأمراض المزمنة.

   كما يدخل أيضا في حكم التزام الطبيب بإعلام المريض، علم هذا الأخير بالأدوية التي تم وصفها له، ولا يتسنى ذلك، إلا من خلال حرص الطبيب على أن تكون كتابته للدواء تتسم بالوضوح والبيان وأن تكون مقروءة تخول للمريض ولمحيطه مكنة معرفة ما وصف له، ولا تسمح بوقوع أي خطأ قد يضر بالمريض.

وفي هذا الصدد تنص المادة 39 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب[16] على أنه:

يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.

وحفاظا على حق بعض المرضى بحكم أنهم في حالة صعبة إما بسبب إعاقتهم أو خصائصهم الجينية، في حصولهم على المعلومات التي تخص مرضهم، وضمان حقهم في الاستفادة من العلاج، يتعين على الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ هذه الحقوق، وكذا مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الأشخاص، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي[17].

المطلب الثاني: المعيقات التي تحد من نجاعة الأهداف التي جاء بها القانون- الإطار رقم 06.22 وسبل الحد منها     

      من المؤكد أن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من مجموعة من الإشكالات، ساهمت فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي للأزمات الصحية والأوبئة التي عانا منها المغرب منذ عدة سنوات خلت.  ولعل أهم إشكال يعيقها يتمثل في ضعف بنياتها التحتية، ويتضح ذلك جليا من خلال إما عجز بعض المستشفيات العمومية أو مراكز القرب عن استقبال كافة المرضى، أو تدني جودة الخدمات المقدمة، بسبب عدم توفر الموارد البشرية والتجهيزات الكافية لتوفير العناية اللازمة لهم.  بالإضافة إلى ذلك، تعاني المنظومة الصحية الوطنية أيضا من هجرة الأطر والكفاءات الصحية. لذلك كان من اللازم البحث عن بعض السبل للحد منها (الفقرة الأولى).

   انتهيت في الفقرة السابقة إلى فكرة جوهرية تتمحور حول ضرورة البحث عن بعض السبل من أجل النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، ولعل القانون- الإطار رقم 06.22 نص على البعض منها،  كتنصيصه على  ضرورة رقمنة  المنظومة الصحية الوطنية  (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية

     بالرغم من تعدد الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية، والتي تحد من نجاعة الأهداف التي جاء بها القانون- الإطار رقم 06.22[18]، إلا أن بحثنا هذا سيقتصر على إشكالين فقط، باعتبارهما من الإشكالات المباشرة التي تعيق من تطوير وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ويتمثلان في ضعف بنياتها التحتية (أولا)، ثم  تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية (ثانيا).

أولا: ضعف البنيات التحتية الصحية

     يعاني المغرب وعلى غرار العديد من الدول من ضعف بنياته التحتية الصحية، ويتضح ذلك وبكل جلاء من خلال عجز بعض المستشفيات خاصة العمومية عن استقبال كافة المرضى، خصوصا في بعض المدن الاقتصادية والسياحية ذو كثافة سكانية مهولة.

    وعلى العموم يمكننا أن نرجع عجز المستشفيات الوطنية عن تقديم العلاج للمواطنين  إلى أمرين أساسين: أولهما يتمثل في عدم وجود العدد الكافي من المستشفيات العمومية، الشيء الذي يجعل من المستشفيات التي تقدم خدماتها تحت الضغط، وذلك بسبب العدد المحدود للبنيات التحتية الصحية، وثانيهما يتمثل في عدم قدرتها  على الاستجابة لطلبات المواطنين، نظرا  لقلة الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية التي من المفروض توافرها في كل المستشفيات الوطنية، كندرة الأسرة وبعض التجهيزات الأولية وعدد الغرف المحدودة وبعض المعدات كالكراسي المتنقلة.

   وعليه فإن تعزيز البنيات التحتية الصحية بالمغرب  رهين  بالاعتماد على مجموعة من الاستراتيجيات، لعل أهمها يتمثل في خلق شراكة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن الحث على خلق شراكة بين القطاعين، لا يقتصر فقط على تبادل التجهيزات والمعدات والبنيات التابعة لهم، بل تمكن أيضا من الاستعانة كلما دعت الضرورة بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة، تماشيا مع مقتضيات المادة 22 من القانون- الإطار رقم 06.22 الذي تنص على أنه:

  يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة.

ثانيا: أسباب تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية

   شهد المغرب في الآونة الأخيرة استفحال ظاهرة هجرة الكفاءات والأطر الطبية، الشيء الذي أثر سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية الوطنية، بسبب جعل الأطر الطبية والشبه الطبية أيضا التي لازالت تقدم خدماتها بهذه المرافق تحت الضغط.

    وتتعدد الأسباب المؤدية إلى  تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية بالمغرب، لعل أهمها يتمثل في رغبة الأطر الطبية الوطنية في الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية التي تمنحها دول المهجر للأطر الطبية التابعة لها.

    علاوة على ذلك، ترغب العديد من الكفاءات الطبية المغربية في تطوير مهاراتها، واكتساب الخبرة حول طريقة استخدام بعض الأجهزة الطبية المتطورة وكيفية استعمالها، الشيء الذي يجعلها تقصد ديار المهجر. كما أن رغبة بعض الأطر الطبية في استكمال دراستها بالخارج والحصول على بعض الشواهد المعتمدة دوليا والتي ستغني مسارها العلمي والعملي، من بين الأسباب المؤدية إلى هجرة الأطر الطبية.

مقال قد يهمك :   فاطمة اعليلوش: آليات ترسيخ إدارة جبائية حديثة

   وعليه، فإن هجرة الكفاءات الطبية في الكثير من الأحيان لا يكون بمحض إرادتها بل تفرضها عليها ظروف الحال، كعدم توفر بعض المدراس المخصصة لتدريس اختصاص معين في مجال الطب، أو غياب بعض الدورات المخصصة لبيان طريقة استعمال بعض المعدات الطبية حديثة الظهور، أو لتدريس بعض التقنيات الحديثة للجراحة.

    ومما لا شك فيه، أن تنامي هذه الظاهرة سيؤثر سلبا على المنظومة الصحية الوطنية، مما قد يدفع إلى تقديم عروض قصد جلب أطر طبية جديدة لسد الخصاص المهول الحاصل في عدد الأطر الطبية الوطنية. مما سيؤدي إلى هجرة الأدمغة، الشيء الذي سيحد من تطوير البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي  بالمغرب، وذلك على حساب الدول الأوربية.

    ولتجاوز ذلك، فقد جاء القانون – الإطار رقم 06.22  بمجموعة من الحلول، أهمها تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة سيما العاملة في القطاع العام وتأهيلها، ولا يتسنى ذلك، إلا من خلال خضوعها “هذه الموارد البشرية” لنظام أساسي يحدد الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.

  وفي هذا الصدد نص المشرع المغربي في المادة 23 من هذا القانون -الإطار على أنه[19]:

 إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.

والملاحظ من خلال قراءة فاحصة للمادة 23 المومأ إليها أعلاه أنها جاءت بمقتضى في غاية الأهمية، والمتمثل في ربط نظام الأجور الممنوحة للأطر الطبية العاملة بالقطاع العام بإنجازها لأعمالها المهنية، بحيث سيمكن هذا المقتضى من ضمان حقوق هذه الأطر ومجهوداتها، والتي يراعى فيها  الأعمال المهنية المنجزة من قبلها، ساعات عملها سواء في الأوقات العادية أو الساعات الإضافية، وغيرها من الأعمال الأخرى،  الشيء الذي من شأنه أن يشجع هذه الأطر الطبية على الاستمرار في تقديم خدماتها بالمغرب، مما يؤدي إلى الحد من تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية.

وبالرغم من أن هذه الأطر الطبية تعمل في إطار تعاون وتضامن وتكامل فيما بينها، بحيث هدفها الأساسي هو الحفاظ على صحة وحياة المريض، تماشيا مع ما تطمح إليه المنظومة الصحية ككل. إلا أن  المهام المسندة  لهذه الأخيرة تتفاوت،  بحيث يدخل في هذا التفاوت مجموعة من العوامل، تتمثل في تخصصها، فكما هو معلوم، أن بعض الأطر الطبية المتخصصة في  أمراض معينة تحظى بإقبال أكبر من غيرها، وكذا الموقع الجغرافي للمركز الاستشفائي الذي تقدم خدامتها به، كون أن البعض من هذه المراكز تكون تحت الضغط بحكم موقعها. وعليه فإن ربط نظام الأجور بالأعمال المهنية المقدمة من لدنها فيه إنصاف لمجهودات هذه الأطر.

الفقرة الثانية: آليات النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية  

    من بين أهم الأهداف التي جاء بها القانون- الإطار رقم 06.22 بغية تجاوز الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية، نجد تنصيصه على ضرورة ضمان التوزيع المتكافئ لعرض العلاجات (أولا)، وكذا الرقمنة كآلية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية ( ثانيا).

أولا: ضمان التوزيع المتكافئ لعرض العلاجات  

    خصص المشرع المغربي الباب الثالث من القانون – الإطار رقم 06.22 للحديث عن عرض العلاجات، موضحا من خلاله أهمية حرص الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان توزيع عادل ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني مع المراعاة لخصوصيات وحاجيات كل جهة على حدة.

   وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة يكون وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات، وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدأ وجوبا بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص[20].

   وحسب المادة 10 من هذا القانون- الإطار  فإنه يشمل عرض العلاجات علاوة على الموارد البشرية مجموع البنيات التحتية التابعة للقطاعين العام والخاص سواء كان يسعى هذا الأخير إلى الربح أم لا، بالإضافة إلى كل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة والمتنقلة، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية.

  والملاحظ من خلال ما تقدمنا به،  أنه من أجل ضمان التوزيع المتكافئ لعرض العلاجات بين سائر جهات المملكة، يتعين على الدولة أن تعمل على  تفعيل آليتين:  تتمثل الأولى في تحسين البنيات التحتية الصحية، ولا يتسنى ذلك، إلا من خلال تفعيل آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتتجلى الثانية في اتخاذها  للإجراءات اللازمة بغية استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية التي تقدم خدماتها بالخارج والاستفادة من خبراتها.

ثانيا:  فوائد رقمنة المنظومة الصحية الوطنية

    لعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، وانخراطه في مجموعة من الأوراش الإصلاحية، حتمت عليه البحث عن بعض الآليات من أجل مسايرة هذه التطورات وتسريع من  وثيرة تنزيل  مضامين هذه  الأوراش على أرض الواقع.

   ولأجل ذلك، فقد وقع الاختيار على الرقمنة كآلية لتحقيق الأهداف المومأ إليها أعلاه. ومادام قطاع الصحة، من القطاعات الهامة والأساسية بالمغرب، فقد كان إذا من اللازم رقمنة خدماته  وخدمات المؤسسات التابعة له.

  وبالرغم من أن الإرهاصات الأولية من أجل رقمنة المنظومة الصحية الوطنية ظهرت منذ عدة سنوات، إلا أن أهميتها اتضحت جليا  في السنوات الأخيرة، وذلك على إثر الجائحة “كوفيد-19”. حيث لم يكن للإدارات وباقي المرافق العمومية أي وسيلة أخرى للتواصل مع المواطنين والمرتفقين غير رقمنة إدارتها.

    والمشرع المغربي عندما خصص الباب الثامن من القانون الإطار رقم 06.22 للحديث عن رقمنة المنظومة الصحية الوطنية لم يكن اعتباطيا بل هي ضرورة فرضتها عليه ظروف الحال.

   حيث تنص المادة 28 منه على أنه:

من أجل تتبع أداء المنظومة الصحية وتقييمه، تحدث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، يتم في إطارها جمع ومعالجة كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها.

   ويرمي المشرع المغربي من خلال تنصيصه على ضرورة إحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة إلى تحقيق هدفين رئيسين، أولهما يتمثل في تتبع أداء المنظومة الصحية الوطنية(1)، الشيء الذي سيمكن من معرفة الإشكالات الآنية التي يعاني منها قطاع الصحة، والاشكالات التي قد تعترضه في المستقبل، وثانيهما يتجلى في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين(2).

1- تتبع أداء المنظومة الصحية الوطنية

    سبق وأشرت إلى أن البعض من الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية هي نتاج عن تراكمات تاريخية طويلة جدا، ساهمت فيها مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. وبالرغم من أن المغرب اتخذ بعض التدابير الفعالة للنهوض بالقطاع الصحي لكن الاستراتيجيات المتخذة كانت آنية، وذلك من أجل  تجاوز الأزمات والأوبئة التي يعاني منها.

   وعليه، فإن الحت على إحداث منظومة معلوماتية وطنية مندمجة سيمكن من تتبع أداء المنظومة الصحية وتقييمه، ومن شأن ذلك، أن يساهم في التنبؤ للإشكالات التي قد يعاني منها هذا القطاع في المستقبل، الشيء الذي يخول للجهات المسؤولة عنه بوضع استراتيجيات قبلية للتصدي لها.

   بالإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا النظام المعلوماتي المندمج بتوحيد المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة التي يتوفر عليها المغرب، مما سيسهل على المرتفق اختيار المستشفى الذي يرغب في الاستفادة من خدماته الصحية، وذلك  بناء على قدراته المالية بالإضافة إلى قربه من هذا المركز.

2-تقريب الخدمات الطبية من المواطنين

 تنص المادة 29 من القانون – الإطار رقم 06.22 على أنه:

  “مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يحدث بالمنظومة المعلوماتية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم “الملف الطبي المشترك”، يمكن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه.    

   نص المشرع المغربي في المادة المومأ إليها أعلاه، على أنه يحدث في المنظومة المعلوماتية نظام معلوماتي يحمل اسم “الملف الطبي المشترك”، الذي سيمكن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض على حدة  وتتبعه وتقييمه.

   وعليه، فإن إحداث هذا النظام سيجعل المريض في غنى عن حمل ملفه الطبي أين ما حل وارتحل، الشيء الذي يخول له مكنة تلقي العلاج الذي يناسبه في أي مرفق صحي يتواجد بالقرب منه، يكفي فقط أن يدلي بمعلوماته الشخصية أو الرمز المخصص له، مما يخول  للطبيب مكنة الاطلاع على ملفه الطبي، وبالتالي تلقي العلاج المناسب له.

   كما سيساهم هذا النظام في خلق تعاون بين المؤسسات الاستشفائية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، وذلك عن طريق تبادل المعلومات فيما بينها، دون تحمل المريض مشقة سحب ملفه الطبي من مؤسسة لأخرى، شريطة الحفاظ على السر المهني، والمراعاة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[21].

خاتمة:   

      حاولت من خلال هذا البحث بيان أهم المبادئ التي يتعين أن تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية وفق القانون – الإطار رقم 06.22، حتى تكون قادرة على ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية لعموم المواطنين. وبالرغم من تعدد هذه المبادئ إلا أن دراستنا اقتصرت على مبدئين فقط والمتمثلين في ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، ثم مبدأ التدبير الجيد للمرافق الصحية.

     ولما كان حق المواطن في معرفة كل المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية التي قد تهدد سلامته من الحقوق الأساسية التي يتعين على الدولة أن تضمنها، فقد ألزمها المشرع المغربي بإعلام ساكنتها بكل بالمخاطر الصحية التي تهدد سلامتها وكذا التدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها.

     وفي مقابل الالتزام بالإعلام الذي يتخذ طابعا عاما كونه موجه لعموم المواطنين، نجد الالتزام بالإعلام الشخصي والذي يخول لكل مريض الحق في حصوله على المعلومات المتعلقة بمرضه.

    وقبل أن أختم هذا البحث ببعض التوصيات التي توصلنا إليها بحكم اطلاعنا على النصوص القانونية الواردة في هذا القانون -الإطار، وبعض القوانين التي لها صلة بقطاع الصحة بالمغرب، أشير إلى أنني انتقيت وبعناية شديدة بعض الأهداف التي نص عليها هذا القانون للحديث عنها دون غيرها، وذلك نظرا لأهميتها، من قبيل خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات.

    كما خصصت حيزا  واف من هذا البحث للحديث عن أهم المعيقات والإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية، والتي تحول دون إمكانية تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، مع بيان أهم الآليات التي ستمكن من تجاوز هذه الإشكالات، أملا منا أن تنال استحسان القارئ الكريم.

    التوصيات

  • تعزير آليات خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • إحداث هيئات تضطلع بمهمة مراقبة قطاع الصحة ورصد الإشكالات التي تحد من إمكانية تطويره.
  • التسريع من وثيرة رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.

لائحة المراجع

أولا: باللغة العربية

  1. الظهائر والقوانين والمراسيم
  • الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر- 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
  • الظهير الشريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 ( 23 مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975 – 22 شعبان 1442 ( 5 أبريل 2021).
  • الظهير الشريف رقم 1.22.77 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1444(9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 7151- 17 ( 12 ديسمبر 2022).
  • الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.
  • القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.13.16 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)، ص 3142.
  • مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7002- ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021).
مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح مدى قانونية أن يكون الشخص مسيرا (gérant) لشركتين أو أكثر في نفس الوقت

ثانيا: باللغة الفرنسية

  • Les Thèse
  • TABCHI Manal, LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU MÉDECIN : LES LIMITES DE LA FAUTE MEDICALE , Thèse pour l’obtention d’un doctorat, UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE RABA , ANNEE  2018 .  
  • Les article
  • Majdoub Imane, La protection Pénale des données à caractère  personnel à l’ére numérique, Revue des affaires  pénales et de la gouvernance sécuritaire, Vol 1, N° 2 2022.

الهوامش:

[1]  في الكثير من الأحيان يقع خلط بين مفهوم الحق في العلاج والعناية الصحية والحق في الصحة. إذ يقصد بهذا الأخير ضمان سلامة الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا، كما  يدخل في حكمها أيضا  التربية الصحية،  وبالتالي فالحق في الصحة أعم وأشمل من الحق في العلاج والعناية الصحية الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الحق في الصحة.  وهو ما يبرر اختيارنا أن نوظف في هذا البحث مفهوم الحق في العلاج والعناية الصحية عوض الحق في الصحة،  كونه أولا: جاء مقتصرا على أحد أهم الحقوق الضامنة للحق في الصحة،  وثانيا: جاء موضحا  لأهم الآليات التي ستضمن استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية.

[2]  صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر- 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.

ويصطلح عليه أيضا بدستور الحقوق والحريات، حيث تم التنصيص من خلاله ولأول مرة، وعلى خلاف الدساتير التي عرفها المغرب على مجموعة من الحقوق، كالحق في الحصول على المعلومة (الفصل 27)، بالإضافة إلى أنه جاء مؤكدا على مجموعة من المبادئ الأساسية، كمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و مبدأ الفصل بين السلط.

[3]  ونقصد  بالمنظومة الصحية الوطنية  في مدلول هذا البحث ما يلي:

  • المؤسسات الاستشفائية والهيئات المتدخلة في قطاع الصحة، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، أو على الصعيد الوطني أو الجهوي.
  • الموارد المالية المرصودة لهذا القطاع.
  • مختلف الأطر الصحية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص.

[4] صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 ( 23 مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد 6975 – 22 شعبان 1442 ( 5 أبريل 2021).

[5] تتمثل في ما يلي:

  • تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنتي 2021 و 2022؛
  • تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. من الاستفادة. حسب الحالة. من التعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وذلك من خلال سنتي 2023و 2024؛
  • توسيع الانخراط في أنظمة التعاقد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
  • للمزيد من المعلومات راجع القانون – الإطار رقم 21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

[6]صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.77 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1444(9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 7151- 17 ( 12 ديسمبر 2022).

[7]  وأشير في هذا المقام إلى أن اختيارنا الحديث عن مبدأ الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، ومبدأ التدبير الجيد للمرافق الصحية دون غيرهم من المبادئ الأخرى، له أسبابه ومبرراته، والمتمثلة في كونهما شاملين لجل المبادئ التي نص عليها المشرع في المادة الرابعة من القانون- الإطار رقم 06.22. بحيث أن كل هذه المبادئ تهدف إلى ضمان استفادة عموم المواطنين من الخدمات الصحية، ولا يتسنى ذلك، إلا من خلال وجود مرافق صحية قادرة على توفير العلاج والعناية الصحية اللازمة لهم. ولكن ذلك، لن يمنعنا من ذكر ولو على سبيل المثال البعض من المبادئ التي أشارت إليها المادة الرابعة المومأ إليها أعلاه، والتي تنص على أنه:

تقوم المنظومة الصحية الوطنية على المبادئ التالية:

  • المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية؛
  • الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية؛
  • الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية في مجموع التراب الوطني؛
  • التعاضد في الوسائل؛
  • الحكامة الجيدة…

[8]  وجدير بالذكر أن تنزيل مضامين هذا القانون ليس بمسؤولية الدولة فحسب، بل يستلزم خلق تعاون بين الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث جاء في ديباجة هذا القانون ما يلي:

إن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى”.

[9]   حلت عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى” بموجب القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[10]  القرار عدد 67 في الملف عدد 1906/4/1/2017 الصادر بتاريخ 24 يناير 2019، منشور في الموقع الرسمي لمحكمة النقض https://juriscassation.cspj.ma/ تاريخ الإطلاع 16 أكتوبر 2022 على الساعة 20:12.

[11]  القرار عدد 180 في الملف الإداري عدد 2058/4/1/2018، منشور في الموقع الرسمي لمحكمة النقض https://juriscassation.cspj.ma/ تاريخ الولوج 14 يناير 2023 على الساعة 19:41.

[12]  أنظر المادة 2 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.13.16 الصادر في فاتح جمادى  الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)، ص 3142.

  • Pour plus d’informations sur les responsabilités des médecins, voir :

TABCHI Manal, LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU MÉDECIN : LES LIMITES DE LA FAUTE MEDICALE , Thèse pour l’obtention d’un doctorat,  UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE RABA , ANNEE  2018 .

[13]  راجع المادة 2 من القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

[14]  الإعلام في اللغة مشتق من عبارة عَلِمَ، ويقال عَلِمَ بالشيء معناه عرفه وشعر به ودَرَى،  كما يقصد به إدراك الشيء بحقيقته.

  • انظر(ي): المعجم الوسيط، الجزء الثاني، مكتبة الشروق الدولية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، الطبعة الرابعة، 1435 هـ/3004م، ص 650.

[15] وفي المقابل يتعين على الطبيب أن يلتزم بعدم البوح بالمعلومات سوء التي توصل إليها بحكم خبرته أو التي أفصح عليها المريض له.

 كما تجدر الإشارة إلى أن التزام الطبيب بكتمان السر المهني لا يسقط بوفاة المريض، حسب ما نص عليه المشرع المغربي في  المادة 11  من مدونة أخلاقيات مهنة الطب والتي تنص على أنه:

يلزم الطبيب بكتمان السر المهني حماية لمصالح المرضى، وذلك وفق الشروط وتحت طائلة عقوبات التي ينص عليها القانون.

ويشمل السر المهني المفروض على الطبيب، كل المعلومات التي قد تبلغ إلى علمه أثناء مزاولة مهنته، وليس فقط ما قد يتم البوح به، وكل ما قد يراه أو يطلع عليه أو يعاينه أو يكتشفه أو يفاجأ به بمناسبة مزاولة مهنته.

لا يسقط واجب كتمان السر المهني بوفاة المريض“.

 [16]  مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7002- ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021).

[17]  أنظر(ي): الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون- الإطار رقم 06.22.

[18]  وتتمثل هذه الأهداف في ما يلي:

  • تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها؛
  • ضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛
  • ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛
  • إعادة تنظيم مسار العلاجات و رقمنة المنظومة الصحية؛
  • تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي؛
  • التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية؛
  • تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص؛
  • تتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع.

[19]  أنظر(ي): المادة 23 من الباب السابع تحت عنوان الموارد البشرية والتكوين والبحث والابتكار في المجال الصحي.

[20]   تنص المادة 19 من القانون – الإطار رقم 06.22 على ما يلي:

 ” تضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص، وتحدد، بالنسبة إلى القطاع العام، الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان ما يلي:

  • الاستجابة، على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وذلك من خلال حصر التوقعات المترقبة على الخصوص في ما يتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي؛
  • تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي؛
  • تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات”.
  • أنظر(ي) أيضا: المادة 12 من القانون – الإطار رقم06.22 .

كما تنص المادة 20 من نفس القانون المومأ إليه أعلاه على أنه:

“توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية”.

[21]  الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.

  • Pour plus d’informations sur La protection des données personnelles, voir :
  • Majdoub Imane, La protection Pénale des données à caractère  personnel à l’ére numérique, Revue des affaires  pénales et de la gouvernance sécuritaire, Vol 1, N° 2 2022.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)