الاختصـاص القضائـي و إجـراءات البـت فـي قضـايا التحفيـظ العقـاري و فـق التشـريع المغربـي.  

22 أكتوبر 2021 - 12:21 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

عبـد اللطيف الكـرار، طالب و باحث في الدراسات القانونية.

توطــئة:

     يحتل العقار في مختلف دول العالم مكانة مهمة في مجال التنمية، لكونه الوعاء الأساسي لخلق المشاريع وجلب الاستثمارات بنوعيها: الخارجية و الداخلية، ولكونه أيضا الأرضية الأساسية لانطلاقة المشاريع الصناعية و السياحية و التجارية، وأيضا أداة في يد الدولة لتطبيق سياساتها العمومية في جميع الميادين لتتمكن من تحقيق التنمية والاستقرار و إقرار الأمن و السلم الاجتماعي.

      هذا و يشكل مجال العقار في المغرب و في سائر أقطار المعمور قاطرة مهمة للتنمية، وأضحى الدعامة الأساس و الركيزة الرئيسية لمعظم المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة على الأمن العقاري، و استقرار المعاملات و التصرفات في ميدان العقار، و ذلك عن طريق سن مجموعة من النصوص القانونية ووضع إطار قانوني يوفر للملكية العقارية حماية يجعلها تضطلع بالدور المنوط بها أهمه نظام التحفيظ العقاري المنظم بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المعدل بالقانون رقم 14.07، بالإضافة إلى القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الملغى لظهير 2 يونيو  .1915

     و من هذا المنطلق، اعتبر المغرب من بين الدول التي قننت مجال العقار نظرا لدوره الهام و الفعال في التنمية.

     و بهذا الخصوص، فإن مسطرة تحفيظ العقارات في بعض الأنظمة العربية كما في النظام التونسي أو السوري أو اللبناني تتسم فيها بطابع قضائي بحث، بمعنى أن تحفيظ العقار يتم بقرار يصدر عن القضاء الذي يعود إليه أيضا أمر البث بجميع ما يمكن أن يحصل أثناء مسطرة التحفيظ من تدخلات أو تعرضات يثيرها الغير.

     أما في النظام المغربي، فمسطرة التحفيظ هي مبدئيا مسطرة إدارية يقوم بها موظف إداري هو المحافظ العقاري، إنما قد تتخلل هذه المسطرة مسطرة قضائية في حالة قيام الغير بالتعرض على طلب التحفيظ، بحيث يخرج البت في هذه التعرضات عن اختصاص المحافظ العقاري ليدخل في اختصاص القضاء، أو في حالة صدور قرار عن المحافظ العقاري برفض مطلب التحفيظ أو باعتبار التعرض لاغيا، حيث يمكن الطعن على قرار المحافظ أمام الهيئات القضائية المختصة.

     و تماشيا مع تم ذكره، فإن أهمية هذا الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، تكمن في مدى الإحاطة بمختلف الجوانب المنظمة لمسطرة التحفيظ العقاري خاصة المسطرة القضائية في ظل القانون 14.07 و الاجتهاد القضائي.

      وفي هذا المقام، يمكن أن نثير بعض الإشكالات الهامة و المحددة لمسار دراستنا:

إلى أي حد وفق المشرع العقاري المغربي في تنظيم الاجراءات و المساطر المتبعة للطعن في قرارات المحافظ بشأن التعرض؟ وما هي مختلف الآليات القانونية التي وضعها المشرع المغربي لحماية و تنظيم هذا المجال؟

     وعليه، فإن مقاربة هذا الموضوع الهام و ملامسة إشكالاته، يقتضي منا أن نقسم هذه الدراسة إلى مطلبين: فالمطلب الأول سنخصصه للاختصاص القضائي بنوعيه المحلي و النوعي، وحيث سنترك المطلب الثاني لمعالجة الاجراءات المتبعة للبت في قضايا التحفيظ العقاري.

 المطلب الأول: الاختصاص القضائي.

     يتجلى دور المحافظ على الملكية العقارية في إطار مسطرة التحفيظ العقاري في تلقي مطالب التحفيظ و التعرضات المقدمة ضدها، ورغم كونه يتمتع في هذا المجال بسلطة إدارية، إلا أن قراراته بشأن مطلب التحفيظ و التعرضات تكون معرضة للطعن أمام القضاء، بحيث تنتقل المسطرة من مسطرة إدارية إلى مسطرة قضائية.

فما المحاكم المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري؟

الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي.

     ينعقد الاختصاص النوعي في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري إلى المحاكم الابتدائية بموجب ظهير المسطرة المدنية في فصله 18، الذي منح لهاته المحاكم الولاية العامة للفصل في مختلف النزاعات المتعلقة بالعقار سواء كان محفضا أو غير محفظ أو في طور التحفيظ:

 “تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.” [1]

     و بالتالي تخرج قضايا التحفيظ العقاري من اختصاص قضاء القرب بنص الفصل 10 من قانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب و تحديد اختصاصاته على أنه “يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف درهم و لا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار و القضايا الاجتماعية و الإفراغات.” [2]

      و أيضا بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري “خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها.”[3]

     هذا و يختص قضاء التحفيظ العقاري من حيث المبدأ بالنظر في التعرضات على الحقوق القابلة للتحفيظ؛ أي حق الملكية و الحقوق العينية فقط وفي الدعاوى العقارية المتعلقة بها كذلك مثل:

  • دعاوى الاستحقاق.
  • الزور العارض.
  • حق الشفعة.
  • دعاوى الحيازة.

     ومع ذلك فإن قضاء التحفيظ العقاري يبث كذلك في جميع الطلبات التي من شأنها أن تلعب دورا في الحالة القانونية للعقار موضوع التحفيظ، ولكن هذه الطلبات يجب أن تصاغ بشكل تعرضات وأن تقدم إلى المحكمة بنفس الشكل الذي تقدم به التعرضات[4] كما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون التحفيظ العقاري[5].

     ولهذه الأسباب يمكن للمحكمة أن تبث في الدعوى الشخصية العقارية كالوعد بنقل حق عيني عقاري الموجهة ضد طالب التحفيظ، وليس للمحكمة أن تبث في الاعتراض الموجه ضد اعتراض اخر.

     و معلوم أن الاختصاص المحلي من النظام العام، بحيث يجب على المحكمة التي عرض عليها النزاع موضوع عقار يقع خارج دائرة نفوذها أن تصرح بعدم اختصاصها وعليها أن تحيل الملف إلى المحكمة المختصة محليا للنظر فيه. و هو ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط “حيث إن الاختصاص النوعي من النظام العام.

و حيث إن المحكمة صاحبة الولاية العامة في البت في التعرضات هي المحكمة الابتدائية لموقع العقار.

وحيث إن محكمة الاستئناف تقتصر صلاحياتها في مراقبة التظلم من حكم صدر في نازلة بناء على أحد الأطراف، و هو أمر معدوم في هذه النازلة، مما يبرر ارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات للبت في التعرض المقدم من طرف د.م بتاريخ 23/03/1983 على المطلب المذكور و كذا صائر المرافعات في هذا الشأن.[6]

الفقرة الثانية: الاختصاص المحلي.

     بخصوص الاختصاص المحلي في نزاعات التحفيظ العقاري فيعود للمحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها، و هذا الاختصاص بالنسبة لقضايا التحفيظ العقاري لا يثير أي إشكال، لأن المحافظ هو الذي يتولى إحالة الملف على المحكمة المختصة. بمعني أن المتعرض لا يلجأ إلى المحكمة بصورة مباشرة، و إنما يتعين عليه إيداع ملف تعرضه لدى المحافظة العقارية الواقع العقار موضوع التعرض داخل دائرة نفوذها. هذا و بعد تأكد المحافظ على الأملاك العقارية من أن ملف التعرض مستوفا لشروطه القانونية و الشكلية، و لم يتم إجراء الصلح بشأنه، و يكون هذا الاجراء بمبادرة من المحافظ من تلقاء نفسه، أو من طرف أحد الأطراف يا إما طالب التحفيظ أو المتعرض، كما يمكن للغير الذي له مصلحة في ذلك أن يتدخل لإقامة الصلح. آنذاك يعمد المحافظ إلى إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية.

     هذا بالنسبة للاختصاص القضائي لمحكمة الدرجة الأولى، أما اختصاص محاكم الدرجة الثانية فيعود لمحكمة الاستئناف التابعة لنفودها المحكمة الابتدائية التي أحيل عليها ملف التحفيظ العقاري و أصدرت حكما فيه[7].

     و معلوم أن الاختصاص المحلي من النظام العام، بحيث يجب على المحكمة التي عرض عليها النزاع موضوع عقار يقع خارج دائرة نفوذها أن تصرح بعدم اختصاصها وعليها أن تحيل الملف إلى المحكمة المختصة محليا للنظر فيه.[8]

     و كما سبق القول فإن الاختصاص المكاني يعود للمحكمة الموجود ضمن دائرتها العقار المراد تحفيظه. وتبعا لذلك، فإن المتعرضين ملزمون بتعيين موطن مختار في دائرة هاته المحكمة ليتسنى تبليغهم كلما اقتضى الأمر ذلك، وفي حالة عدم تعيين موطن مختار فإن مختلف التبليغات توجه إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تعمل على تبليغها إلى المعنيين بالأمر.[9]

     و في حالة كان موطن المتعرض يقع داخل دائرة نفود المحافظة العقارية لكن لم يتم الوصول إليه أو العثور عليه، فإن التبليغات تتم لدى وكيل الملك الذي يتولى بدوره فتح مسطرة التبليغ بواسطة القيم كأحد الوسائل البديلة للتبليغ و تعد مسطرة استثنائية، و تكون في حالة كان موطن أو محل إقامة المعني بالأمر غير معروف، و بالتالي المحكمة تحاول تعيين شخص غالبا ما يكون موظفا في كتابة ضبطها، حيث يعتبر قيما على المدعى عليه، و يعمل على الوصول إلى الشخص المعني، و ذلك طبقا للفصل 37 و  39 من قانون المسطرة المدنية.

 المطلب الثاني: إجراءات البت في قضايا التحفيظ العقاري.

     كما هو معلوم، فإن مسطرة التحفيظ هي في الأصل مسطرة إدارية بحثة تبدأ بتقديم مطلب التحفيظ إلى المحافظة على الأملاك العقارية، لكن قد تتخلل هذه المسطرة مرحلة قضائية يتم من خلالها رفع الأمر أو النزاع إلى القضاء للبث فيه.

     و تتمثل هذه المرحلة القضائية في النزاعات التي تحدث بين طالب التحفيظ و المتعرضين أو بين هؤلاء و المحافظ.

     و الحالات الممكنة لهذه النزاعات هي كالآتي:

  • حالة الطعن في قرار المحافظ المتضمن رفض التحفيظ.
  • حالة الطعن في قرار المحافظ المتضمن اعتبار التعرض لاغيا.
  • حالة البث في التعرضات المستجمعة لشروطها القانونية.

     ومن البديهي، أنه إذا لم يتمكن المحافظ من تحفيظ العقار في اسم طالب التحفيظ و أصدر قراره برفض مطلب التحفيظ، أو إذا حصلت تعرضات و لكنه قرر اعتبارها ملغاة، أو إذا كانت التعرضات صحيحة مستوفية لشروطها الشكلية و الجوهرية، فإن قرار المحافظ في مختلف هذه الحالات يكون عرضة للطعن أمام الهيئات القضائية المختصة بالنظر في هذه النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري بداية أمام المحاكم الابتدائية (الفقرة الأولى)، مرورا لمحاكم الاستئناف (الفقرة الثانية)، وانتهاء بمحكمة النقض (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: أمـام المحكمـة الابتدائيـة.

         بعد التصريح بالتعرض وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري وانتهاء الأجل المسموح به للتعرض، وبعدما يتأكد المحافظ على الأملاك العقارية من القيام بمختلف مراحل الإشهار و البيانات وكذا المستندات المثبتة لذلك، أو إذا لم يتمكن المحافظ من تحفيظ العقار في اسم طالب التحفيظ وأصدر قراره برفض مطلب التحفيظ، أو اذا حصلت تعرضات وقرر اعتبارها ملغاة أو لم يستطع طالب التحفيظ من إثبات رفع التعرض. ففي جميع هذه الحالات تكون قرارات المحافظ عرضة للطعن أمام القضاء، وبالتالي تدخل مسطرة التحفيظ المسطرة القضائية ويحيل المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية المتواجد داخل دائرة نفوذها العقار موضوع التعرض قصد البث في مدى صحة التعرض من عدم صحته.[10]

أولا: تحضـير الملـف.

     خلال الثلاثة أشهر من انصرام أجل شهرين من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية،[11] يوجه المحافظ مطلب التحفيظ و ملف التعرضات المتعلقة به إلى كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة نفودها العقار المطلوب تحفيظه كما هو منصوص عليه في الفصول من 4 إلى 32 من ظهير التحفيظ العقاري،[12] فتقوم هذه الهيئة بتضمين واقعة ورود الملف عليها وتاريخ ذلك والبيانات الشخصية لأطراف النزاع ونوع الخصومة، وتعطيه رقما ترتيبيا و توضع نفس المعلومات على ظهر الملف الخاص إلى غير ذلك.. أي أنها تسجل الملف بسجل تمسكه يسمى السجل العام ثم تحيله على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبادر إلى تعيين قاض مقرر كما جاء في الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري:

     “يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، ويمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم. كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا آخر.

     ويراعي حينئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

     ويمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بعد الاتفاق مع المحافظ على الأملاك العقارية على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان. ويحدد، من جهة أخرى، المبلغ الذي يجب أن يودعه المعني بالأمر حسب الأشغال التي ستنجز والتعويضات التي تقتضيها.

     ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير القضية، ويستمع بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم.[13]

     و في هذا السياق جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى ما يلي:

     بمقتضى الفصلين 25 و 43 من ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري:

“يمكن للقاضي المقرر الوقوف على عين المكان تلقائيا مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهندس عقاري ومباشرة عملية تحديد التعرض المتعلق بجزء من العقار المطلوب تحفيظه عند تعذر تحديده يوم التحديد و إنذار المتعرض”[14]

     وكما هو معلوم، فإن القاضي المقرر هو قاض ينتمي للهيئة يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة ليهيئ قضية أو عدة قضايا معينة، فهو الذي يبحث في النزاع ويسيره بأبسط الوسائل وأكثر فعالية..[15]

     ثانيـا: تبليـغ الأطـراف.

     عندما يرى القاضي المقرر أن القضية أضحت جاهزة للحكم، يبلغ الأطراف ويخبرهم بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل[16] مع مراعاة أجل المسافة من توصلهم بالاستدعاء بالموعد الذي ستنعقد فيه المحكمة الجلسة للنظر في القضية، مع تذكيرهم بأن من حقهم حضور هذه الجلسة شخصيا أو بواسطة وكيل لهم.

     هنا المدعى عليه هو طالب التحفيظ، و المدعي هو المتعرض.

     و الجدير بالذكر أن قاعدة اعتبار المتعرض مدعيا في مسطرة التحفيظ استقر عليها المجلس الأعلى في عدة قرارات من بينها:

     قرار رقم 132 الصادر بتاريخ 17/04/1981 الذي جاء في حيثياته أن “المتعرض في قضايا التحفيظ يعتبر مدعيا يقع عليه عبء الإثبات و حتى في حالة عدم إنكار طالب التحفيظ ادعاءات المتعرض يتحتم على هذا الاخير أن يدلي تلقائيا بما لديه من حجج تمكن قضاة الموضوع من ممارسة سلطتهم و حق مراقبتهم على تلك الحجج. “[17]

     كذلك قرار 4921 بتاريخ 19/12/2000 والذي جاء فيه “في مسطرة التحفيظ يعتبر المتعرض مدعيا عليه إثبات ما يتعرض عليه و أن حجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش إذا أدلى المتعرض بحجج لإثبات تعرضه.”[18]

مقال قد يهمك :   اشرف محمد حسن محمد: تقييم السياحة في المغرب على ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والبيئي

     يستشف من هذين القرارين و من غيرها من القرارات أن طالب التحفيظ يعتبر مدعى عليه في دعوى التعرض و لهذا فهو غير ملزم بأن يدلي أمام المحكمة بالحجة حتى يدعم المتعرض دعواه بحجة أقوى.”[19]

     ثالثـا: البـت فـي القضيـة.

     وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 07-14 فإنه “عند انعقاد الجلسة وافتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي، ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة.

     تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.

     تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.

     إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو المستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل 84، أو تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم.

     يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83.[20]

     القضاء جاء بنص مهم حسب التعديل الأخير للمادة 48 من ظ ت ع على أن:

     “كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به. والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.”[21]

     و المفهوم من خلال هذه المادة، أن كل طلب أو تعرض صادر بشكل كيدي أو عن سوء نية، و ثبت للمحكمة ذلك فإنها تنزل عقوبة غرامة قدرها لا يقل عن 10 في المائة من قيمة العقار، كما يمكن للمتضررين المطالبة بالتعويض.

ويظهر ذلك مثلا: كمن باع عقارا لشخص ما، ثم تقدم البائع بمطلب تحفيظ لنفس العقار الذي قام ببيعه، أي تحايل عليه”

     و مما لاشك فيه، فبمجرد إيداع مطلب التحفيظ  من طالب التحفيظ فإنه يستفيد من قرينة قانونية إلى حين ثبوت العكس من المتعرض، و كلما أثبت المتعرض العكس ينقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ.[22]

      في حالة كان المتعرضين أكثر من شخص واحد، المحكمة ملزمة أن تبث بين طالب التحفيظ و بين كل متعرض على حدى، و بالتالي يمكن للمحكمة في النهاية تقدير صحة كل تعرض على حدى، لكونها لا تنظر إلى التعرضات فيما بينها. 

     رابـعا: تبليـغ الحكـم.

     بمجرد صدور الحكم بصحة التعرض من عدمه من المحكمة الابتدائية و على الأكثر ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع الأطراف في عناوينهم المختارة طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون رقم 07-14، “بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون.”

كما تتضمن المادة أعلاه على إمكانية استئناف هذا الحكم[23] داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية و المحدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وهو ما سنحاول دراسته فيما سيأتي[24].

الفقرة الثانية: أمـام محكمـة الاستئنـاف.

     يعتبر الطعن بالاستئناف من الطعون العادية الذي يمكن من خلاله الطعن في الحكم الصادر ابتدائيا من محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية بشأن التعرض على مطلب التحفيظ، وذلك تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين، لاحتمال أن يشوب الحكم الابتدائي عيب في الشكل أو الموضوع. حيث يهدف من ورائه صاحب المصلحة إلى رفع القضية أمام محكمة الدرجة الثانية من أجل تعديل الحكم فيما قضى به ضده أو إلغائه بالمرة وذلك عن طريق طرح النزاع من جديد و إعادة الفصل فيه و مناقشته من حيث الواقع و القانون من خلال محكمة أعلى درجة من تلك المصدرة للحكم[25] و هو ما يعبر عنه بالأثر الناشر للدعوى.

     ويقبل الاستئناف في هذه القضايا بغض النظر عن قيمة الدعوى، وهو الأمر الذي نص عليه الفصل 41 من ظ ت ع ” يقبل الاستئناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه.”

أولا: طريقـة رفـع الاستئنـاف.

     يقدم المقال الاستئنافي طبقا لما ورد في الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية “يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

     يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى :

–  غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛

–  كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛

     يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.

     هكذا يتبين من خلال المادة أعلاه، أنه يتم إيداع طلب الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المطعون فيه مقابل وصل يسلم للأطراف الذين يطلبونه، و تعتبر نسخة المقال الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل، ثم تعمل هذه الهيئة (كتابة الضبط) على فتح ملف لهذا المقال وتسجله بسجل خاص يسمى من الناحية العملية بسجل الاستئنافات تم تحيله برفقة المستندات المرفقة به بدون مصاريف إلى محكمة الاستئناف المختصة[26]. كما نص عليه الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري” يمكن رفع طلب الاستئناف على الكيفية المذكورة في الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، ويوجه الملف بدون مصاريف مع نسخة الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.”[27]

     و بالرجوع إلى الفصل 142 من ق م م فإنها تقر على ضرورة تضمين مقال الاستئناف مجموعة من البيانات والوثائق تحت طائلة عدم القبول:

     “يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.

     يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.

     إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب .

     يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.

     و في حالة عدم احترام هذه الشروط الشكلية و عدم التقيد بها، فليس من المستبعد ان يكون الطلب الاستئنافي عرضة لعدم قبوله، و هو ما جاء في أحد قرارات محكمة النقض عدد 882 بتاريخ 01/03/2000 ملف عدد 1781/98 الذي ورد فيه على ما يلي: “المحكمة عندما عللت بعدم قبول الاستئناف لمخالفته لمقتضيات الصل142 من قانون المسطرة المدنية رغم أن القضية تتعلق بمسطرة التحفيظ التي تطبق فيها أحكام الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري  تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني.[28]

     وفي نفس السياق، نجد كذلك قرار محكمة النقض عدد 827 بتاريخ 03/04/1985 ملف عدد 98745 الذي نص على ما يلي “لما كان النزاع يتعلق بالتعرض على مطلب للتحفيظ فإنه لا مجال للتقيد بالبيانات المتعلقة بالتعريف بأطراف النزاع التي يوجب الفصل 142 من ق م م توفرها في مقال الاستئناف.”[29]

     تنص الفقرة الثانية من الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 على ما يلي ” في مرحلة الاستئناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقتصر التحقيق الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية.”[30]

     و الملاحظ أن الفقرة أعلاه، ليست في الحقيقة إلا تكرارا للقاعدة العامة الواردة في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وفي قضايا التحفيظ العقاري، حيث يكون تقديم مثل هذا الطلب باطلا بطلانا مطلقا لكون المحكمة مقيدة بنطاق الدعوى كما رفعت إليها من المحافظة العقارية.[31]

     ثانيـا: تحضيـر القضيـة و البـت فيهـا.

     ورد في الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري “بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل آخر مماثل.”

     و بخصوص التدابير التكميلية للتحقيق ورد في الفصل 43 من ظ.ت.ع “يمكن للمستشار المقرر، إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف، أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا -عند الاقتضاء- بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طبق الشروط المحددة في الفصل 34 ليقوم بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود. كما يمكنه بموافقة الرئيس الأول، أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا من المحكمة الابتدائية”.[32]

     وتفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستئناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر. كما جاء في الفصل 45 من ظ ت ع.

     تبت محكمة الاستئناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون.[33]

     استنادا إلى ما سبق، فإن محكمة الاستئناف تعين ما يسمى بالمستشار المقرر، و يمكن له أن يعيد نشر القضية من جديد، يا إما بتأييد الحكم الابتدائي، أو إلغاء الحكم الابتدائي بعكس ذلك. بعد ذلك يحق لأي شخص أن يطعن فيه بالنقض لوقف التنفيذ.

     و تجدر الإشارة إلى أن الحكم لما يصبح حكما نهائيا فإنه يرجع إلى المحكمة الابتدائية، ويتم إرجاع الملف إلى المحافظ. وفي حالة إرجاع الملف بصحة التعرض، المحافظ يستدعي المتعرض و يقوم بخلاصة إصلاحية يعلن فيها للعموم أن المطلب رقم (…) كان باسم (…)، و الآن المسطرة تجري باسم (…).

     و جدير بالذكر، أن المشرع المغربي في الفصل 143 من ق م م نص على أنه “لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدوا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

     يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة و الكراء و الملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

     لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.”[34]

    ثالثـا: آجـال الطعـن بالاستئنـاف و تبليـغ الأطـراف.

أ. أجل الطعن بالاستئناف.

     حدد المشرع المغربي في الفصل134  من قانون المسطرة المدنية أجل الطعن بالاستئناف في ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تاريخ التبليغ.

     “يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

     يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

     يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.

     يوقف أجل الاستئناف، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.”[35]

     والحالتين التي يتوقف فيهما أجل الاستئناف هي المنصوصة عليهما في كل من الفصل 137 و 139 من قانون المسطرة المدنية.

     “توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.

     يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.”

     ونستخلص من خلال هذا الفصل، أن الحالة الأولى تظهر في وفاة الطاعن في قرار المحافظ، حيث تتوقف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد ألا بعد مرور 15 يوما التالية لتبليغ الحكم لورثته وفق مقتضيات الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية أعلاه.

     “إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.”

و الحالة الثانية هي حالة وقوع تغيير في أهلية أحد الأطراف يوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد، إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في هذا التبليغ طبقا للفصل 139 السالف الذكر أعلاه.[36]

ب. تبليغ الأطراف.

     يبلغ أطراف الدعوى كما أشار الفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري إلى ذلك “عندما يرى المستشار المقرر أن القضية جاهزة يخبر أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما.”[37]

     وكما رأينا سابقا أن طالب التحفيظ يعتبر مدعى عليه في دعوى التعرض ما يجعله غير ملزم بأن يدلي أمام المحكمة بالحجة حتى يدعم المتعرض دعواه بحجة أقوى. و هو ما نص عنه الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود “إثبات الالتزام على مدعيه”.[38]

مقال قد يهمك :   تأثر انقضاء الالتزام بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية

و إذا أثبت المدعي (المتعرض) ما يدعيه فإن عبء الإثبات ينقلب على المدعى عليه (طالب التحفيظ)، كما جاء في الفصل 400 من نفس القانون أعلاه “إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعائه”.[39]

     ومما لاشك فيه، أنه في حالة الطعن بالاستئناف يعتبر المتعرض على مطلب التحفيظ هو المستأنف، في حين يعد طالب التحفيظ هو المستأنف عليه.

رابعـا: تبليـغ الحكـم و الجـزاء المتـرتب عنـه.

أ. تبليغ الحكم إلى أطراف الدعوى.

     خلافا للمقتضيات المقررة بخصوص تبليغ الأحكام في نطاق قانون المسطرة المدنية، نجد ان المشرع المغربي انه جاء في اطار القانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري في فصله 40 بخاصية متميزة على مستوى كيفية توصيل الأحكام الصادرة بشأن النزاعات المتعلقة بالتحفيظ[40] “بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون.”

     وبالرجوع إلى بعض قرارات محكمة النقض الصادرة في هذا الصدد نجد أنها تأخذ بحرفية الفصل المذكور اعلاه و من تلكم القرارات ما يأتي:

     قرار عدد 630 الصادر في الملف عدد 4668/84 الذي نص على ما يلي …”حقا لقد تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك ان الحكم صدر في مادة التحفيظ العقاري التي ينظمها ظهير  12/08/1913وهو قانون خاص ومن المعلوم ان القانون الخاص يقدم على القانون العام فبما ان الفصل 40 قد نص على كيفية تبليغ الأحكام الابتدائية واجال استئنافها فانه لم يبقى معه اي مجال لتطبيق القانون العام على ما نظمه القانون الخاص الذي لازال العمل جاريا به لحد الان مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيا الفصل 40 من نفس الظهير ومستوجبا للنقض.”[41]

     وتماشيا مع ما تم ذكره نجد القرار عدد 2137 الصادر بتاريخ  13/07/2005في الملف عدد 1712/1/1/2004 والذي ورد فيه “حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه ليس به ما يفيد تنبيهه على أنه في الإمكان طلب الاستئناف داخل الآجال المقررة في الفصل 134 المذكور طبقا لما قضى به الفصل 40 من ظهير  12/01/1913بشأن التحفيظ العقاري الأمر الذي كان معه القرار خارقا لمقتضيات هذا الفصل مما عرضه للنقض و الإحالة.”[42]

 ب- الجزاء المترتب عن عدم تبليغ الحكم وفق ما هو منصوص عليه قانونا.

     إن عدم ورود التبليغ وفقا للفصل 40 السالف الذكر يمكن معه التمسك ببطلانه.[43]

     وبحسب الاجتهادات القضائية الصادرة بهذا الشأن (بشأن الجزاء المترتب عنه بطلان إجراءات التبليغ إن لم تتم وفق الشكل المحدد قانونا.) نجد:

     قرار محكمة النقض عدد 4181 الصادر بتاريخ  25/06/1996في الملف   2184/95الذي جاء فيه “[…] محكمة الاستئناف التي اعتمدت في بداية أجل الاستئناف تبليغا لم يصحب بملخص الحكم ولم يشر فيه الى أجل الاستئناف قد خرقت الفصل 40 وعرضت قرارها للنقض.”[44]

     كذلك قرار نفس المحكمة اعلاه عدد 5400 بتاريخ 15/09/1998  في الملف عدد 617/94 الذي نص على ما يلي “تكون المحكمة قد خرقت الفصل 40المستدل به لما قضت بعدم قبول الاستئناف دون أن تتأكد من توفر شهادة التبليغ على المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 40 المذكور.”[45]

     وعلى صعيد أحكام محاكم الموضوع نجد قرار محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ      07/10/2003 في الملف عدد 30/99 الذي ورد فيه “على فرض وقوع التبليغ صحيحا وفقا لمقتضيات الفصل 39من قانون المسطرة المدنية فإنه ينبغي لزاما أن يخضع لمقتضيات الفصل 40 من ظهير 1913 الذي نص على قاعدة خاصة لتبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري وهي التنصيص في التبليغ على إمكانية استئناف تلك الأحكام داخل الأجل القانوني.”[46]

الفقرة الثالثة: أمـام محكمـة النقـض.

     أحدثت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27/09/1958 كما وقع تعديله وتغييره، و تعد أعلى محكمة ومؤسسة قضائية في هرم التنظيم القضائي للمملكة و تتكون من ستة غرف.[47]

     و يعتبر الطعن بالنقض طريقا من الطعون غير العادية الذي يرمي إلى عرض الحكم المطعون فيه على محكمة النقض قصد نقضه، وإعادة الحقوق إلى أصحابها على اعتبار أن دور محكمة النقض يتجسد في السهر على تطبيق القانون، وكذا توحيد الاجتهاد القضائي.[48]

     لقد أصبحت القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري تقبل الطعن بالنقض ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 1957 بناء على التعديل الذي لحق الفصل 47 من ظهير 12 غشت 1913 (بموجب ظهير 26 ماي 1958) والذي أكد على أن الأحكام الصادرة في موضوع التحفيظ العقاري تقبل الطعن بالنقض المنصوص عليه في ظهير 27 شتنبر .1957[49]

  أولا: مسطـرة الطعـن بالنقـض.

     بالرجوع إلى مقتضيات القانون 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري نجد أن المشرع لم ينص صراحة على مسطرة خاصة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض كباقي المحاكم الابتدائية و كذا المحاكم الاستئنافية التي حرص فيها على تحديد مسطرة خاصة لها بقضايا التحفيظ العقاري، ولعل ذلك راجع لما تتسم به محكمة النقض على غيرها من المحاكم، حيث لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، فمهمتها تتجلى في مراقبة مدى موافقة الحكم المطعون فيه لأصول القانون و مبادئه و النصوص القانونية الواجبة التطبيق، بحيث لا يحق لها أن تتصدى لجوهر النزاع ولا تنظر في القضية نفسها، إنما تنظر في الحكم المطعون فيه ونقضه و إعادته إلى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، هذا لكونها محكمة قانون لا محكمة موضوع.[50]

     وبما أن المشرع المغربي لم ينص على مسطرة خاصة للطعن بالنقض في القانون رقم 07-14 فإن ذلك لا يعني أنه لا توجد أي إجراءات يجب التقيد بها عند رفع طلب الطعن أمام محكمة النقض.

     وبالتالي يجب أن يتوفر مقال الطعن بالنقض لزوما على مجموعة من البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تحت طائلة عدم القبول:

بيان أسماء الأطراف العائلية و الشخصية وموطنهم الحقيقي؛

ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.

     يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛

     يجب تحت طائلة عدم القبول:

1- إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛

2- إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.

     يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول.[51]

     بعد تجميع مقال الطعن على كل الشروط و البيانات التي سبق ذكرها أعلاه، يودع المقال لدى كتابة ضبط محكمة النقض بدون مصاريف كما هو وارد في الفصل 356 من ق م م:

     “يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.

     يسجل المقال في سجل خاص.

     توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض.

     يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.[52]

  ثانيـا: وسائـل الطعـن بالنقـض.

     لا يجوز الطعن بالنقض إلا استنادا على الوسائل التي حددها المشرع المغربي في الفصل 359 من ق م م أو بإحداها تحت طائلة عدم القبول:

     “يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية:

  • خرق القانون الداخلي؛
  • خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
  • عدم الاختصاص؛
  • الشطط في استعمال السلطة؛
  • عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.”[53]

     و في هذا المقام، أشار بعض الباحثين إلى مسألة مهمة تتعلق بمدى إمكانية قبول طلب النقض في حالة وفاة أحد اطراف الدعوى، في نفس السياق جاء قرار لمحكمة النقض ليؤكد  “…حيث إن الطعن كالدعوى لا يمكن رفعه باسم ميت، و حيث إن الثابت من مستندات الملف ومن المقال الإصلاحي المقدم من طرف ورثة الموضوع الطعن باسمه (…) أمام محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 01/24/2007 ومن الإراثة المدلى بها من طرف هؤلاء تحت عدد (…) بتاريخ (…) أن مورثهم المذكور توفي بتاريخ 18/08/2005 الأمر الذي يبقى معه الطعن بالنقض المقدم من بعد ذلك بتاريخ 01/20/2008 باسمه رغم أنه متوفى من 18/08/2005 غير مقبول، وأن المقال الإصلاحي المقدم من طرف ورثة الطاعن المشار إليه أعلاه لا يمكن أن يصحح مقال الطعن بالنقض المقدم من قبل باسم ميت…”[54]

     بما أن الطعن بالنقض موجه ضد الحقوق وليس ضد الأشخاص فإن القرار أعلاه ليس في محله نظرا لوجود عدة مبررات أولها ما ذكرناه سالفا من حفاظ على حقوق أطراف الدعوى و بالتالي ليس هناك ما يمنع من استمرارية المسطرة بالرغم من وفاة أحد أطراف القضية.[55]

   ثالثـا: آداء الرسـوم القضـائية.

      بخصوص أداء الرسوم القضائية ورد في الفصل 357 من ق م م:

     “يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.”

     وتجدر الإشارة إلى أن مصاريف التعرض يتحملها خاسر الدعوى إما طالب التحفيظ في الحالة التي تحكم فيها المحكمة بصحة التعرض في حين يتحملها المتعرض في حالة صدور الحكم بعدم صحة التعرض كما يمكن توزيعها مناصفة بين طالب التحفيظ و المتعرض حسب السلطة التقديرية للقاضي المعروض عليه النزاع أو إجراء مقاصة بشأنها إذا خسر كل واحد منهما بعض مطالبه

     أما مصاريف التحقيق التكميلي فتقع على عاتق الطرف الذي تقدم بالتعرض على مطلب التحفيظ.

     وهي الأمور التي قال بها الفصل 51 من القانون رقم 14.07:

     “تكون مصاريف التحفيظ على طالبه، ومصاريف التعرض على الطرف الذي خسر الدعوى، وتوزع المصاريف أو تقع فيها المقاصة حسبما تقرره المحكمة المعروض عليها الأمر إذا خسر كل واحد من الأطراف بعض مطالبه.

     وتكون مصاريف التحقيق التكميلي على الطرف الذي طلبه، ويتحملها الطرف الخاسر إذا باشر القاضي المقرر ذلك التحقيق تلقائيا، ويبت في هذا الصدد بمقتضى الحكم الذي يفصل نهائيا في الدعوى.

     يخضع إيداع الصوائر واستعمالها وتقديرها لنفس المقتضيات المطبقة على المصاريف القضائية.”[56]

  رابعـا: تبليـغ الأطـراف و آجـال الطعـن بالنقـض.

  • تبليغ الأطراف:

      ينص الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري (12 غشت 1913) المعدل بظهير ماي 1968  على ما يلي:

“يبلغ القرار الاستئنافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.”[57]

      و المفهوم من خلال هذا الفصل، أن الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ تقبل الطعن عن طريق النقض أمام محكمة النقض، لهذا فرض المشرع تبليغ هذه الأحكام إلى جميع الأطراف المعنية في موطنهم الحقيقي أو في موطنهم المختار وذلك مع تنبيههم في مذكرة التبليغ إلى أن من حقهم أن يطعنوا في الأحكام خلال مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ.[58]

  • آجال الطعن بالنقض:

     بخصوص أجل الطعن بالنقض فإن الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري أحال على القواعد العامة، مما يستشف معه أن أجل رفع الطعن أمام محكمة النقص محدد في ثلاثين يوما كاملة من يوم التبليغ أي من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه حضوريا إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي وهو أجل كامل كباقي الأجالات في ق م م حيث لا يحتسب فيه اليوم الأول و لا اليوم الأخير.

     هذا بالنسبة إذا كان الحكم الصادر حضوريا، وفي حالة كونه حكما غيابيا فإن الأجل لتقديم طلب النقض يبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الطعن بالتعرض غير مقبول.

     خامسـا: اثـار الطعـن بالنقـض.

     الأصل أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ عكس الطعون العادية التي توقف التنفيذ، غير أن لهذا المبدأ استثناءات يوقف فيها الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ، وقد جاء بها المشرع المغربي في الفصل 361 من ق م م “لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية:

  • في الأحوال الشخصية.
  • في الزور الفرعي.
  • في التحفيظ العقاري.”[59]

     بالإضافة إلى وجود نصوص خاصة يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ كما ورد في الفصل 57 من مدونة الأوقاف. وكذا النص الخاص الوارد في الفصل 319 من مدونة الحقوق العينية المتعلق بدعوى القسمة ببيع العقار بالمزاد العلني..

     كما أن ليس للطعن بالنقض أي أثر ناشر لكون محكمة النقض لا تتصدى للنزاع بل تعاين و تراقب ما اذا تم خرق محكمة الاستئناف القواعد القانونية الشكلية و الجوهرية أو طبقتها تطبيقا سليما وصحيحا لاعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع و لذلك يقال أن قاضي النقض لا يناقش القضية بل يناقش حكم المحكمة التي بتت في تلك القضية.[60]

     وفيما يتعلق بأثر الحكم الصادر عن محكمة النقض، فإنه يكون إما بقبول النقض أو رفضه، فإذا تم رفضه اكتسب الحكم المطعون فيه مناعة مطلقة. أما في حالة قبول النقض، فإن الحكم المنقوض يجرد من كافة آثاره ويعتبر كأن لم يكن و يعاد الأطراف إلى الحالة و الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم.[61]

     مما لا شك فيه أن الطعن بالنقض هو الطعن الاستثنائي الوحيد الذي سمح به المشرع في إطار منازعات التحفيظ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 109 من ظ ت ع “لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف و النقض”.[62]

     و تأسيسا على ما سبق، فإن الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض يعتبران من بين الوسائل التي من خلالها يمكن للأفراد الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء، إذ بموجبها يمكنهم المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا أمام محاكم أعلى درجة أو بمراجعة المحاكم للأحكام التي سبق أن أصدرتها ضدهم.[63]

خاتمـــــة

     من خلال مقاربتنا لهذا الموضوع، نخلص أن نظام التحفيظ العقاري يعتبر من الوسائل الأساسية لتحقيق التنمية، ذلك أنه يعتبر من أساسيات النظام الرأسمالي، غير أن ما يعاب عليه هو إبعاده الإدارة عن رقابة القضاء و جعل قرار المحافظ أسمى من حكم المحكمة.

مقال قد يهمك :   التقادم في مخالفات قانون التعمير والبناء -تعليق على قرار لمحكمة النقض-

     فسلطات المحافظ العقاري جعلته يلعب دورا شبه قضائيا حيث يظهر ذلك جليا من خلال اصداره لقرارات يمكن أن تكون أحيانا نهائية وفاصلة تخرج عن رقابة القضاء وقد تصل لحد الإضرار بحقوق أحد الطرفين..

     لهذا، نجد أن الأمر يستدعي بالضرورة مراجعة وتفعيل قواعد وآليات الرقابة القضائية لفسح المجال أمام القضاء ليلعب دوره الوقائي و الحمائي قبل وبعد إصدار المحافظ العقاري لقراراته، من أجل وضع حد لمعاناة المتعاملين في الحقل العقاري و كل من له حق على العقار المراد تحفيظه على وجه الخصوص. 

     و من البديهي، أن مسطرة التحفيظ القضائية تتميز بالبساطة و المرونة وهي بذلك تختلف عن المسطرة المدنية، غير أن مكانتها تبقى ضيقة في مسطرة التحفيظ مقارنة مع مكانة المسطرة الإدارية. وإذا كانت القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري قد عرفت مراجعة في الآونة الأخيرة، فإن تحقيق الأهداف المرجوة  لن يتأتى إلا بالتطبيق السليم و الصحيح لفصول هذه القوانين، سواء خلال المرحلة الإدارية أو أثناء المرحلة القضائية، فالمحافظ لا ينبغي له أن يتخذ قرارا بإحالة الملف على القضاء للبت في النزاع القائم بشأنه، إلا بعد التأكد من إتمام كافة الإجراءات القانونية تجنبا لإرجاع الملف إليه لإنجاز إجراء ما بقي ناقصا هذا من جهة، من جهة أخرى ينبغي على القاضي كذلك أن يتحرّى كافة الاجراءات التي قام بها المحافظ و أن يعمل على التطبيق السليم للقانون بعدما يكون قد كيف النازلة تكييفا معقلنا و صحيحا وبما تمليه عليه القوانين الصريحة في ذلك.

     و مما لا شك فيه، أن مسألة التنسيق بين الجهاز القضائي و الجهاز الإداري المتمثل في المحافظة العقارية قد أصبح أمرا لا محيد عنه، و ذلك من أجل توحيد بعض الرؤى و التغيرات التي قد يثير التباين في تفسيرها الإضرار بمصالح الفرد عامة و المتقاضي خاصة، الذي لا يبغي من وراء كل ذلك سوى الحصول على حقه من خلال تأسيس رسم عقاري خاص بملكه، تضمن فيه كافة التقييدات المتعلقة بالتصرفات المنصبة عليه، و يسمح بالتشطيب على تلك التي لم يعد لها محل..

     و عموما، فإن قانون التحفيظ العقاري يمتاز بخاصية كونه مرن حيث يساري و يتلائم مع التطورات التي تطرأ على الأوضاع العقارية ببلدنا المغرب و التصرفات التي تعرفها بهذا الشأن.


لائحـة المراجـع المعتمـدة:

أولا: الكتب.

  • د. محمد خيري “حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب” الطبعة الثانية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2001.
  • د. محمد بن التاجر “الوجيز في قانون المسطرة الجنائية” مطبعة عالم الاقتصاد، الطبعة الأولى، أكادير، 2021.
  • د. محمد مهدي الجم “التحفيظ العقاري في المغرب” طبعة ثالثة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، 1986.
  • د. محمد محروك “نظام التحفيظ العقاري بالمغرب في ضوء آخر المستجدات” م ط غ م الطبعة الأولى، مراكش، 2021.
  • ذ. محمد بفقير، الطبعة الأولى، (م ط غ م) 2011 طبعة.
  • د. المختار بن أحمد عطار “التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي” مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2008.
  • د. عالي منينو “الوجيز في قانون المسطرة المدنية” مطبعة SO-ME PRINT AGADIR الطبعة الأولى، أكادير، 2021.
  • د. عبد الحق الصافي “القانون العقاري” الكتاب الأول، م.ط.غ.م، المحمدية، 2015.
  • د. عبلا بن عرامو “محاضرات في قانون المسطرة المدنية” مطبعةSO-ME PRINT AGADIR، الطبعة الأولى، أكادير، 2021.
  • د. عبلا بن اعرمو د. ادريس كركين “محاضرات في القانون العقاري” مطبعة SO-ME PRINT AGADIR، أكادير، طبعة 2020.
  • د. حليمة لمغاري “محاضرات في القانون العقاري” مكتبة قرطبة، اكادير، طبعة 2014.
  • د. الحسين بلوش و د. محمد العلمي “القانون العقاري المغربي” وفق اخر المستجدات التشريعية في المادة العقارية، الطبعة الرابعة، ت ن غ م، م ط غ م، اكادير.
  • د. ادريس الفاخوري “نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14” دار نشر المعرفة، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة “المعارف القانونية والقضائية”، وجدة، طبعة 2013.

ثانيا: الرسائل و المقالات.

  • وردة غزال: “الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العقاري” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في قانون العقود و العقار، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2011/2010.
  • ذ. الحسن أولياس: ” سمات الطعن بالاستئناف في منازعات التحفيظ العقاري (العقار في طور التحفيظ) ما بين خصوصيات النصوص المؤطرة للموضوع، و رصد لبعض الاشكالات المطروحة”، مقال منشور بموقع “العلوم القانونية.”
  • ذ. الحسن أولياس: ” حدود الاختصاص المخول للمحكمة أثناء نظرها في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري (التعرض ضد مطلب التحفيظ)” مقال منشور في موقع العلوم القانونية.

ثالثا: القرارات و الاجتهادات القضائية.

  • قرار عدد 196 صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2002/01/15 في الملف المدني ع 2001/1/1/2647، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العددان 60-59 السنة 2002.
  • قرار رقم 132 صادر بتاريخ 17/04/1981 في الملف الاداري رقم 607.63، أشير اليه ضمن محاور ندوة “الاجراءات في ملفات التعرض على التحفيظ المعهد العالي للقضاء 19 يناير 2007.
  • قرار عدد 4921 بتاريخ 19/12/2000، منشور في مؤلف “ذ. عبد العزيز توفيق”، “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى سنة 2002، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003 ص 85.
  • قرار محكمة النقض عدد 882 بتاريخ 01/03/2000 ملف عدد 1781/98، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000.
  • قرار م ن عدد 827 بتاريخ 03/04/1985 ملف عدد 98745، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 39.
  • قرار محكمة النقض عدد 630 الصادر في الملف عدد /844668.
  • قرار محكمة النقض عدد 2137، الصادر بتاريخ 13/07/2005 في الملف عدد 1712/1/1/2004.
  • قرار منشور بكتاب “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة” لعبد العزيز توفيق.
  • ق م ن عدد 5400 بتاريخ 15/09/1998 في الملف عدد 617/94.
  • قرار محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 07/10/2003 في الملف ع 33/99.
  • قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 23/03/1983.

رابعا: النصوص القانونية و التنظيمية.

  • الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.
  • الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011). منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.
  • ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.
  • الظهير الشريف رقم 223-57-1 المؤرخ في 2 ربيع الأول الموافق ل 27 شتنبر 1957. منشور بالجريدة الرسمية عدد 2347 الصادر بتاريخ 1957/10/18 و المؤسس للمجلس الأعلى.
  • ظهير شريف رقم رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيد نص الدستور.
  • مرسوم ملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.

خامسا: المواقع الالكترونية.


الهوامش:

[1] الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية.

[2] د. حليمة لمغاري “محاضرات في القانون العقاري”، مكتبة قرطبة، طبعة 2014، صفحة 156.

[3]  الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري.

[4]  د. محمد مهدي الجم “التحفيظ العقاري في المغرب” طبعة ثالثة، دار الثقافة للنشر و التوزيع 1986  ص 71 وما بعدها.

[5]  الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري “خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها”.

[6]  قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 23/03/1983.

[7]  د. حليمة لمغاري “محاضرات في القانون العقاري” م.س، الصفحتان156  و .157

[8]  الحسين أولياس “حدود الاختصاص المخول للمحكمة أثناء نظرها في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري (التعرض ضد مطلب التحفيظ)” مقال منشور في موقع العلوم القانونية.

[9]  د. المختار بن احمد عطار “التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي” مرجع سابق ص .67

[10]  د. ادريس الفاخوري “نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14″، دار نشر المعرفة، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة “المعارف القانونية والقضائية”، طبعة 2013، الرباط، الصفحتان 67 و .68

[11]  أي 5 اشهر من نشر الاعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية.

[12]  د. الحسين بلوش و د. محمد العلمي “القانون العقاري المغربي” وفق اخر المستجدات التشريعية في المادة العقارية، الطبعة الرابعة، ت ن غ م، م ط غ م، اكادير.

[13]  الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري.

[14]  قرار عدد 196 صادر عن المجلس الاعلى، بتاريخ 2002/01/15 في الملف المدني ع 2001/1/1/2647، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العددان 60-59، السنة 2002، ص .13

[15]  د. محمد خيري، “حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب”، الطبعة الثانية، 2001، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص .227

 [16]  الفصل 35 من قانون التحفيظ العقاري.

  [17] قرار رقم 132 صادر بتاريخ 17/04/1981 في الملف الاداري رقم 607.63، أشير اليه ضمن محاور ندوة “الاجراءات في ملفات التعرض على التحفيظ، المعهد العالي للقضاء 19 يناير 2007.

[18]  قرار عدد 4921 بتاريخ 19/12/2000، منشور في مؤلف ذ. عبد العزيز توفيق “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى سنة 2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003 ص 85.

[19]  محمد عبد المحسن البقالي الحسني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش “دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ العقاري” مساهمة قدمت لموقع: عدالة البوابة القانونية و القضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية.

[20]  الفصل 37 من القانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

[21]  المادة 48 من ظ ت ع.

[22]  د. عبلا بن اعرمو د. ادريس كركين “محاضرات في القانون العقاري” مطبعة ME PRINT-SO اكادير، طبعة 2020  ص 68  وما بعدها.

[23]  الفصل  40من قانون التحفيظ العقاري.

[24]  الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية.

[25]  للتوسع أكثر راجع:

د.عبلا بن عرامو “محاضرات في قانون المسطرة المدنية” مطبعةPRINT  ME-SO، طبعة 2021، ص 126 و ما بعدها.

[26]  انظر د. حليمة لمغاري “محاضرات في القانون العقاري”، م س، ص .160

[27]  الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري.

[28]  قرار محكمة النقض، عدد 882 بتاريخ 01/03/2000 ملف عدد 1781/98، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000، ص .20

[29]  قرار م ن عدد 827 بتاريخ 03/04/1985 ملف عدد 98745، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 39، ص 68 وما بعدها.

[30]  الفقرة الثانية من الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري.

[31]  الفصل 234 من ق م م الذي ألغي بالفصل 141 و ما يليه من ق م م وفق التعديل الأخير.

[32]  الفصل 43 من ظ ت ع.

[33]  ف 45 من الظهير السالف الذكر أعلاه.

[34]  انظر الفصل 143 من ق م م.

[35]  راجع الفصل 134 من ق م م.

[36]  أنظر الفصلين 137 و 139 من قانون المسطرة المدنية.

[37]  الفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري.

[38]  الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود.

[39]  ق ل ع، الفصل .400

[40]  ذ. الحسن أولياس، “سمات الطعن بالاستئناف في منازعات التحفيظ العقاري (العقار في طور التحفيظ) ما بين خصوصيات النصوص المؤطرة للموضوع و رصد لبعض الاشكالات المطروحة”. مقال منشور بموقع “العلوم القانونية.”

بدون عدد، و بدون ص.

[41]  قرار محكمة النقض عدد 630 الصادر في الملف عدد /844668.

[42]  قرار م ن، عدد 2137 الصادر بتاريخ  13/07/2005 في الملف عدد 1712/1/1/2004.

[43]  ذ.محمد بفقير الطبعة الأولى، (م  ط غ م)، 2011، ص .77

[44]  منشور بكتاب “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة” لعبد العزيز توفيق، ص 341 و ما يليها.

[45]  ق م ن عدد 5400 بتاريخ 15/09/1998، في الملف عدد .617/94

[46]  قرار محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 07/10/2003في الملف ع .33/99

[47]  د. محمد بن التاجر، “الوجيز في قانون المسطرة الجنائية”، مطبعة عالم الاقتصاد، الطبعة الأولى، أكادير، 2021 الصفحة 73 و ما يليها.

[48]  د. محمد محروك، “نظام التحفيظ العقاري بالمغرب في ضوء آخر المستجدات” (م ط غ م)، الطبعة الأولى، 2021 ص 127.

[49]  الظهير الشريف رقم 223-57-1، المؤرخ في 2 ربيع الأول الموافق ل 27 شتنبر 1957، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2347 الصادر بتاريخ 1957/10/18، و المؤسس للمجلس الأعلى.

[50]  لفهم أوضح راجع: محمد محروك، “نظام التحفيظ العقاري بالمغرب في ضوء آخر المستجدات”، م.س، الصفحة 172 وما بعدها.

[51]  الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.

[52]  الفصل 356 من نفس القانون اعلاه.

[53]  لتوضيح أكتر راجع د. عبلا بن عرامو “محاضرات في قانون المسطرة المدنية” مطبعة   SOME PRINT    AGADIR طبعة 2021 الصفحة 139 وما بعدها.

[54]  قرار عدد 4115 صادر بتاريخ 05/10/2010 في الملف المدني ع 2008-1-45، غير منشور.

[55]  محمد محروك، ” نظام التحفيظ العقاري بالمغرب في ضوء آخر المستجدات” مرجع سابق، ص .128

[56]  الفصل 51 من القانون رقم 14.07.

[57]  الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري 12 غشت 1913 المعدل بظهير ماي1968.

[58]  د. عبد الحق الصافي “القانون العقاري” مرجع سابق، ص .95

[59]  الفصل 361 من ق م م.

[60]  م.س عبلا بن عرامو، “محاضرات في قانون المسطرة المدنية”، الصفحة .150

[61]  د. عالي منينو، “الوجيز في قانون المسطرة المدنية”، مطبعة SO-ME PRINT AGADIR الطبعة الأولى، أكادير، 2021، الصفحة 181.

[62]  الفصل 109 من ظ ت ع.

[63]  وردة غزال، “الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ العقاري” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين و البحث في قانون العقود و العقار، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة 2011/2010، ص .110

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)