الاختصـاص القضائـي و إجـراءات البـت فـي قضـايا التحفيـظ العقـاري و فـق التشـريع المغربـي.  

صـــفة الــضبــط الــقضائي لـرجال الـجمارك

ضحايا مافيا العقار يطالبون بتعديل المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية

23 أكتوبر 2021 - 12:42 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
يعقد ضحايا مافيا الاستيلاء على عقارات الغير آمالا عريضة على الحكومة الجديدة، من أجل إلغاء العمل بقانون تقادم تزوير عقود ملكية العقارات المحدد قانونا في أربع سنوات؛ وهو ما تسبب في فقدان العديد من الضحايا لممتلكاتهم العينية بين عشية وضحاها.

ويسعى الضحايا إلى الدفع بالحكومة الجديدة إلى إرجاع الأمور إلى نصابها؛ من خلال إلغاء آجال تقادم قضايا تزوير شواهد ملكيات العقارات المحددة حاليا في أربع سنوات عقب التعديلات التي لحقت به قبل سنوات قليلة، ورفعها إلى 20 سنة كحد أدنى، حماية الحقوق العقارية للمواطنين.

وتنص المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية على أن

“إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

 إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.”

وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن “هذا القانون يظل من أكثر القوانين إثارة للجدل، والتي عجزت الحكومتان السابقتان عن إدخال تعديلات عليه على الرغم من الوعود التي قطعها على نفسه وزير الدولة السابق مصطفى الرميد بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه؛ لكن بدون جدوى”.

وأضافت بوعبيد، في تصريح صحفي: “في المادة الثانية من قانون 39-08 للحقوق العينية نجد أنه يشير إلى أن التقادم في عمليات تزوير تحفيظ العقارات يكون بعد مرور أربع سنوات ولو بدون علم الضحية؛ وهو ما لا يوجد في أي بلد في العالم، مما يشير إلى أن نضالاتنا كانت مستهدفة من طرف لوبيات السطو على الممتلكات”.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: إفراغ المشغلة لمكان العمل تنفيذا لحكم قضائي بمثابة قوة قاهرة

وأوضحت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات في التصريح ذاته: “سنسعى، خلال الأسبوع القليلة المقبلة، إلى عقد لقاءات مع بعض الفرق البرلمانية ومسؤولين في وزارة العدل ورئاسة الحكومة، من أجل التحسيس بخطورة هذا النص القانوني على الملكية العقارية في المغرب. وسنعمل أيضا على إقناع البرلمانيين بالتقدم بمقترح تعديل هذه المادة المثيرة للجدل، لوقف النزيف الذي تضر كثيرا بالمواطنين من ضحايا مافيا العقار”.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)