المحاسبة العمومية وفق النظام النيوليبرالي

احمد بن الطيب: شروط اتفاق التحكيم في التشريع المغربي

نشر اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب وبريطانيا ودخولها حيز التنفيذ

24 مارس 2023 - 1:23 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

مغرب القانون/ الرباط

نشرت الحكومة البريطانية، الأربعاء 22 مارس 2023، في موقعها الإلكتروني الرسمي، نسخة من اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة مع المغرب سنة 2013، والتي دخلت حيز التنفيذ في السادس من دجنبر 2022.

وتوضح الاتفاقية مجالات التعاون بين بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والمملكة المغربية في مكافحة الجريمة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومراعاة الضمانات بموجب الأنظمة القانونية الخاصة بكل منها والتي توفر للمتهم الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة من قبل محكمة محايدة.

وتنص في مادتها الأولى على أن تتفق الدول المتعاقدة على التسليم لبعضها البعض أي شخص مطلوب للمحاكمة أو قضاء العقوبة، بينما تحدد مادتها الثانية أنواع الجرائم الموجبة لتسليم المعنيين بها إلى الدولة التي تطلبهم.

ولتكون عملية تسليم مطلوب قانونية، وفق الاتفاقية ذاتها، يجب أن يكون السلوك الذي تستند إليه جريمة المعني بالأمر يعاقب عليه بموجب قوانين كلتا الدولتين بحد أقصى لا يقل عن اثني عشر شهرا سجنا أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، أو بعقوبة أشد، أو إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أدين من قبل محكمة مختصة في الدولة الطالبة، بحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر أو أكثر؛ بينما يفرض ويعاقب على السلوك ذاته بموجب قوانين الدولة المطلوب إليها بعقوبة قصوى لا تقل عن اثني عشر شهرا سجنا أو بعقوبة أشد.

في مقابل ذلك، تحدد الاتفاقية الحالات التي يرفض فيها تسليم المطلوب إلى الدولة الأخرى، من بين ذلك إذا كانت جريمة المطلوب ذات طبيعة سياسية أو عسكرية، أو بناء طلب التسليم على رغبة في معاقبة المعني بالأمر بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو جنسه، ثم إذا كان الشخص المطلوب قد حوكم وأدين أو برأ من قبل في حكم نهائي في أي من الدولتين أو في دولة ثالثة على الجريمة (الجرائم) التي على أساسها طلب تسليمه للمحاكمة، كما أجازت الاتفاقية ذاتها رفض تسليم شخص إذا كانت جريمته يعاقب عليها في الدولة الطالبة بالإعدام بينما لا يعاقب عليها بالعقوبة نفسها في الدولة المطلوب لديها.

وفي الحالات الطارئة، أتاحت الاتفاقية ذاتها للدولة الطالبة أن تطلب الاعتقال المؤقت للمعني بالأمر في انتظار تقديم طلب تسليمه، على أن يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو شرطة “الإنتربول”.

ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين، وفق المادة الـ22 من الاتفاقية ذاتها، أن تنهيها في أي وقت بتقديم إشعار كتابي للطرف الآخر؛ الأمر الذي سيوقف سريان الاتفاقية، بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار بالإنهاء.

مقال قد يهمك :   ادريس جدي: حجية محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا

وتحمل وثيقة الاتفاقية توقيع كل من سعد الدين العثماني من الجانب المغربي وويليام هيغ من الجانب البريطاني، بصفتهما وزيرين للخارجية المغربية والبريطانية وقت توقيعها في لندن في 15 أبريل 2013.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)