حكيم وردي : هل القبلة يمكن أن تشكل ركنا ماديا لجنحة الخيانة الزوجية ؟

حكيم وردي يكتب عن مدى قدرة القانون لكبح ثقافة الفضيحة في عصر التكنولوجيا

وجوب إثبات عناصر المسؤولية الإدارية لتقرير خطأ كتابة الضبط ( حالة بيع عقار بالمزاد )

20 يناير 2019 - 7:47 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 568

الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2015

في الملف الإداري عدد 2013/2/4/2488

  • خطأ كتابة الضبط – بيع عقار بالمزاد – وجوب إثبات عناصر المسؤولية الإدارية.

إن الضرر القابل للتعويض هو ذاك الذي يكون مباشرا و لا يمكن توقيه إلا ببذل جهد معقول، والمحكمة لما قضت باستحقاق المطلوب للتعويض عن البيع الذي تم من طرف كتابة الضبط بعقاره تنفيذا لحكم قضائي دون أن تبحث فيما كان على المطلوب أن يقوم به لتوقي الضرر المدعى به، وذلك إما بقيامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في شأنه أو اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب إيقاف إجراءات البيع العقاري بناء على دعواه التي قدمها من أجل بطلان التنفيذ، تكون قد أحجمت عن بيان عناصر المسؤولية الإدارية و خاصة عنصر الضرر و العلاقة السببية و جاء قرارها فاسد التعليل.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   تباين المواقف بين مؤيد ومعارض يدفع لتشكيل لجنة لتعديل "المادة 9"

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)