محمد أوجار :وزارة العدل تعد مسودة القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة

مصطفى بنحمزة : إلغاء عقوبة الإعدام نقاش نظري و القصاص قمة المساواة.

3 أسئلة قانونية حول الشهادات الطبية المزورة

14 أكتوبر 2017 - 2:24 م القانون والصحافة , القانون والصحافة , حوارات صحفية , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
  • 3 أسئلة قانونية تتعلق بظاهرة الشهادات الطبية المزورة يجيب عنها الاستاذ  العربي الشرايبي محام بهيأة الدار البيضاء. 
  •  السؤال الأول :ما هي قراءتكم لظاهرة إصدار الشهادات الطبية المودعة للسجن دون أسس صحيحة؟
    الجواب : ليست هناك في اعتقادي شهادات طبية مودعة للسجن، لأن الشهادات الطبية ما هي إلا وسيلة إثبات تقبل المنازعة كغيرها من وسائل الإثبات الأخرى.
    وبالتالي لا يمكن اعتبارها دليلا قاطعا على وقوع الفعل بمنأى عن باقي وسائل الإثبات الأخرى المرتبطة بالواقعة، فلابد من علاقة سببية بين العجز الذي تثبته الشهادة المدلى بها والفعل الجرمي المنسوب إلى المشتكى به.
    القول بانتشار ظاهرة الشهادات الطبية المودعة إلى السجن، فلا أزكيه لأنه ليست هناك إحصائيات رسمية بهذا الشأن، وفي نظري فإنها تبقى حالات استثنائية لا يمكن تعميمها نظرا لوجود أطباء شرفاء يقومون بمهامهم بكل إخلاص.
  • السؤال الثاني : هل يمكن اعتبار عدم إجراء الفحص المضاد سببا في فتح باب الشكايات الكيدية عبر فبركة الأحداث والزج بالآخرين في السجن؟
    الجواب : في اعتقادي الفحص المضاد هو إجراء مهم للوصول إلى الحقيقة، لكن ينبغي أن يكون له ما يبرره كتقديم أدلة أو حجج مقبولة لدى القضاء تفيد عكس ما تبينه الشهادة المطعون فيها.
    ثم إن الفحص المضاد يطرح إشكالا على المستوى المسطري، خاصة في تحديد السلطة الموكول إليها اختصاص البت في طلب الفحص المضاد بحسب الأحوال ومرحلة البحث ومرحلة التحقيق ومرحلة الفصل في النزاع أمام قضاء الموضوع.
    خلال مرحلة البحث التمهيدي أي بعد إيداع الشكاية، تتولى النيابة إصدار تعليمات للضابطة القضائية من أجل التأكد من وقوع الفعل الجرمي والتحري بخصوصه، وفي هذه المرحلة لا يوجد نص قانوني يخول للطرف المشتكى به الحق في تقديم طلب الفحص المضاد.
    في مرحلة التحقيق، ليس هناك ما يمنع قانونا تقديم ملتمس الفحص المضاد أمام قاضي التحقيق، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الحكم، وهنا لمحكمة الموضوع كامل السلطة للأمر بالفحص المضاد.
  • السؤال الثالث :ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون في حق الأطباء المتورطين في إصدار شهادات طبية تحرف الوقائع؟
    الجواب : تطرق الفصل 364 من القانون الجنائي للمسؤولية الجنائية للطبيب والجراح وطبيب الأسنان والملاحظ الطبي والقابلة الذين يصدر عنهم أثناء مزاولتهم لمهنتهم وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالات حمل، أو تقديم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، وفي هذه الحالات تتراوح العقوبة الحبسية بين سنة وثلاث سنوات ما لم تكن هناك جريمة أشد.
مقال قد يهمك :   امبارك بوطلحة: افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض: السياق والدلالات 

أجرى الحوار : محمد بها./منقول عن جريدة الصباح.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)