مجلة مغرب القانونالقانون العامحسن قوبع: حالة الاستثناء أم حالة الطوارئ: دراسة مقارنة -المغرب نموذجا-

حسن قوبع: حالة الاستثناء أم حالة الطوارئ: دراسة مقارنة -المغرب نموذجا-

حسن قوبع باحث قانوني بسلك الدكتوراه  تخصص العلوم السياسية والقانون الدستوري- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول -وجدة-.

تقديم:

من الاستحالة بمكان التكهن بجميع الحالات الممكن حدوثها في الحياة الاجتماعية والسياسية الطبيعية، قصد العمل بالاستباق التشريعي، اي سن قاعدة قانونية  تنظم إجراءات الحالة المستقبلية، فهناك استثناءات أي حدوث حالات سياسية ناجمة عن حركات اجتماعية كالثورات والانتفاضات والاحتجاجات، أو طبيعية ناتجة عن حوادث مرتبطة إما ببراكين أو زلازل أو فيضانات…إلخ، لذا أحدث المشرع في مختلف وثائقه التشريعية مادة أو فصل ينضم فيها هذه الحوادث الفجائية منها ما حددها بمفهوم” حالة الطوارئ” ومنهم ما وسمها ب ” حالة الاستثناء ” وهناك من عمل بمفهوم ” الأحكام العرفية”، لكن هذه المسميات تصب في مفهوم واحد وهو ” حالة الطوارئ” في معظمه،  خاصة إذا ما وقفنا عن خصوصيات كل منها والإجراءات المتبعة لتنزيله والأسباب والنتائج التي تدعو له.

فمفهوم حالة الطوارئ في الفقه الإنجليزي يعرفها الفقيه Wade et Phillips على أنها : تلك الحالة التي يمكن خلالها مجاوزة المبادئ الدستورية الاعتيادية لمواجهة الظروف الاستثنائية[1] ، أما الفقيه الأمريكي Edward et corwin وصفها على أنها حالة أعدت لمواجهة ظروف غير مستقرة وغير متكررة لا يمكن مواجهتها بالسلطات التي تمنحها التشريعات العادية[2].

 كما ان الفقيه الفرنسي يعرفها Drogo على أنها تلك الطروف الاستثنائية المحددة بقانون سابق، والذي يمنح عند تحقق هذه الطروف لسلطات الضبط  الإداري باتخاذ تدابير شاذة محددة لمواجهة هذه الطروف، وتخضع في ذلك لرقابة القضاء[3].

تعد حالة الطوارئ من الحالات الاستثنائية في الدول المعاصرة ولكنها في المنطقة العربية تحولت الى عرف متواتر،  يتيح لرئيس الجمهورية أو الملك فرض حالة الطوارئ وفي الحالة المصرية فإن سلطة الرئيس في إعلان حالة الطوارئ، وبالتالي تطبيق أحكام قانون الطوارئ تم تقنينها في الدستور، وتطبق على مدار ربع قرن الماضي تقريبا[4] .

ولحالة الطوارئ نوعان هناك حالة الطوارئ الحقيقية ولها صورها وأسبابها وإجراءاتها، تم حالة الطوارئ السياسية  فالأولى قد تسمى ب ” الأحكام العرفية” أو حالة ” الاحكام العرفية العسكرية”، وتعلن هذه الحالة نتيجة لقيام حرب بين دولتين أو اجتياح العدو بعض أراضي الدولة المعلنة له، أما الأخيرة فتسمى بحالة ” الأحكام العرفية السياسية” وتعلن هذه الحالة عند قيام خطر داهم يهدد بوقوع حرب أو بقيام اضطرابات داخلية  كحالة التمرد والعصيان، أو بوقوع كارثة عامة أو انتشار وباء[5].

كل هذه المفاهيم تصب من وجهة نطري في فكرة مفادها إنها حالة يستحيل على القاعدة القانونية العادية التكفل بإجراءات الحالة الحالية الناجمة عن الأحداث التي أخلت بالسير العادي للحياة العامة.

 فما هيا هذه الحالات والإجراءات المتبعة لمواجهة الحالة الغير العادية؟، وكيف نظمت الدول الاخرى هذه الظروف في دساتيرها؟، وكيف نظمها المشرع الدستوري المغربي؟.

هذه التساؤلات دفعتنا إلى مناقشتها وفق التصميم التالي:

  • المبحث الاول: حالة الطوارئ مفاهيم في الدساتير العالمية نماذج مقارنة
  • المطلب الاول: في فهم المفاهيم
  • المطلبالثاني:  إعلان الطوارئ في الدساتير الدولية
  • المبحث الثاني: إعلان الطوارئ في الدستور المغربي
  • المطلب الأول : الإجراءات إعلان حالة الطوارئ الصحية
  • المطلب الثاني: النقاش الدستوري المغربي

المبحث الاول: حالة الطوارئ مفاهيم في الدساتير العالمية نماذج مقارنة

حالة الطوارئ تعني فرض أحكام عرفية أو استثنائية بموجب قانون طوارئ أو قوانين مؤقتة تسحب صلاحيات من السلطات التشريعية وتسندها إلى السلطات التنفيذية،وتشمل هذه الحالة فرض قوانين تقيد حرية الحركة كما في حالة أزمة كورونا، فما الفرق بين حالة الطوارئ وحالة الاستثناء؟. وأيهم معتمد لدى الانظمة الدولية؟

المطلب الاول: في فهم المفاهيم

في البداية لابد أن نبين أن الدين الإسلامي لم يغفل عن تنظيم مثل هكذا حالات،باعتبارها تمس الحياة بشكل مباشر فقواعد ومقاصد الشرع، تأكد على أن درء المفاسد مقدم على جلب وتفضيل المصالح، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عوف رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه  وسلم يقول (إذا سمعتم به ( في إشارة لمرض الطاعون السائد آن ذاك) بأرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)، كما روي عن النبي صلى الله عليه  وسلم عدة أحاديث من بينها “لا يوردن ممرض على مصح”و ” فر من المجذوم فرارك من الاسد”.

إن هذه المقاصد الشرعية لم تأتي عبتا وإنما جاءت لدرء البلاء عن الناس في إجراءاتها وتنظيمها، وهذا ما يبين التزام الناس لما جاء في خطبة عمر بن العاص حيث قال في الناس ” أيها الناس إن الطاعون كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها فلما سمعوا واستجابوا ونجو جميعا ورفع البلاء”، بعد أن قتل الطاعون حاكمين للشام قبل عمر بن العاص.

    إن هذه المقاصد الشرعية تتلاءم والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي سمحت بتقييد الحقوق والحريات الأساسية، في المادة 29 منه ” يخضع الفرد في ممارسة حقوق وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق في مجتمع ديمقراطي”.

أسس ” كارل شميثcarlschmit” في كتابه اللاهوت السياسي 1922 للتلازم الجوهري بين “حالة الاستثناء” والسيادة ورغم أن تعريفه الشهير عن صاحب السيادة بأنه ” من بيده إقرار حالة الاستثناء”. كان مثارا للتعليق والنقاش على نطاق واسع، لا يزال القانون العام إلى يومنا هذا يفتقر إلى نظرية عن ” حالة الاستثناء” ويبدو أن الفقهاء ومنظري القانون العام ينظرون إلى المسألة كمجرد ” واقعة قانونية”، أكثر منها مسألة قانونية أصلية، ولم يتوقف الأمر فحسب على إنكار اولئك الباحثين والمؤلفين لشرعية وجود أية نظرية بهذا الشأن، حيث يؤكدون أن حالة الضرورة التي يتأسس بموجبها الاستثناء لا يمكن أن تتخذ شكلا قانونيا، استنادا منهم إلى الحكمة القديمة القائلة بأن ” الضرورة ليس لها قانون”[6] فحالة الاستثناء هي في الواقع ” نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي”[7]وما يسري عليها شبيه بحالات الانتفاضات والحروب الأهلية والمقاومات بشتى أنواعها، فمن بين أهم العناصر التي تزيد من صعوبة تعريف دقيق للحالة هو تلك العلاقة الوثيقة التي تربطها بالحرب الاهلية والانتفاضات والمقاومات ولما كانت الحرب الأهلية تمثل النقيض لماهية الحالة الاعتيادية الطبيعية فهي تقع في حيز ينعدم فيه التميز بينها وبين حالة الاستثناء التي تلجأ إليها سلطات الدولة كرد فوري لمواجهة النزاعات الداخلية الشديدة[8]

حالة الطوارئ هي حالة تخول للحكومة القيام بأعمال أو فرض سياسات لا يسمح لها عادة القيام بها، وتستطيع الحكومة اعلان هذه الحالة أثناء الكوارث أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ في مفهومه البسيط والمبسط كما جاء على موقع ويكيبيديا، ويذهب المفكر سيشيرون إلى اعتبار سلامة الشعب تسمو على كل قانون وضعي ( وأنه من الضروري الاتجاه إلى الوسائل لمواجهة الأزمات  العصيبة.

وفي تعاريف أخرى من الفقه الفرنسي كان تعريف الفقيه الفرنسي Andre de laubadere الذي عدها نظام استثنائي للبوليس تبرره فكرة الخطر الوطني، وعرفها الفقيهبارتلميBerthe le my على أنها إجراء استثنائييهدف إلى حماية كامل البلاد أو بعضها بمقتضى نظام بوليسي خاص ضد احتمال هجوم مسلح[9].

       أما الفقه المصري : يعرفها زكريا محمد عبد الحميد محفوظ على انها ” نظام قانوي يتقرر بمقتضى قوانين دستورية عاجلة لحماية المصالح الوطنية، ولا يلجأ إليه إلا بصفة استثنائية و مؤقت لمواجهة الظروف الطارئة التي تقصر عنها الأداة الحكومية الشرعية وينتهي بانتهاء مسوغاته[10].

       أما على صعيد الاتفاقيات الدولية جاءت المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 لتنص على انه : ” في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسميا يجوز للدول الاطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير للالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تميز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس او اللغة أو الدين أو الاصل الاجتماعي”.

نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان عام  1950 على انه ” في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط ان لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي”، بينما نصت المادة 27 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان عام 1969  وهي أكثر وضوحا عندما نصت على انه ” لا يمكن للدولة الطرف في اوقات الحرب أو الخطر العام او سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة او أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتديها ضرورات الوضع الطارئ شريطة ان لا تتعارض تلك الاجراءات مع التزاماتها الاخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق او اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل الاجتماعي”.

مقال قد يهمك :   Coronavirus Crisis and Digital Transformation of Moroccan Courts

ويترتب عن حالة الطوارئ التقليص من ممارسة الاعمال التجارية وقد تصل إلى فرض إغلاقها،  في الحالات القصوى وإلزام الموظفين أو المستخدمين أو الأجراء بالمكوث في منازلهم. كما يتم إغلاق المدارس كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، بيد أن اعلان حالة الطوارئ لا يسمح لموظفي الدولة إغلاق مكاتبهم تماشيا واستمرارية المرفق العمومي، حيث يتم اعتماد المناوبة في تأدية الاعمال، وغيرها من التدابير كما أشار لها بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التابعة للمغرب.

المطلب الثاني: إعلان الطوارئ في الدساتير الدولية

    تعتبر الدول الفاشية من الدول التي اساءت بصفة مباشرة لقانون ” حالة الطوارئ وحالة الاستثناء” كل حسب المرسوم المنصوص عليه في دساتيرها عبر التاريخ لدرجة أن أنظمتها رأت ضرورة في مراجعة هذا الخلل القانوني ليتماشى وروح القانون المتمثل في حماية  الامة بذل الإضرار بها، فعندما ندرس ولادة ما يسمى بالأنظمة الديكتاتورية في إيطاليا وألمانيا من المهم أنلا ننسى هذه العملية المتزامنة التي حولت الدساتير الديمقراطية بين الحربين العالميتين وتحث ضغظ نموذج حالة الاستثناء، بدأت الحياة السياسية الدستورية للمجتمعات الغربية بكاملها تتخذ تدريجيا شكلا جديداربما لم يصل حتى اليوم إلى تطوره الكامل[11].

وهذا ما سيتبين من خلال النظرة السطحية لمجموعة من الدول التي نصت دساتيرها على مثل هذه الحالات من بينها:

  • حالة ألمانيا:

        إن حالة الاستثناء التي وجدت ألمانيا نفسها أمامها خلال  رئاسة ” هيندينبورغ” كان ما يبررها، فقد اعتبر ” كارل شميث” أن الرئيس تصرف ك ” حارس للدستور” ولكن نهاية جمهورية ” فايمار” تثبت بوضوح أن “الديمقراطية المحمية”  ليست ديمقراطية على الإطلاق وأن نموذج الديكتاتورية الدستورية يعمل بدل من ذلك. كمرحلة انتقالية تؤدي حتما إلى إقامة نظام شمولي وبالنظر إلى هذه السوابق فإن دستور الجمهورية الاتحادية  لم يذكر حالة الاستثناء ومع ذلك في 24 يونيو 1968 أقر ” الائتلاف العظيم” المشكل من ” الديمقراطيين المسيحين والديمقراطيينالاجتماعين” قانونا لتعديل الدستور اعاد تقديم حالة الاستثناء التي تعرف باسم حالة الضرورة الداخلية[12].

  • حالة إيطاليا:

وفي إيطاليا يكتسي تاريخ حالة الاستثناء وحالته القانونية أهمية خاصة  فيما يتعلق بالتشريعات الصادرة عن مراسيم الحكومة التابعة للسلطات التنفيذية الطارئة في ما يسمى ب (المراسيم القانونية)[13]، حيث أنه لا يمكن للحكومة اصدار المراسيم ذات النفاذ القانوني يمكنها من ذلك، صادر عن المجلسين.

        عندما تقوم الحكومة في الضرورة والإلحاح باعتماد أنظمة مؤقتة على مسؤوليتها، ينبغي عليها تقديم هذا النظام للبرلمان لتحويله إلى قانون، وأثناء عدم انعقاده، فيجب انعقاد البرلمان خلال خمسة أيام عمل من هذا الاقتراح، كما نصت عليه المادة 77 من دستور إيطاليا الصادر عام 1947 والمعدل في عام 2012.

  • حالة فرنسا:

إن التعديل الدستوري الصادر في 11 يوليو 1940 منح رئيس الدولة سلطة إعلان حالة الاستثناء في جميع أنحاء الإقليم الوطني، أما حاليا فيتم تنظيم حالة الاستثناء في الدستور بموجب المادة التي اقترحها “ديغول”[14] وتنص المادة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة عندما تكون مؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة وسلامة أراضيها أو تنفيذ التزاماتها الدولية مهددة على محمل الجد وعلى الفور، ويتوقف العمل المنتظمللمؤسسات الدستورية[15].

 إن هذه المادة استعملها” ديغول ” في ازمته مع الجزائر في أبريل لسنته 1961 رغم عدم توقف عمل المؤسسات الدستورية ومند ذاك الوقت لم يتم الاحتجاج بها مرة أخرى.

  • حالة إنجلترا:

يعتبر المفهوم القانوني الوحيد في إنجلترا المماثل لمفهوم حالة الاستثناء في فرنسا هو مصطلح الأحكام العرفية[16]، لكن هذا المفهوم غامض لدرجة أنه قد وصف،بانه اسم سيئ الحظ، لتبريره القانون العام للأفعال التي تقوم بها الضرورة للدفاع عن الكومنولث[17] عندما تكون هناك حرب داخل المملكة[18]، ففي حالة الحرب الداخلية أو عصيان أو تمرد يهدد مؤسسات إنجلترا فإن التاج يعلن حالة الاستثناء أو الطوارئ عبر إعلانه تطبيق “الأحكام العرفية” عموما طيلة أوقات التمرد أو الحرب.

  • حالة الجزائر:

       نص الدستور الجزائري الحالي في مادته 107 على حالة الاستثناءكالاتي ” يقرر رئيس الجمهورية حالة الاستثناء إذا كانت البلاد مهددة بخطر يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أواستقلالها أو سلامة ترابها ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

      تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهوري أن يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي تستجوبها المحافظة على استقلال الامة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

    ويجتمع البرلمان وجوبا.

    تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الاشكال والاجراءات السالف الذكر التي أوجبت اعلانها.

  • حالة مصر

نصت المادة 147 من دستور عام 1981 على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمس عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدد ولا يجوز مدها إلابموافقة مجلس الشعب، وحدد أسباب الاعلان في – وقوع الحرب- قيام حالة تهدد بوقوع حرب – كوارث عامة- حدوث اضطرابات داخلية- انتشار وباء.

     منه فماهي الاجراءات المتبعة في النظام المغربي؟ وكيف هي التشريعات المعتمدة وفق دستور المملكة ل 2011؟، هذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال المبحث الثاني بعنوان إعلان الطوارئ في الدستور المغربي؟.

المبحث الثاني:  إعلان الطوارئ في الدستور المغربي

        منذ إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية يوم 19 مارس الماضي، اتخذت سلطات المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحماية المواطنين من هذا الوباء، ليتم إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء، لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

فماهي الاجراءات المتبعة من قبل المملكة لتنزيل حالة الطوارئ الصحية المعلنة عنها؟ وما الاسناد الدستوري المتبع في ذلك؟، وبناء على محاولة فهم النموذج المتبع للمملكة نقترح في المطلب الاول: الاجراءات المتبعة من حيث الشكل، وكذا النقاش الدستوري الذي عقب الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية كمطلب ثاني. 

المطلب الاول: اجراءات إعلان حالة الطوارئ الصحية.

   حظي شهر مارس من عشرين وألفين بمجموعة من المحطات الدستورية والسياسية الحاسمة التي لطالما وصفت كأنها ” نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي” حسب الفقيه الإيطالي جورجيو أغامبي في كتابه حالة الاستثناء، أو كما يرى زميل جنسيته سيشرون على  ” أن سلامة الشعب تسمو على كل قانون وضعي  وأنه من الضروري الاتجاه إلى أنجع الوسائل لمواجهة الأزمات العصيبة”.

فهذه المحطات جعلت من الفقه الدستوري المغربي أمام فك معضلات تطبيق حالة الاستثناء وتنزيلهاكإجراءات عملية تتماشى وسرعة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فبالفعل هذه الحزمة من الاجراءات اخلت بتوازن القوانين خاصة في هرميتها وترتيبها الدستوري حيث خلقت إشكالا حول من يسمو عن من؟،  هل القوانين العادية أم القوانين التنظيمية، هي أسمى من الإجراءات المعتمدة في مواجهة الجائحة، حيت وصل أمر الاختلاف المبهم إلى أبواب المحاكم في قضية الزوجين المطالبين بحقهما الدستوري في الولوج إلى التراب الوطني مع تحملهما كافة الالتزامات المعمول بها من طرف السلطات المغربية، لما باث يسم بأمر المحكمة الإدارية بالرباط عدد 955 بتاريخ 31 مارس 2020 ( الصادر عن شعبة القضاء الاستعجالي بالرباط)[19].

مقال قد يهمك :   فراجي: القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي

فالمشرع المغربي نص على حالتين في دستوره وهي حالة الحصار كما جاءت في الفصل 74 والتي تبقى سلطة تقديرية في يد المؤسسة الملكية لمدى جسامة الخطر ومقيدة في ثلاثين يوما ولا يمكن تمديدها إلا بقانون.

تم حالة الاستثناء في الفصل 59 والتي جازت بدورها للملك أن يعلنها إذا ما كانت حوزت التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.

يرى بعض المتتبعين أن فيروس كوفيد 19 لم يصل إلى حدة تهديد التراب الوطني أو توقيف السير العادي للمؤسسات الدستورية، في ظل مواجهة الدولة لزحف هذا الوباء كان لزاما على الدولة أن تعلن عن حزمة من الإجراءات كإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، تم إلغاء جميع التجمعات الوطنية كالاحتفالات بالأعياد الوطنية أو الدينية أو المهرجانات، تم التقليص من ممارسة الأعمال التجارية، وقد تصل إلىفرض إغلاقها في الحالات القصوى وبالتالي هذه الإجراءات وغيرها، ألا تعتبر مس بالمؤسسات الدستورية بصفة مباشرة وغير مباشرة؟، ألا تستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ والعمل بمقتضياته؟، وهذا ما عمل عليه المغرب الذي عمل بالمفهوم الاستباقي للأحداث بإعلانه لحالة الطوارئ المتمثلة أساسا في حالة الطوارئ الصحية، رغم أنه لم ينص عليها الدستور المغربي ولا حتى نصوص القوانين بأنواعها، لكنها تعتبر مقياسا دوليا معتمدا من طرف المنظمة العالمية للصحة لوقف انتشار الأمراض والأوبئة من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي.

وبناء عليها تم بتاريخ 20 مارس من 2020 تطبيق حالة الاستثناء المغربية باسم حالة الطوارئ الصحية، تنفيذا للقرار الصادر يوم الخميس 19 مارس، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.لتتبعها مجموعة من الاجراءات صدرت على شكل ” المرسوم بقانون رقم 292. 20. 2 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ثم استنادا إليه صدر المرسوم رقم 293. 20. 2 بتاريخ 24 مارس 2020 ” القاضي بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19.

       فما الإسناد الدستوري الذي اعتمد عليه المشرع المغربي لسد فراغ غياب نص يؤطر المرحلة الرجة؟.

المطلب الثاني: النقاش الدستوري المغربي

سارعت المؤسسات الدستورية المغربية في اتخاذ حزمة من الإجراءات الدستورية وتسهيل تفعيلها وإنتاجها لمواكبة تطور وانتشار موضوع حالة الاستثناء كورونا فيروس مع احترام تام لروح ومقتضيات الدستور المغربي ومساندي هذا التحرك إلى كل من الفصل 59 الذي ينظم حالة الاستثناء وكذا الفصل 74 الذي يبين كيفية تفعيل حالة الحصار والتي يسبق الإعلان عنها مناقشتها داخل مجلس وزاري برئاسة رئيس الدولة، وبناء على جدول أعمال.

أضف لذلك مسؤولية الجماعات الترابية في توفير وتيسير العلاج والعناية الصحية لكل المواطنين بقدم المساواة طبقا للفصل 31[20] من الدستور وكذا ضمانها لحقوق وسلامة وحماية ممتلكاتهم في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع طبقا للفصل [21]21.

هذه الفصول راجت بكثرة بين المتتبعين لهذا الشأن من كل زاوية له، وهذا ما يدفعنا في هذه الورقة البحثية أن نبحث عن أي السند الدستوري لاتخاذ واعتماد القوانين المعمول بها في الحجر الصحي؟، وهل اعتمدت هذه الأسانيد بأكملها نظرا لتكامل بعضها البعض؟.

  • اما فيما يخص النقاش بين 74 و 59:

يرتبط مفهوم الحصار بفترة الحروب بين الدول، وأنه يفرض عن نظام معين من طرف أنظمة أخرى سواء أكان حصار سياسي أو اقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة لحالة الحصار على كوبا[22] من طرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون كيندي[23] 1962، أو عبر الأمم المتحدة من  خلال مجلس الامن كما هو الشأن بالنسبة لحصار العراق وليبيا والسودان مؤخرا.

في مفهومه المبسط لا يوجد ما يطابق الحالة التي يعيشها المغرب ودول العالم حاليا ففي الدستور المغربي ينص في منطوق فصله 74 ” يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة ولا يمكن تمديد هذا الاجل إلا بقانون” مع إلزامية أو عدم إلزامية الإعلان عن حالة الحصار، و مناقشتها في مجلس وزاري برئاسة رئيس الدولة طبقا للفصل 49، حيث ” يتداول المجلس الوزاري في القضايا التالي … حالة الحصار…”.

 إن المشرع المغربي كباقي الدول ذهب إلى جعل سلطة الإعلان وتقدير الحالة في مدى جسامتها من عدمها في يد رئيس الدولة المتمثلة في المؤسسة الملكية مع توقيع رئيس الحكومة بالعطف عن طهير الإعلان.

     بناء عن ما سبق فالحالة التي تعيشها البلاد  ليست في حالة مواجهة عدوان خارجي من أحد الدول أو المنظمات أو الهيئات لكن في مواجهة جائحة تهدد العالم بأسره، وبشكل سريع،  لهذا استوجب الإعلان عن حالة لمواجهة هذه الحالة ستجد سندها الدستوري في الفصل 59 حيث ينص على أنه ” إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب الى الأمة، ويخول للملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية،ويقتضيهاالرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستوري”.

وبناء عليه ثم بتاريخ 20 مارس إعلان حالة الاستثناء بدل حالة الحصار وكانت حالة الطوارئ الصحية المعلن عليها هي أول حالة من هذا النوع يعلن عنها المغرب.

  • حقوق المواطنين على الدولة:

 في مفهومها المبسط للمواطنين حقوق على الدولة، وهي ملزمة على احترامهاوتطبيقها في كل حالات الحياة سواء أكانت الخدماتية أو غيرها، هذه الحقوق نجدها مدسترةبفصول مثل الفصل [24]20،  فالدولة في شخص مؤسساتها الدستورية ملزمة بأن تنتج قواعد قانونية استثنائية أو طوارئية بموجبها يتم حماية الحق الأول للإنسان وهو ” الحق في الحياة[25]“، زد على ذلك ان المؤسسات الدستورية هي ملزمة بضمان سلامة الساكنة جسديا  أي صحيا من خلال القطاعات الوصية كوزارة الصحة، وكذا حماية ممتلكات الساكنة بشكل متساوي لا تفاضلي تجنبا لخلق الفوضى أو إتارة البلبلة، وخلق قناطر الثقة بين المواطن والسلطات العمومية من خلال العمل الغير التفاضلي. طبقا لاحترام الحريات والحقوق الاساسية المكفولة للجميع.

كما جاء في منطوق الفصل 21 ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته.

تضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”.

     كما أن الدستور المغربي يبقي على حقوق أعضاء البرلمان  من خلال عدم حل البرلمان أثناء ممارسة السلطات المؤسساتية لمهامها الاستثنائية، كما جاء الفصل 59 ” …لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية”.

سنت القاعدة القانونية لجعل الحياة المجتمعية اكثر تنظيما واحتراما وتساويا بين المواطنين، لكن هذه القاعدة القانونية مادامت هي تشريعات وضعية فإنها تطل ناقصة تقابلةوجود فراغات تشريعية غير متكاملة، وبالتالي فحالة الاستثناء او الطوارئ او الاحكام العرفية هي حالة تستدعي اتخاد اجراءات تضمن سلامة وحماية مواطني ساكنة الدولة على سواء اختلاف نظامها من حيث الشكل أو النظام السياسي المتبع، فهذه الحالة تجعلها سوطا دو وجهين من حيث الاعلان عنه فقد يتعلق بأمر طبيعي ناتج عن كوارث طبيعة ونكون أمام الاعلان الصحيح، للحفاظ على سلامة الساكنة دون تميز سياسوي أو عرقي…، وقد يكون سلاحا لقمع بعض الأعمال المناهضة لطريقة الحكم في البلاد والناتج عن حركات طواقة للحرية والديمقراطية، وفي العالم نماذج شتى، قد تصل إلى زهاء عقد من زمن سريان حكم حالة الطوارئ او الاستثناء، لما تعطي هذه الحالة من سلطات واسعة دون حسيب ولا رقيم للسلطة التنفيذية وسحبها من يد السلطة التشريعية، وما يزيد الطين بلة هو تبعية السلطة التنفيذية بشكل مباشر لرئيس الدولة الذي يعمر في منصبه كرئيس.

      أن هذه الوقائع  هي السبب في اختلاف الفقهاء في عدم اجماعهم على تعريف جامع لحالة الطوارئ بمختلف صورها ومسمياتها حسب كل نظام حكم.

وخلاصة القول، فإن الظرفية العامة التي تمر منها البلاد والعالم بأسره على المستوى الصحي بسبب الانتشار الخطير والواسع لفيروس كورونا ـ كوفيد 19 قد جعلت الضرورة ملحة لإحداث إطار قانوني يمكن من إعلان حالة الطوارئ الصحية، غير أن حالة الاستعجال القصوى، أدت إلى سلوك مسطرة غير المسطرة التشريعية العادية لكنها تبقى مطابقة للدستور وواردة في مقتضياته، الأمر الذي يكون معه إصدار الحكومة للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية مندرجا في إطار المشروعية ومحترما لمتطلبات دولة القانون[26] . والعمل على احترام مقتضيات الدستور المغربي خاصتا كل من الفصول 20 و 21 و 59 و 74.

مقال قد يهمك :   اتحاد المحامين العرب يدخل على خط احتجاجات المحامين بالمغرب ويدعو للحوار والمقاربة التشاركية (بيان)

إن ما أصاب العالم حاليا من ركود وشلل في مختلف مؤسساته الدستورية، والعمومية، وكذا الاقتصادية…، ستجعل منه منعطفا جديدا لترتيب أولويات الدول، فماذا بعد الازمة حاليا؟ ام هي سحابة ما تلبث حتى تتلاشى؟.


قائمة المراجع:

الكتب:

  • جورجو أغامبين، حالة الاستثناء الانسان الحرام 102، مدارات للأبحاث والنشر مصر، يناير 2015
  • ملخص من مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية من العدد الثالث من السنة السادسة،
  • جورجيو أغامبين، موجز تاريخي عن حالة الاستثناء، ترجمه للعربية  محمد ضريف، ونشر في مجلة مغرب القانون بتاريخ  5 أبريل 2020 على الساعة 11:44 م .https://www.maroclaw.com
  • saint bonnet ; F .l ‘Etat d’exception.pef.paris 2001
  • هشام الوازيكي، حالة الطوارئ الصحية، سؤال المشروعية، نشر في مجلة صوت العدالة
  • على الصاوي، موقف البرلمان من حالة الطوارئ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بدون سنة النشر.

وثائق قانونية:

  • الدستور المغربي 2011.
  • وثيقة، حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 955 بتاريخ 31 مارس 2020 ( الصادر عن شعبة القضاء الاستعجالي بالرباط).

الهوامش:

(*) تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.

[1]– جورجو أغامبين، حالة الاستثناء الانسان الحرام 102، مدارات للأبحاث والنشر مصر، يناير 2015. ص 35.

[2]– نفس المرجع اعلاه، ص 36.

[3]– نفس المرجع اعلاه، ص 37.

[4]– على الصاوي، موقف البرلمان من حالة الطوارئ ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، بدون سنة النشر ص 8

[5]– نفس المرجع أعلاه ص 14 بتصرف.

[6]– جورجو أغامبين، حالة الاستثناء الانسان الحرام 102، نقله إلى العربية : ناصر إسماعيل، مدارات للأبحاث والنشر مصر، يناير 2015. ص 40.

[7]–  saint bonnet ; F .l ‘Etat d’exception.pef.paris 2001.p.28

[8]– جورجو أغامبين، حالة الاستثناء الانسان الحرام 102، نقله إلى العربية : ناصر إسماعيل، مدارات للأبحاث والنشر مصر، يناير 2015. ص 41.

[9]–  ملخص  من مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية من العدد الثالث من السنة السادسة، ص 18.

[10]– نفس المرجع أعلاه، ص 19.

[11]– جورجيو أغامبين،  موجز تاريخي عن حالة الاستثناء، ترجمه للعربية  محمد ضريف، ونشر في مجلة مغرب القانون بتاريخ  5 أبريل 2020 على الساعة 11:44 م .https://www.maroclaw.com

[12]–  نفس المرجع اعلاه.

[13]– جورجو أغامبين، موجز تاريخي عن حالة الاستثناء، ترجمه محمد ضريف باحث في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط، نشر في المجلة الإليكترونية “مغرب القانون”  بتاريخ 5 أبريل 2020 على الساعة 11h44.

[14]-شارل ديغول (1890 – 1970) جنرال ورجل سياسة فرنسي ، قاد مقاومة بلاده في الحرب العالمية الثانية وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن.

[15]– جورجو أغامبين، موجز تاريخي عن حالة الاستثناء، ترجمه محمد ضريف باحث في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط، نشر في المجلة الإليكترونية “مغرب القانون”  بتاريخ 5 أبريل 2020 على الساعة 11h44.

[16]-حاول بعض الفقهاء تعريف حالة الأحكام العرفية، فعرفها بأنها ” نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني، يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية “.

[17]– ظهر مصطلح “الكومنولث” بالإنجليزية: Commonwealth‏ في الق جورجو أغامبين، موجز تاريخي عن حالة الاستثناء، ترجمه محمد ضريف باحث في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط، نشر في المجلة الإليكترونية “مغرب القانون”  بتاريخ 5 أبريل 2020 على الساعة 11h44.رن الخامس عشر. وهي كلمة أبمعني الثروة المشتركةبالإنجليزية: Common-wealth‏ أو الرخاء الجماعي: The commonweal‏ من المعني القديم لكلمة ثروة: Wealth‏ التي تعني السعادة أو الرخاء: well-being‏. ويعني المصطلح حرفيابالرخاء الجماعي. ولذلك فإن مصطلح الكومنولث يطلق على دولة أو دولة يحكمها الشعب من أجل الشعب على عكس الدولة السلطوية التي تحكم من أجل طبقة معينة من الملاك. ولكن في الوقت الحاضر فالمصطلح أكثر عمومية ويعني تجمع سياسيمن أكثر من دولة.

منظمة تجمع المملكة المتحدة مع مستعمراتها السابقة وعددها 52. هدفها تقوية الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الأعضاء، إلى جانب دعم مسارات الديمقراطية والشفافية داخل كل بلد عضو. تعد بنغلاديش أفقر أعضائه.

[18]-جورجو أغامبين، موجز تاريخي عن حالة الاستثناء، ترجمه محمد ضريف باحث في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط، نشر في المجلة الإليكترونية “مغرب القانون”  بتاريخ 5 أبريل 2020 على الساعة 11h44.

[19]– منطوق الحكم ، أن الزوجين القاطنين بسلا ، سافرا إلى الديار الإسبانية و على إثر وباء كورونا المستجد ، و على إثر الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة هذه الجائحة ومنها منع الرحلات الجوية و البحرية من الولوج إلى التراب الوطني بقيا عالقين بالجزيرة الخضراء.و أضاف أن الزوجين قالا في طلبهما ان القرار سبب لهما ضررا ماديا و نفسيا لا يمكن تصور حجمه ، و لهما جميع المؤهلات التي تبرر أحقيتهما في الولوج إلى تراب المملكة إذ أنهما غير مصابين بفيروس كورونا و لهما سيارة خاصة و يمكنهما العبور عبر الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسطي ولهما سكن خاص بنواحي سلا و في استقلال تام عن ابنائهم و أنهما مستعدين للامتثال لجميع الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تأمر بها السلطات و كذا الخضوع للإجراءات الحجر الصحي و عدم مغادرة المنزل

الوكيل القضائي للمملكة و جواباً على الطلب ، التمس الحكم بعدم اختصاص القضاء عموما و القضاء الاستعجالي خاصة للنظر في الطلب و عند الاقتضاء التصريح بعدم قبول الطلب أو رفضه.

[20]– تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:

– العلاج والعناية الصحية.

– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.

– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.

– السكن اللائق.

– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.

– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.

– التنمية المستدامة.

[21]– لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

[22]– الحصار الأمريكي على كوبا هو حصار اقتصادي وتجاري تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا ، بدءا في 19 أكتوبر 1960 بعد سنتين من قيام الثورة الكوبية ويعتبر الآن هو أطول حصار في التاريخ الحديث.

[23]– هو سياسي أمريكي تولى منصب الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة من 20 يناير 1961 حتى اغتياله في 22 نوفمبر 1963.

[24]– الفصل 20 من الدستور 2011 “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.

[25]– إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر. ينشأ مفهوم الحق في الحياة خلال المناقشات حول قضايا عقوبة الإعدام والحرب والإجهاض والقتل الرحيم والقتل المبرر ورعاية الحيوان والرعاية الصحية العامة.

[26]– هشام الوازيكي، حالة الطوارئ الصحية، سؤال المشروعية، نشر في مجلة صوت العدالة بتاريخ 29 مارس 2020، على الساعة 23:30http://www.sawtaladala.com/

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]