الاتفاقيات الجماعية ودورها في تحقيق السلم الاجتماعي

الحكم القضائي الصادر عن إدارية مراكش في قضية شمهروش (تحميل)

دراسة مورفو- قانونية للسواحل بالمغرب في إطار القانون 81.12

24 يوليو 2021 - 1:09 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

درويش مصطفى  أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي باحث في العلوم القانونية 

يعتبر الساحل مجال تلاقي أنظمة تشكالية مختلفة بحرية وقارية  ، ويشكل   موطنا لمجموعة واسعة من النباتات والحيوانات البحرية كما تتميز البيئة الساحلية بأشكال مميزة  يمكن التعرف عليها بشكل سريع مثل الشواطيء والمنحدرات والشعاب المرجانية المعرضة بدرجة كبيرة للاضطرابات، كما تمثل المناطق الساحلية بعضا من أعلى مناطق التنوع البيولوجي . ولكن لسوء الحظ يؤدي تدهور المناطق الساحلية إلى تدمير الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وإلحاق أضرار جسيمة بهم وبالمجتمعات الساحلية كالساحل المغربي  الذي يمتد على 3500 كلم ( 500 كلم على الواجهة المتوسطية و 3000 كلم على الواجهة الأطلسية ) ، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للتدهور والتلوث نتيجة  التوسع العمراني في المناطق الساحلية (60%) وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية (70% من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية)، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.

تزداد هذه الوضعية المتردية استفحالا بسبب عدم كفاية النصوص التشريعية والتنظيمية الحالية التي تضمن الحماية القانونية للساحل المغربي وضعف فعاليتها في مواجهة العوامل المؤدية إلى حالة التدهور التي تلحق المناطق الساحلية.

و لأجل تجاوز هذه الوضعية، كان لزاما على بلادنا أن تتبنى قانونا خاصا بالساحل لضمان التوفيق بين مستلزمات حماية هذا الوسط الطبيعي وضرورة تحقيق التنمية المستدامة للساحل وهكذا صدر القانون  81.12 المتعلق بالساحل والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6384 سنة 2015 .

لكن الملاحظ أن بعض البلدان لا تتوفر على واجهة بحرية بمثل أهمية سواحل المغرب ، ومع ذلك إنها عوضت ذلك النقص بتطوير شبكة النقل عبر الأنهار وأحكمت تنظيمها وربطها بالموانئ الدولية الكبرى في المنطقة ، مما يمكن من نقل البضائع بتكلفة أقل أربع مرات من النقل الطرقي . لذلك باتت  تهيئة السواحل المغربية وحمايتها أمر لا محيد عنه بإعتبارها مجال شاسع و منفتح على باقي بلدان العالم بغية التصدير والاستيراد وكذلك لخلق أنشطة ترفيهية وسياحية ترفع من قيمة الإقتصاد الوطني . فإلى أي حد ساهم هذا القانون في المحافظة على شواطئنا والرفع من فعالية سواحلنا  الإقتصادية والسياحية ؟

لمقاربة هذه الإشكالية ومحاولة الغوص في أعماق قانون الساحل المغربي ، سأعمل إلى تقسيم هذا الموضوع في مطلبين : نتاول في (المطلب الأول ) القانون 81.12 المتعلق بالساحل أهدافه ومخططه الوطني و الجهوي ، ثم نتطرق   للتدابير الوقائية للساحل وطرق المحافظة عليه واستصلاحه ( مطلب ثان )

المطلب الأول : القانون 81.12 المتعلق بالساحل أهدافه ومخططه الوطني و الجهوي

لقد نص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية ( الفقرة الأولى )، وعلى هذا الأساس، ، أحدث القانون لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : أهداف وتدابير حماية الساحل وطرق المحافظة عليه 

يسعى قانون الساحل  إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نجملها كالآتي:

  • المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛
  • الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
  • اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب؛
  • إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل؛
  • ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر؛
  • تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
مقال قد يهمك :   الديمقراطية التشاركية بالمغرب

لقد حقق قانون الساحل أهدافه الرئيسية  وحدد مكوناته البرية والبحرية؛ كما نص على تدبير هذا الوسط بالاعتماد على مقاربة مندمجة تنبني على المعطيات العلمية الحديثة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الساحلية. إلا أنه لم يتم إشراك جمعيات المجتمع المدني في تسييره  وإبداء الرأي حوله وبالتالي غابت المقاربة التشاركية الخاصة بساكنة الساحل والمعنية أولا به .

ولأجل بلوغ الأهداف المتمثلة في حماية الساحل والمحافظة عليه وتثمينه والتي من شأنها ضمان التوازنات البيئية وسيرورتها ، لجأ المشرع المغربي إلى تبني مخطط وطني وإعداد تصاميم جهوية لحمايته.

الفقرة الثانية : المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل

 أولا : المخطط الوطني للساحل

لقد حدد  قانون الساحل أهم أهداف المخطط الوطني لهذا الأخير ،  منها التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه مع مراعاة السياسة الوطنية لإعداد التراب ثم إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية؛ وتحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل؛ وأخيرا التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه .

غير أنه لا يصبح هذا المخطط ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف لجنة وطنية للتشاور تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء الرأي، تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل. وهذه اللجنة يحدد المرسوم عدد  أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها وكذا كيفيات إعداد المخطط الوطني للساحل .

ثانيا : التصاميم الجهوية للساحل

إن التصميم الجهوي للساحل يسعى إلى  حماية ساحل الجهة  بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق؛ و الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون؛ كما يراعي التدابير الواجب اتخاذها بغية إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بفعل إحداث جحور أو مغارات أو تهييئات مشابهة على طول شط البحر وكذا تدابير معالجة الآثار السلبية المترتبة عنها.

     وكما هو الشأن بالنسبة للمخطط الوطني للساحل ، فإن  مشروع التصميم الجهوي للساحل، يعرض قبل المصادقة عليه، على لجنة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي الإدارات ومجالس الجماعات الترابية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل. ويحدد تأليف اللجنة الجهوية وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها والآجال القانونية للتشاور وإبداء الرأي وكذا كيفيات إعداد التصميم الجهوي للساحل بمرسوم.

وهكذا فإن المخطط الوطني للساحل والتصميم الجهوي يعد لمدة 20  سنة على أبعد تقدير وينشر في الجريدة الرسمية ويمكن أن يراجع قبل ذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك .

مقال قد يهمك :   قريبا : إطلاق "أكاديمية مغرب القانون" الإلكترونية

المطلب الثاني : التدابير الوقائية للساحل وطرق المحافظة عليه واستصلاحه

لقد ظل الشاطئ لفترة طويلة من الزمن يعاني الإستغلال العشوائي المفرط الذي ينتج عنه تلوث الشواطئ في غياب نصوص زجرية أنذاك ، وكان علينا إنتظار سنة  2015 التي أصدر فيها المشرع المغربي القانون 81 .12 المتعلق بالساحل حيث وازن  بين التدبير العقلاني للشاطئ وكيفية المحافظة عليه  ( الفقرة الأولى ) وبين عمليات الولوج للشواطئ وترتيب الجزاءات على المخالفين ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : تدابير حماية السواحل وطرق المحافظة عليه .

إن المتتبع  لمرحلة تشخيص السواحل التي تم الانتهاء منها في يناير  2020  سيخرج ببعض النتائج الدامغة، منها: أن زيادة تمركز السكان وما يصاحبه من أنشطة في مناطق الشريط الساحلي (ثلثا سكان الجهة) يهدد منظومة البيئة الساحلية، ويستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الكثافة السكانية وتعزيز قدرة الشريط الساحلي على الصمود ، ومن هذه الإجراءات التي جاء بها المشرع المغربي أنه منع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها.

غير أنه لا يطبق هذا المنع – كما جاء في المادة 13 من هذا القانون -على:

  • المناطق المينائية والمناطق الصناعية المرتبطة بها؛
  • الموانئ الجوية المقامة في البحر؛
  • أشغال الحماية ضد آثار البحر وإنجاز المنشآت الضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية المزاولة على الساحل؛
  • الأشغال الضرورية لإقامة المباني والمنشآت المرتبطة بمزاولة مرفق عمومي أو أنشطة تتطلب القرب من البحر لأسباب طبوغرافية وتقنية؛
  • الأشغال الضرورية لإقامة أحواض الأحياء المائية التي تؤوي الأصناف البحرية.

يجب أن تخضع المشاريع المتعلقة بالمناطق أو بالأشغال المشار إليها أعلاه والتي لا تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

ومن بين  التدابير  الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه ، نجد أن المشرع المغربي نص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل.

وفيما يخص الوقاية من التلوث، فإن هذا القانون يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات.

كما أن المشرع منع منعا كليا إستغلال رمال الشواطئ ولا يمنح الترخيص باستغلالها وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء.

والجدير بالذكر أيضا أن هذا القانون كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده. لذا فإن كراء الشواطئ يعد مخالفة صريحة للقانون كما سنرى ذلك لاحقا .

الفقرة الثانية : عمليات الولوج للشواطئ وترتيب الجزاءات على المخالفين

تناول المشرع في البابين الرابع والخامس مسألة الولوج إلى الشاطئ ، وهي مسالة أساسية لها ارتباط بممارسة الحقوق والإستفادة المشتركة من المناظر الطبيعية ، حيث أقر المشرع قاعدة عامة وأساسية وهي أن ” الولوج  بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده ” حق مكفول للجميع مع الإشارة إلى مجموعة من التدابير والشروط التي تسمح باستعمال هذا الحق ، مع العلم أن مياه شواطئ البحر تخضع لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح مدى إمكانية خضوع الكتاتيب القرآنية لأحكام مدونة الشغل

يتم إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل مياه الإستحمام بأي وسيلة من وسائل الاتصال وتكون موضوع إعلان يتم تعليقه في الشواطئ المعنية. ويجب على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستحمام في المياه التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير المطلوبة.

لكن هذا الولوج الحر للشواطئ تحكمه ضوابط قانونية يجب الإمتثال لها والتقيد بها ، حيث تناول المشرع في البابين الثامن والتاسع على التوالي مسطرة  معاينة المخالفات وإنجاز المحاضر والجهات التي ينبغي موافاتها بهذه المحاضر ( الباب الثامن ) وتحديد العقوبات المالية  أوالحبسية أو هما معا التي ينبغي ترتيبها على كل صنف من أصناف المخالفات ، حيث يلاحظ في هذا الصدد تصنيف المخالفات في ثلاث فئات : فئة أولى يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بهما معا منصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون التي جاء في فقرتها الأولى :” مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف (20.000) وخمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :”شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، خرقا لمقتضيات المادة 15 من هذا القانون. ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة مرتكب المخالفة ؛ و استغل الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو من الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل خرقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون…”

 أما الفئتين الثانية والثالثة فيعاقب فيه القانون بالغرامات فقط لكل من خيم أو وقف مركبة مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، أو عرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده خرقا لمقتضيات المادة 29 التي جاء فيها : ” يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم.

غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعها في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني.”

    وخلاصة القول أن قانون الساحل  ســد الفــراغ القانونــي الحالــي الــذي كان يعانــي منــه المجال الساحلي، كما سيتيح  للقضـاء إصـدار أحـكام تنبنـي علـى قواعـد قانونيـة ومبـادئ مرجعيـة حديثـة، متشـاور حولهـا  ، باعتبار الساحل ملك مشترك للأمة والمحافظة عليه مهمة الجميع  ، ولبلوغ هذه  الغاية  يجب تفعيل هذا القانون واقعيا وإحداث شرطة الساحل مهمتها مراقبة المخالفين   وتحرير المحاضر بشأن المخالفات .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)