د.العربي محمد مياد: قراءة في دورية المحافظ العام عدد 414
وقد كان جواب المحافظ العام أنه لا يمكن قبول مثل هذه الوكالات، لأن مضمون المادة 4 المذكورة تشير إلى “السلطات المحلية المختصة” أي الموجودة داخل التراب الوطني ولا يدخل في اطارها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج . وهذا يعني حسب فهم المحافظ العام أنه لا يمكن قبول الوكالات التي تتضمن امضاءات مصححة لدى القناصل وغيرهم من موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالخارج.
إن هذا الاتجاه الذي سار فيه المحافظ العام ينم عن الفهم الضيق لمضمون المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وكذا للترسانة القانونية المعمول بها في المغرب ، كما أنها تعتبر تدخلا جليا في مجال القانون ،
إذ يفترض في الدوريات والمناشر أن توضح الغامض من النصوص التشريعية والتنظيمية و لا تقييد المباح كما سنوضح :
أولا : مضمون المادة 4 من مدونة الحقوق العينية
تنص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أنه:
“يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.”
يستشف من المادة 4 أعلاه ، أن كل الوكالات المتعلقة بنقل أو تعديل أو اسقاط حق عيني يجب أن تتم بنفس الطريقة التي يحرر بها العقد ، أي أنها تأتي على شكل محرر رسمي يحرره موثق أو عدلان ، أو محرر عرفي يحرره محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض .
والمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض هو كل محام مرسم ومسجل بجدول هيئات المحامين بالمملكة منذ خمس عشرة (15) سنة كاملة على الأقل . مما يفيد أنه لا يحق للمحامين الذين يقل عمرهم عن 36 سنة تحرير محرر ثابت التاريخ يتعلق بإنشاء أو تعديل او اسقاط أو نقل حقوق عينية ولاسيما عقود البيع .
وحتى مع تحقق هذا الشرط بالإضافة إلى شروط ممارسة مهنة المحاماة، يجب أن يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بنفوذها الترابي .
وهذا انتقاص لا مبرر له لمهنة المحاماة وخرق للمساواة التي يضمنها الدستور على اعتبر أن الموثقين أو العدول لا يخضعون لهذه المسطرة.
وبالموازاة مع ذلك، يتعين على أطراف المحرر أن يؤشروا على جميع صفحات المحرر فضلا عن تصحيح امضائهم لدى السلطات المختصة .( الموكل في هذه الحالة )
لكن ما المقصود بالسلطات المحلية المختصة ؟ فهل هي السلطة المنتخبة أم السلطة الإدارية المحلية ؟
لا يبدو من خلال الدورية موضوع التعليق أن المحافظ العام قد فسر المقصود بالسلطة المحلية، غير أنه حصرها في السلطة المتواجدة داخل الوطن دون غيرها من السلطات الإدارية والديبلوماسية حتى لو كانت مغربية ومتواجدة في القنصليات والسفارات المغربية .
وعليه ، سنكون مضطرين إلى التذكير بأن السيادة المغربية لا تقتصر على الحدود المغربية البرية والبحرية وإنما يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت وكذا السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية وغيرها ، وهذا يعني أن مفهوم السلطة المحلية الواردة في المادة 4 لا يعني أبدا السلطة المتواجدة داخل المغرب وإلا عد ذلك انتقاصا للسيادة المغربية .
ثانيا : المقصود بالسلطة المحلية المختصة في مدونة الحقوق العينية
وعلى هذا الأساس فإن المقصود بالسلطة المحلية المختصة في مفهوم المادة 4 أعلاه هم:
- رئيس المجلس الجماعي المنتخب؛
- العامل بخصوص الوثائق المراد الادلاء بها في الخارج باستثناء رسوم الحالة المدنية؛
- السلطات القضائية: حيث يعود الاختصاص لوكلاء الملك بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الموجهة للخارج،
- رئاسة كتابة الضبط للمحاكم الابتدائية: بالنسبة للتعريف بإمضاء المحامي على المحررات الثابتة التاريخ المتعلقة بالحقوق العينية؛
- الأعوان الديبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ، ذلك أنه طبقا للفصل 27 من المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 29 يناير 1970 يعهد إلى الدبلوماسيين و القناصل مهام تصحيح الامضاء الموضوعة على المحررات العرفية . مع الأخذ بعين الاعتبار بعض البروتوكولات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، نذكر على سبيل المثال البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق بها المؤرخين في 5 أكتوبر 1957 المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن اجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.84 بتاريخ 24 نونبر 1986.
- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: يعهد إلى هذا الوزير صلاحية التصديق على امضاء السلطات الإدارية المتعلقة بالمحررات المراد الادلاء بها في الخارج، وكذا تصحيح امضاء الوثائق والمحررات المعدة بالخارج من طرف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
وبناء عليه، فإن مفهوم السلطة المحلية المختصة يشمل كل هؤلاء وليس فقط السلطة المنتخبة وطنيا، كما لا يدخل ضمن هذا المفهوم رجال السلطة المحلية جميعهم من خليفة القائد إلى أعلى سلطة إدارية بوزارة الداخلية بما فيهم وزير الداخلية ذاته، مع استثناء ما يختص به عامل الإقليم او العمالة كما أسلفنا.
ثالثا: لا تستند دورية المحافظ العام على أساس قانوني
وبناء على ما ذكر تكون جميع الوكالات المحررة من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتواجدين بالمغرب قانونية وعاملة حتى ولو وقع تصحيح امضاء الموكل خارج التراب الوطني ولا سيما امام الجهات القنصلية والديبلوماسية المغربية بالخارج، وبالتالي تكون الدورية عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017 بخصوص تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية التي أصدرها المحافظ العام غير مبنية على أساس قانوني سليم ويتعين سحبها.
والغريب أنه في الوقت الذي تعمل الحكومة على تبسيط مسطرة كيفيات الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها استنادا إلى المرسوم رقم 2.17.410 بتاريخ 20 شتنبر 2017، ويبادر رئيس الحكومة بإصدار المنشور رقم 16/ 2017 بتاريخ 15 دجنبر 2017 من أجل تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور، يخرج المحافظ العام بدورية تزيد من محنة مغاربة العالم وتنتقص من المحررات التي يبرمها بعض رجال القانون الذين يحملون مشعل اصلاح الحقل القانوني والقضائي بالمغرب ألا وهم المحامون المحنكون. ويستبعد المحررات التي ينجزونها تحت ذريعة أن تصحيح الامضاء تم خارج التراب المغربي والحال أن الديبلوماسيين والقناصل يعملون داخل النفوذ الإقليمي للسيادة المغربية، وهذا ما يطرح أكثر من علامة الاستفهام. ويجعلنا نترحم على الزمان الذي كانت فيه دوريات المحافظة العقارية بمثابة دروس للطلبة ورجال القانون عامة.
تعليقات 0