عبد السعيد الشرقاوي :تدابير وطعون وعقوبات مدنية وجنائية ضد الانتحال والقرصنة
خبير قضائي؛ أخصائي في مكافحة الانتحال والقرصنة؛ وسيط وحكم دولي معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.
- هل اللجان العلمية، المعينة بقرار من وزير التعليم العالي، والمكونة من أساتذة جامعيين، مختصة لتحديد حالات الانتحال العلمي ؟
- ما هو الانتحال في مجالات الأدب والعلم والفن؟
الانتحال الأدبي أو العلمي هو “نقل كتابات شخص آخر ونسبتها لشخص الناقل”. وهو نوع من أنواع الاعتداء على الملكية الأدبية الشاملة للدراسات والبحوث العلمية والتكنولوجيا، والأطروحات، والرسالات الجامعية لنيل شهادات الدكتورة، أو الماستر، الخ.؛ وهي مصنفات مشمولة بحماية التشريع الوطني المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الانتحال العلمي: من اختصاص السلطات القضائية
وهي لا تخرج، بأي حال من الأحوال، عن اختصاصات السلطات القضائية المختصة، المخول لها أمر تعيين خبير قضائي معتمد في المجال، يندب، في جميع الأحوال، لإثبات واقعة الاعتداء وتحديد نوعه: انتحال أو تزييف، تعامل غير مشروع أو قرصنة أي “سرقة”. حيث “يعادل الاعتداء على حقوق المؤلف في أي صورة من الصور جريمة السرقة، ويكون مرتكبه عرضة لرفع دعوى ضده شأن غيره من المعتدين على سائر الحقوق القانونية”. (بإجماع أهل الخبرة). وهي سرقة لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (لا “سرقة أدبية”، كما دأب الناس على فهمها)، تعتبرها الغالبية العظمى من الدول الموقعة على اتقاقية “الجات” جريمة جنائية. والتي جاءت أحكامها مشددة وصارمة، مكتوبة بالحبر السري لم يتوصل أحد (منذ 1994 من القرن الماضي) الى فك رموزها. وقد تم تمريرها، كما تم تمرير اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، بإيجابياتها وسلبياتها،دون دراسة خبيرة، ودون الاستعانة بخبير وطني لاستشارته في الموضوع، أو لاستطلاع آرائه أو أفكاره.
القانون المغربي: تدابير وطعون، وعقوبات مدنية وجنائية ضد الانتحال والقرصنة
وانسجاما مع أحكام هذه الاتفاقيات، جاء القانون الوطني المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على أن هذا القانون “يسري على المصنفات التي هي ابداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل: المصنفات المعبر عنها كتابة”(رسائل بريدية أو إلكترونية، أطروحات جامعية، محاضرات ومواعظ وخطب)، وغيرها من المصنفات الفنية كالصور الفوتوغرافية، والرسوم الزيتية أو التوضيحية، والانتاجات الثلاثية الأبعاد، الخ..
كما أن القانون “يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقالمقتضيات هذا القانون مع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة:
أ) اصدار حكم بمنع أو أمر بانهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون.
ب) الأمر بحجز نسخ المصنفات…..” (سواء كانت كتب، أو مقالات صحفية، أو أطروحات جامعية أو غيرها).
“وفي حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترفي الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق”.
كما أن القانون (في بعض الحالات القصوى) “يعاقب بالحبس من سنة الى 4 سنوات وبغرامة تتراوح بين 60.000 درهم و 600.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط”.
الانتحال الجامعي: خرق للقانون واعتداء على حقوق المؤلف
“Le tribunal correctionnel a jugé C. M. coupable de «contrefaçon d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur» pour ce qui est des commentaires et analyses compris dans le texte.
قرار قضائي بسحب أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتورة
Le tribunal a également ordonné le retrait de la thèse du site internet de l’Inserm, l’affichage de la décision pendant un mois dans les locaux des deux universités. C. M. a également été condamnée à verser 20.000 euros de dommages et intérêts à S. N.
حكم بأداء 60.000 درهم (ذعيرة) و 280.000 درهم تعويض عن الضرر
Le 19 décembre 2013, Mme M. C. était ainsi condamnée à 5.000€ d’amende et 25.000€ de dommages et intérêts. La justice ordonne en outre la destruction de la thèse dans les bibliothèques universitaires de France, son retrait du site de l’Inserm et l’affichage de la décision à Toulouse 3 et Paris 5.”
“الانتحال الجامعي يدخل في صميم الاختصاص القضائي“
« Le plagiat universitaire est répandu – celui-là étant exceptionnel par son ampleur –, mais ils ne sont malheureusement pas traités par les universités. Or, c’est la première fois que la justice adresse un cinglant désaveu à des instances universitaires qui, dans ce cas de fraude grave, n’ont pas réagi depuis sept ans », souligne M. B., experte internationale du plagiat, citée à titre de témoin par le TGI (tribunal de grande instance) de Paris.
تعليقات 0