واجبات المحامين ذات الصلة بحقوق المتقاضين في ضوء المعايير الدولية وقانون المحاماة المغربي

سؤال الملاءمة بين نمط التشغيل بالعقدة وخصوصية قطاع التربية الوطنية

علاقة القاضي بالأدب في التشريع المغربي

10 مارس 2019 - 6:32 م المنبر القانوني
  • حجم الخط A+A-

جدايني محمد أمين طالب باحث.

بداية وقبل الخوض في الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أن عبارة الأدب المشار إليها في العنوان، يقصد منها ذلك النوع من أنواع التعبير الراقي عن المشاعر الإنسانية، التي تُزبد بها خواطر الكتاب، وذلك التصوير المقولب للرأي، والحبكة الفاتنة للتجربة والخبرة الإنسانية في الحياة، من خلال الكتابة باختلاف أشكالها، منها النثرية ومنها كذلك الشعرية ومنها ما هو مزيج من النثر والشعر. وغيرهامنصور وأنماط البديع والبيان.

أما عبارة القاضي، فيقصد منها القاطع للأمور المُحكم لها، وهو ذلك الشخص الذي تعينه الدولة، للنظر في الخصومات والدعاوي واصدار الأحكام التي يراها عادلة طبقا للقانون، والقضاء باختلاف الأزمنة والأمكنة كان وسيظل أكثر من مجرد وظيفة عمومية، بل يعد ذلك الملاذ الذي يلجأ إليه المظلوم ليقتص حقه من الظالم، حصن الحقوق ومنبتها الخصب، ومحياها، ومدرسة لتهذيبها صونا لحقوق أخرى ذات أولوية، كما يعتبر مقبرة لها إن هو اضمحل وهان، لذا ظل القاضي ذلك الشخص المهاب والعالم والمثقف دون أن تؤدي هيبته إلى نفور المتقاضي منه، الخطيب والمفتي في الثقافة العربية الإسلامية، ذلك الشخص الملزم بارتداء عمامة المروءة أينما حل وارتحل والتحاف بردة الوقار في أي مجلس حط به.

وجل هذا ينعكس على قوانين الشعوب، فتجدها تتشدد في انتقاء من ستكلفهم بمزاولة مهام القاضي، فمن الدول من تجعل الحظوة بهذا المنصب راجعا إلى الارادة الشعبية، ومنها من تشترط عمق  الخبرة المهنية، ومنها من تكتفي بالكفاءة واستقامة الخُلق، أما القانون المغربي فبغض النظر عما يشترطه لولوج مهنة القضاء، من شواهد ومروءة وكفاءة، فقد  حظي القضاة بأعظم تشريف، وأثقل تكليف، بجعل مسألة الموافقة على تعيينهم لا تتم إلا بواسطة ظهير شريف، يصدره صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وذلك حسب نص الفصل 57 من دستور المملكة المغربية الحالي، مما ينبغي معه على القضاة النيابةَ المثلى عن الإمامة الشريفة.

ومنه فإن التمعن في خصوصية هذه المهنة يدفع إلى التساؤل حول السبيل إلى صون رفعة المنصب، وهل يتعارض هذا المنصب مع مزاولة أنشطة لصيقة بالطبقة المثقفة، والتي ينبغي أن ينحدر القضاة منها، كالتأليف والكتابة الأدبية بالخصوص؟ وما هي حدود مزاولة هذه الأنشطة؟

أقترح من وجهة نظري المتواضعة، من أجل الإجابة على هذه الاستفسارات الخوض في ما تمليه القوانين، وذلك على مرحلتين مرحلة أولى يتم خلالها البحث فيما يقوله الدستور المغربي في هذا الصدد، أما الثانية فيتم خلالها البحث في وجهة نظر القوانين ذات الصلة بمهنة القضاء.

1 : علاقة القاضي بالأدب وفق الدستور المغربي

إن طبيعة الدساتير على مستوى العالم والدستور المغربي  ليوليوز2011، واحد منها تنظم السلط داخل الدولة في شكل من الشمولية وتفادي التخصيص والتفصيل، لذا من المستبعد أن يوجد دستور يتناول علاقة القاضي بالأدب بشكل مباشر، غير أنه من الوارد جدا التنصيص عليها في محطات مختلفة وبشكل غير مباشر، من ذلك ما نص عليه الفصل 25 من دستور المملكة،الوارد في الباب الثاني تحت عنوان الحريات والحقوق الأساسية، والذي جاء في فقرته الثانية ما يلي “حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.”  وارتباطا بالفصل 19 من الدستور كذلك، والذي ينص على أن هذه الحقوق والحريات تشمل كافة الرجال والنساء دون أي تخصيص، فمن البداهة أن تشمل كذلك القضاة، مما يخولهم مبدئيا الحق في التعبير بواسطة الأدب وغيره مما ورد في الفصل السالف الذكر(ف25).

ومما يزكي هذا التوجه، ما جاء به الدستور المغربي في الباب السابع، تحت عنوان السلطة القضائية، استقلال القضاء، في الفصل 111 الفقرة الأولى، حيث جاء فيها ما يلي:” للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقياتالقضائية.”هذا النص الدستوري الذي نال استحسان القضاة داخل المملكة المغربية، ونوهت به الجمعيات المهنية الخاصة بهم، يستشف من قراءته أن القضاة، أي قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بغض النظر عن وضعيتهم، سواء كانوا في وضعية القيام بالمهام أو في وضعية الإلحاق أو في وضعية الاستيداع، يتمتعون بالحق في التعبير، بما في ذلك التعبير بواسطة الأدب، غير أن هذا الحق وحسب نفس الفقرة هو حق مقيد لا مطلق، وقد يكون أكثر ضيقا من حق التعبير المخول لسائر المواطنين، نظرا لأن المشرع جعل القيد قيدين، الأول متعلق بواجب التحفظ والثاني مراعات الأخلاقيات القضائية، والملاحظ كذلك أنها عبارات تقبل تفسيرات واسعة، وتشمل أفعالا وسلوكيات وأقوال وكتابات قد يصعب وضعها تحت حصر، لكن لا ضير في التلميح إلى بعض جوانبها؛

مقال قد يهمك :   الإفطار العلني في نهار رمضان: قراءة في الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

ففيما يتعلق بواجب التحفظ، نجد معجم المعاني الجامع، يجعله مرادفا للاحتراز، ويقال تحفظ في قوله أو رأيه أي قيده ولم يطلقه، ويقال كذلك سجل تحفظه في المحضر اتخذ موقف الحيطة والحذر وعدم الموافقة.

أما التعريف الاصطلاحي والقانوني لواجب التحفظ، فلم تتم الإشارة إليه في نص الدستور، ولا حتى في النظام الأساسي للقضاة، في الوقت الذي أشارت إليه مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، بمقتضى قرارها الأول، المؤرخ  في 29-11-1985، عدد 32-40، في البند الثامن منه، حيث جاء فيه: “وفقا للإعلان العالم العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاءوهو نفس المنحى الذي ذهبت فيه مدونة بانغالور للسلوك القضائي، حيث ربطت واجب التحفظ، بالحفاظ على هيبة المنصب ونزاهة واستقلال القضاء.

ومنه، وبواسطة الربط المنطقي بين الاصطلاح اللغوي لعبارة التحفظ، وما تمت الإشارة إليه من خلال المواثيق الدولية، يمكن القول بأن القاضي ملزم أثناء ممارسته لحقه في التعبير بمختلف الوسائل، وبواسطة المصنفات الأدبية على وجه الخصوص، أن يحترز من المساس بأربعة مسائل غاية في الأهمية، تتمثل في هيبة منصب القضاء، وقار هذا المنصب، نزاهة السلطة القضائية، استقلال السلطة القضائية.

أما فيما يخص الأخلاقيات القضائية، فلا يخفى على أحد الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي المتسم بالشيم الفاضلة، والأخلاق الحميدة، من تكريس للثقة في مرفق القضاء،ومن خلال ذلك المساهمة في بناء دولة الحق والقانون، وتوطيد بنيان المجتمع الديموقراطي، في المقابل فإن الإخلال بهذه الأخلاقيات وإهمالها من شأنه أن يقوّض ما بني من تكري للحريات وثقة في هذا المرفق، وما سيبنا في المستقبل لأن التاريخ لا يرحم ولا ينصف في حالات عدة، إذ يكتب الفضيلة بالطبشور بينما ينقش الرذيلة رغم نذرتها على الصخر، مما حذا بالمشرع الدستوري إلى الجعل منها (الأخلاقيات القضائية) خطا أحمر لا يجب تجاوزه ولو تعلق الأمر بممارسة حق معترف به دوليا.

ولعل أبرز ما يمكن ذكره من أخلاقيات قضائية، نجد منها على مستوى مبادئ بانغالور للسلوك القضائي، أول مبدأ هو الاستقلالية، ثم يليه الحياد، ثم اللياقة وآداب المجتمع…، بطبيعة الحال هذه ليست هي كل الأخلاقيات القضائية وإنما جزء منها ذا صلةٍ بموضوع المقال، فعلى القاضيأن يحرص على صون هذه الأخلاقيات أثناء ممارسته لحقه في التعبير بواسطة المصنفات الأدبية، فمثلا القاضي الذي يهوى كتابة القصائد الشعرية عليه تفادي تعظيم  شخصية تنتمي للسلطة التنفيذية، تلافيا للانطباع الذي قد يتبادر إلى ذهن العامة فيوحي إليهم بوجود علاقة تبعية للأول بالثاني، ومنه الاعتقاد بخرق مبدأ الاستقلالية، أو كأن يعمد قاض روائي إلى الجعل من أحد أطراف خصومة معروضة عليه بطلا لروايته فيوحي بأنه منحاز لجهته ومخل بذلك بمبدأ الحياد، أو كأن يقوم قاض شاعر بنظم قصيدة يصف فيها السمرة الخمرة أسوة بالشعر العربي القديم، مما قد يولد اعتقادا لدى العامة ذوي الدراية المتواضعة بالأدب بأن هذا القاضي لا يتحلى بالأخلاق واللياقة وآداب المجتمع.

مقال قد يهمك :   طــرق إقـامة الـدعوى الـعمومية مـن طـرف الـنيابة العامة علـى ضـوء قـانون الـمسطرة الـجنائية

إذن وبعد التعريج على المقتضيات الدستورية المغربية، المنظمة لعلاقة القاضي بالأدب في شكلها العام، من خلال حق القاضي في التعبير، لا بد من الخوض في قوانين تهم رجال ونساء القضاء قصد تتمة ما سبق تحصيله، بشكل من التفصيل المبسط تماشيا وطبيعة القوانين التنظيمية، حتى تكتمل الصورة وتتضح معالم وحدود هذا الحق.

2 : علاقة القاضي بالأدب وفق النظام الأساسي للقضاة

على خلاف دستور المملكة المغربية، نجد القانون رقم 106.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف1.16.41، بتاريخ 24 مارس 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يشير بشكل مباشر في القسم الثاني المتعلق بحقوق وواجبات القضاة، تحديدا في المادة 47 الفقرة الثانية، الى حق القضاة في إنتاج المصنفات الأدبية، ويأتي ذلك بعد جرد مجموعة من الأنشطة التي يمنع مزاولتها من طرف القضاة، ليستثني بعدها المصنفات الأدبية بصريح العبارة، مع وضع قيد متمثل في منع أصحابها من ذكر صفاتهم كقضاة إلاّ بإذن من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يثير استفسارا حول سبب هذا القيد، ولعل أكثر الإجابات ملامسة للمنطق، هو أن القاضي أثناء تأليفه الأدبي أو الفني إنما يعبر عن رأيه الشخصي كمواطن عادي أو كأديب أو فنان أو مؤلف لا كمنتم للسلطة القضائية؛ ولعل ما يؤيد هذا الطرح هو الفقرة الثالثة من نفس المادة (47) التي تتناول مسألة مشاركة القضاة في الندوات، معتبرة ذلك أمرا مباحا مضيفة أن الآراء المدلى بها بمناسبة هذه المشاركة هي آراء شخصية لا تخص ولا تعبر عن أي رأي لأية جهة رسمية إلا إذا كان للقاضي المشارك في الندوة ترخيص بذلك.

الأمر الذي يمكن تمثيله مجازيا في أن للقاضي شخصيتان أو مظهران يظهر بهما، مظهر القاضي المتسم بالمهنية والجدية، ومظهر المواطن العادي، غير أن هذا لا يعني القطيعة بين شخصيتي الممارس لمهنة القضاء وإلاّ سيعتبر ذلك مدخلا قد يستغل بالشكل الذي يمس بجسم السلطة القضائية ككل، لذلك فتعبير القاضي عن رأيه بواسطة المصنفات الأدبية ورغم عدم الإشارة إلى صفته كقاضي، ينبغي أن تحترم فيه الصفة القضائية المضمرة وفي نفس الوقت اللصيقةبالقاضي الأديب.

فضلا عن ذلك ينبغي الأخذ في الحسبان مقتضيات المادة 49 من النظام الأساسي للقضاة، والتي جاء فيها: “يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء.” والملاحظ أن المادة جاءت بصيغة التعميم، فغلت يد القاض عن إبداء رأيه في أية قضية وبأية وسيلة، سواء كانت معروضة عليه أو على الهيئة التي يعد عضوا منها وسواء أكان منتصبا للدفاع عن الصالح العام فيها، أو حتى إذا كانت القضية معروضة على جهة قضائية لا تربطه بها أية صلة، وكيفما كانت طبيعة المسطرة المتبعة من أجل البت في هذه القضية، كما أن عبارة (معروضة على القضاء) تستغرق القضية من تاريخ إيداع الطلب إلى حين البت فيه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

زيادة على ما سبق ذكره، جاءت المادة 97 على مستوى القسم الرابع من النظام الأساسي للقضاة، تحت عنوان نظام التأديب، لتشير إلى مقتضيين غاية في الأهمية ارتباطا بموضوع هذا المقال، جاعلة من خرقهما سببا مباشرا لاتخاذ تدابير تأديبية في حق القضاة.

مقال قد يهمك :   الحماية القضائية للمؤمن له في عقد التأمين  

ويتمثل المقتضى الأول في “خرق السر المهني وإفشاء سرية المداولات”؛ أما السر المهني فمعروف غياب نص يعرفه، ومعلوم كذلك كثرة التعريفات الفقهية له، المتباينة في أغلبها حسب خلفية كل تعريف واختلاف المهن، ومن أجل الاختصار أورد تعريف الفقيه السويسري (لوغوز) والذي قال بأن السر المهني هو :”حيازة حصرية لمعرفة بعض الوقائع مضافة إلى إرادة صاحب السر بأن يظل وحده حائزا عليه.” كما عرفه بعض الفقهاء :”ما أمر القانون بكتمانه وعاقب على افشائه أو هو كل أمر سري في عرف الناس أو اعتبار قائله.” ومنه يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن إفشاء ما يملي القانون كتمانه، خاصة ما اطلع عليه القاضي بفعل ممارسته المهنية، أو افشاء لما راج في المداولات بواسطة المصنفات الأدبية إنما هو أمر يستتبع عقوبات تأديبية.

أما المقتضى الثاني ذا الصلة بموضع المقال، فيتمثل في “اتخاذ موقف سياسي” حيث أن القاضي أثناء ممارسته لحقه في التعبير بواسطة المصنفات الأدبية ينبغي عليه سد كل باب من شأنه أن يؤدي به إلى تبني رأي سياسي معين والدفاع عنه، أو تأييده لتوجه سياسي أو جهة سياسية في قضايا سياسية أو أنشطة أو إيديولوجيات، أو حتى معارضته لتوجه سياسي ما، ومرد ذلك هو ضرورة تحلي القاضي بالوقار؛ فالممارسة السياسية قد تؤدي به إلى الدخول في صراعات تحط من رفعة منصبه والحال أنه في غنى عن ذلك، بالإضافة إلى إخلاله بواجب الاستقلال فالتعبير عن موقف سياسي رغم أنه قد يتم عن غير قصد أو بحسن نية، إلا أن ردة فعل المجتمع لا تراعي ذلك قط، مما قد يجعل من مقرراته محط انتقاد وتشكيك، زيادة عن ذلك فضرورة تحلي القاضي بالحياد التام، تتعارض بشكل قطعي ومباشر مع اتخاد موقف سياسي أو التعبير عنه. غير أن الاشكال المثار حول هذه النقطة يتمثل في الحد الفاصل بين السياسي وغير السياسي، فمثلا إذا أقدم قاض من القضاة المبدعين إلى وصف وضعية القضاة بكل تجرد وموضوعية دون أي مغالاة، أو وصف وضعية موظفي وزارة العدل ذوي الصلة بالجسد القضائي، في شكل ابداعي فني أدبي، وكان ذلك الوضع نتاج تدابير وتوجهات سياسية محضة، فهل يعتبر في هذه الحالة متخذا لموقف سياسي معاد أو معارض لهذا التوجه ؟

في الأخير أجد أنه لا مناص من الخروج بخلاصة مفادها، أن السادة القضاة تماشيا وحساسية منصبهم ملزمون بالابتعاد عن كل مسلك قد يؤدي بهم الى المساس بوقار منصبهم، وذلك بتحاشي ما يضر وينفع من أدب، وما يضر ولا ينفع، والاقتصار على ما ينفع دون أن يضر.

فالقضاة حراس القانون، وحراس المجتمع من القانون في كثير من الأحيان، وأول من ينبغي حراسته من القانون هو أنفسهم، فحسب ما أشار إليه الأستاذ إدريس فجر في كتابه “القضاء والسلطة السياسية”، الصادر عن منبر الدراسات القانونية والتعليق على الأحكام القضائية، في الصفحة 75 :”القاضيات والقضاة أقوياء (نظريا) في النصوص القانونية، ولكنهم ضعفاء عمليا في الواقع الملموس.” وطالما أن الأستاذ فجر ممارس لمهنة القضاء فهو قطعا أدرى بشعابها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)