واقع تنفيذ الأحكام العقارية في القانون المغربي-الخصوصيات و الصعوبات-

تقديم:

يعتبر تنفيذ الاحكام العقارية من المواضيع المتشعبة و الشائكة، سواء من حيث محتواه أو من حيث الإحاطة به وتحديد مضمونه، فالحماية القضائية للحقوق لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام وإقرار الحماية الموضوعية، بل تظل رهينة بتحقق شرط ثاني والمتمثل في الحماية التنفيذية وترجمة منطوق الحكم إلى الواقع، والتنفيذ هو الوسيلة التي يتم بها تسيير الواقع على الشكل الذي يتطلبه القانون، ويعتمد فيه أساسا على السلوك الاختياري للفرد، فإن لم يتحقق تم اللجوء إلى التنفيذ الجبري الذي تقوم به الأجهزة القضائية بمختلف وسائل الإجبار التي تتوفر عليها الدولة[1].

ولا شك ان تنفيذ الاحكام القضائية بصفة عامة، والأحكام العقارية بصفة خاصة هو أساس العدالة القانونية والقضائية التي ينشدها المتقاضي من عرض نزاعه أمام القضاء، وهو الضمانة الفعلية لتعزيز مكانة القضاء وفرض مصداقيته واحترامه في الدولة.

فعملية التنفيذ ليست وليدة القوانين الوضعية الحديثة بل عرفتها التشريعات القديمة المختلفة، وجاء الإسلام ليعطي لها مفهوما خاصا ومصداقية لا مثيل لها في التشريعات الوضعية، فإذا رجعنا إلى فجر الإسلام نجد أن الخصوم كانوا ينفذون الاحكام من تلقاء انفسهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر القضاء بنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر القضاء بنفسه وطاع الرسول (ص) واجبة بل لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يرضى ما حكم به الرسول (ص)، فقد قال الله تعالى: “فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[2].

وذلك لأن في تنفيذ الاحكام القضائية دعامة للعدالة، سواء عن طريق التنفيذ الاختياري أو الإجباري، وهو غاية يتوخاها كل متقاضي صدر الحكم لصالحه في مواجهة أي نقص كان.

وإذا كان للقضاء السيادة في تنفيذ الاحكام القضائية، فإن المنازعات العقارية تتميز بخصوصية تتجلى في كون الاحكام الصادرة بشأنها تنفذ من طرف المحافظ العقاري الذي ينتمي إلى جهاز إداري مستقل عن الجهاز القضائي[3].

والمحافظ على الاملاك العقارية باعتباره الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالعقارات المحفظة، والتي في طور التحفيظ استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام القضائية الواردة في ق.م.م، يتعين عليه تنفيذها ليس باعتباره طرفا في الدعوى، وإنما باعتباره سلطة إدارية أعطى لها المشرع صلاحية تنفيذ هذه الأحكام بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري[4].

غير أن هذه الصلاحية ليست مطلقة، بل إن المحافظ العقاري قد يرفض تنفيذ الأحكام القضائية باعتباره سلطة إدارية وبمبررات مختلفة.

وتظهر أهمية الموضوع في كون أن تنفيذ الاحكام العقارية القابلة للتنفيذ تزيد من مصداقية القضاء ونزاهته، وبالتالي المساعدة على بناء صرح دولة الحق والقانون. أما عدم تنفيذها فإنه يعد ضربا في صميم هيبة وقدسية القضاء، مما يطرح معه مجموعة من التساؤلات لعل أهمها: ما هي خصوصيات وصعوبات تنفيذ الاحكام العقارية؟ ما هي حدود اختصاص المحافظ في تنفيذ الاحكام العقارية؟ وما هي الصعوبات التي تواجه المحافظ العقاري في هذا الشأن؟ وإلى أي حد استطاع المشرع المغربي والاجتهاد القضائي الحد من هذه الصعوبات؟

هذا ما سنحاول مقاربته من خلال تقسيم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: خصوصيات تنفيذ الاحكام العقارية.

المبحث الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام العقارية.

المبحث الأول: خصوصيات تنفيذ الاحكام العقارية

إن المقررات القضائية الصادرة في المجال العقاري عديدة ومتنوعة، لكن ما يهمنا في هذا الموضوع فقط المقررات الصادرة بخصوص العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ، لأنها ترتبط بالمحافظ العقاري ارتباطا وثيقا، على اعتبار أن هذا الأخير هو الجهة الوحيدة الملزمة بتنفيذها. فإذا كان التنفيذ في العقارات غير المحفظة يتم عن طريق وسائل أخرى فإنه على مستوى العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ لا يتم إلا عن طريق التقييد. فالمحافظ يكون ملزما بتنفيذ مجموعة من المقررات القضائية منها يصدر يتعلق بمرحلة ما قبل تأسيس الرسم العقاري (المطلب الأول) ومنها ما يتعلق بمرحلة ما بعد تأسيس الرسم العقاري ( المطلب الثاني)

المطلب الأول: تنفيذ المقررات القضائية قبل تأسيس الرسم العقاري

من المعلوم أن مسطرة التحفيظ لا تكون دائما إدارية وإنما في غالب الأحيان تتخللها مرحلة قضائية، هذه المرحلة التي تعد ضمانة أساسية لأصحاب الحقوق، فالمحافظ عندما يجد أن مطلب التحفيظ مثقل بتعرضات يوجهه مباشرة إلى المحكمة من أجل الفصل بين المتعرضين ثم بعد ذلك يرجع الملف إلى المحافظ العقاري، هذا الأخير الذي يكون ملزما بتنفيذ المقررات القضائية التي أصدرتها المحكمة بخصوص التعرضات ( الفقرة الأولى) ولعل أهم ما يمكن التركيز عليه بهذا الخصوص تلك المقررات الصادرة في إطار الفصل 84 من ظ ت ع كما تم تعديله وتتميمه ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى: تنفيذ الأحكام الصادرة في دعوى التعرض

تكتسي دعوى التعرض أهمية بالغة في مجال تنفيذ الأحكام العقارية باعتبارها الشرارة الأولى لهاته الدعوى حيث يقوم المحافظ بتنفيذها إما بعد إحالة الحكم عليه من طرف التعرض أو بمجرد تنازل طالب التحفيظ لصاحب الحق المتعرض حوله، ومن خلال هاته الدعوى فإن الحكم الصادر عن المحكمة قد يقضي إما بصحة التعرض (أولا) أو برفضه (ثانيا).

أولا: تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المتعرض

إن الحكم الصادر في دعوى التعرض لفائدة المتعرض والقاضي بصحته، يمكن تنفيذه بكيفية واحدة دون اعتبار لطبيعة ما إذا كان تعرضا كليا أو جزئيا أو على حقوق مشاعة[5] وهذا ما نص عليه الفصل 37 من ظ ت ع المعدل والمتمم بمقتضى القانون 14.07 حيث ورد في الفقرة الأخيرة منه “… يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 83.

وبرجوعنا إلى الفصل 83 من ظهير ت ع كما تم تعديله وتتميمه ونسخه بمقتضى القانون 14.07، نجده ينص في الفقرة الأولى منه على ما يلي: “بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به، أثناء مسطرة التحفيظ، أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.

وبناء عليه فإن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المتعرض في دعوى التعرض يتم بناء على الإجراءات التالية:

أ- إذا كان التعرض كليا:

1) يقوم المحافظ فور توصله بالحكم الصادر لفائدة المتعرض تعرضا كليا باستصدار قرار برفض مطلب التحفيظ المودع لفائدة طالب التحفيظ الذي خسر دعوى التعرض كليا.

2) إخبار مصلحة المسح العقاري بقرار الرفض بمذكرة من المحافظ على الأملاك العقارية.

3) استدعاء المتعرض ليقدم طلبا لنشر الخلاصة الإصلاحية لتتابع من جديد مسطرة تحفيظ الملك المتعرض عليه في اسمه بصفته طالبا للتحفيظ[6].

ب- إذا كان التعرض جزئيا

1) يقوم المحافظ تلقائيا بتحفيظ الجزء غير المتعرض عليه لفائدة طالب التحفيظ وذلك بعد تجزيء مطلب التحفيظ.

2) إخبار مصلحة المسح العقاري بقرار التحفيظ الجزئي.

3) استدعاء المتعرض المستفيد من الحكم الصادر في دعوى التعرض لتقديم طلب لنشر خلاصة إصلاحية لمتابعة مسطرة تحفيظ القطعة التي كانت محل تعرض في اسمه[7].

ج- إذا كان التعرض على حقوق مشاعة

في هاته الحالة فإنه يتم إعادة تحديد حصة كل من طالب التحفيظ أو طلاب التحفيظ والمتعرض في حالة الشياع بينهم، حيث تحدد الحصص المشاعة في الخلاصة الإصلاحية باعتبار ما جاء في الحكم الصادر في دعوى التعرض والوثائق المثبتة لحقوق كل طرف.

ونشر الخلاصة الإصلاحية في هذه الحالة يتم إما بطلب من المستفيد من التعرض أو بطلب من طالب التحفيظ: فصفتي طالب التحفيظ والمتعرض تجد أساسها في الفصل 83 من ظ ت ع والذي سمح لهما بتقديم طلب نشر الخلاصة[8].

وأجل التعرض الجديد في جميع هذه الحالات هو شهران يبتدئ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للإعلان الجديد عن انتهاء التجديد، ولا تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور، ويؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة[9].

ثانيا: تنفيذ الحكم الصادر ضد المتعرض

إن الحكم القضائي الصادر في التعرض، والذي قضى بعدم صحة التعرض يتم تنفيذه من طرف المحافظ بعد الحكم نهائيا، حيث يقوم هذا الأخير بإلغاء التعرض ومتابعة إجراءات التحفيظ في اسم طالب التحفيظ، وهذا ما جاء في حكم قضائي صادر عن استئنافية الناظور والذي جاء فيه: “… وحيث إن الحكم كان على صواب عندما قضى بعدم صحة التعرض الكلي الواقع على مطلب التحفيظ… وحيث أنه يتعين واعتبارا إما ذكر التصريح بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور بعد انصرام أجل النقض لاتخاذ المناسب…”.

وتتم عملية الإلغاء باتخاذ قرار من المحافظ بإلغاء التعرض، وبعد هذا القرار يتم سلوك الإجراءات التالية:

1) إيداع قرار الإلغاء بالمجان بسجل المعرضات بالمجان.

2) حفظ قرار الإلغاء بمطلب التحفيظ مع الإشارة في الملف إلى عملية الإلغاء ومراجعه.

3) أن يخبر المحافظ على الأملاك العقارية رئيس مصلحة المسح العقاري بقرار إلغاء التعرض وذلك في الحالات التي يشار فيها للتعرض في الوثائق الهندسية المنجزة من طرف مصلحة الهندسة[10].

وهذا الحكم إما يصدر بإلغاء التعرض كليا حيث يقوم المحافظ بإرسال مذكرة إلى رئيس مصلحة المسح العقاري حيث يخبره فيها بقرار إلغاء التعرض جزئيا حيث يعمل المحافظ على برمجة عملية نزع الأنصاب المحددة لوعاء التعرض الجزئي وتعيين مهندس مساح طبوغرافي للخروج إلى عين المكان لنزع الأنصاب وتحرير محضر بذلك[11].

وما ينبغي الإشارة هو أنه في حالة رفض مطلب التحفيظ يكون التحديد لاغيا ويرجع الوضع إلى ما كان عليه قبل طلب التحفيظ، غير أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات يكون إما فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به[12].

الفقرة الثانية: تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة في إطار الفصل 84

تعتبر مسطرة الإيداع المنصوص عليها في الفصل 84[13] من ظ.ت.ع، المعدل والمتمم بمقتضى قانون رقم 14.07 من بين الآليات الخاصة التي تمكن أصحاب الحقوق الناشئة أثناء مسطرة التحفيظ من الحفاظ عليها[14] والتي تكتسي أهمية بالغة، وذلك بالنظر لدورها في حفظ تلك الحقوق وترتيب آثارها في مواجهة الغير[15].

وبالرجوع إلى الفصل 24 من ظ.ت.ع المعدل والمتمم بمقتضى قانون رقم 14.07، نجد أن المشرع وسع من نطاق التعرض وذلك بإضافة التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84.

إن إقرار هذا المقتضى سيخفف نسبيا من الحجية المطلقة للحقوق المفيدة على العقار في طور التحفيظ[16]، وبذلك فهو مستجد من شأنه أن يضع حدا للحالات التي كان يتوارى فيها المودع عن الأنظار، وتستمر المسطرة باسم طالب التحفيظ إلى غاية تأسيس الرسم العقاري[17]، هذا فضلا عن تجاوز تعذر إمكانية إجراء إيداع على إيداع متعارض، خاصة وأن العمل على مستوى المحافظة استقر على رفض المحافظ لطلب الإيداع الذي يتعارض مع الإيداع الاول[18].

إلا أن المشرع رغم تنصيصه على إمكانية التعرض على الإيداع وهو مستجد في غاية الأهمية، فإنه قد أغفل تناول كيفية البث في دعوى التعرض على الإيداع.

ودون الدخول في مختلف الإشكالات التي تثار خلال المرحلة القضائية لدعوى التعرض على الإيداع، فإن ما يهم في هذا الصدد موقف المحافظ من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذه الدعوى، وذلك تبعا للخصوصيات التي تتميز بها.

وهكذا من بين الإشكالات التي طرحت امام المحافظ على الاملاك العقارية حالة صدور حكم يقضي بصحة تعرض شخص هو في الأصل مستفيد من الإيداع طبقا للفصل 84 من ظ.ت.ع، وهي الحالة التي يجسدها المطلب المدرج بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء عين الشق للملك المدعى (…) في اسم طالب التحفيظ أو الذي حل محله بعد نشر خلاصة إصلاحية كل من (أ1) و (أ2) و (أ3) و (أ4) كطلاب للتحفيظ وكملاكين على الشياع لكافة الملك.

وقد أودعت بهذا المطلب عدة إيداعات وعدة تعرضات، ومن بين الإيداعات إيداع عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد طالب التحفيظ (أ1) باع كافة حقوقه المشاعة له …. في الملك إلى السيد (ب)[19]. وبعد إحالة الملف على المحكمة وأكدت ما فيه بمقتضى الحكم الابتدائي[20] المؤيد استثنافيا[21]. وبعد إحالة الملف إلى المحافظ على الاملاك العقارية اتضح أن المحكمة اعتبرت السيد (ب) متعرضا بعدما وقع نزاع بينه وبين البائع له حول صحة العقد المبرم بينهما، حيث حكمت المحكمة بصحة عقد البيع، وبالتالي صرحت بصحة التعرض (ب) رغم أنه لم يكن متعرضا كما قضت بصحة كافة التعرضات الأخرى.

وهكذا تعليقا على هذه النازلة يذهب أحد الباحثين[22] إلى أن هذا الحكم خلف وضعية استثنائية يصعب معها على المحافظ تحديد موقع المستفيد من الإيداع فهو في هذه الحالة ليس بمتعرض يمكن أن يستفيد من مقتضيات الفصل 37 من ظ.ت.ع، كما أن مصيره يرتبط بمصير طالب التحفيظ الذي فسر ضد باقي المتعرضين.

وأمام هذا الوضع، فإن المحافظ على الاملاك العقارية سيجد صعوبة في تنفيذ هذا الحكم على اعتبار أن المستفيد من الإيداع لم يكتسب لا صفة متعرض ولا صفة طالب تحفيظ، مما يعني أنه رغم الحكم له بصحة عقد البيع، بمعنى الحكم بصحة تعرضه كما اعتبرته المحكمة، فإنه أمام المحافظ يعتبر مستفيدا من الإيداع، ويرتبط مصيره بمصير طالب التحفيظ الخاسر للدعوى، لكون أطراف دعوى التعرض المحددين أمامه الذي لا يعد المستفيد من الإيداع واحد منهم[23].

المطلب الثاني: تنفيذ الأحكام العقارية بعد تأسيس الرسم العقاري

يكتسي تنفيذ الأحكام العقارية أهمية قصوى حتى بعد تأسيس الرسم العقاري، حيث أن هذه الأحكام تخضع للإشهار بالرسوم العقارية عن طريق التقييد او التشطيب، والمحافظ العقاري باعتباره جهة تنفيذية تحال عليه الأحكام القضائية، فإنه يعمل على تنفيذها باعتبارها سندات للتقييد أو التشطيب.

وظهير التحفيظ العقاري اعتبر الأحكام القضائية سندات مؤيدة لطلبات التقييد[24] أو التشطيب[25] تخضع لمبدأ المشروعية الذي يخول للمحافظ سلطات واسعة في مراقبة هذه السندات شكلا وجوهرا.

وهكذا، فإن قرارات المحافظ بمناسبة تنفيذ الأحكام القضائية قد تكون قرارات إيجابية بالتقييدات (الفقرة الاولى)، أو قرارات سلبية بالتشطيب (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تنفيذ الأحكام العقارية المتعلقة بالتقييدات

لا شك أن المشرع المغربي قد حدد حصرا الحقوق الخاضعة للتقييد بالرسم العقاري، ولم يترك مجالا لأي كان لتقدير هذه الحقوق، وهذا ما عبر عنه الاستاذ “بول دوكرو” بقوله: “يجب على المحافظ أن يقيد ما يجب عليه قيده”[26].

فبناء على مقتضيات الفصل 65 من ظ.ت.ع فإنه يجب أن تشهر بواسطة التقييد في الرسم العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الاحياء، مجانية كانت أو يعوض، وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضى به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره أو إسقاطه.

مقال قد يهمك :   إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة

إذن فمن خلال هذا النص – الفصل 65 – يتبين أن المشرع قد حصر الحقوق القابلة للتسجيل في الرسم العقاري في كل الحقوق العينية والتحملات العقارية والتفويتات بين الأحياء، أو بسبب الوفاة، وكذا التغييرات المتعلقة بأهلية المالك أو الحالة المدنية والتغييرات المادية التي تطرأ على العقار سواء كانت ناتجة عن أفعال أو اتفاقات إرادية أو عن قرارات قضائية يجب أن تسجل بالسجلات العقارية[27].

وغني عن البيان أن الحكم القضائي، وعند صيرورته نهائيا يعتبر عنوانا للحقيقة بالنسبة للنزاع الذي تم الفصل فيه، ومن ثم فإن المحافظ يكون ملزما بتنفيذ الأحكام القضائية عن طريق التقييد في إطار السلطة المخولة له قانونا حسب توجه محكمة النقض الثابت في أحد قراراتها كما يلي: “لما كان المحافظ جهة إدارية لتنفيذ الاحكام القضائية بالرسوم العقارية فإن تقييده لعقد البيع بناء على ما تضمنه منطوق حكم قضائي مكتب لقوة الشيء المقضى به، يكون معه قراره بالتقييد قد تم في إطار سلطته المخولة له قانونا ما دامت المحكمة قد تأكدت من عدم تغييره لما تضمنه الحكم موضوع التقييد أو تعديله أو الزيادة فيه”[28].

كما ان تقييد المحافظ لمنطوق الحكم القضائي يمنعه من مناقشة مضمونة وحيثياته اعتبارا لمبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية المكرس دستوريا[29].

وهذا ما أكدته الفرقة الإدارية بمحكمة النقض[30] معتبرة أن تبليغ الأحكام القضائية إلى المحافظ على الاملاك العقارية يكون بقصد تنفيذه، وأن امتناعه عن تقييد تلك الاحكام في الرسم العقاري يعتبر تجديدا للمحكوم لهم من حكمهم العيني، وبالتالي خطأ مصلحيا للمحافظ العقاري يتصل بممارسة وظيفته الإدارية، تسأل عنه الوكالة ويعطي للمتضررين الذين في طلب التعويض عن الضرر الذي أحدث لهم.

وفي الختام، نشير إلى أن حالة تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بشأن التقييد الاحتياطي باعتباره من أكثر المنازعات المثارة أمام القضاء، فالمشرع وضع أجلا محددا في ثلاثة أشهر بخصوص التقييد الاحتياطي الصادر عن المحكمة وذلك ابتداء من تاريخ صدوره ما لم ينجز التقييد النهائي للحق المدعي وفقا لما يقضي به الفصل 86 من ظ.ت.ع الذي عدل وتمم بالقانون 14.07.

وبمجرد انتهاء هذه المدة، إذا رغب صاحب التقييد استمراره فإنه يتعين عليه الإدلاء بأمر قضائي بتمديد هذا التقييد الاحتياطي، قرنه المشرع بشرط وحيد هو ضرورة تقديم دعوى في الموضوع، وفي هذه الحالة يستمر مفعول التقييد إلى غاية نهاية النزاع.

الفقرة الثانية: تنفيذ الأحكام العقارية المتعلقة بالتشطيب

يمكن تعريف التشطيب أنه نوع من التقييد الذي يكتسي طبيعة مزدوجة، أولاهما سلبية تتمثل في انقضاء أو إبطال حق مسجل أو وضع حد لمفعول أي تقييد آخر ولو كان مؤقتا، وثانيهما إيجابية، تتجلى في استفادة الطرف طالب التشطيب من الحق المشطب عليه من اسم الغير بالرسم العقاري وجعله في اسمه الشخصي باعتباره المالك الحقيقي له.

وإذا كان التشطيب يعتبر أحد طرق انقضاء التقييدات نهائية كانت أم مؤقتة، فإن القيام بها من طرف المحافظ يتم وفق إجراءات إدارية مسطرية، وتفرض عليه التأكد من مدى مطابقة مطلب التشطيب مع الحق المطلوب زواله من جهة أخرى[31].

وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل[32] 51 من ظ.ت.ع المعدل والمتمم بالقانون 14.07 فإن التشطيب يكون إما بموجب عقد صحيح وهو ما يعرف بالتشطيب الاتفاقي أو بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به وهو ما يعرف بالتشطيب القضائي، ويضاف إلى الحالتين حالة أخرى ويتعلق الأمر بالتشطيب التلقائي[33]. وعلى الشخص الذي يعنيه أمر التشطيب أن يتقدم بطلبه إلى محافظ الملكية العقارية مراعيا ذلك الإجراءات القانونية[34].

وبناء على ما سبق، سنتطرق إلى موقف المحافظ العقاري بشأن تنفيذ الأحكام العقارية المتعلقة بالتشطيب على الحجز (أولا)، وموقفه بشأن التشطيب على التقييد الاحتياطي (ثانيا).

أولا: موقف المحافظ بشأن التشطيب على الحجز العقاري

إن الطبيعة المؤقتة للحجز تقتضي عدم استمراره، فهو غير مقصود بذاته وإنما لغرض محدد وهو الوفاء بالدين، ولذلك فمصيره ينتهي حتما إما بالوفاء أو بيع العقار بالمزاد العلني، وقد ينتهي الحجز بأمر استعجالي من طرف رئيس المحكمة[35].

لكن المسألة التي تطرح عدة إشكالات عملية على مستوى المحافظات العقارية هي تلك الأوامر الاستعجالية المتعلقة برفع الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري، ذلك أن التساؤل يثار حول مدى إمكانية المحافظ العقاري التشطيب على الحجز التحفظي بمقتضى قرار استعجالي برفع الحجز دون أن يرفق بشهادة عدم الطعن؟

وجوابا على ذلك، إذا كان القضاء الاستعجالي مسطرة مختصرة تمكن الاطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في أقرب وقت ممكن، ويكون معجل التنفيذ في القضايا التي لا يسمح البث فيها دون أن تسبب ضررا محققا، فإن الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية الرامية إلى رفع الحجز التحفظي تكتسي طابعا خاصا بشأن التعامل معها من قبل السادة المحافظين العقاريين.

ذلك أن الأوامر الاستعجالية الصادرة في الفصل 149 من ق.م.م تكون مشمولة بالنفاذ المعجل يكون القانون رغم الطعن فيها بالاستئناف طبقا للفصل 153 من ق.م.م، بل إنه لا يمكن إيقاف تنفيذها من طرف غرفة المشورة حسب مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م، كما أن الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للفصل 87[36] من القانون 14.07، والمادة 218[37] من م.ح.ع القاضية برفع الحجز التحفظي تكون نهائية ونافذة على الفور[38].

ثانيا: موقف المحافظ بشأن التشطيب على التقييد الاحتياطي

تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من ظ.ت.ع الذي نسخ وعوض بالقانون 14.07 على أنه: “يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات، للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية او غير صحيحة”.

بناء على نص الفصل المذكور، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات الحق في إصدار أمر التشطيب على كل تقييد احتياطي إذا كانت أسبابه غير جدية أو غير صحيحة.

هذا ويجب أن يكون الامر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي نهائيا حتى يمكن تقييده بالرسم العقاري، أي يجب الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالتعرض والاستئناف على عكس النهج الذي سلكه المشرع بخصوص التشطيب على الحجوز والإنذارات، ويكون هذا الأمر نهائيا ونافذا على الفور[39].

إضافة إلى ما سبق، فإن المحافظ ملزم بالتشطيب على التقييد الاحتياطي بمجرد الإدلاء له من قبل المالك للعقار بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يقضي بعدم الاعتراف بحق المستفيد من التقييد المذكور، ولا يحق له قانونا التمسك بمقتضيات الفصل 91 من القانون 14.07، وإلزامه بالإدلاء بحكم يقضي بالتشطيب صراحة على التقييد الاحتياطي.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه في جميع الحالات التي يقضي فيها المحافظ العقاري تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمر المحكمة الابتدائية التي ثبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستثنائية قابلة للطعن بالنقض حسب ما يقضي به الفصل 96 من القانون 14.07

المبحث الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام العقارية

إن تنفيذ المقررات القضائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية سواء تلك الصادرة في مرحلة ما قبل تأسيس الرسم العقاري أو ما بعدها، قد تعترضه صعوبات تحول دون ذلك، وهذه الصعوبات مختلفة ومتنوعة ( المطلب الأول) وتثار بشأنها إشكالية تتمثل في مدى إمكانية المحافظ من إثارتها، كما يطرح التساؤل أيضا حول الجهة القضائية المختصة للبت فيها ( المطلب الثاني)

المطلب الأول: أنواع الصعوبات

إن تنفيذ الأحكام القضائية دائما يصطدم بعراقيل، تحول دون تحقيق الغاية المرجوة من صدورها، وخاصة في الميدان العقاري وذلك لعدة اعتبارات، فالصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام قسمها الفقيه إلى عدة أشكال أو أقسام وذلك حسب الزاوية التي ينظر إليها، وحسب طبيعتها، لكن معظم الفقه مجمع على تقسيمين اثنين هما الصعوبات القانونية[40] ( الفقرة الأولى) والصعوبات المادية أو الواقعية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الصعوبات القانونية التي تحول دون تنفيذ الأحكام العقارية

يقصد بالصعوبات القانونية هنا أن يتعارض الحكم مع النص القانوني في قضية معينة، فمن المعلوم أن المفروض في الأحكام أن تصدر دائما مطابقة للقانون، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بتنظيم عقارات معينة بكيفية خاصة، ويمنع تنفيذ الأحكام المخالفة للقانون[41] والتي سأتعرض لبعض حالاتها على الشكل التالي:

حالات مخالفة الاحكام لبعض المقتضيات القانونية، كأن يستجيب الحكم لبعض طلبات المتقاضين دون الأخذ بعين الاعتبار بعض القوانين الخاصة كقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية الذي لا يسمح بتقسيم الأرض، دون القيام ببعض الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعندما يحال الحكم على المحافظ لتقييده يستحيل عليه قانونا ذلك. ومن الأمثلة كذلك على هذه الحالة مال ينص عليه الفصل 978 من ق.ل.ع من انه: لا يجير أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ دائما لواحد من المالكين أن يطلب القسمة…”، حيث كثيرا ما تقوم المحاكم بإصدار أحكام تتناقض مع ما هو منصوص عليه في بعض التشريعات الخاصة كظهير 11 غشت 1995 المتعلق بالحد من تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري، فقد استوجب هذا الظهير ألا تقل القطع المجزأة عن خمس هكتارات، وكل حكم قضى بقسمة عينية لعقار خاضع لهذا الظهير نتجت عنها قطع أرضية مساحة كل واحدة منها تقل عن المساحة المذكورة سيكون مآله رفض التقييد بالسجلات العقارية[42].

وكذلك من الصعوبات القانونية التي تحول دون تنفيذ الأحكام العقارية:

الأملاك العامة: إن الأموال العامة غير قابلة للتصريف ولا الحجز ولا تملك بالتقادم، وقد نص على ذلك الفصل 4 من ظهير 1 يوليوز 1914. ومن الأملاك العامة شاطئ البحر والأخلجة والمراسي… والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية.

فلو صدر حكم بين شخصين يتعلق بهذه الأملاك فإنه لا يمكن تنفيذه لتعارضه مع نص القانون الذي لا يبيح التصرف في الاملاك العامة، ولا تملكها بالتقادم ولا الحجز عليها لبيعها بالمزاد العلني، وقد نظم قانون 10/95 في المادة السادسة وما يليها كيفية اكتساب حقوق الانتفاع والاستعمال على الملك العام المائي كما بين في المادة 25 وما يليها حقوق وواجبات الملاك في استعمال مياه الامطار وحفر الآبار وبين في المادة 36 وما يليها الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي[43].

أراضي الأحباس: تعتبر أراضي الأحباس غير قابلة لا للتفويت ولا للقسمة. وإذا صدر حكم بتفويتها لشخص خارج إطار مسطرة التفويت المنصوص عليها في القانون أو قضي بقسمتها قسمة بتية، فإنه لا ينفد ويمكن للمعني بالأمر أن يثير صعوبة تنفيذه وأن يطلب إيقاف تنفيذه لمخالفته للقانون[44].

ومن خلال ما سبق يتضح بأن الأحكام العقارية غالبا ما يتصادم مع قوانين خاصة، وهنا يطرح تساؤل لماذا تصدر هذه الأحكام أصلا ما دام هناك نصوص قانونية تمنع تنفيذها؟

هذا فيما يخص الصعوبات القانونية التي تبقى عثرة حجر أمام تنفيذ وترجمة حكم قضائي إلى أرض الواقع، أما الصعوبات المادية وهي التي ستكون محل دراسة في الفقرة الثانية من هذا المطلب.

الفقرة الثانية: الصعوبات المادية أو الواقعية

يعني بالصعوبات الواقعية تلك الإجراءات التي يمكن إثارتها عندما يقدم مأمور التنفيذ على تنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ من طرف الدائن أو أشخاص آخرين أو الشخص المحكوم عليه بسبب من الأسباب القانونية والواقعية والتي تتعلق إما بالجوهر أو بالشكل، ولا يكون امتناعه ناشئا عن منازعة مادية منعته من الادعاء لما هو مطلوب منه عمله أو أداؤه[45].

والصعوبات الواقعية تتكون من الوقائع التي تحدث بعد صدور الحكم ولم يسبق عرضها على المحكمة أثناء مناقشة الدعوى، وأما الوقائع التي عرضت على المحكمة وناقشتها، أو اتخذت فيها موقفا معينا، فإنه لا يمكن عرضها من نفس الشخص، فلو أن شخصا ادعى عليه وطلب منه التخلي عن العقار وادعى أن ذلك العقار لا يوجد تحت يده، وإنما هو تحت يد شخص آخر، ومع ذلك حكم عليه بالتخلي عنه، فإنه لا يمكن له إثارة صعوبة في التنفيذ مستعملا نفس الدفع، ولكن ذلك الشخص يوجد العقار تحت يده يمكنه أن يثير صعوبة في التنفيذ ويطلب إيقاف التنفيذ ويرجع دعوى الاستحقاق، أو يتقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم المطلوب تنفيذه[46]. والحالات التي يستحيل فيها على المحافظ أن يقوم بالتقييدات اللازمة أو بتنفيذ الأحكام القضائية لوجود موانع او صعوبات مادية نذكر منها على سبيل المثال:

  • حالات وجود خطا مادي في الحكم.
  • حالة وجود استحالة مادية.
  • حالات تناقض في منطوق الحكم.

وكمثال على وجود استحالة مادية نستحضر الحالة التي يشتري فيها شخص الأرض موضوع رسم عقاري يحمل رقما محددا، ويصدر حكم على المالك يقضي بصحة ذلك البيع ويأمر المحافظ بتقييد الحكم على الرسم العقاري المعني، إلا أنه يتبين أن المحافظ قد قام بإلغاء الرسم العقاري المذكور في الحكم، معتبرا أن إخراج الأرض من الرسم العقاري الأم كان مجرد خطا مادي، ففي هذه الحالة يستحيل على المحافظ تقييد الحكم المذكور على الرسم العقاري المعني بالأمر الذي أصبح معدوما بعد إلغائه[47]

المطلب الثاني: إثارة صعوبات التنفيذ والجهة المختصة للبت فيها

يعد المحافظ على الاملاك العقارية من أهم الأشخاص الذين يعملون على تنفيذ الاحكام والقرارات العقارية الصادرة عن المحاكم، ولهذا المحافظ العقاري مسؤول امام تنفيذ الحكم القضائي متى كانت صادرة صحيحة وواضحة دون أن يكتنفها أي غموض أو لبس، غير أنه، وامام الصعوبات التي قد تواجهه، وهو بصدد ترجمة هذه الاحكام على أرض الواقع “تطبيقها”، فإن الأمر يستدعي أن نتساءل حول إمكانية هذا الطرف من امكانية امتناعه عن تنفيذ هذه الاحكام ويثيره بشأن ذلك صعوبة التنفيذ.

وجوابا على هاته الإشكالية، فإنه لا بد من التطرق للحديث على مدى احقية المحافظ في إثارة هذه الدعوى أي دعوى الصعوبة (الفقرة الأولى) بعد ما سوف يتم الحديث أيضا عن الجهة المختصة للبث في هذه الصعوبة (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: امكانية المحافظ من إثارة دعوى الصعوبة

بالنظر للدور المنوط بالمحافظ العقاري، فإن المشرع منح له سلطة تقديرية واسعة بهدف التحقق من هوية الاطراف وكذا صفتهم، وكذا الوثائق التي بدلوها من اجل تأييد المطلب، سواء من حيث الشكل أو الجوهر لتفادي تقييد الحقوق غير الثابتة والخالية من الصحة، حتى يكون الرسم العقاري مترجما للوضعية الحقيقية للحق العيني محل التقييد لتفادي زعزعة الامن والاستقرار للمعاملات العقارية، وما قد ينتج عنها من نفور المستثمرين الاجانب والمحليين على السواء.

وما ينبغي الإشارة إليه قبل الخوض في الاتجاهات الفقهية جول مؤيد معارض إمكانية المحافظ لإثارة الصعوبة، فإنه لا بد من التذكير أن المشرع المغربي لم يضع تعريف محدد لمفهوم الصعوبة تاركا الفقه والقضاء هذا المجال باعتبارهما هما المختصين في وضع التعاريف القانونية للمفاهيم، ولكن المشرع نص على أنواع هاته الصعوبات من خلال الفصل 436 من ق م م والمنقسمة إلى صعوبات مادية وقانونية.

مقال قد يهمك :   مقالات قانونية متنوعة في العدد 9 من مجلة المنبر القانوني

ولهذا فإذا رجعنا إلى الفصل المذكور وجدت بأن الأشخاص الذين يحق لهم إثارة الصعوبة المتعلقة بتنفيذ الأحكام هما المنفذ له والمحكوم عليه إلى جانب أعوان التبليغ أو ما يصطلح عليه بعون التنفيذ . ومن ثم فإن النصوص المتوفرة في قانون المسطرة المدنية لا يوجد فيها ما يفيد كون المحافظ له حق إثارة الصعوبة، الفصل 436 السالف ذكره، والفصل 26، الفصل 149.

غير أنه بالرجوع إلى الآراء الفقهية فإننا نجد بأن هنا اختلاف بين مؤيد للمحافظ في حقه رفع هذه الدعوى، وآخر معارض لذلك، وهو نص المنوال الذي نجد عليه القضاء أيضا في جملة من الأحكام الصادرة عنه، الذي يطبعها التذبذب.

  1. الاتجاه المعارض:

في هذا الصدد يرى الباحث حسن زرداني انه لا يمكن للمحافظ ان يثير عليه صعوبة تنفيذ الأحكام نظرا لانتقاء صفته في إثارتها لكونه يعتبر غيرا في تنفيذ الاحكام القضائية، فهو يعد غيرا والغير لا حق له في ذلك بل تبقى الآثار من حق الأطراف في التنفيذ أو عون التنفيذ حسب التشريع.

أما على مستوى القضاء، فقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما مفاده: “وحيث غنه من جهة أخرى وإذا ما اعتبر المحافظ انه لا يمكن له تقييد الحكمين المذكورين على الحالة الراهنة بالرسم العقاري المذكور فإن القانون لا يسمح له بتقديم مقال من أجل صعوبة في التنفيذ بل يتعين عليه طبقا لأحكام الفصل 72 من ظ. 12 غشت 1913 ان يتحقق تحت مسؤولية من صحة الوثائق المدلى بها بتأييد مطلب التقييد في الشكل وفي الجوهر كما عليه أن يتأكد من كون هذا المطلب لا يتعارض مع التقييدات المضمنة في السجل العقاري وفق الفصل 74 من نفس القانون، وإنه ما رأى المحافظ بأن الوثائق المقدمة له بالتقييد فإنه يتعين عليه أن يصدر قرار بالرفض ويكون معللا وفق الفصل 96 من ذات القانون…”[48].

وفي نفس الاتجاه، ذهبت محكمة الاستئناف بالربط تقضي أيضا بعدم احقية المحافظ في إثارة الصعوبة، حيث جاء في قرارها: “ما دام احد اطراف الحكم المطلوب تنفيذه لم يثر صعوبة في التنفيذ فإنه لا صفة للسيد المحافظ في إثارتها أساسا.

ولهذا، فإنه يمكن القول بأن المحافظ ما دام لا يعد طرفا في الحكم فإنه لا حق له في إثارة الصعوبة نظرا لانتقاء مصلحته في شأن ذلك أيضا، وبالتالي نظرا للمسؤولية الممكن أن يتعرض لها فيبقى له حق الاعتراض على التقييد متى تبين له صعوبة في تنفيذ الحكم.

  1. الاتجاه المؤيد:

انتقد هذا التوجه، التوجه السالف ذكره حيث اعتبر أن الأصل في الأشياء الإباحة، وما دام أن الفصل 436 من ق.م.م لا يمنع الغير من إقامة الدعوى الناتجة عن الصعوبة، فإنه لا مانع من إقامة هذه الدعوى من جانب المحافظ.

ويضيف انصار هذا الاتجاه أن الغير المهدد بتنفيذ حكم لم يكن طرفا فيه إذا كانت مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م تحول دون السماح بتقديم مثل هذا الطلب طبقا للأساس المذكور والذي يخول الحق في إثارة الصعوبة لمأمور الإجراءات والاطراف المنفذ له والمحكوم عليه فإن هذا الغير المهدد بتنفيذ الحكم لم يكن طرفا فيه ******** للاطراف، يمكن إثارة الصعوبة عن طريق تقديم طلب بشانها رئيس المحكمة في غطار اختصاصه العام كقاضي المستعجلات في الصعوبة في التنفيذ.

أما على مستوى القضاء، فقد ذهبت المحكمة الابتدائية في مراكش إلى الإقرار بأحقية المحافظ في إثارة صعوبة التنفيذ، حيث جاء في حكم لها: “وحيث وإن كان المحافظ على الاملاك العقارية يملك الصفة لإثارة الصعوبة التي تعترض تنفيذ الاحكام الصادرة في القضايا العقارية المأمور تنفيذها، فإن ما أثير من صعوبة يجب أن تنطبق عليه المواصفات القانونية للصعوبة…”[49]

الفقرة الثانية: الجهة المختصة للبت في صعوبة التنفيذ

بمقتضى الفصل 436 من ق م م، فإن الجهة التي تنظر في صعوبة تنفيذ الحكم هي الرئيس، وقد ثار خلاف حول المقصود بكلمة الرئيس، فقد فسرها البعض بأنه هو رئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرتها وفسرها البعض الآخر بأن المقصود بها هو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عندما يكون النزاع في الجوهر معروضا عليها، وذلك تطبيقا للفصل 149 ق م م وهذا كله إنما يتعلق بالبت في الصعوبة الوقتية التي تعترض تنفيذ الحكم، أما الصعوبة الموضوعية فلا خلاف في أنها تعتبر من اختصاص محكمة الموضوع طبقا للفصل 26 ق م م[50].

فالإشكالية المطروحة بهذا الصدد، هي الحدود *** بين الاختصاصين، وهو ما اختلفت المعايير القضائية بصدده، كما اختلفت التفسيرات القضائية في تحديد قواعد الاختصاص المكاني في هذه الدعوى.

أولا: المعايير القضائية لتحديد الجهة المختصة نوعيا

إذا كان الفصل 149 من ق م م يسند الاختصاص في دعاوى الصعوبة الوقتية لرئيس المحكمة الابتدائية، ويقاسمه الرئيس الأول هذا الاختصاص إذا كان النزاع في الجوهر معروضا على أنظار محكمة فإن الفصل 436 من نفس القانون يمنحها لرئيس المحكمة الابتدائية دون غيره، مما يطرح بحث علاقة الفصل 149 بالفصل 436، هل هي علاقة تكامل واستغراق؟ أم علاقة اختلاف وتباين؟[51]

فالمقابلة بين مقتضيات الفصلين المذكورين، يكشف العديد من الفوارق الإجرائية والموضوعية التي تتيحها دلالات النصين قبل دلالاتهما، وتفضي إلى التأكيد على كون الأمر يتعلق بنظامين مختلفين لمعالجة صعوبات التنفيذ ينفرد كل منهما بضوابط وإجراءات خاصة، ويحققان معا تكاملا مهما في مواجهة عوارض التنفيذ والقول بوحدة النظامين على النحو الذي سيستغني بأحدهما عن الآخر يؤول إلى اعتراض عدم الضبط في العمل التشريعي من جهة، ومن جهة أخرى إلى التغاضي عن الفوارق الواضحة بين النظامين[52].

ومن خلال استقراء العمل القضائي في هذا الموضوع تم استخلاص عدة معايير لتحديد الجهة المختصة بدعوى الصعوبة.

1= معيار الشروع في التنفيذ

في نظر أنصار هذا الاتجاه، فإن معيار توزيع الاختصاص النوعي بين رئيس المحكمة الابتدائية بصفته تلك وبصفته قاضيا للمستعجلات يجب أن يستند إلى معيار موضعي، وهو التمييز بين مرحلة ما بعد الشروع في التنفيذ ومرحلة ما قبل الشروع فيه.

ففي الحالة الأولى فإن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى لوحده مختصا بالنظر في صعوبة التنفيذ الوقتين بمجرد الشروع في التنفيذ، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 436 ق م م ولا يشاركه الرئيس الأول هذا الاختصاص، وأن كان النزاع معروف أمام محكمته، أما في مرحلة ما قبل الشروع في التنفيذ، فإن الصعوبة الوقتية بنظرها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار الفصل 149 ق م م وشاركه الرئيس الأول لمحكمة الأنساق هذا الاختصاص إن كان النزاع في الجوهر معروفا على محكمته، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 24 يوليوز 1985[53].

2= معيار المماثلة

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن المشرع عندما أسند هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات لم يدع مجالا للتفريق بين ما إذا كانت الصعوبة مثارة قبل الشروع في التنفيذ أو بعد ذلك[54] كما أنه ليست هناك أية مفارقات بين الفصل 149 و436 من ق م م، فالأول لا يتضمن سوى إشارة بسيطة أوردها المشرع على سبيل المثال فقط لاختصاص الاستعجالي، في حين أن الفصل 436 هو الذي تناول موضوع الصعوبة بالتفصيل، وبالتالي فإن النتيجة المنطقية والطبيعية تقضي بأن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات هو المختص وحده للبت في جميع الصعوبات الوقتية في التنفيذ، وينتقل هذا الاختصاص للرئيس الأول متى كان النزاع معروضا على محكمته[55] وقد أكد المجلس الأعلى على هذا التوجه في قرار له بتاريخ 27 يناير 1982[56].

ويترتب عن الأخذ بهذا الاتجاه أن الاختصاص للبت في الصعوبات الوقتية يرجع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولو شرع في التنفيذ، متى كان النزاع معروضا على محكمته.

3= معيار قوة الشيء المقضي به

طبقا لقرار المجلس الأعلى[57]، فإن معيار تحديد الاختصاص هو أن الأحكام والقرارات التي استنفذت جميع طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف، ترفع بشأنها الصعوبة إلى رئيس المحكمة الابتدائية، في إطار الفصل 436 من ق م م[58].

واضح من خلال هذه الفوارق، أن الأمر يتعلق بنظامين مختلفين لمعالجة الصعوبة في التنفيذ، وأنه إذا روعيت خصائص وضوابط كل نظام على حده لا مكن رفع التداخل القائم عمليا، ودعامة تكامل إجرائي مفيد جدا يرتقي بوسائل معالجة صعوبات التنفيذ إلى نوع من الفعالية، بحيث يتم إعمال كل نظام وفق ضوابطه المحددة قانونا مع المحافظة على التمايز القائم بينهما من جهة، وكذا في علاقتهما مع باقي المساطر الأخرى للمعالجة الوقتية لعوارض التنفيذ من جهة أخرى[59].

ثانيا: المحكمة المختصة مكانيا في دعوى الصعوبة

ينص الفصل 439 من ق م م على أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية، ففي هذه الحالة يطرح تساؤل حول تحديد الجهة المختصة مكانيا للنظر في دعوى الصعوبة الوقتية هل هي المحكمة المنيبة أم المحكمة المنابة؟

في هذا الصدد، فقد أفرز العمل القضائي اتجاهين:

أ- الاتجاه القائل باختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم

يذهب بعض الفقه[60] إلى القول أن رئيس المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم يظل هو المختص بنظر دعوى الصعوبة، وأن سلطة رئيس المحكمة المنابة لا تتعدى حدود الإنابة، وينحصر دورها في اتخاذ إجراءات التنفيذ دون الوصول إلى حد إيقافه عند إثارة صعوبة واقعية أو قانونية وهو ما أكده أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء[61].

ب- الاتجاه القائل باختصاص المحكمة المنابة

يذهب جانب آخر من الفقه[62] بالقول أن الاختصاص المحلي بنظر دعوى الصعوبة الوقتية يرجع إلى المحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم ابتدائي أو استئناف، على اعتبار أن الفصل 436 من ق م م حدد الأطراف الذي يمكن لهم إثارة الصعوبة ومن بينهم عون التنفيذ، مما لا يتصور معه إحالة الصعوبة من طرف مأمور التنفيذ على غير رئيسه.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يصعب من الناحية الواقعية أن يحدث التنسيق اللازم لعدم عرقلة التنفيذ بإصدار أمر في الصعوبة قبل الوقت المحدد للتنفيذ إذا كانت هذه الصعوبة معروفة على غير رئيس محكمة التنفيذ، وذلك أن الصعوبة في التنفيذ ترجع في ظرف وجيز قبل الشروع في التنفيذ، بل قد ترفع ساعات قليلة، مما يستحيل معه عمليا الرجوع إلى رئيس المحكمة مصدرة الطلب إيقافه. وقد تبنى المجلس الأعلى في بعض قراراته هذا الاتجاه، وكذا الشأن بالغ لبعض محاكم الموضوع[63].

خاتمة :

بعد محاولتنا لمعالجة هذا الموضوع والإحاطة بكل جوانبه تبين لنا أن تنفيذ الأحكام العقارية هو بالفعل موضوع متشعب ومعقد، وأن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية من قبل المحافظ العقاري كونه يجمع بين مؤسستي القضاء كجهاز مصدر لهذه الأحكام ومؤسسة المحافظ العقاري كجهاز منفذ لها، يرتب عن ذلك صعوبات قانونية، وأدنى عملية تقف حاجزا امام نظام التحفيظ، وأنه لا يمكن اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة المحافظ العقاري لتقييد تلك الأحكام لأن ليس طرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها، وإنما مجرد جهاز عهد له المشرع بتنفيذ الاحكام العقارية الصادرة في ميدان التحفيظ، كما أن مسؤولية المحافظ عن القرارات التي يتخذها في شأن المهام التي يمنحها له قانون التحفيظ بدورها تؤثر سلبا على تدبير الميدان العقاري، حيث أصبحت هذه المسؤولية هاجس المحافظين العقاريين تقف حجر عثرة أمام الاتخاذ السليم لقرارات التحفيظ.

وعموما، فإن عملية تنفيذ الاحكام القضائية هي التي تعطي لنا التصور الشامل على مدى تطبيق واحترام القانون في البلاد وتجعل الاشخاص المحكوم عليهم بالتنفيذ سواسية أمام القضاء.

وقبل الختام، لا بأس باقتراح بعض الحلول التي قد تكون كفيلة لإنجاح عملية تنفيذ الأحكام العقارية وهي كالتالي:

  1. إعادة النظر في موضوع تنفيذ الأحكام العقارية بما يتناسب مع ضمان حقوق طالبي التحفيظ.
  2. صدور أحكام تمكن المحافظ من تنفيذها وتسهل عليه القيام بمهامه مراعاة لجسامة المسؤولية التي تقع على عاتقه.
  3. مد جسور التواصل والتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووزارة العدل لبحث أهم الاشكالات المثارة بشأن تطبيق النصوص القانونية محل الجدل بشكل يخدم المادة العقارية.
  4. تحريك مساطر التنفيذ الجبري بالطريقة التي تساير القوانين الجديدة التي تم تعديلها من طرف المشرع المغربي مثل القانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والقانون 39.08 المتعلق ب م.ح.ع.

لائحة المراجع:

أولا: الكتب

  • محمد ابن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتحفيظ الاجتماعي والاقتصادي، طبع منشورات عكاظ، الرباط.
  • حسن فتوح. “الوسيط في شرح القانون المغربي – الجزء الثاني – القواعد المسطرية للتقييد الاحتياطي والحجوز والانذارات العقارية.
  • أستاذنا إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07،.
  • ابراهيم بحماني، تنفيذ الاحكام العقارية، الطبعة الثالثة.
  • يونس الزوهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2007.
  • عبد العلي حفيظ، إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2012.
  • الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، بابل للطباعة والنشر والتوزيع.

ثانيا: الأطاريح والرسائل

  • كمال عونة- تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية بين تنفيذ القواعد العامة والخاصة على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة.
  • إلياس الطاوس، دور المحافظ في تنفيذ الاحكام العقارية بين متطلبات الاختصاص والصعوبات القانونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة،
  • لمياء الطالبي: تنفيذ الاحكام القضائية في مسطرة التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 14.07: رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، شعبة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول وجدة.

ثالثا: المقالات العلمية

  • سعيد البكوري، تجليات تسريع وتبسيط الإجراءات في إطار مؤسسة التعرض وفق القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مقال منشور في سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية المستجدات التشريعية في المادة العقارية ج1، منشورات مجلة الحقوق، العدد 7-2013، مطبعة المعارف الجديدة.
  • احمد أجعون، “المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفيظ”، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الانظمة والمنازعات العقارية، الإصدار السادس.
  • عمر أزوكار، التعرض على مسطرة الإيداع، الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري، مداخلة في ندوة قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات قانون 14.07، المنظمة من طرف مجلة المنبر القانوني بشراكة مع القضاء المدني يوم 05 ماي 2012 بتزنيت، منشورة في مجلة المنبر القانوني، سلسلة ندوات وأبحاث رقم 1، مطبعة المعارف الجديدة.
  • محمد العلمي، مستجدات التقييد الاحتياطي في ضوء القانون رقم 14.07، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها مجلة المنبر القانوني بشراكة مع القضاء المدني.
  • محمد أوزيان تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المحافظ العقاري، مقال منشور بمجلة الإشعاع.
  • ابراهيم بحماني: تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، خصوصيات وإكراهات، مقال منشور في ندوة الأمن القانوني، دفاتر محكمة النقض.
  • عمر أزوكاغ، السند العرفي واختصاص رئيس المحكمة التجارية، مجلة المحاكم المغربية.
  • الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط- 1988.
  • عبد الله الشرقاوي، صعوبة التنفيذ المعجل، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون.
مقال قد يهمك :   ظاهرة الضغط الجبائي و إشكالية العدالة الجبائية بالمغرب.

الهوامش :

*) عرض من إعداد طلبة الفوج 11 ماستر قانون العقود و العقار الآتية أسماؤهم : – ياسين ابن مسعود-بوطاهري محمد-عبد الحكيم زرزة -حسام الظافر –رضى المجاطي –  اسمهان الدامي –الزيتي احمد- مهجة خراب – فؤاد الخضيري . وذلك تحت إشراف : الأستاذة دنيا مباركة ، مؤطرة مادة : قانون التحفيظ العقاري.

 

  1. – أستاذنا عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، مطبعة الجسور، طبعة 2014، ص 89.
  2. – الآية 65 من سورة النساء.
  3. – إلياس الطاوس، دور المحافظ في تنفيذ الاحكام العقارية بين متطلبات الاختصاص والصعوبات القانونية، رسالة لنسل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، الموسم الجامعي 2011-2012، ص 2.
  4. – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1912) المتعلق بالتحفيظ العقاري، تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011، ص 5575.
  5. – كمال عونة- تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية بين تنفيذ القواعد العامة والخاصة على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2012-2013، ص 190.
  6. – كمال عونة، م س، ص 193.
  7. – كمال عونة، م س، ص 195.
  8. – الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري.
  9. – كمال عونة، م س، ص 197.
  10. – قرار صادر عن استئنافية الناظور رقم 145 ملف عدد 345/20 بتاريخ 27/04/2005.
  11. – كمال عونة، م س، ص 166.
  12. – كمال عونة، م س، ص 167.
  13. – حيث جاء في الفصل 84: “إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار امكن لصاحبه من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له، وإذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك”.
  14. – بالإضافة إلى مسطرة الخلاصة الإصلاحية المنصوص عليها في الفصل 83 من ظ.ت.ع المعدل بقانون رقم 14.07.وتجدر الإشارة إلى ان مسطرة الإيداع شبيهة بمسطرة الخلاصة الإصلاحية إلى حد يجعل صاحب الحق يجد صعوبة في الإختيار بينهما من أجل حفظ حقوقه.للتفصيل بخصوص الفرق بين المسطرتين يراجع عبد الغني بولنوار، مسطرة الإيداع والتعرض عليها وفق الفصل 84 من ظ.ت.ع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العقود والعقار، جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص 9 وما بعدها.
  15. – على غرار المعمول به من الفصل 65 بالنسبة للعقارات المحفظة، وذلك بتقييدها بالرسم العقاري، مع الإشارة في هذا الصدد إلى الإشكال المثار بخصوص مدى إمكانية إخضاع هذا الإيداع الذي يعتبر بمثابة تقييد للأثر التطهيري للرسم العقاري، وذلك بعد تأسيسه، أم أن ذلك التقييد لا يخضع إلا لما تخضع له المقتضيات المتعلقة بالتقييد دون الأثر التطهيري الذي يعد خالصا خاصا بالرسم العقاري دون سواه، خاصة وأن ما يخضع له مطلب التحفيظ من إجراءات خاصة كمبدأ العلنية التي لا نجدها في مسطرة الإيداع ولا يستساغ معه أن يخضع هو الآخر للقواعد التي يتوفر عليها الرسم العقاري.
  16. – سعيد البكوري، تجليات تسريع وتبسيط الإجراءات في إطار مؤسسة التعرض وفق القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مقال منشور في سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية المستجدات التشريعية في المادة العقارية ج1، منشورات مجلة الحقوق، العدد 7-2013، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2013، ص 263.
  17. – احمد أجعون، “المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفيظ”، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الانظمة والمنازعات العقارية، الإصدار السادس، ص 97.
  18. – يراجع عمر أزوكار، التعرض على مسطرة الإيداع، الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري، مداخلة في ندوة قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات قانون 14.07، المنظمة من طرف مجلة المنبر القانوني بشراكة مع القضاء المدني يوم 05 ماي 2012 بتزنيت، منشورة في مجلة المنبر القانوني، سلسلة ندوات وأبحاث رقم 1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2012، ص 32-33.
  19. – كمال عونة – مرجع سابق- ص 257.
  20. – حكم المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني، عدد 700/98، الصادر في الملف رقم 2/95، أورده كمال عونة، م.س، ص 257.
  21. – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 24، الصادر في الملف رقم 872/2000، اورده كمال عونة، م.س، ص 257.
  22. – كما عونة، م.س، ص 256.
  23. – لمياء الطالبي: تنفيذ الاحكام القضائية في مسطرة التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 14.07: رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، شعبة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص 45.
  24. – ينص الفصل 65 من ق.ت.ع، المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 على أنه: “يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات… وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به…”.
  25. – ينص الفصل 91 من ظ.ت.ع المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 على ما يلي: “مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان او تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التشطيب في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق”.
  26. – Paul decroux, droit fonciére marocaine, edition laporte, imp el maarif aljadida, rabat, 1977, pM 131.
  27. – محمد ابن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتحفيظ الاجتماعي والاقتصادي، طبع منشورات عكاظ، الرباط، طبعة ماي 2002، ص 151.
  28. – قرار عدد 21 صادر بتاريخ 21 يناير 2014 في الملف المدني عدد 1879 بتاريخ 1-8-2013 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 77، سنة 2014، ص 77.
  29. – تنص الفقرة الثانية من الفصل الاول من دستور المملكة المغربية: “يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط…”.ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
  30. – قرار عدد 998 صادر بتاريخ 29 دجنبر 2011 في الملف الاداري عدد 755 (4-1-2011)، غير منشور.
  31. – د. حسن فتوح. “الوسيط في شرح القانون المغربي – الجزء الثاني – القواعد المسطرية للتقييد الاحتياطي والحجوز والانذارات العقارية، مطبعة الامنية، الرباط، ط 2016، ص 121.
  32. – راجع مقتضيات الفصل 91 من ظ.ت.ع المعدل والمتمم بالقانون 14.07.
  33. – من الحالات التي يتدخل فيها المحافظ للقيام بالتشطيب على بعض التقييدات المؤقتة تلقائيا نجد:- حالة انقضاء أجل صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على سند.- حالة انقضاء اجلصلاحية التقييد الاحتياطي بناء على امر قضائي.- الحالة الواردة في الفصل 29 من القرار الوزيري 3/6/2013.- الحالة المنصوص عليها في المادة 22 مكرر من القانون رقم 01-06 بشأن منح أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.- حالة التطهير التلقائي كأثر لتقييد محظر إرساء المزاد العلني.- حالة الرهن المؤجل.راجع بهذا الخصوص، حسن فتوح، م.س، الصفقات: 125، 126، 127، 128، 129، 130.
  34. – أستاذنا إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 124.
  35. – أستاذنا إدريس الفاخوري، م.س، ص 130.
  36. – ينص الفصل 87 من القانون 14.07 ما يلي: “… يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو امر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره”.
  37. – تنص الفقرة الاخيرة من المادة 218 من م.ح.ع على أنه: “يكون الامر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور”.
  38. – حسن فتوح، م.س، ص 141.
  39. – محمد العلمي، مستجدات التقييد الاحتياطي في ضوء القانون رقم 14.07ن مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها مجلة المنبر القانوني بشراكة مع القضاء المدني يوم 5 ماي 2002، بتزنيت، ص 133.
  40. – وذلك اعتمادا على الفصل 436 من ق م م الذي نص في فقرته الأولى على أنه ” إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية..”
  41. – ابراهيم بحماني، تنفيذ الاحكام العقارية، الطبعة الثالثة، مطبعة دار السلام، الرباط، 2012، ص 200.
  42. – محمد أوزيان تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المحافظ العقاري، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 30-31، سنة ابريل 2006، ص 297.
  43. – ابراهيم بحماني: تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، خصوصيات وإكراهات، مقال منشور في ندوة الأمن القانوني، دفاتر محكمة النقض، عدد 26، مطبعة الامنية الرباط، سنة 2015، ص 502-203.
  44. – ابراهيم بحماني، مرجع سابق، ص 504.
  45. – الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر، الرباط، ص 411.
  46. – ابراهيم بحماني: م.س، ص 197.
  47. – محمد أوزيان: م.س، ص 295-296.
  48. – يونس الزوهري، مرجع سابق،ص: 560
  49. – كمال عونة – مرجع سابق- ص 260
  50. – إبراهيم باحماني- مرجع سابق- 213.
  51. – يونس الزوهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2007، ص 118.
  52. – عبد العلي حفيظ، إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2012، ص 363.
  53. – جاء في قرار المجلس الأعلى ما يلي:”قد تبين من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأسفي بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشمالية الذي أصدر الأمر بالإفراغ، فالقاضي نوعيا ومكانيا بالنظر في صعوبة التنفيذ التي أثارتها أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ هذه هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ، وفق ما يقتضيه نص الفصل 436 ق م م، وليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولهذا تكون المحكمة قد أولت هذه المقتضيات تأويلا فاسدا حين ألغت الأمر الابتدائي وصرحت بعدم اختصاص رئيس محكمة مكان التنفيذ، وعرضت قرارها للنقض.- قرار أورده الأستاذ يونس الزوهري، م س، ص 119.
  54. – جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط: “حيث أن مقتضيات الفصل 149 ق م م لا تتعلق فقط بالصعوبة في التنفيذ التي تثار قبل بدء إجراءات التنفيذ، وإنما بجميع الصعوبات في التنفيذ التي تثار قبل التنفيذ أو بعد فتح ملف التنفيذ”.- قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 1950 بتاريخ 14/05/1992، منشور بمجلة الإشعاع –ه، ص 109 وما بعدها.
  55. – يونس الزوهري، م س، ص 120.
  56. – جاء في تفعيل القرار المذكور ما يلي، إن طلب إيقاف التنفيذ أمام المجلس الأعلى يكون دعوى تابعة للطلب بالنقض ويبت فيه بصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق م م بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية إلى أن يبت المجلس في طلب الطعن بالنقض المعروض عليه، فإنه في حالة ما إذا وجدت صعوبة تعترض تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض، والمأمور بإيقاف تنفيذه، فعلى المثير لهذه الصعوبة أن يحيلها على رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصلين 149 و436 ق م م للبت في هذا الإشكال بما يراه مناسبا ومطابقا للقانون”.
  57. – “… إن الفصل 436 من ق م م ورد في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، وتفيد الفصول السابقة له أن الأمر يتعلق بالأحكام التي تكتسي قوة الشيء المقضي به، أما الصعوبة المتعلقة بتنفيذ أحكام مستأنفة، فإن الفصل 149 صريح في أن الاختصاص في البت فيها للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف”.
  58. – عمر أزوكاغ، السند العرفي واختصاص رئيس المحكمة التجارية، مجلة المحاكم المغربية، ع 100، ص 50.
  59. – عبد العلي حفيظ، م س، ص 368.
  60. – محمد بوزيان، قاضي الأمور المستعجلة بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مجلة رابطة القضاة، عدد 1، ص 30. أورده الأستاذ يونس الزوهري، م س، ص 122.
  61. – إن الأصل في التشريع المغربي أن كل محكمة مختصة بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها وقراراتها ما لم يرد نص مخالف لذلك، وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 26 و 429 من ق م م، وبالتالي فالمحكمة المختصة مكانية في صعوبات التنفيذ في المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه.
  62. – الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط- 1988، ص 428.+ عبد الله الشرقاوي، صعوبة التنفيذ المعجل، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، ع 128، ص 35.- أوردهم الأستاذ يونس الزوهري، م س، ص 123.
  63. – جاء في قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير ما يلي: أن الفصل 436 ق م م جاء ذكره في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام، وبالتالي يقتصر مجال تنفيذه على الأحكام النهائية التي تكتسب قوة الشيء المقضي به، وأسند هذا الفصل البت في الصعوبة إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمحل التنفيذ في إطار الإجراءات الولائية”.
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)